0107. KITAB BID’AH HASANAH

KITAB BID’AH HASANAH
البدعة الحسنة 
أصل من أصول التشريع 
تأليف 
خادم العلم الشريف
عيسى بن عبدالله بن محمد بن مانع الحميري
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله بديع السموات والأرض، خالق المخلوقات دون مثال سبق. والصلاة والسلام على من بُعث على مثال سبق، جاءنا بالمحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وضح شرع الله بفعله وقوله وتقريره، وجمع منهجية التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم: »إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم« الحديث (1).
فدل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ميز الفرائض من السنن لما حدَّ الواجبات، تنصيصاً على النواهي؛ لأن النهي يفيد حتمية وفورية المنع، وحدَّ السنن بالتراخي لأن الأصل في الأشياء الإباحة مالم يرد دليل نهي، وليس الأمر كما فهم بعضهم أن الأصل في الأشياء الحرمة مالم يرد دليل أمر، فهذا فهم المرجفين ومن حرموا نور اليقين.
واتضح لأولي الألباب أن الشارع إذا نهى ألزم، وإذا أمر لم يمنع، وإذا لم يمنع لم ينه، ولذا صدَّر النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب في الحديث بالنهي، وصدَّر النفي بالأمر، لأن الأمر اشتماله محتمل، أما النهي فاشتماله حسمٌ،فللشارع أمران ونهيان، أمر وجوب لا مندوحة لأحد بتركه إلا لضرورة، وأمر استحباب محمول على الاستطاعة،وكذلك الحال في النهي في الصورتين، وبذلك قَعَّد النبي صلى الله عليه وسلم القواعد للمنهجية الإسلامية متمشياً مع روح الإسلام ونور الشريعة، يشهد له قوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً الآية [المائدة:3].
وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: »لقد خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،خُطْبَةً ما ترك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله«(1).
وأخرجه مسلم(2) بلفظ: »قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاماً، ما ترك شيئاً يكون في مقامه ذلك إلى قيام الساعة إلا حدَّث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه…«.
وأخرجه مسلم أيضاً بلفظ آخر: »… بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة«.
فمن يطالب المسلم إذا فعل أمراً مستحسناً في الدين راجعاً إلى أصل مكين بفعل النبي وأمره صلى الله عليه وسلم فهو رجلٌ يكذب الرسول والرسالة، ويعارض روح الشريعة؛ لأن الشريعة يسر وما هي بعسر، وما خُير الشارع بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بل إن الشارع الحكيم الرؤوف الرحيم لم يلزم الأمة بأوامره في النوافل تأدباً مع أمر الله، فأمر الله حسمٌ، لذا عبر بنهيتكم، وأمر رسول الله تخيير، ومن هذاالمفهوم وذاك أصبح لزاماً عليَّ بيان الأخطاء الشائعة في فهم هديه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ«(1)، فالسنة التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هي المنهجية في التعامل مع أصول الشريعة وأحكامها، لا يعني به السنة التشريعية التي هي الأصل الثاني من أصول التشريع؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم بعد انقطاع الوحي ليس بمقدورهم أن يؤصلوا أصلاً إلا على مثال سبق، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير في هديه هذا إلى تأسيس أصل من أصول الشريعة ألا وهو القياس، الذي دلت عليه الآية الكريمة في معرض قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم[النساء:59].
يذكر الإمام الفخر رحمه الله في تفسيره أن هذه الآية تجمع في ثناياها مصادر التشريع الأربعة:
الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
أما الكتاب والسنة فمأخوذان من قوله سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
 وأما الإجماع فمأخوذ من قوله سبحانه وتعالى: وأولي الأمر منكم أي أهل الحل والعقد.
وأما القياس فمأخوذ من قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.اه.
وذكر رحمه الله في أثناء عرضه للقضية ما نصه: اعلم أن قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول يدل عندنا على أن القياس حجة، والذي يدل على ذلك أن قوله: فإن تنازعتم في شيء إما أن يكون المراد: فإن اختلفتم في شيء حكمه منصوص عليه في الكتاب أو السنة أو الإجماع، أو المراد: فإن اختلفتم في شيء حكمه غير منصوص عليه في شيء من هذه الثلاثة، والأول باطل لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وحينئذ يصير قوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إعادة لعين ما مضى وإنه غير جائز.
وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني… إلى أن قال: فوجب أن يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة في الوقائع المشابهة له وذلك هو القياس، فثبت أن الآية دالة على الأمر بالقياس. انتهى.
قلت: يعضد هذا المعنى عدم تكرار وأطيعوا قبل أولي الأمر منكم، فقد عطف أولي الأمر على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أي: عطف الإجماع على السنة القياسية، والقياس على الإجماع، فأصبح القياس والإجماع قائمين على الأصلين؛ الكتاب والسنة، فعُلم من هذا أن سنة الصحابة المهديين ليست هي ذات سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم؛ فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقتها التشريع، وسنة الصحابة وأهل الحل والعقد حقيقتها التفريع. ويتفاضل في التقديم السابق على اللاحق لقوله صلى الله عليه وسلم: »خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم«.
ثم أردف رحمه الله متناولاً من قال: فردوه إلى الله والرسول: فوضوا علمه إلى الله واسكتوا عنه ولا تتعرضوا له بأنه لا يجوز أن يكون المراد بهذا الرد السكوت، لأن الواقعة ربما كانت لا تحتمل ذلك، بل لا بد من قطع الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات وإذا كان كذلك امتنع حمل الرد منها إلى الله على السكوت.انتهى(1).
قلت: لعل ذلك صواب فيما إذا لم يرجع إلى القياس، أما إذا رجع إليه ولم يحل مشكلة فليس ثمة مصير إلا إلى التفويض، وهو قول جمهور أهل العلم كما هو الشأن عند تعارض الأدلة.
وقد عضد ذلك الإمام القرطبي في قول مرجوح عنده نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونصه: »قولوا: الله ورسوله أعلم« فهذا هو الرد كما قال عمر: »الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل« وقد يرجح لديّ هذا القول بدلائل عدة من الآية وغيرها.
أما من الآية فإن السياق فيها يقتضي هذا المفهوم حيث إنه بدأ في الآية بقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم أردف بقوله سبحانه فإن تنازعتم والتنازع أقصى درجات الخلاف، أي إذا وصل بكم اللجاج في النقاش بعد أن نظرتم في الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى التنازع فليس لكم إلا التفويض أو التوقف.
يؤكد ذلك قوله سبحانه وتعالى في الآية نفسها: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر والإيمان هو التسليم والإقرار بالقلب والانقياد المطلق لليقين المتحقق بالتصديق. ونتيجة ذلك الخير والفضيلة لما ختمت به الآية وهو قوله تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلاً أي ذلك أفضل مزية وأحسن حالاً ومآلاً.
أما الدلائل الخارجية فمنها قوله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم[الأنفال:46] فهذه الآية الكريمة ترشد المسلم إلى أن النزاع يذهب المكانة ويضعف القوة ويضعضع صفوف الجماعة. وفي الآية تشنيع على الخلاف المذموم الذي لا يؤدي إلى خير، أي مالم يحتمله القياس.
ومن الدلائل الخارجية أيضاً قوله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [الشورى:10]. فهذه الآية الكريمة توضح للمسلم الفطن أن الخلاف نوعان:
 خلاف محمود.
 وخلاف مذموم.
ولذا بدئت الآية بقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء وختمت بقوله فحكمه إلى الله، أي مآله ومرده إلى شرع الله.
أما الآيتان المتقدمتان فإنما وردتا في الخلاف المذموم؛ فقد صدرتا بمادة »التنازع« وهو كما قلنا أقصى درجات الخلاف الذي لا يفصل في قضيته إلا التوقف والتفويض والرد إلى الله سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إظهار لنمط عظيم من أنماط التربية الإيمانية، ومقام عزيز من مقامات المعرفة وهو: أن الأمر جميعاً لله، وأن الإنسان مهما بلغ في علمه، فإنه عاجز عن المعرفة.
قل أأنتم أعلم أم الله[البقرة:140]، ووما أوتيتم من العلم إلا قليلاً[الإسراء:85] صدق الله العظيم.
لذا ينبغي علينا أن لا ننسى مراد الشارع من الخلاف، فالخلاف المحمود يزيد في الثراء العلمي ويدعم العطاء الإنساني في البذل والإبداع في ما أذن الله به، لذا قال أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز: »ما سرني لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة«(1). وقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم: »كان اختلاف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمة للناس«. وما ذلك إلا تمشياً مع مراد الله سبحانه وتعالى في الحكمة الوجودية من خلق الإنسان، ولما كان الإسلام ديناً خالداً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة للأجيال بعده فقال: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي«، وبهذا النص أثبت النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة البدعة الحسنة أو السنة الحسنة التي هي عرض الحدث بعد وقوعه، على حضرته صلى الله عليه وسلم، ومن بعده على سنته صلى الله عليه وسلم أي على أصل قُعد في عهد التنزيل، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجهنا إلى أن ننهج في ذلك نهجه ونهج أصحابه، أبي بكر وعمر والسابقين بإحسان رضوان الله عليهم، وكأن الصادق صلى الله عليه وسلم يشير إلى معجزة تحققت من بعده في أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجسد ذلك المنهج حين جمع الناس على صلاة التراويح وقال: »نعم البدعة هذه« تلك التي تتقابل في التاريخ الإسلامي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: »من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة«(1).
فيمتدح النبي صلى الله عليه وسلم تلك البدعة الحسنة ويسميها سنة حسنة تأصيلاً منه لقاعدة القياس، وبياناً منه أن ما يحدث في عهده سنة تقريرية إن أقرَّها أو أقرَّتها سنته من بعده، ويوضح الفاروق رضي الله عنه ذلك المفهوم بقوله فيما أُحدث على مثال سبق: »نعم البدعة هذه«، وبناء على ما تقرر تبين فُحش وغلط من فسّر قول عمر بالبدعة بالمعنى اللغوي، حيث إنه اتهم الفاروق والصحابة أجمعين بأنهم يُحْدِثون ما ليس على مثال سبق، وقابل فعلهم بعد التنزيل بفعلهم وقت التنزيل،وأنزلهم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم في المصدرين الأساسيين للتشريع وكأن الوحي لم ينقطع،وهذا المفهوم ابتليت به خوارج هذه الأمة منذ ميلاد الرسالة، وكمن ذلك البلاء في أفراخهم إلى يومنا هذا بتلك الركاكة في الفهم، حتى ضللوا جميع من خالفهم وسرى ذلك الضلال على رأيهم في علماء الأمة حتى شمل بعض الصادقين من أبناء هذه الأمة دون أن يلقوا لتلك المقولة بالاً، وأول من ضرب على ذلك الوتر بعد ذي الخويصرة ابن تيمية الحرّاني ومن لفَّ لفه، ومن المؤسف أن يتبعه بعض الفضلاء كفضيلة الشيخ المختار الشنقيطي والشيخ نجيب المطيعي، وما أعظمها من زلة وما أقساه من اتهام، أبرئ منه عمر رضي الله عنه وإخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في أنزه رجال مع أكرم رجل صلى الله عليه وسلم، وكلمة الفاروق رضي الله عنه دقيقة المعنى واضحة الفحوى كما قد بيّنا.
وبناء على ذلك استخرت الله في كتابة رسالة في البدعة أسميتها في البداية: »ضوء الشمعة في التلازم بين السنة التشريعية والبدعة«، ولما حققت المسألة وخضت في غمارها طرأ لي أن أسمي الرسالة:
» البدعة الحسنة أصل من أصول التشريع« وقسمت الكتاب إلى ثلاثة فصول وخاتمة:
الفصل الأول: تحديد مفهوم البدعة
وينقسم إلى أربعة مطالب:
1 تعريف البدعة في اللغة.
2 تعريف البدعة في الاصطلاح.
3 معنى البدعة في القرآن.
4 معنى البدعة في السنة المطهرة.
الفصل الثاني: الفرق بين السنة والبدعة
وينقسم إلى ثلاثة مطالب:
1 السنة والبدعة.
2 سنة الترك.
3 قول الصحابي (فتواه).
الفصل الثالث: مناقشة آراء العلماء في تقسيم البدعة
وفيه ثلاثة مطالب:
1 منكرو البدعة الحسنة وأدلتهم.
2 مثبتو البدعة الحسنة وأدلتهم.
3 الرأي الذي نرجِّحُهُ.
خاتمة
في ذكر شروط وضوابط البدعة الحسنة
* * *
الفصل الأول
تحديد مفهوم البدعة
وفيه أربعة مطالب:
1 تعريف البدعة في اللغة.
2 تعريف البدعة في الاصطلاح.
3 معنى البدعة في القرآن.
4 معنى البدعة في السنة المطهرة.
المطلب الأول: تعريف البدعة في اللغة
البدعة في اللغة العربية: اسم من الابتداع، يقال: أبدع الشيء يبدعه بدعاً، وابتدعه: أنشأه وبدأه. والبدع والبديع: الشيء الذي يكون أولاً.
وفي التنزيل: قل ما كنت بدعاً من الرسل [الأحقاف:9]. أي: ما كنت أول من أرسل بل أرسل قبلي رسل كثيرون.
والبديع: من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياءوإحداثه إياها، وهو البديع الأول قبل كل شيء. وهو الذي بدع الخلق، أي بدأه، كما قال سبحانه: بديع السماوات والأرض [البقرة:117] أي خالقها ومبدعها(1).
والباء والدال والعين أصلان لشيئين:
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال سابق.
والثاني: الانقطاع والكلال، كقولهم: أبدعت الراحلة إذا كلّت وعطبت(1).
ويقال: »هذا أمر بديع« للشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن، فكأنه لم يتقدمه ماهو مثله ولا ما يشبهه فيكون البديع المحدث العجيب، واستبدعه عدّه بديعاً، ولكن الكلمة غلب استعمالها فيما نقص من الدين، أو زيد فيه(2).
قال أبو البقاء في الكليات: البدعة هي عملُ عَمَلٍ على غير مثال سبق. ومفهوم هذا التعريف أن كل عمل يُعْمَلُ دون أن يكون له مثال سابق سواء كان على أصل أو غير أصل فهو بدعة، ودليله من الكتاب بديع السماوات والأرض [البقرة:117]. أي:مبدعهما وخالقهما على غير مثال سابق أي على غير أصل سابق، والمثال هنا يشمل الأصل والصورة، إذ إنه أوجد السماوات والأرض من العدم المحض من غير أصل سابق يستند إليه ولا صورة صنع مثلها، ودليله أيضاً: قُلْ ما كنتُ بدعاً من الرُسل[الأحقاف:9]. فتحصَّل من ذلك أنَّ معنى قولِ أبي البقاء: على غير مثال. أي: على غير أصلٍ أو صورةٍ مشابهة، وبهذا المعنى يكون التعريف مفيداً للعموم، فلا يؤخذ منه دليل قاطع في هذه المسألة، فلابد من الرجوع إلى بيان الكتاب المتقدم، وإفصاح السنة. فقوله سبحانه: بديع السماوات والأرض يعني: إحداثاً لهما على غير أصلٍ ولا صورة ولم يُضِف إليه المثالية؛ لأن كلمة »المثالية« في اللغة تُفيد القياس، فلا مصيرَ إلى غيرهِ.
وأكَّد الحقُّ بقوله سبحانه وتعالى: قُلْ ما كنتُ بدعاً من الرُّسل بمعنى ما كنتُ إلا على مثال سابق: وهذا المثال هم الأنبياء والمرسلون، وبذلك يتضحُ لنا أن البدعة قسمان: بدعةٌ ذاتُ أصل، وبدعة ليست ذات أصلٍ، أشار إلى ذلك الملمح قوله سبحانه في سورة النساء (85): من يشْفع شفاعة حسنة يكن له نصيبٌ منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، والشفاعة هي السنة والنهج الذي سنَّ الله عليه وفطر عليه النحل والملل، وعليه قام الكتاب والسنة ولأجله جاءت الشرائع للتمييز بين الطيب والخبيث. فالقائل بالبدعة الحسنة قد استنبط هذا الاصطلاح من روح الشريعة ومقاصدها وسيأتي بيان ذلك في بابه.
المطلب الثاني: البدعة في اصطلاح العلماء
هناك تعاريف كثيرة للبدعة عند العلماء فمن ذلك:
1 تعريف الإمام المجتهد محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 204ه:
قال الشافعي: المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً، أو سنة، أو أثراً، أو إجماعاً. فهذه البدعة الضلالة.
والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة.
وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: »نعمت البدعة هذه« يعني أنها محدثة لم تكن، وإذا كانت فليس فيها رد لما مضى(1). وإسناده صحيح. وأخرجه من طريق آخر:أبو نعيم في حلية الأولياء(1) قال الشافعي: البدعة بدعتان: بدعة محمودة، وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان: »نعمت البدعة هي«.
2 تعريف الحافظ علي بن محمد بن حزم رحمه الله، المتوفى سنة 456ه:
قال ابن حزم: البدعة في الدين كل ما لم يأت في القرآن، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلا أن منها ما يُؤجر عليه صاحبه، ويعذر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يؤجر عليه ويكون حسناً، وهو ما كان أصله الإباحة، كما روي عن عمر رضي الله عنه:
»نعمت البدعة هذه«. وهو ما كان فعل خير وجاء النص بعمومه استحباباً، وإن لم يقرر عمله في النص، ومنها ما يكون مذموماً ولا يعذر صاحبه، وهو ما قامت الحجة على فساده فتمادى القائل به. انتهى.
3 تعريف الإمام العز بن عبدالسلام الشافعي رحمه الله،المتوفى سنة 660 ه.
قال العز بن عبدالسلام:
البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى:
بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة. وللبدع الواجبة أمثلة:
أحدها: الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك واجب لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، ومالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
 المثال الثاني: حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة.
المثال الثالث: تدوين أصول الفقه.
المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم.
وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه.
وللبدع المحرمة أمثلة: منها مذهب القدرية، ومنها مذهب الجبرية، ومنها مذهب المرجئة، ومنها مذهب المجسمة. والردُّ على هؤلاء من البدع الواجبة.
وللبدع المندوبة أمثلة: منها: إحداث الرُّبُط والمدارس وبناء القناطر، ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها صلاة التراويح، ومنها الكلام في دقائق التصوف، ومنها الكلام في الجدل في جمع المحافل للاستدلال في المسائل إذا قصد بذلك وجه الله سبحانه.
وللبدع المكروهة أمثلة: منها زخرفة المساجد، ومنها تزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي، فالأصح أنه من البدع المحرمة.
وللبدع المباحة أمثلة: منها المصافحة عقيب الصبح والعصر، ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس والمساكن، ولبس الطيالسة، وتوسيع الأكمام، وقد يختلف في بعض ذلك، فيجعله بعض العلماء من البدع المكروهة،ويجعله آخرون من السنن المفعولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بعده، وذلك كالاستعاذة والبسملة(1).
وتعريف العزِّ هذا تعريفٌ استنباطيٌّ يستندُ إلى أحكامٍ شرعية، فهو تعريفٌ جامعٌ ومانعٌ في بابه.
4 تعريف الإمام الغزالي المتوفى سنة 505ه:
قال حجة الإسلام الإمام الغزالي(1): البدعة قسمان: بدعة مذمومة وهي ما تصادم السنة القديمة ويكاد يفضي إلى تغييرها. وبدعة حسنة ما أحدث على مثال سبق. انتهى.
وقال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء أيضاً:وما يقال إنه أبدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس كل ما أبدع منهياً عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علته، بل الإبداع قد يجب في بعض الأحوال إذا تغيرت الأسباب.اه وتعريفه هذا جامعٌ مانعٌ وموجز.
5 تعريف الإمام المحدِّث عبدالرحمن بن الجوزي الحنبلي رحمه الله، المتوفى سنة 597.
 قال ابن الجوزي: »البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع، والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة، وتوجب التعالي عليها بزيادة أو نقص، فإن ابتدع شيء لا يخالف الشريعة، ولا يوجب التعالي عليها فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزاً، حفظاً للأصل وهو الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قالا له: »اجمع القرآن«. كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال ابن الجوزي: إن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا مالم يكن، وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا تتعارض معها، فلم يروا بفعلها بأساً مثل جمع عمر الناس على صلاة القيام في رمضان فقال: نعمت البدعة هذه. انتهى(1).
6 تعريف الإمام أبي شامة عبدالرحمن بن إسماعيل المقدسي الشافعي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 665ه.
البدعة: الحدث، وهو مالم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مما فعله، أو أقر عليه، أو علم من قواعد شريعته الإذن فيه، وعدم النكير. وفي معنى ذلك: ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم مما أجمعوا عليه قولاً أو فعلاً أو تقريراً، وكذا ما اختلفوا فيه،فإن اختلافهم رحمة مهما كان للاجتهاد والتردد مساغ، وليس لغيرهم إلا الاتباع دون الابتداع(1). وتعريفه هذا جامعٌ، وليس مانعاً؛ إذ فعلُ الصحابيِّ في عهد التنزيل يُعتبر إحداثاً، فإن أقرَّهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، صار سُنَّة، وبعد انقطاع الوحي أصبح إحداثهم بدعة حسنة مقيسة على الكتاب والسنة، فيعتبرُ سنة حسنة من وجهٍ، لقوله صلى الله عليه وسلم: »من سنَّ سُنَّةً حسنةً…«. الحديث.
فبهذا تقرَّر بأنه غير مانعٍ لورود ما ذكرنا عليه.
ثم قال أبو شامة(2): »ثم الحوادث منقسمة إلى بدع مستحسنة، وبدع مستقبحة. (ثم نقل قول الإمام الشافعي في البدعة، الذي تقدم، ثم قال:)
قلت: وإنما كان كذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حثَّ على قيام شهر رمضان وفعله هو صلى الله عليه وسلم بالمسجد، واقتدى فيه بعض الصحابة، ليلة بعد أخرى، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بالمسجد جماعة وعلل ذلك بأنه خشي أن تفرض عليهم، فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم أمن ذلك، فاتفق الصحابة على فعل قيام رمضان في المسجد جماعة، لما فيه من إحياء هذا الشعار الذي أمر به الشارع، وفعله، والحثّ عليه، والترغيب فيه، والله أعلم.
فالبدع الحسنة: متفق على جواز فعلها، والاستحباب لها، ورجاء الثواب لمن حسنت نيته فيها، وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها ولا يلزم من فعله محذور شرعي.
وقد عرَّفَ أبو شامة البدعة الحسنة في آخر كلامه كما ترى، وقوله: (متفق على جوازه) يعني به من يُقبلُ قولهُ في الإجماع، فخرج بذلك من يُرَدُّ قولُهُ كابن تيمية ومن على منهجه، فلا مسوِّغَ لمن ناقضَ هذا القول؛ لأنه خرقٌ لإجماع الأمة، وخرقُ الإجماع حرام.
7 تعريف الإمام ابن الأثير:
قال ابن الأثير رحمه الله: »البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال.. فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه أو رسوله فهو في حيز المدح، ومالم يكن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: »من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها«… وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ومثَّل للبدعة الحسنة بقول عمر في صلاة التراويح: »نعمت البدعة« ثم قال: وهي على الحقيقة سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين«، وقوله: »اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر«، وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: »كل محدثة بدعة« إنما يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة(1).
8 تعريف الإمام الحافظ محيي الدين النووي رحمه الله المتوفى سنة 676ه.
بَدَعَ: البدعة، بكسر الباء، في الشرع هي إحداث مالم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته وجلالته وتمكنه في أنواع العلوم وبراعته، أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام رحمه الله ورضي عنه في آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال: والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، أو في قواعد التحريم فمحرمة، أو الندب فمندوبة، أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة.وللبدع الواجبة أمثلة ثم ساق كلام الإمام العز كاملاً كما تقدم.ثم قال:
 وروى البيهقي بإسناده في مناقب الشافعي عن الشافعي رضي الله عنه قال: المحدثات من الأمور ضربان: أحدهما ما أحدث مما يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً فهذه البدع الضلالة.
والثانية ماأحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من العلماء وهذه محدثة غير مذمومة.
 وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه يعني أنها محدثة لم تكن وإذا كانت ليس فيها رد لما مضى. هذا آخر كلام الشافعي رضي الله تعالى عنه(1).
9 تعريف الحافظ الفقيه بدر الدين العيني رحمه الله المتوفى سنة885ه.
قال الإمام العيني في عمدة القاري(2): البدعة في الأصل إحداث أمر لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم البدعة على نوعين إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة. وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح في الشرع فهي بدعة مستقبحة.
10 تعريف الإمام السبكي:
قال السبكي (3): البدعة في الشرع إنما يراد بها الأمر الحادث الذي لا أصل له في الشرع، وقد يطلق مقيداً، فيقال: بدعة هدى، وبدعة ضلالة. انتهى.
11 تعريف الإمام الكرماني:
قال الكرماني في شرحه للبخاري: البدعة كل شيء عمل على غير مثال سابق، وهي خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وحديث »كل بدعة ضلالة« من العام المخصوص(1).
12 تعريف الشيخ عبدالحق الدهلوي:
قال الشيخ عبدالحق الدهلوي في شرح المشكاة: اعلم أن كل ما ظهر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعة، وكل ما وافق أصول سنته وقواعدها أو قيس عليها فهو بدعة حسنة، وكل ما خالفها فهو بدعة سيئة وضلالة.
13 تعريف ابن تيمية:
ذكر ابن تيمية في مجموع الفتاوى تعريفاً للبدعة فقال: وما خالف النصوص فهو بدعة باتفاق المسلمين، وما لا يعلم أنه خالفها فقد لا يسمى بدعة(1).
وهذا التعريف ليس جامعاً ولا مانعاً ولا منضبطاً وليس فيه من البيان شيء ولا من فهم النصوص ما يدل على عمق قائله،فقد علمت التعاريف اللغوية للبدعة والتعاريف الشرعية، فأصبح من الواضح لديك بطلان هذا التعريف جملة وتفصيلاً، وانتقاده حداً ومعنى، وبناء على ركاكة هذا التعريف أخفق ابن تيمية الحراني في تأويل قول عمر رضي الله عنه: »نعمت البدعة هي«، وسيأتي بيان ذلك في موضعه.
14 تعريف السيد المحدِّث عبدالله بن الصدِّيق الغماري:
قال رحمه الله: البدعة الحسنة ما كانت على غير مثال سابق ولها أصل.
وقال في موضع آخر: البدعة الحسنة هي التي توافق أصول الشرع وإن كانت محدثة باعتبار شخصها، فهي مشروعة باعتبار نوعها لدخولها في قاعدة شرعية أو عموم آية أو حديث، ولهذا سميت حسنة. اه.
قلت: والتعريف جامع إلا أنه غير مانع،ولعلَّ أقربَ التعاريف إلى الصواب على ما نراه، هو ما سُقناه من كلام الإمام الغزالي والإمام السبكي رحمهما الله تعالى، فهذه التعاريف مؤيدة بالكتاب والسنة، كما ستعرفه في هذا الكتاب.
وأستنتج بعد هذا كله وأستخلص من ذلك تعريفاً أراه جامعاً مانعاً يفي بالغرض، فأقول: البدعة الحسنة: هي إظهار صورة مخصوصة لحالة مخصوصة ألحَّت الدواعي على إبرازها بالقياس الصحيح.
* * *
 المطلب الثالث
معنى البدعة في القرآن الكريم
جاء ذكر مادة (بدع) في القرآن الكريم، وذلك في أربعة مواضع:
الموضع الأول والثاني:
قال الله تعالى: بديع السموات والأرض [البقرة:117]، [الأنعام:59].
الموضع الثالث: قل ما كنت بدعاً من الرسل [الأحقاف:9].
الموضع الرابع: قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها[الحديد:27].
الموضعان الأول والثاني: قال ابن منظور: البديع من أسماء الله تعالى لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها، وهو البديع الأول قبل كل شيء، وهو الذي بدع الخلق، أي بدأه كما قال سبحانه: بديع السماوات والأرض أي خالقها ومبدعها. انتهى(1).
الموضع الثالث: قال الخليل: البدع: الشيء الذي يكون أولاً في كل أمر كما قال تعالى: قل ما كنت بدعاً من الرسل أي لست بأول مرسل. انتهى(2).
فمعنى البدعة في المواضع الثلاثة واحد، وهي البدعة اللغوية.
وأما الموضع الرابع؛ فإن البدعة المذكورة فيه إنما هي البدعة الشرعية التي تعنينا هنا، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عن بني إسرائيل أنهم ابتدعوا في أمر دينهم مالم يكتبه عليهم، وهذا هو الابتداع الشرعي الذي هو مجال بحثنا ونقاشنا. فلنقف على هذه الآية ولننظر فيها بشيء من التأمل و التفكر، لنرى مدلولها في تحسين فعلهم أوتقبيحه، وبعبارة أخرى لنرى إن كان الله سبحانه وتعالى قد رضي منهم هذه البدعة وأثابهم عليها، أم ردها عليهم وذمهم بها.
فنقول وبالله التوفيق: لقد ذهب عامة المفسرين إلى أن الله سبحانه وتعالى قد رضي منهم هذه البدعة، وأمرهم بالدوام عليها وعدم تركها، وجعلها في حقهم كالنذر الذي من ألزم نفسه به فعليه القيام به، وعدم تركه والتهاون فيه. فمن نذر نذراً ما، ولم يوف به فإنه لا يلام على أن نذر هذا النذر، وإنما يلام على عدم الوفاء به.
وكذلك هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الرهبانية لم يذمهم الله سبحانه على ابتداعها؛ كما قال الفخر الرازي (29/245): لم يعنِ الله بابتدعوها طريقة الذم، بل المراد أنهم أحدثوها من عند أنفسهم ونذروها، ولذلك قال تعالى بعده: ما كتبناها عليهم.
وقال العلامة الآلوسي (294/15): »يعلم منه أيضاً سبب ابتداع الرهبانية، وليس في الآية ما يدل على ذم البدعة مطلقاً، والذي تدل عليه ظاهراً ذم عدم رعاية ما التزموه« انتهى.
فغاية ما تفيده الآية في ذلك النص على أن الرهبانية إنما هي محض بدعة من عند أنفسهم لم يكتبها الله عليهم، دون تلميح من قريب أو بعيد إلى أن الله سبحانه وتعالى قد ذمهم على هذا الابتداع، بل على العكس من ذلك قد يلمح من سياق الآية ما يدل على امتداحهم على هذه البدعة، وذلك من وجهين:
الوجه الأول: من قوله تعالى:…إلا ابتغاء رضوان الله حيث نص على صحة قصدهم من هذه البدعة وإخلاصهم فيها. قال الطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير (423/27): »وإنما عطفت هذه الجملة على جملة وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه لاشتراك مضمون الجملتين في أنه من الفضائل المراد بها رضوان الله، والمعنى: وابتدعوا لأنفسهم رهبانية ما شرعناها لهم، ولكنهم ابتغوا بها رضوان الله، فقبلها الله منهم؛ لأن سياق حكاية ذلك عنهم يقتضي الثناء عليهم« انتهى.
والوجه الثاني: من قوله تعالى: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم… فهذا نص من الله سبحانه وتعالى على أنه قد أثاب الذين رعوها حق رعايتها وأثابهم أجرهم، وهذا دليل قبول منهم ورضاً بفعلهم. قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى (241/27): وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال: إن الذين وصفهم الله بأنهم لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها، بعض الطوائف التي ابتدعتها، وذلك أن الله جل ثناؤه أخبر أنه آتى الذين آمنوا منهم أجرهم؛ قال: فدل بذلك على أن منهم من قد رعاها حق رعايتها، فلو لم يكن منهم من كان كذلك لم يكن مستحق الأجر الذي قال جل ثناؤه فيه: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم إلا أن الذين لم يرعوها حق رعايتها ممكن أن يكونوا كانوا على عهد الذين ابتدعوها، وممكن أن يكونوا كانوا بعدهم، لأن الذين هم من أبنائهم إذا لم يكونوا رعوها، فجائز في كلام العرب أن يقال: لم يرعها القوم على العموم، وا لمراد منهم البعض الحاضر، وقد مضى نظير ذلك في مواضع كثيرة من هذا الكتاب.
وقوله: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم يقول تعالى ذكره: فأعطينا الذين آمنوا بالله ورسله من هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية ثوابهم على ابتغائهم رضوان الله، وإيمانهم به وبرسوله في الآخرة، وكثير منهم أهل معاصٍ وخروج عن طاعته، والإيمان به. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل«. انتهى.
فبهذا يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يذمهم على الابتداع ولم يرد بدعتهم عليهم، بل قد رضيها منهم ومدحهم عليها.
وإنما ذمهم الله سبحانه وتعالى على عدم رعاية ما ابتدعوا وعدم القيام بحقه، قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى (264/17): »وهذه الآية دالة على أن كل محدثة بدعة، فينبغي لمن ابتدع خيراً أن يدوم عليه ولا يعدل عنه إلى ضده فيدخل في الآية، وعن أبي أمامة الباهلي -واسمه صدي بن عجلان- قال: » أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم، إنما كتب عليكم الصيام، فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه، فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم، ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فعابهم الله بتركها فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها «.
وخلاصة القول في هذه الآية ما حكاه السيد العلامة عبد الله بن صديق الغماري في كتابه (إتقان الصنعة):
فقوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها قد استنبط العلماء من هذه الآية مجموعة من الأحكام منها:
* إحداث النصارى لبدعة الرهبانية من عند أنفسهم.
* عدم اعتراض القرآن على هذا الإحداث، فليس في الآية – كما قال الرازي والألوسي – ما يدل على ذم البدعة.
* لوم القرآن لهم بسبب عدم محافظتهم على هذه البدعة الحسنة: فما رعوها حق رعايتها واللوم غير متجه للجميع، على تقدير أن فيهم من رعاها كما قال ابن زيد، وغير متوجه لمحدثي البدعة كما قال الضحاك،(1) بل متوجه إلى خلفهم كما قال عطاء(2)«.
ومن خلال هذا التحقيق يتبين لنا خطأ ما ذهب إليه الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره (6/567- 568) حيث قال: »وقوله تعالى: إلا ابتغاء رضوان الله أي: فما قاموا بما التزموه حق القيام، وهذا ذم لهم من وجهين:
أحدهما: الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله.
والثاني: في عدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة يقربهم إلى الله عز وجل. اه.
فإنه بذلك قد خالف جمهور المفسرين كما تبين لنا، وقد حمَّل النص القرآني ما لا يحتمل، بل إن من أوضح ما يدل على صحة ما ذهبنا إليه، وعلى بطلان قوله، ما ذكره هو نفسه من الأحاديث المفسِّرة للآية بعد قوله السابق؛ كالحديث الذي رواه ابن أبي حاتم، وقواه ابن كثير نفسه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يا ابن مسعود« قلت: لبيك يا رسول الله، قال: »هل علمت أن بني إسرائيل افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة، لم ينج منها إلا ثلاث فرق قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم عليه السلام، فدعت إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم، فقاتلت الجبابرة، فقتلت فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم تكن لها قوة بالقتال، فقامت بين الملوك والجبابرة، فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم، فقتلت وقطعت بالمناشير، وحرقت بالنيران، فصبرت ونجت، ثم قامت طائفة أخرى لم يكن لها قوة بالقتال، ولم تكن تطيق القيام بالقسط، فلحقت بالجبال فتعبدت وترهبت، وهم الذين ذكر الله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم«.
فهذا نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن الفرقة التي ابتدعت الرهبانية ورعتها حق رعايتها هي إحدى الفرق الثلاث الناجية من بني إسرائيل، وإنما نجوا ببدعتهم التي ابتدعوها ورعوها حق رعايتها.
ومثله في الدلالة على ما أردنا من بطلان قول ابن كثير وصحة قول الجمهور، مارواه النسائي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ملوك بعد عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام بدّلوا التوراة والإنجيل، وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة قيل لملوكهم:ما نجد شتماً أشدّ من شتم يشتمونا هؤلاء، إنهم يقرؤون: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وهؤلاء الآيات مع ما يعيبونا به في أعمالنا في قراءتهم. فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ، وليؤمنوا كما آمنا، فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل، أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل إلا ما بدلوا منها. فقالوا: ما تريدون إلى ذلك دعونا، فقالت طائفة منهم: ابنوا لنا أسطوانة ثم ارفعونا إليها ثم أعطونا شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم. وقالت طائفة منهم: دعونا نسيح في الأرض ونهيم ونشرب كما يشرب الوحش، فإن قدرتم علينا في أرضكم فاقتلونا. وقالت طائفة منهم: ابنوا لنا دوراً في الفيافي ونحتفر الآبار ونحترث البُقول فلا نرد عليكم ولا نمر بكم. وليس أحد من القبائل إلا وله حميم فيهم. قال: ففعلوا ذلك فأنزل الله عزَّ وجلَّ: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها والآخرون قالوا: نتعبَّدُ كما تَعَبَّدَ فُلاَنٌ، وَنَسيحُ كما ساح فُلاَنٌ، وَنَتَّخذُ دُوراً كما اتَّخذ فلان، وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا به، فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا قليل، انحط رجلٌ من صومعته، وجاء سائح من سياحته، وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدَّقُوه، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته أجرين بإيمانهم بعيسى وبالتوراة والإنجيل، وبإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقهم قال: يجعل لكم نوراً تمشون به؛ القرآن، واتبِّاعَهُم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لئلا يعلم أهل الكتاب، يتشبهون بكم، أن لا يقدرون على شيء من فضل الله الآية(1). انتهى.
ومن هنا يتبين لنا قطعاً بطلان قول ابن كثير رحمه الله ومن سلك مسلكه، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يذمهم على ابتداع الرهبانية، وإنما امتدحهم بها ورضيها منهم؛ فتكون هذه الآية نصاً قرآنياً عظيماً في إثبات البدعة الحسنة. والله تعالى أعلم.
اعتراضات الشاطبي:
اعترض الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام(1) على الاستدلال بهذه الآية على جواز إحداث البدعة ب:
أ) الاعتراض الأول:
 أن الآية لا يتعلق منها حكم بهذه الأمة، لأن الرهبانية نسخت في الشريعة الإسلامية فلا رهبانية في الإسلام.
والجواب كما نقل هو عن ابن العربي أن معنى الرهبانية في الآية يدل على ثلاثة معان:
1 رفض النساء.
2 اتخاذ الصوامع للعزلة.
3 سياحتهم في الأرض.
والمنسوخ في ديننا هو المعنى الأول، أما الثاني والثالث فمستحب عند فساد الزمان(1).
لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال، ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن«(2).
وهذا الحديث يفيد الإقرار بالعمل بهذه الآية في المعنيين الأخيرين، ويكون منزلته هنا من القرآن البيان والتوضيح: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم[النحل:44].
وانعقد الإجماع على أننا مكلفون بما علمنا من شريعتنا أنه كان شرعاً لمن قبلنا، وأمرنا في شريعتنا بمثله(3).
ب) الاعتراض الثاني:
 أن البدعة في الآية ليست بدعة حقيقية وإنما هي بدعة إضافية، لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق، بل لأنهم أخلوا بشرطها، وهو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم.
والجواب: أنه ليس في الآية كما تقدم ما يدل على ذم البدعة، أو ذم المبتدعين لها، بل الذم متوجه لجمهور الخلف الذين لم يرعوها حق رعايتها، أو متوجه للملوك الذين حاربوهم وأجلوهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره (1).
و أن الإيمان لم يأت كشرط لإحداث البدعة، لأنها حدثت قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فليست شرطاً لمن عمل بها قبل البعثة.
و أن الإيمان والاتباع جاء شرطاً في الحصول على أجر البدعة لمن حضر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبق منهم إلا القليل؛ انحط صاحب الصومعة من صومعته، وجاء السائح من سياحته،وصاحب الدير من ديره، فآمنوا به وصدقوه فقال الله تعالى لمن آمن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته.
ج) الاعتراض الثالث:
أنه لو كانت البدعة في هذه الآية حقيقية لخالفوا بها شرعهم الذي كانوا عليه، لأن هذه حقيقة البدعة، أي هي الفعل المخالف للشرع.
والجواب: أن كلامه هذا مبني على تعريفه للبدعة الذي لم يسلمه له العلماء، فهو دليل غير مسلم.
 المطلب الرابع: البدعة في السنة المطهرة
ورد في السنة مجموعة من الأحاديث تتحدث عن البدعة، بعضها جاء بصيغة العموم، وبعضها جاء بصيغة التخصيص.
فمما جاء بصيغة العموم حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة«(1). والبدعة في هذا الحديث تشمل البدعة الواحدة والأكثر، والبدعة الحسنة والبدعة السيئة.
ومما جاء بصيغة التخصيص قوله صلى الله عليه وسلم: »من ابتدع بدعة ضلالة، لا ترضي الله ورسوله، كان عليه مثل آثام من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئاً«(1).
ففي هذا الحديث خصص الرسول صلى الله عليه وسلم البدعة المحرمة بأن تكون سيئة لا توافق عليها الشريعة.
والقاعدة الأصولية أنه إذا ورد عن الشارع لفظ عام ولفظ خاص قدم الخاص، لأن في تقديم الخاص عملاً بكلا النصين بخلاف ما لو قدم العام فإن فيه إلغاء للنص الخاص(2).
فيكون المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: »كل بدعة ضلالة« البدعة السيئة وهي (ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام).
ويكون هذا على حد قوله صلى الله عليه وسلم »كل عين زانية«(1) أي كل عين تنظر إلى امرأة بشهوة فهي زانية لا كل العيون(2).
قال الإمام الحافظ الفقيه محيي الدين النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه والسلام: (وكل بدعة ضلالة) هذا عام مخصوص، والمراد غالب البدع. قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق.
قال العلماء: البدعة خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرمة، ومكروهة، ومباحة. فمن الواجبة: نظم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك. ومن المندوبة: تصنيف كتب العلم، وبناء المدارس والربط وغير ذلك. ومن المباح: التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك. والحرام والمكروه ظاهران. وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة في تهذيب الأسماء واللغات، فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص. وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة، ويؤيد ما قلناه قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في التراويح: نعمت البدعة. ولا يمنع من كون الحديث عامّاً مخصوصاً قوله: (كل بدعة) مؤكداً (بكل)، بل يدخله التخصيص مع ذلك، كقوله تعالى: تدمر كل شيء(1).انتهى.
 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
»من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد« (2)
وفي رواية لمسلم: »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«(1).
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: »من أحدث في أمرنا هذا فهو رد« ولم يقل: »من عمل عملاً فهو رد«. وإنما قيد ما أطلقه، والعلماء الربانيون علماء الأصول يقولون: لو ثبت حديث بالإطلاق وثبت نفس الحديث بالقيد فيجب حمل المطلق على المقيد، ولا يجوز العمل بالحديث على إطلاقه، وعلى هذا فيكون مفهوم هذا الحديث: »من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول« و»من عمل عملاً عليه أمرنا فهو مقبول«.
فإذا كان الأمر كذلك فالحديث يكون مفهومه ومنطوقه ما يلي:
1 يجوز إحداث البدعة المحمودة الحسنة إذا كانت مبنية على أصل شرعي صريح أو مجمل أو مستنبط، فتكون هذه البدعة عندئذ جزءاً من الدين.
2 الحديث يشمل أمور الدين كلها سواء أكانت في العبادات أم في المعاملات.
3 يؤخذ من الحديث جواز إحداث أمور من الدين وليست موجودة في عصره، فلا يشترط في الأعمال الشرعية أن يكون قد فعلها.
كما أن تركه صلى الله عليه وسلم لبعض الأعمال لا يدل على حرمة فعلها بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.
4 اعتراضات الشاطبي:
يرى الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن المفاهيم التي تخصص في الأحاديث السابقة ملغاة لأنه يترتب على الأخذ بها محظورات شرعية أهمها:
أ أنه يترتب على الأخذ بها أن الدين لم يكمل مع أن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم.
والجواب: أن معنى الآية أكملت لكم قواعده ومبادئه، ومن ضمن هذه المبادئ جواز إحداث البدعة الحسنة، فالذي يبتدع لا يعني عمله أنه زاد في الدين، أو تدارك نقصاً في الشريعة، أو اتبع هواه، أو شرع بعقله، بل هو تطبيق لقاعدة شرعية استقاها من الكتاب والسنة، غير مضاه بها الشرع الحكيم، ولا قاصد بها معاندة الله ومشاقة رسوله.
ب أن فيه خروجاً عن الخط المستقيم، فعن عبدالله قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطاً طويلاً، فقال: (هذا سبيل الله) وخط لنا خطوطاً عن يمينه ويساره وقال: »هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه« ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل يعني الخطوط فتفرق بكم عن سبيله[الأنعام:153].
والجواب: بأن الخط الطويل الذي يمثل سبيل الله من ضمن قواعده المستنبطة منه جواز إحداث البدعة الحسنة، فالعامل بها عامل بما في ذلك الخط المستقيم.
وتحمل أقوال المفسرين من السلف التي تخالف ما ذكر على البدعة السيئة وعلى بدعة الاعتقاد كما في القصة التي رواها الشاطبي: »حكى ابن بطال في شرح البخاري عن أبي حنيفة أنه قال: لقيت عطاء بن أبي رباح بمكة، فسألته عن شيء، فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً؟ قلت: نعم. قال: من أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا يسب السلف، ويؤمن بالقدر، ولا يكفر أحداً بذنب، فقال عطاء: عرفت فالزم«.
وتحمل بعض تشددات الإمام مالك في الإحداث على حرصه في أن يبقى عمل أهل المدينة سالماً من التزيد، لأن عملهم يعتبر من الأدلة التي يحتج بها.
ج) أن فيه مخالفة لقول عمر بن عبدالعزيز: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنناً الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله، وقوة لدين الله، ليس لأحد تغييرها، ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها.
قال الشاطبي: وبحق،ما كان يعجبهم! فإنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من السنة، منها ما نحن فيه بأن قوله: (ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها) قطع لمادة الابتداع جملة(1).
والجواب أن ما يؤخذ من السنة والآثار جواز إحداث البدعة الحسنة، فالعمل بها عمل بالسنة، ويقال نفس الكلام للمعارضين لإحداث البدعة الحسنة: لا يجوز لأحد تغيير هذه السنة، ولا تبديلها، ولا محاربتها.
تنبيه:
بعض الأحاديث التي استدل بها الإمام الشاطبي عند كلامه على الآية الكريمة إن الذين فرقوا دينهم ضعفها الشوكاني عند تفسيره لهذه الآية(1).
أقوال العلماء في الحديث:
وقال الحافظ ابن حجر: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه: من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. انتهى(2).
وقول ابن حجر رحمه الله: »ما لا يشهد له أصل« صريح في أن هناك حوادث واختراعات في الدين يشهد لها أصل، وهذا هو الذي دل الحديث عليه بعينه.
وقال الإمام الطرقي: مفهومه أن من عمل عملاً عليه أمر الشرع فهو صحيح.
قال سيدنا عمر رضي الله عنه في اجتماع الناس على صلاة التراويح في المسجد »نعمت البدعة هذه«. انتهى(1).
الفصل الثاني: الفرق بين السنة والبدعة
وفيه ثلاثة مطالب:
1 السنة والبدعة.
2 سنة الترك.
3 قول الصحابي (فتواه).
المطلب الأول:  السنة والبدعة
تعريف السنة
1 السنة في اللغة: السيرة والطبيعة(1).
وقال الأزهري: السنة الطريقة المحمودة المستقيمة.
وقيل: السنة الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة. قال خالد بن زهير الهذلي:
فلا تجزعن من سنة أنت سرتها
 فأول راض سنة من يسيرها(2)
وإذا عمت السيرة الحميدة والذميمة فإنها تقيد بما تضاف إليه، فلا يخفى أن ثمت فرقاً بين سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرة أبي جهل مثلاً.
2 السنة في الاصطلاح: أما في اصطلاح علماء الشريعة فقد اختلف تعريف السنة باختلاف المباحث التي تناولتها وقامت بتحديدها.
فالسنة عند علماء الأصول: هي ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير.
وعند علماء الحديث: السنة ما أضيف إلى النبي صلى الله علي وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خُلُقية. وعلماء الفقه يختلف تعريفهم للسنة تبعاً لاختلاف أنظارهم وتفاوت أفهامهم.
وأقرب هذه التعاريف ما ارتضاه اللكنوي في كتابه تحفة الأخيار في إحياء سنة سيد الأبرار حيث قال: »ما في فعله ثواب، وفي تركه عتاب لا عقاب«.
والذي يهمنا في مجال الحديث عن البدعة هو أن السنة تطلق على ما يقابل البدعة استناداً إلى المقابلة بينهما في الأحاديث. كحديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: »فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين«، »وإياكم ومحدثات الأمور«.
قال الشيخ الخضر حسين: وتطلق أي السنة على ما يقابل البدعة، فيراد بها ما وافق القرآن أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وسواء كانت دلالة القرآن أو الحديث على طلب الفعل مباشرة أو بوسيلة القواعد المأخوذة منهما. وينتظم في هذا السلك عمل الخلفاء الراشدين، والصحابة الكرام للثقة بأنهم لا يعملون إلا على بينة من أمر دينهم.
وقال ابن حزم رحمه الله تعالى: »السنة هي الشريعة نفسها، وأقسامها في الشريعة فرض أو ندب أو إباحة أو كراهة أو تحريم، كل ذلك قد سنه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل« اه(1).
وأوضح الدكتور دراز ذلك بأن قال: إن كلمة السنة في الاستعمال الشرعي اقتصرت عند الإطلاق على ما هو ممدوح ومطلوب، فبين أن كلمة السنة في الاستعمال الشرعي صارت إلى معنى أخص من معناها في الاستعمال اللغوي، فلا تكاد تستعمل في لسان الشرع في أمر دنيوي، بل تستعمل في الشؤون الدينية الخاصة. وإذا وردت كلمة السنة مطلقة عن القرائن في لسان النبوة والسلف الصالح اختصت بوصف تباين به البدعة، ولا تتناول على ذلك إلا ما كان حقاً وصواباً، وبعد العصر الأول انقسم علماء الشريعة قسمين: قسم وقف عند هذا الاستعمال الشرعي، وقسم قصر السنة على ما جرى العمل به بذاته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.اه(1).
 أنواع السنة
مما تقدم من تعريف السنة يتبين لنا أنها تنقسم أربعة أقسام:
1 السنة القولية. 2 السنة الفعلية. 3 السنة التقريرية. 4 السنة الوصفية. لكن علماء الأصول قد أهملوا السنة الوصفية باعتبار أنها لا يستفاد منها أحكام عملية تكليفية. فنوجز الكلام هنا على السنة القولية والفعلية والتقريرية.
1 السنة القولية:
وهي ما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم، فكل قول صحت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وجب اتباعه فيه بحسب صيغته وما يقتضيه من وجوب ونحوه، ولا يصح إهداره أو تجاهل ما ورد فيه. وتتفاوت مراتب الأقوال بتفاوتها في درجة الثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدى دلالتها صراحة أو ضمناً على الأحكام.
وسنة القول تشكل القدر الأكبر من السنة النبوية الشريفة، وتعتبر الأساس الأعظم في أخذ الأحكام والاستنباط منها فيما يعرض من شؤون.
ولعل من نافلة القول أن نذكر حجية سنة القول بعد ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك مما أجمعت عليه الأمة، ولم ينفه إلا الفرق المارقة من الدين، غير أن الاجتهاد والنظر فيها يكون من حيث دلالاتها على الوجوب أو الحرمة أو غير ذلك.
قال سيدنا عمر بن عبدالعزيز: »سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سنناً، الأخذ بها تصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين«.
قال الإمام الخضر حسين: أما دلالة القرآن أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الأمر مشروع فواضحة ولا شأن للمجتهد في صيغ الأوامر إلا أن يتفقه فيها حتى يحملها على الوجوب أو الندب، ويتدبر أمرها فيما إذا عارضها دليل آخر ليقضي بترجيح أحدهما على الآخر، أو يفصل في أن هذا ناسخ لذاك، وطرق الترجيح أو الحكم بالنسخ مقررة في كتب الأحكام.
2 السنة الفعلية:
وهي ما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم. ولعل من الأهمية بمكان دراسة حجيتها ليتبين لنا صحة نسبة الابتداع لمخالفها أو عدم صحتها. وقد فصل ذلك العلامة محمد الخضر الحسين بما لا مزيد عليه فقال:
»من أفعاله عليه الصلاة والسلام ما يصدر على وجه الجِبِلَّة أو العادة كالقيام والقعود والاضطجاع والأكل والشرب واللبس، وهذا الضرب غير داخل فيما يطلب فيه التأسي، وغاية ما يفيده فعله عليه الصلاة والسلام لمثل هذه الأشياء الإباحة، فإذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قام في مكان أو زمان، أو ركب نوعاً من الدواب، أو تناول لوناً من الأطعمة، أو لبس صنفاً من الثياب فلا يقال فيمن لم يفعل شيئاً من ذلك: إنه تارك للسنة.
ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام ما علم اختصاصه به كالوصال في الصوم، والزيادة في النكاح على أربع، ولا نزاع في أن مثل هذا ليس محلاً للتأسي، وما لأحد أن يقتدي به فيما هو من خصائصه.
ومنها ما عرف كونه بياناً للقرآن كقطعه يد السارق من الكوع بياناً لقوله تعالى: فاقطعوا أيديهما وحكم الاقتداء به في هذا حكم المبيَّن من وجوب أو استحباب.
ومنها مالم يكن جبلياً ولا خصوصية ولا بياناً، وهذا إذا علمت صفته في حقه عليه الصلاة والسلام من وجوب أو ندب أو إباحة فأمته تابعة له في الحكم، إذ الأصل تساوي المكلفين في الأحكام.
فإن فعل صلى الله عليه وسلم أمراً ولم يقم دليل خاص على أنه فعله على سبيل الوجوب أو الندب أو الإباحة، فهذا إما أن يظهر فيه معنى القربة كافتتاحه الرسائل بكلمة: »بسم الله الرحمن الرحيم« فيحمل على أقل مراتب القرب وهو الندب، وإما أن لا يظهر فيه معنى القربة فيدل على أنه مأذون فيه، ومن أهل العلم من يذهب فيه مذهب المندوب إليه نظراً إلى أنه عليه الصلاة والسلام مشرع، فالأصل في أفعاله التشريع، ومثال هذا إرساله عليه الصلاة والسلام شعر رأسه الشريف إلى شحمة الأذن، وهو عمل لا يظهر فيه معنى القربة، ولكن بعض أهل العلم كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي بكر الطرطوشي جعلوه من مواضع الاقتداء، ورأى آخرون أن هذا محمول على العادة، فإذا جرت عادة قوم بنحو الحلق فلا يوصفون بأنهم تركوا ما هو سنة.
ومما يشبه إرسال الشعر إلى الأذن إرساله عليه الصلاة والسلام ذؤابة من العمامة، وهي المسماة »العذبة« وقد ورد في حديث عمرو بن حريث في فتح مكة: »كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه«، وحديث ابن عمر: »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل بين كتفيه«.
وإذا كان إرسال ذؤابة من العمامة مما لا يظهر فيه معنى القربة يكون موضعاً لاختلاف أهل العلم، فمنهم من يجعله من قبيل ما يتأسى به، وإلى هذا يجنح أبو بكر بن العربي، وقد روى الترمذي عن ابن عمر وسالم والقاسم أنهم كانوا يفعلونه، ومنهم من يراه من قبيل العادة فلا يعد المتعمم من غير عذبة تاركاً لسنة، وهذه وجهة نظر من لم يكن يرسل العذبة من السلف، قال الإمام مالك إنه لم ير أحداً يفعله إلا عامر بن عبدالله بن الزبير.
وقد يتقارب الحال في بعض الأفعال، فلا يظهر جلياً أهو عادة أم شريعة، فتتردد فيه أنظار المجتهدين، نحو جلسة الاستراحة عند قيامه للثانية أو الرابعة، فذهب بعضهم إلى أنه لم يفعلها على وجه القربة فلا تدخل في قبيل السنة، وعدها طائفة فيما يستحب من أعمال الصلاة.
ومما لم يظهر فيه معنى القربة تقديم اسمه عليه الصلاة والسلام في الرسائل على اسم المرسل إليه، ولهذا لم يحافظ عليه بعض السلف محافظتهم على ما يفهمون فيه معنى القربة، فأجازوا تأخير اسم المرسل على اسم المرسل إليه. وسئل الإمام مالك عن ذلك فقال: لا بأس به. بل روي أن ابن عمر وهو من أشد الناس محافظة على السنة قد كتب إلى معاوية ثم إلى عبدالملك بن مروان وقدم اسميهما على اسمه اه.
3) السنة التقريرية:
وهي ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر عن بعض أصحابه من أقوال وأفعال، بسكوته وعدم إنكاره، أو بموافقته وإظهار استحسانه، فيعتبر بهذا الإقرار والموافقة صادراً عن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه(1).
فالإقرار يكون بالسكوت فقط وذلك أقله، كما يكون أيضاً بالإفصاح والإبانة عن إقراره، كما حققه الشيخ العلامة عبدالفتاح أبو غدة رحمه الله في التتمة الأولى على الموقظة(2).
وينقسم إلى إقرار على القول، وإقرار على الفعل، وكل منهما ينقسم إلى ما فعل بحضرته، وما فعل بعيداً عنه وعلم به، إما لأن أحداً أخبره، أو لأن مثل هذا الفعل لا يمكن أن يخفى عليه اه(1).
حجية سنة الإقرار:
الحق الذي لا مرية فيه هو أن الإقرار منه صلى الله عليه وسلم حجة دالة على جواز ما أقره صلى الله عليه وسلم مالم يقترن بدليل يدل على الندب أو الوجوب.
 يقول العلامة الإمام محمد الخضر حسين رحمه الله: من مقتضى ما تقرر من عصمته صلى الله عليه وسلم وأمانته في التبليغ أن لا يقر أحداً على أمر غير مأذون فيه شرعاً، فيكون إقراره للأمر دليلاً على أنه لا حرج في فعله سواء شاهده بنفسه فسكت، أو بلغه فلم ينكره، وما لا حرج فيه يشمل الواجب والمندوب والمباح، فيحمل على أقل مراتبه وهو الجواز حتى يقوم الدليل على الندب أو الوجوب، ولا يدل الإقرار على جواز الفعل في حق من أقره النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل يكون الجواز حكماً شاملاً لجميع المكلفين أخذاً بالأصل الذي هو استواء الناس في أحكام الشريعة، فليس لأحد أن يعد اللعب في المسجد بالسلاح تمريناً على الحرب أمراً مخالفاً للسنة بعد أن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحبشة على اللعب في مسجده بالحراب، وليس لأحد أن ينكر على المعتدة عدة وفاة إذا خرجت للاستفتاء بعد أن ثبت أن فريعة بنت مالك خرجت للاستفتاء بعد وفاة زوجها تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضع العدة، فقال لها: امكثي حتى تنقضي عدتك، ولم يتعرض لخروجها بإنكار اه.
وكون الإقرار حجة على الجواز هو ما ذهب إليه أكثر علماء الأصول والحديث، سوى ما كان من مخالفة الإمام الشاطبي حيث ذهب إلى أن التأسي بالإقرار لا يتم جوازه أو قبوله إلا إن وافقه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالإقرار عنده لا يدل على مطلق الجواز من غير نظر، بل منه ما يكون كذلك كالإقرار على المباحات الصرفة والمطلوبات، ومنه ما لا يكون كذلك، كالإقرار على سماع الغناء غير المحرم، فإن قارن الإقرار قول فالحكم ظاهر وهو مطلق الصحة والإذن، وإن قارنه فعل فينظر إلى الفعل فيقضى بمطلق الصحة فيه مع المطابقة دون المخالفة(1).
وهو بذلك مخالف لجمهور علماء الأمة الذين رأوا أن الإقرار دليل الجواز، فلم يشترطوا في جواز ما أقره الرسول صلى الله عليه وسلم فعله لذلك، أو مشاركته فيما أقر عليه أو في مثله.
 وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، ولا يُجوِّز لأمته إلا ما لا شائبة للحرمة فيه، فلو أقر صلى الله عليه وسلم على ما ليس بحق كان مقراً على منكر، وهو معصوم من أن يقر أحداً على منكر.
 ثم إن في ترك الإنكار فوق ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز أيضاً.
قال الإمام الغزالي رحمه الله: فإن قيل: إن كان فعله بياناً، فتقريره على الفعل وسكوته عليه وتركه الإنكار واستبشاره بالفعل أو مدحه له هل يدل على الجواز، وهل يكون بياناً؟
قلنا: نعم، سكوته مع المعرفة وتركه الإنكار دليل على الجواز؛ إذ لا يجوز له ترك الإنكار لو كان حراماً، ولا يجوز له الاستبشار بالباطل، فيكون دليلاً على الجواز كما نقل في قاعدة القيافة. وإنما تسقط دلالته عند من يحمل ذلك على المعصية ويجوز عليه الصغيرة، ونحن نعلم اتفاق الصحابة على إنكار ذلك وإحالته(1).انتهى.
علاقة السنة التقريرية بالبدعة الحسنة
إن بين سنة الإقرار ومفهوم البدعة علاقة وثقى ورابطة محكمة وصلة وطيدة، ومع ذلك فإنها مما لم تتبين لكثير من العلماء، ولم يتفطن لها كثير من الفضلاء، وفيما يلي بيان لها:
فابتداء نعود فنُذكِّر بمعنى سنة الإقرار بشيء من البيان والوضوح فنقول:
إن السنة التقريرية تعني أن يقول أحد الصحابة قولاً أو أن يفعل فعلاً ابتداء من نفسه، دون أن يكون له سند من كتاب أو سنة يخصه بعينه، ثم يبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فيسكت عنه صلى الله عليه وسلم ولا ينكره، أو يقرره بقول منه أو فعل من جنسه أو استبشار به أو دعاء لفاعله، إلى غير ذلك مما يعلم به جواز هذا الفعل أو القول، فيصير سنة نبوية شريفة بهذا الإقرار يعلم بها جواز ما أقره له ولغيره من الأمة كما فصله وقرره علماء الشريعة الغراء.
فالناظر في هذا الكلام يعلم أن للسنة التقريرية أركاناً لابد منها:
1 إحداث أحد الصحابة الكرام شيئاً لم يكن.
2 بلوغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
3 إقراره صلى الله عليه وسلم لذلك بسكوت أو قول أو فعل أو غير ذلك.
ومن هذا البيان والتفصيل تتبين لنا العلاقة الوثقى بين سنة الإقرار ومفهوم البدعة، حيث إن سنة الإقرار في أصلها بدعة أحدثها الصحابي، ثم بلغت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقر فاعلها وجوز فعلها. ولو أن كل بدعة ضلالة في الدين لا يجوز فعلها لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل فعل للصحابة لم يكن لهم به سند من كتاب أو سنة، ولكن الناظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أنه يقررهم على كثير من الأفعال والأقوال التي ابتدؤوها من أنفسهم إن كانت داخلة في عموم دليل شرعي أو راجعة إلى قاعدة شرعية. وفي السنة الشريفة أمثلة كثيرة على ما ذكرناه، فمن ذلك:
1 ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: »يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك في الجنة«، قال: ما عملت عملاً أرجى عندي أني لم أتطهر طهوراً قط في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي.
قال ابن حجر: يستفاد منه جواز الاجتهاد في توقيت العبادة، لأن بلالاً توصل إلى ما ذكره بالاستنباط، فصوبه الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى(1).
فانظر رعاك الله إلى سيدنا بلال رضي الله عنه كيف أحدث عبادة لم يرد بها نص من قرآن، أو أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصها بعينها، وواظب عليها مدة من الزمن دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقعت موقع القبول من الله تعالى بحيث كانت سبباً في دخوله الجنة، فقد قال له صلى الله عليه وسلم كما في رواية الترمذي »بهما« أي: بهاتين الركعتين نلت هذه المنزلة العظيمة، فكان ذلك إقراراً منه صلى الله عليه وسلم لسيدنا بلال على ما أحدث، وأضحت هاتان الركعتان بعد الوضوء سنة في حق الأمة كلها.
 2 ما رواه البخاري وغيره عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: »سمع الله لمن حمده«. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، فلما انصرف قال: »من المتكلم«؟ قال: أنا: قال: »رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها«.
قال الحافظ ابن حجر(1): استدل به على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور اه.
3 ما جاء في صحيح مسلم(2) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيراً، والحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرة وأصيلاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من القائل كلمة كذا وكذا« قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: »عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء«. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك.
فانظر إلى هذا الذكر الذي فتحت له أبواب السماء، وقد قاله الصحابي ابتداء من نفسه دون أن يكون له سند من كتاب أو سنة، ثم أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر فضيلته فصار سنة نبوية شريفة التزمها سيدنا ابن عمر ومن بعده من الأمة كثيرون.
والأدلة على ما قلناه كثيرة، والأمثلة وفيرة لمن طالع كتب السنة بعين التحقيق والإنصاف، فسوف يرى أن سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة البدع والمحدثات لم تكن بردها دائماً، بل منها ما يقبله، بل ويرتضيه ويقرره ويذكر له فضيلة عظيمة كما في الأمثلة السابقة، ومنها ما يرده إن كان يخالف مقاصد الشريعة ويفوت مصالحها أو يصادم نصوصها، كإنكاره صلى الله عليه وسلم على النفر الذين سألوا عن عمله فتقالوه، فشددوا على أنفسهم بصوم الدهر واعتزال النساء وقيام الليل كله؛ لما في ذلك من التشديد والتنطع المخالف لروح الدين اليسر الحنيف. فنستطيع أن نقول: إنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر مبدأ الإحداث قطّ، وإنما كان ينكر المحدثات إذا لم تتوفر فيها شروط القبول والموافقة للشرع الإسلامي الحنيف.
بل إننا لنلاحظ أيضاً أن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مع شدة حرصهم على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله لم يفهموا من ذلك أن كل محدثة بدعة ضلالة لا ينبغي الإتيان بها، بل كانوا يفعلون كما رأينا بعض مالم يكن لهم فيه نص من كتاب أو سنة إن علموا أن مقاصد الشريعة تسعه، ونصوصها لا تأباه.
فإن قال قائل: إن ذلك جائز في حياته صلى الله عليه وسلم لأنه سيعلمه إما بإخبارهم أو بوحي من الله تعالى، فإن كان هدىً أقره، وإن كان ضلالة رده، أما بعد حياته صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي فذلك غير جائز.
قلنا: إن من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم من أحدث أشياء ليس له فيها نص بعينها، وهو يعلم أنه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد لينظر فيما فعل أهو سنة حسنة أم بدعة ضلالة، ومن ذلك صلاة سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه ركعتين قبل أن يقتل حيث جاء في حديث البخاري(1): فكان خبيب هو سن الركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبراً.
قال الدكتور محمود عبود هرموش في كتابه (البدعة وأثرها في اختلاف الأمة)(2): وفي هذا تصريح واضح بأن خبيباً اجتهد في توقيت العبادة ولم يسبق من الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر ولا فعل، وهو علم أنه سيموت قبل أن يعرض عمله هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أقدم على هذا العمل وهو يعلم أنه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو أراد أحد إيقاع الصلاة في غير أوقات الكراهة التي نهى الشارع عن إيقاع الصلاة فيها، فإن هذا الفعل يكون من قبيل السنة الحسنة، وأما من يوقعها في أوقات النهي فإن فعله يكون من قبيل البدعة المذمومة لكونها وقعت مخالفة لهديه وسنته صلى الله عليه وسلم.انتهى.
أقول: فهل مات سيدنا خبيب ضالاً مبتدعاً بإحداثه هاتين الركعتين قبل أن يعلم بأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره عليهما؟!! حاشا وكلا، بل هو المؤمن الصالح والشهيد الكريم الذي رد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه فقال: »وعليك السلام يا خبيب قتلته قريش«(1) ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد انتقل إلى الرفيق الأعلى وانقطع الوحي، فإن نصوص القرآن والسنة ما زالت موجودة محفوظة ولله الحمد، وما زالت قواعد الشرع الحنيف ومقاصده قائمة معلومة يعرض عليها كل محدث وجديد، فإن قبل في ميزانها كان بدعة حسنة، وإلا فهو بدعة ضلالة نبرأ إلى الله منها، ولسنا ندعي حسن البدعة دون ضوابط وقواعد وعرض على الكتاب والسنة، بل لذلك شروط وقواعد لابد منها سنعرض لها إن شاء الله تعالى في خاتمة بحثنا. والله الموفق.
* * *
المطلب الثاني:الترك
ما الترك؟
هو أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً أو يتركه السلف الصالح من غير أن يأتي حديث أو أثر بالنهي عن ذلك الشيء المتروك يقتضي تحريمه أو تركه.اه(1).
أنواع الترك:
وهذا الترك يكون على أنواع متعددة:
1 أن يكون تركه لمانع طبعي أو نفور جبلي، ومثاله تركه صلى الله عليه وسلم أكل لحم الضب لما قدم له، وفي الحديث سئل: أحرام هو؟ فأجاب ب »لا« فدل على أن تركه لم يحرمه.
2 أن يكون تركه نسياناً له، كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم سها في الصلاة فترك منها شيئاً، فسئل: هل حدث في الصلاة شيء؟ فقال: »إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني«.
فهؤلاء الصحابة لما ترك شيئاً من الصلاة لم يستفيدوا من تركه حكماً، بل راجعوه،وأجابهم صلى الله عليه وسلم بما يدل على أن تركه لا يفيد حكماً أيضاً.
3 أن يكون تركه مخافة أن يفترض على الأمة: كتركه الجماعة في التراويح لما رأى اجتماع الصحابة عليها خوف أن تفترض عليهم.
4 أن يكون تركه خشية الفتنة: كتركه صلى الله عليه وسلم نقض البيت وبناءه على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين. فتركه صلى الله عليه وسلم حفاظاً على قلوب الصحابة القريبي العهد بالإسلام من أهل مكة.
5 وقد يكون تركه لسبب خاص به لا يشاركه فيه غيره. كتركه أكل الثوم وما شابهه من كل ذي رائحة كريهة خوف إيذاء الملك وقت الوحي، ولم يقل أحد بتحريم أكل الثوم بتركه صلى الله عليه وسلم.
وقد يكون لغير ذلك من الأسباب. والله أعلم.
حكم ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم:
رأينا من خلال الأمثلة السابقة أن تركه صلى الله عليه وسلم للشيء لا يدل على تحريمه، فقد ترك أكل لحم الضب ثم قرر صلى الله عليه وسلم بأنه ليس بحرام، وترك شيئاً من الصلاة سهواً ثم عاد فأتمها، وترك الجماعة في التراويح مخافة افتراضها، ثم جمع الصحابة من بعده ولم ينقل عن أحد من الأمة إنكارها، وترك نقض الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم مع رغبته في ذلك مخافة تغير قلوب أصحابه، وترك أكل الثوم ولم يقل أحد من الأمة بتحريمه، فالترك على ذلك لا يفيد التحريم، فماذا يفيد إذن؟
يقول الشيخ عبدالله بن الصديق في حسن التفهم والدرك لمسألة الترك: والترك وحده إن لم يصحبه نص على أن المتروك محظور لا يكون حجة في ذلك (أي التحريم) بل غايته أن يفيد أن ترك ذلك الفعل مشروع، وأما أن ذلك الفعل المتروك يكون محظوراً فهذا لا يستفاد من الترك وحده، وإنما يستفاد من دليل يدل عليه(1). اه.
إذن فالترك لا يدل إلا على أن الفعل المتروك يجوز تركه اللهم إلا ما تركه سهواً أمّا حكم فعله فهذا شيء آخر، فقد يكون حراماً لا لمجرد الترك بل لدليل يدل على التحريم، كما قد يكون مباحاً أو مندوباً أو مكروهاً حسب الدليل.  والله أعلم. وانظر في ذلك رسالة الشيخ الغماري فإنه أتى فيها بما لا مزيد عليه.
رأي ابن تيمية في الترك:
قسم ابن تيمية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم قسمين: الأول: ما تركه مع وجود المقتضي لفعله في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا الترك يدل على أنه ليس بمصلحة ولا يجوز فعله. ويمثل لذلك بالأذان لصلاة العيدين حيث أحدثه بعض الأمراء، فمثل هذا الفعل تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود ما يعتقد مقتضياً مما يمكن أن يستدل به من ابتدعه ككونه ذكر الله، ودعاء للخلق إلى عبادة الله، فيدخل في العمومات كقوله تعالى: اذكروا الله ذكراً كثيراً[الأحزاب:41] وقوله: ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً[فصلت:33] ويدخل أيضاً في القياس على صلاة الجمعة.
وهذه الأمور كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما أمر بالأذان للجمعة، وصلى العيدين بلا أذان ولا إقامة، دل تركه على أن ترك الأذان هو السنة فليس لأحد أن يزيد في ذلك، بل الزيادة فيه كالزيادة في أعداد الصلوات وأعداد الركعات، أو زيادة أيام الصوم المفروضة أو شعائر الحج المطلوبة ونحو ذلك.
والثاني: ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود ما يقتضيه، لحدوث المقتضي له بعد موته صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا قد يكون مصلحة وقد يكون جائزاً.
ويمثل ابن تيمية لهذا النوع بجمع القرآن، فقد كان المانع من جمعه على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويحكم ما يريد، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر أو لتعذر تغييره في كل وقت، فلما استقر القرآن واستقرت الشريعة بموته صلى الله عليه وسلم أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة الإيجاب والتحريم.انتهى بتصرف.(1)
أقول: هذا كلام ليس بمحرر ولا محقق، فقد اشتبهت عليه هذه المسألة كما قال الشيخ عبدالله بن الصديق بمسألة السكوت في مقام البيان، صحيح أن الأذان في العيدين بدعة غير مشروعة، لكن لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وإنما لأنه صلى الله عليه وسلم بين في الحديث ما يعمل في العيدين ولم يذكر الأذان، فدل سكوته على أنه غير مشروع.
والقاعدة: أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر، وإلى هذه القاعدة تشير الأحاديث التي نهت عن السؤال ساعة البيان.
روى البزار عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »وما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئاً، ثم تلا: وما كان ربك نسياً«. قال البزار: إسناده صالح. وصححه الحاكم.
وروى الدارقطني عن أبي ثعلبة الخشني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدوداً فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها«.
ففي هذين الحديثين إشارة واضحة إلى القاعدة المذكورة، وهي غير الترك الذي هو محل بحثنا في هذه الرسالة، فخلط إحداهما بالأخرى مما لا ينبغي.اه(1).
وقال الدكتور عزت عطية: وما قاله هؤلاء العلماء الأجلاء يمكن أن نصل إليه بغير ما استدلوا به، فالأذان مثلاً خاص بالصلاة المفروضة، فنقله إلى غيرها ليس له ما يبرره، والقياس لا يدخل في باب العبادات، وليس الأذان للعيدين مما سكت عنه الشرع، وإنما بين الشرع أحكام العيدين بما لم يترك زيادة لمستزيد، فأي زيادة على ذلك تغيير للدين بالزيادة.
أما جمع القرآن ونحوه فمن الأمور المصلحية. وقد اكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم بجمعه في الصحف على عهده بالنسبة إلى مجموع الصحابة وتداوله بينهم، وإن قال بعض العلماء أو أغلبهم بجمع المصحف على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا ما يماثله(1).اه.
أقول: وقد ادعى بعضهم بناء على كلام ابن تيمية السابق أن الدعاء بعد الصلاة في جماعة بدعة لا ينبغي فعلها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها مع وجود المقتضي لها.
وهذا الكلام مردود برد كلام ابن تيمية السابق، وعلى فرض صحة كلامه فهذا كلام مردود أيضاً، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعُ بجماعة بعد الصلاة لوجود مانع يمنع من ذلك، فإن بقاء النبي صلى الله عليه وسلم كان من أسبابه انتظار خروج النساء، والنساء كن يخرجن مباشرة بعد السلام حتى لا يحدث اختلاط بين الرجال والنساء، فإذا كان سيدعو بالجماعة بعد أذكاره فلن يخرج النساء انتظاراً لدعائه المستجاب، وخروجهن بعد الدعاء ربما كان سبباً لريبة ما، لأن الرجال قد فرغوا من الأذكار ومما يشغلهم عن النساء.
فترك صلى الله عليه وسلم الدعاء بالجماعة برغم ما فيه من المصلحة الواضحة خوفاً من مفسدة أعظم، ومعلوم في الشريعة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً، فإن انتفت العلة كحال مساجدنا اليوم فيستحب الدعاء الجماعي لما فيه من الخير العظيم. والله أعلم.
هذا وإن السنة قد رصدت لنا بعض مواقف النبي صلى الله علي وسلم ممن فعل من الصحابة أمراً تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما رواه البخاري في باب الجمع بين السورتين في الركعة من كتاب الصلاة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ أخرى، فإما أن تقرأ بها، وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم.
وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال:»يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟«
فقال: إني أحبها. فقال: »حبك إياها أدخلك الجنة«.
فانظر أخي هداني الله وإياك إلى هذا الصحابي الذي فعل فعلاً تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فأقره النبي صلى الله عليه وسلم بل وبشره بسببه بدخول الجنة. قال الحافظ في الفتح(1): ويومئ إلى أن فعله زيادة على فعل النبي صلى الله عليه وسلم فدل تبشيره بالجنة على الرضا بفعله، ونقل عن ابن المنير قوله: إن المقاصد تغير أحكام الفعل لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادته لها أنه لم يحفظ غيرها مثلاً لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها، لكنه اعتل بحبها، فظهر صحة قصده فصوبه.
ثم انظر ما أشبه حال هذا الصحابي مع المنكرين عليه بحالنا مع المنكرين علينا في إقامة المولد الشريف الذي ما حملنا عليه إلا محبتنا لهذا النبي المعظم في أهل السموات والأرض، والذي أنقذنا الله به من الضلال والكفر والظلمات، فإن تركه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعله فقد ترك ما فعله ذلك الصحابي ثم أقره على فعله وبشره بالجنة على ما حمله على ذلك الفعل، فلعل الله أن يجود علينا بفضله، ويدخلنا الجنة بحبنا لهذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم، وعندها فليمت المنكرون بغيظهم.
ولقد فعل الصحابة رضوان الله عليهم أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها، وفعل الصحابة من سنن الدين التي أمرنا باتباعها كما سنبين فيما بعد، فكان فعلهم دليلاً على جواز إحداث ما ترك في الصدر الأول، إن دعت إليه مصلحة أو حاجة، وكان مما يدخل تحت أصول الشريعة وقواعدها العامة، فمما فعله الصحابة من الأمور التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أ) الأذان الأول يوم الجمعة:
فقد أخرج البخاري وابن ماجه والترمذي وغيرهم عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثُر الناس زاد النداء الثالث على الزَّوراء.
ب) زيادة ابن عمر في التشهد:
 فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد: »التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته قال ابن عمر: زدتُ فيها: (وبركاته) السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله قال ابن عمر: زدتُ فيها: (وحده لا شريك له) وأشهد أن محمداً عبده ورسوله«(1).
ج) تعدد صلاة العيد في مصر واحد:
فقد قال ابن تيمية في منهاج السنة(2): أحدث عليُّ بن أبي طالب في خلافته العيد الثاني بالجامع، فإن السُّنة المعروفة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنه لا يصلى في المصر إلا جمعة واحدة، ولا يصلى يوم النحر والفطر إلا عيد واحد، فلما كان عهده قيل له: إن بالبلد ضعفاء لا يستطيعون الخروج إلى المصلى فاستخلف عليهم رجلاً يصلي بالناس بالمسجد. انتهى.
فبهذه الأدلة وغيرها يتبين لنا أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلاً على التحريم، وإلا لما فعل الصحابة هذه الأشياء التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
فعل بعض العلماء أشياء تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
1 الإمام أحمد بن حنبل يجوز دعاء ختم القرآن الذي لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قال ابن قدامة في المغني (1/802) ما نصه: »فصل في ختم القرآن«: قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبدالله فقلت: أختم القرآن؛ أجعله في الوتر أو في التراويح؟ قال: اجعله في التراويح حتى يكون لنا دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع وادع بنا ونحن في الصلاة وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت بما أمرني وهو خلفي يدعو قائماً ويرفع يديه.
قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءة: قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع.
قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سفيان بن عيينة يفعله معهم بمكة. انتهى.
فهذا الفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بل تركه، ولو فعله لنقله الصحابة الكرام رضوان الله عليهم إلينا، وهم الحريصون على نقل هديه صلى الله عليه وسلم، فهذه بدعة حسنة فعلها الإمام أحمد، وأفتى بها، ومن قبله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى في ناس من أهل مكةالمكرمة،دون أن يكون لهم بها دليل خاص من كتاب أو سنة يستندون إليه، وما ذلك إلا لفهمهم حقيقة الشريعة الغرّاء، والتي أقرّت القواعد والأصول العامة التي تندرج تحتها جزئيات كثيرة دون أن يكون لكل واحدة منها دليلٌ يخُصُّها بعينها.
فلماذا لا نطالب الإمام أحمد وسفيان بن عيينة رحمهما الله بدليل خاص بهذه المسألة، ولا ننكر عليهما فعلهما وفتواهما، ثم ننكر بعد ذلك على من يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحيي ليلة النصف من شعبان، ويدعو بعد الصلوات المكتوبة جماعة، مع أن هذه المسائل تندرج تحت أصول عامة في الشريعة الغراء، كمسألة الدعاء بعد ختم القرآن. وهذا من التناقض الذي لا ينبغي في مسائل العلم ولا في موازين الفقه والدين. اللهم ألهمنا الصواب واهدنا سبل الرشاد.
2 بدعة ابن تيمية في ذكر الله عزّ وجلّ:
جاء في كتاب: (الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للحافظ عمر بن علي البزار): »وكان قد عرفت عادته؛ لا يكلمه أحد بغير ضرورة بعد صلاة الفجر فلا يزال في الذكر يسمع نفسه وربما يسمع ذكره من إلى جانبه، مع كونه في خلال ذلك يكثر في تقليب بصره نحو السماء. هكذا دأْبُه حتى ترتفع الشمس ويزول وقت النهي عن الصلاة.
وكنت مدة إقامتي بدمشق ملازمه جل النهار وكثيراً من الليل. وكان يدنيني منه حتى يجلسني إلى جانبه، وكنت أسمع ما يتلو وما يذكر حينئذ، فرأيته يقرأ الفاتحة ويكررها ويقطع ذلك الوقت كله أعني من الفجر إلى ارتفاع الشمس في تكرير تلاوتها.
ففكرت في ذلك؛ لمَ قد لزم هذه السورة دون غيرها؟ فبان لي والله أعلم أن قصده بذلك أن يجمع بتلاوتها حينئذ ما ورد في الأحاديث، وما ذكره العلماء: هل يستحب حينئذ تقديم الأذكار الواردة على تلاوة القرآن أو العكس؟ فرأى رضي الله عنه أن في الفاتحة وتكرارها حينئذ جمعاً بين القولين وتحصيلاً للفضيلتين، وهذا من قوة فطنته وثاقب بصيرته«.انتهى.
قلت: هذا الأمر محض ابتداع من ابن تيمية؛ حيث خصَّ ذكراً بعينه مبتَدَعاً من عنده، دون أن يَرِدَ عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه دليل. وجعله في وقت مخصوص لم يرد فيه نص أيضاً.
وهنا نتساءل وكلنا حيرة وعجب: لِمَ يُمْتَدَحُ ابن تيمية بمثل هذه البدع، ويعد ذلك من قوة فطنته وثاقب بصيرته؟!! ثم تُعد أوراد الصوفية التي اتخذوها لأنفسهم كما فعل ابن تيمية من بدعهم ومنكراتهم.
وأين أتباع ابن تيمية الذين يعدونه شيخ الإسلام من بدعته هذه؟!! وأين إنكارهم عليه عبادته التي اتخذها لنفسه ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة ولا التابعين؟!!
أم أن البدع في نظرهم تُنْكَرُ على أقوام وتُقَرُّ لأقوام؟!!! سبحانك اللهم هذا بهتان عظيم.
المطلب الثالث: قول الصحابي (فتواه)
لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم جدت بعض الحوادث، التي أفتى بها من اشتهر من الصحابة بالعلم والفقه، وقد نقلت هذه الفتاوى إلى المسلمين،فاختلف العلماء في الاحتجاج بهذه الفتاوى، فاحتج بها فريق وخالفهم فريق آخر، وتحقيق القول في بيان مذاهب العلماء نبينه فيما يلي:
أولاً: إن فتوى الصحابي وقوله لا يعتبران حجة على صحابي مثله لاستوائهما في المنزلة والصحبة، وقد اختلف الصحابة ولم ير أحدهم أن قوله حجة على الآخرين. وهذا الحكم محل إجماع بين علماء المسلمين(1).
ثانياً: إن قول الصحابي فيما لا يدرك بالقياس، ولا مجال فيه للاجتهاد بالرأي يكون في حكم السنة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ حكمها في الحجية والاستدلال.
وقد مثل الحنفية لذلك بما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن الحمل لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بدورة مغزل.
وما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن أقل مدة الحيض ثلاثة أيام.
ومثّل له الشافعي رضي الله عنه بما روي عن سيدنا علي رضي الله عنه من أنه صلى في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات.
يقول الإمام الشافعي فيما روي عن علي كرم الله وجهه: »لو ثبت ذلك عن علي لقلت به لأنه لا مجال للقياس فيه فالظاهر أنه فعله توقيفاً« أي: نقلاً عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنه لم يقل به رحمه الله تعالى لأنه لم يثبت عنه.
ثالثاً: إن قول الصحابي الذي صدر عن رأي واجتهاد واشتهر عنه ولم ينقل له مخالف يدخل في الإجماع السكوتي، وحكم الإجماع السكوتي مبين في كتب الأصول، فرأي أحدهم قد يكون مجمعاً عليه منهم، حيث لم يعرف له منهم مخالف، إذ لو كان لأحدهم رأي مخالف لعرفه العلماء الذين تتبعوا آثارهم، وإذا كان قد أثر عن بعضهم رأي وأثر عن البعض الآخر رأي يخالفه فالخروج عن مجموع آرائهم خروج على جمعهم، وذلك شذوذ في التفكير يرد على صاحبه(1).
رابعاً: إن قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد دون أن يشتهر عنه لكونه مما لم تعم به البلوى ولم يتكرر وقوعه قد اختلف العلماء في حجيته.
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والثوري والشافعي قديماً إلى أنه حجة مقدم على القياس.
وذهب الأشاعرة والمعتزلة وأحمد في رواية والشافعي في الجديد إلى أنه ليس بحجة.
وقد استدل الفريق الأول بأدلة من المنقول والمعقول، فمن المنقول:
 أ) قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه[التوبة:100].
فإن الله سبحانه وتعالى مدح الذين اتبعوهم، فكان اتباعهم في هديهم أمراً يستوجب المدح، وليس أخذ كلامهم على أنه حجة إلا نوعاً من الاتباع.
ب) قول الرسول صلى الله عليه وسلم: »…وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون«(1).
ج) وقوله صلى الله عليه وسلم: »خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم«(1).
ومن المعقول:
أ) أن احتمال أن تكون آراؤهم سنة نبوية احتمال قريب، لأنهم كثيراً ما كانوا يذكرون الأحكام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لهم من غير أن يسندوها إليه صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن أحداً لم يسألهم عن ذلك. ولما كان ذلك الاحتمال قائماً، مع أن رأيهم له وجه من القياس والنظر كان رأيهم أولى بالاتباع لأنه قريب من المنقول موافق للمعقول.
ب) أن الصحابة أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من سائر الناس، وهم الذين شاهدوا مواضع التنزيل، ولهم من الإخلاص والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر على معرفة مرامي الشرع، إذ إنهم رأوا الأحوال التي نزلت فيها النصوص، فإن إدراكهم لها يكون أكثر من إدراك غيرهم ويكون كلامهم فيها أجدر بالاتباع(1).
فأين من المسلمين من يدرك من النصوص الشرعية مثل ما يدرك سيدنا عبدالله بن مسعود مثلاً وهو الذي يقسم أنه ما نزلت من آية إلا وهو يعرف أين نزلت وفيمَ نزلت ولمَ.
ج) أنهم إذا أُثر عنهم رأي أساسه القياس، ولنا من بعدهم قياس يخالفه، فالاحتياط اتباع رأيهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »خير القرون قرني الذي بعثت فيه…«.
قال ابن القيم:
إن الصحابي إذا قال قولاً أوحكم بحكم أو أفتى بفتيا فله مدارك ينفرد بها عنا، ومدارك نشاركه [فيها]، فأما ما يختص به فيجوز أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم شفاهاً أو من صحابي آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن ما انفردوا به من العلم عنا أكثر من أن يحاط به، فلم يرو كل منهم كل ما سمعه، وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغيرهما من كبار الصحابة إلى ما رووه، فلم يرو عن صديق الأمة مائة حديث، ولم يغب عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده، بل صحبه من حيث بعث بل قبل البعث إلى أن توفي، وكان أعلم الأمة به صلى الله عليه وسلم، وبقوله وفعله وهديه وسيرته، وكذلك أجلة الصحابة، رواياتهم قليلة جداً بالنسبة إلى ما سمعوه من نبيهم صلى الله عليه وسلم وشاهدوه، ولو رووا كل ما سمعوه وشاهدوه لزادوا على رواية أبي هريرة أضعافاً مضاعفة، فإنما صحبه نحو أربع سنين، وقد روى عنه الكثير. فقول القائل: لو كان عند الصحابة في هذه الواقعة شيء لذكره قول من لم يعرف سيرة القوم وأحوالهم، فإنهم كانوا يهابون الرواية ويعظمونها، ويقللون منها خوف الزيادة والنقص، ويحدثون بالشيء الذي سمعوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراراً ولا يصرحون بالسماع، ولا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك الفتوى التي يفتي بها الصحابي لا تخرج عن ستة وجوه:
أحدها: أن يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
الثاني: أن يكون سمعها ممن سمعها.
الثالث: أن يكون فهمها من آية في كتاب الله فهماً خفي علينا.
الرابع: أن يكون قد اتفق عليه ملؤهم ولم ينتقل إلينا إلا قول المفتي وحده.
الخامس: أن يكون رأيه لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنا أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهمها على طول الزمان من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة أفعاله وأحواله، وسيرته وسماع كلامه، والعلم بمقاصده، وشهود تنزيل الوحي، ومشاهدة تأويله بالفعل، فيكون فهم مالم نفهمه نحن. وعلى هذه التقارير الخمسة تكون فتواه حجة علينا.
السادس: أن يكون فهم مالم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ في فهمه، وعلى هذا التقرير لا يكون قوله حجة. ومعلوم قطعاً أن وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين، هذا مالا يشك فيه عاقل، ولذلك يفيد ظناً غالباً قوياً على الصواب وليس المطلوب إلا الظن الغالب، والعمل به متعين، ويكفي العارف هذا الوجه(1). وقد استدل ابن القيم على حجية قول الصحابي بستة وأربعين دليلاً.
تنبيه مهم:
إن ما نسب إلى الإمام الشافعي في مذهبه الجديد من أنه لا يرى حجية قول الصحابي وفتواه هو ما نقله عنه الأصوليون واشتهر بينهم، بيد أن العلامة الإمام محمد أبو زهرة ينقل عنه من كتبه خلاف ذلك فيقول:
ولقد قاله (أي: حجية قول الصحابة) الإمام الشافعي في الرسالة برواية الربيع، وهي من كتابه الجديد: ولقد رأيت أهل العلم يأخذون بقول واحد (أي: من الصحابة) مرة ويتركونه أخرى، ويتفرقون في بعض ما أخذوا منهم، قال: (أي مناظره) فإلى أي شيء صرت من هذا؟ قلت: اتباع قول واحد هم إذا لم أجد كتاباً ولا سنة ولا إجماعاً ولا شيئاً في معناه يحكم«.
ويقول في الأم برواية الربيع أيضاً وهو كتابه الجديد: »إن لم يكن في الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو واحد منهم، ثم كان قول أبي بكر وعمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، لنتّبع القول الذي معه الدلالة«(1).
ثم قال رحمه الله: ومع أنه روي عن أولئك الأئمة (الأئمة الأربعة) تلك الأقوال الصريحة فقد وجد من كتاب الأصوليين بعد ذلك من ادعى أن الشافعي رضي الله عنه في مذهبه الجديد كان لا يأخذ بقول الصحابي، وقد نقلنا لك من الرسالة والأم برواية الربيع بن سليمان الذي نقل مذهبه الجديد ما يفيد بالنص القاطع أنه كان يأخذ بأقوال الصحابة إذا اجتمعوا،وإذا اختلفوا اختار من أقوالهم ما يكون أقرب إلى الكتاب والسنة. انتهى.
أقول: فمذهب الشافعي بعدما نقله العلامة أبو زهرة يحتاج إلى مزيد تحقيق،إذ إن فحول الشافعية وعلماءهم نقلوا عن إمامهم عدم احتجاجه بقول الصحابي في المذهب الجديد.والله أعلم.
 وكذلك الإمام أبو يوسف القاضي رحمه الله تعالى مذهبه الاحتجاج بقول الصحابي، فقد قال الكرخي رحمه الله: أرى أبا يوسف يقول في بعض مسائله: القياس كذا إلا أني تركته للأثر، وذلك الأثر قول واحد من الصحابة.(1)
ثم قال السرخسي رحمه الله تعالى: وهذا الذي ذكره الكرخي عن أبي يوسف موجود في كثير من المسائل عن أصحابنا. ثم مثل السرخسي بأمثلة تفيد قطعاً أن الحنفية يقدمون قول الصحابي على القياس.
إذن فالقول بحجية فتوى الصحابي هو مذهب جماهير العلماء الذين يتبعهم أكثر الأمة المحمدية، فإن تعجب بعد ذلك فعجب ما قاله الشوكاني محتجاً على أن قول الصحابي ليس بحجة »… فمن قال: إنه تقوم الحجة في دين الله عز وجل بغير كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يرجع إليهما فقد قال في دين الله بما لا يثبت، وأثبت في هذه الشريعة الإسلامية شرعاً لم يأمر الله به، وهذا أمر عظيم وتقوُّل بالغ«(1).
 ويختم ذلك بقوله: »اعرف هذا واحرص عليه، فإن الله لم يجعل إليك وإلى سائر هذه الأمة رسولاً إلا محمداً صلى الله عليه وسلم ولم يأمرك باتباع غيره، ولا شرع لك على لسان سواه من أمته حرفاً واحداً، ولا جعل شيئاً من الحجة عليك في قول غيره كائناً من كان«(2).
ينقل أبو زهرة هذا الكلام العجيب ثم يعقب قائلاً: ولا شك أن هذه مغالاة في رد أقوال الصحابة، ومن الواجب علينا أن نقول: إن الأئمة الأعلام عندما اتبعوا أقوال الصحابة لم يجعلوا رسالة لغير محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يعتبروا حجة في غير الكتاب والسنة، فهم مع اقتباسهم من أقوال الصحابة متمسكون أشد الاستمساك بأن النبي صلى الله عليه وسلم واحد، والسنة واحدة والكتاب واحد، ولكنهم وجدوا أن هؤلاء الصحابة هم الذين استحفظوا على كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقلوا أقوال محمد صلى الله عليه وسلم إلى من بعدهم فكانوا أعرف الناس بشرعه وأقربهم إلى هديه، وأقوالهم قبسة نبوية وليست بدعاً ابتدعوه ولا اختراعاً اخترعوه، ولكنها تلمس للشرع الإسلامي من ينابيعه، وهم أعرف الناس بمصادرها ومواردها فمن اتبعهم فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: »والذين اتَبَعُوهُم بإحسان«اه.
أقول: فمن فهم هذه المعاني ونظر في قول الشوكاني أدرك أنه كلام من لم يفهم عن الأئمة ولم يدرك مرادهم. والله أعلم.
وتبين كذلك أن مذهب الصحابي هو قول الجمهور لا العكس كما قرر الشيخ الخضري في أصوله.
وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا باتباع سنة خلفائه الراشدين بقوله: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ«.
ففي هذا الحديث دليل على حجية قول الأصحاب، ومزيد عناية بسنة الراشدين وهذا ما جعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول في الأم: »إن لم يكن في الكتاب والسنة صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحد منهم، ثم كان قول أبي بكر وعمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد أحب إلينا، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة، لنتبع القول الذي معه الدلالة«.
يعقب الشيخ محمد أبو زهرة قائلاً: وإن هذا يدل على أنه يأخذ بالكتاب والسنة، ثم ما يجمع عليه الصحابة، وما يختلفون فيه يقدم من أقوالهم أقواها اتصالاً بالكتاب والسنة، فإن لم يستبن له أقواها اتصالاً بهما اتبع ما عمل به الأئمة الراشدون رضوان الله تبارك وتعالى عنهم، لأن قول الأئمة مشهور وتكون أقوالهم ممحصة عادة.انتهى.
 قال ابن العربي المالكي (1):أمره بالرجوع إلى سنة الخلفاء لأمرين: الأول: التقليد لمن عجز عن النظر.
الثاني: الترجيح عند اختلاف الصحابة، فيقدم الحديث الذي فيه الخلفاء أو أبو بكر أو عمر، وإلى هذه النزعة كان يذهب مالك، ونبه عليها في الموطأ، وقد قالوا في الجد: إن الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذته« يعني أبا بكر جعله بمنزلة الأب.انتهى.
فهذا فيه دلالة واضحة على أن الحديث محمول على سنتهم في الدين من اجتهاد أو قياس قاسوه لا كما قال الصنعاني(1): »وأما حديث عليكم بسنتي ونحوه، فليس المراد بسنة الخلفاء الراشدين إلا طريقتهم الموافقة لطريقته صلى الله عليه وسلم من جهاد الأعداء وتقوية شعائر الدين ونحوها، فإن الحديث عام لكل خليفة راشد لا يخص الشيخين، ومعلوم من قواعد الشريعة أنه ليس لخليفة راشد أن يشرع طريقة غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر رضي الله عنه نفسه سمى ما رآه من تجميع صلاة القيام لليالي رمضان بدعة، ولم يقل: إنها سنة. فتأمل، على أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا الشيخين في مواضع ومسائل، فدل على أنهم لم يحملوا الحديث على أن ما قالوه وفعلوه حجة اه.
قال الشيخ عزت عطية في »البدعة«: وما قاله كله غير مقبول؛ فادعاء حصول المخالفة من الراشدين للسنة ادعاء خاطئ وقد رددنا عليه، والقول بأن الحديث يعم كل خليفة راشد يرده ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحديد الخلافة الراشدة بزمن معين حيث قال:
»خلافة النبوة ثلاثون سنة، ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء«(1).
ثم إن وصف الخلافة بالراشدة لم يرد بإطلاق على هؤلاء الخلفاء.
أما حمل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم على ما اتفقوا عليه دون ما انفرد به واحد منهم فيرد عليه بما ذكره السيد السند في حواشي المشكاة بأن الألف واللام في لفظ الخلفاء ليست للجنس، وإنما لاستغراق أفراد الخلفاء كما تقرر في الأصول.
ومما يؤيد ما ذكره السيد السند قوله صلى الله عليه وسلم:
»اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر«(1).
والقول بتخصيص سنتهم بما وافق السنة من أمر الجهاد والسياسة تخصيص بغير مخصص ولا دليل عليه، ولو كان الأمر كذلك لما كان ثمة احتياج إلى النص على اتباع سنتهم وعطفها على سنته، والعطف يقتضي التغاير.
وأما عن الاستشهاد بمخالفة الصحابة لهم في مواضع ومسائل فلا دليل فيه، لأن ذلك محمول على أنهم لم يعلموا بما سنه الخليفة أو الخلفاء أو لم يعلموا بالأحاديث الدالة على وجوب اتباعهم كحديث العرباض، أو لعلهم استندوا فيما خالفوا فيه إلى سنة لم يعلمها الخلفاء، وهي مقدمة باتفاق على سنتهم وهو نفس ما يجاب به عن مخالفة أي صحابي لما ثبت من السنة.
وعلى ذلك فسنة الخلفاء الراشدين أو أحدهم مأمور باتباعها بإطلاق، وكل ما سنوه هو في إطار السنة النبوية الشريفة.
نعم يمكن القول بأن اتباع سنتهم مشروط بأن لا تخالف سنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلموا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رتب الاتباع فجعل سنته مقدمة في الاعتبار، ثم جعل سنة الخلفاء تابعة لها في الرتبة.
ومن ذلك ما حكاه الشافعي رحمه الله عن عمر رضي الله عنه في دية الأصابع حيث فاوت بينها في القدر لتفاوتها في النفع لأنه لم يسمع فيها شيئاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء حين رأوا كتاب عمرو بن حزم وفيه المساواة بينها في الدية دون تفريق بين إصبع وإصبع عملوا به وقدموه على ما ورد عن عمر.
ويرى الشافعي بحق ونحن معه في ذلك أن كتاب عمرو بن حزم لو بلغ عمر لعمل به ولما اجتهد هذا الاجتهاد.اه.
أقول: ثم إن في عطف سنتهم على سنته صلى الله عليه وسلم دلالة على أن المراد من سنتهم قولهم واجتهاداتهم في الدين، فلو كان المراد من سنتهم ما قاله الصنعاني لكان كذلك في سنته صلى الله عليه وسلم، مع أن ذلك قولٌ بغير دليل؟!! قال المباركفوري(1): فأقل فوائد الحديث أن ما يصدر عنهم من الرأي وإن كان من سنته كما تقدم ولكنه أولى من رأي غيرهم عند عدم الدليل اه. وهو ما كان قدمناه عن الشافعي ومالك.
وأما تسمية عمر رضي الله عنه جمع الناس في التراويح بدعة، فلعل النكتة في ذلك أن عمر رضي الله عنه أراد بهذه التسمية أن يميز ما كان يعمله الصحابي والوحي ينزل، فهو سنة تقريرية، وما يعمله الصحابي بعد انقطاع الوحي فهو بدعة شرعية حسنة فهو دليل واضح على أصل البدعة الحسنة.
والله أعلم.
خلاصة البحث ونتيجته:
نستطيع أن نخلص من بحثنا في هذا الموضوع إلى ما يلي:
1) إن القول بحجية فتوى الصحابي هو القول الراجح في العمل عند جمهور علماء المسلمين من المجتهدين ومن تبعهم بشرط أن لا يصطدم بنص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلموا به.
2) وقد خصت سنة الخلفاء الراشدين بمزيد عناية وبمزية عظيمة بما حباهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من شرف عظيم وفضل كبير بقوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضّوا عليها بالنواجذ«، وقوله صلى الله عليه وسلم: »اقتدوا بالذَين من بعدي، أبي بكر وعمر«.
3) وهذا ما يفيدنا قطعاً بأن الصحابة رضوان الله عليهم سيما الفقهاء منهم محفوظون من الابتداع السيئ في الدين المخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولو جاز ذلك عليهم لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم أمراً منه باتباع الضلال، وذلك لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم قطعاً. ومن خلال ذلك نعلم أن قول سيدنا عمر بن الخطاب الخليفة الراشد رضي الله عنه في التراويح: »نعمت البدعة هي«.
وقول ابنه عبدالله أحد العبادلة وفقهاء الصحابة رضي الله عنه في صلاة الضحى: بدعة. يتحتم حملهما على البدعة الحسنة بمعناها الاصطلاحي الشرعي.
والقول بحمل قولهما على البدعة اللغوية قول ظاهر البطلان، إذ ليس معنى البدعة في اللغة إلا الحادث الجديد المخترع كما قدمنا، والقائلون بذلك يرون أن كل حادث جديد هو بدعة ضلالة، فلازم مذهبهم يقتضي أنهم متهمون بالابتداع الضال في الدين، وحاشا لهم ذلك.
4) بعد كل ماسبق نخلص إلى فائدة هي غاية في الأهمية، ألا وهي أن مافعله الصحابة وأحدثوه بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعل في زمنهم من غير نكير على فاعله لا يوصف بكونه بدعة ضلالة حاشا وكلا، بل هو بدعة حسنة راجعة إلى أصول عامة في الشريعة، واتباعها هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفتهم هي تنكب عما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم.
وزاد بعض العلماء على الصحابة التابعين وتابعي التابعين لدخولهم في حديث الخيرية المعلوم، فإذا فعل شيء في زمن التابعين وتابعي التابعين دونما نكير من علمائهم وأئمتهم، فإنه لا يكون من البدع الضالة في الدين.
فقد قال المحقق الإمام التفتازاني رحمه الله(1): المحققون من الماتريدية والأشعرية لا ينسب أحدهما الآخر إلى البدعة والضلالة، خلافاً للمبطلين المتعصبين، حتى ربما جعلوا الاختلاف في الفروع أيضاً بدعة وضلالة، كالقول بحل متروك التسمية عمداً، وعدم نقض الوضوء بالخارج من غير السبيلين، وكجواز النكاح بدون الولي، والصلاة بدون الفاتحة، ولا يعرفون أن البدعة المذمومة هو المحدث بالدين من غير أن يكون في عهد الصحابة والتابعين ولا دل عليه الدليل الشرعي.
ومن الجهلة من يجعل كل أمر لم يكن في زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن لم يقم دليل على قبحه تمسكاً بقوله عليه السلام: (إياكم ومحدثات الأمور) ولا يعلمون أن المراد بذلك هو أن يجعل في الدين ما ليس منه. انتهى.
وقال الإمام عبدالغني النابلسي(1): عند قول المصنف:(بعد الصدر الأول): هم السلف المتقدمون في زمان الرسول عليه السلام والصحابة، لقوله عليه السلام: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي« فما حدث في زمانهم فليس ببدعة، والبدعة ما حدث بعد زمانهم وزمان التابعين وتابعيهم. انتهى(1).
الفصل الثالث: مناقشة آراء العلماء في تقسيم البدعة
وفيه ثلاثة مطالب:
1 منكرو البدعة الحسنة وأدلتهم.
2 مثبتو البدعة الحسنة وأدلتهم.
3 الرأي الذي نرجحُهُ.
المطلب الأول: منكرو البدعة الحسنة وأدلتهم
كانت وما تزال مسألة البدعة الحسنة ووجودها في الشرع محل بحث ونظر ومناقشة بين العلماء، فمن منكر لها وناف لوجودها، ومن مثبت لها ومدافع عنها، ولكل من الفريقين حجج وبراهين يستندون إليها فيما ذهبوا إليه، ونحن فيما يلي سنعرض بحول الله لحجج كل من الفريقين مع المناقشة والموازنة، ولنا رأي فيها أوصلنا إليه البحث والنظر نختم به هذا الفصل إن شاء الله تعالى.
أولاً: نفاة البدعة الحسنة:
ذهب إلى هذا الرأي جملة من العلماء المتقدمين، وتبعهم عليه بعض المحدَثين، فممن ذهب إليه من المتقدمين:
1 ابن تيمية: حيث عاب على من قسم البدعة إلى حسنة وقبيحة، وأطال في إقامة الحجة لما ذهب إليه، وإبطال حجج مخالفيه في اقتضاء الصراط المستقيم.(1) 2 الإمام الشاطبي: وقد بنى كتابه الاعتصام على ذلك.
3 الإمام الزركشي حيث قال: البدعة في الأصل موضوع للحادث المذموم.
4 الإمام ابن رجب الحنبلي: حيث قال في جامع العلوم والحكم (2): والمراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة لغة.
وجملة ما استدل به هذا الفريق ترجع إلى ثلاثة أمور رئيسة:
1 قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً فهذه الآية تدل على أن الدين قد كمل وتم، فلا حاجة لأن يزاد عليه شيء، فإن الزيادة عليه تعتبراستدراكاً على الله تعالى، وتوحي بأن الشريعة ناقصة، وهذا يخالف ما قررته الآية، ولا يقول بذلك أحد من المسلمين.
2 ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحاديث في ذم البدعة والمبتدع.
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية: »وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة«.
فيرون أن هذا الحديث نص في ذم البدعة على الإطلاق والعموم دون تمييز بين بدعة وأخرى، فيستفاد منه أن ليس هناك بدعة حسنة غير مذمومة. ومثله حديث جابر ابن عبدالله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: »أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة«.
وهكذا فلم يرد لفظ البدعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مذموماً مقابلاً لسنة الهدى.
3 إطلاق السلف لفظ البدعة على ما هو مذموم مخالف للسنة، وذم المبتدع على لسانهم مطلقاً دون تفصيل، كما في كثير من الأخبار التي وردت عن السلف، ومنها:
1 قول ابن مسعود رضي الله عنه: »اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم« الطبراني الكبير(1)..
2 قول ابن عباس رضي الله عنهما: »ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، وأماتوا فيه سنة حتى تحيى البدع وتموت السنن« الطبراني في الكبير(2).
3 عن مجاهد قال: دخلت مع عبدالله بن عمر مسجداً، وقد أذن فيه، ونحن نريد أن نصلي فيه، فثوب المؤذن، فخرج عبدالله بن عمر من المسجد وقال:اخرج بنا من عند هذا المبتدع، ولم يصلِّ فيه.
إلى غير ذلك مما ورد عن السلف من إطلاق البدعة على الشيء المحدث المذموم، مما يدل على أنها في لسان الشرع لا تكون إلا علماً على المذموم المنافي لهدي الإسلام، حتى إنه قد شاع إطلاق لفظ المبتدع على كل من حاد عن طريق أهل السنة والجماعة، وتنكب عن طريق السلف الصالح.
تنبيه:
أما الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فقد تعارضت أقواله في هذه المسألة فنفاها مرة، وأثبتها أخرى فمن جعله من مثبتي البدعة الحسنة أو من نافيها فقد أخطأ وإليك ما قاله في هذا الشأن.
قال رحمه الله تعالى في فتح الباري(1): والمحدَثات بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها: ما أحدث وليس له أصل في الشرع، ويسمى في عرف الشرع بدعة، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة، فإن كل شيء أحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً أو مذموماً.
وقال أيضاً:
وأما قوله في حديث العرباض: »فإن كل بدعة ضلالة« بعد قوله: »وإياكم ومحدثات الأمور« فإنه يدل على أن المحدث يسمى بدعة، وقوله: »كل بدعة ضلالة« قاعدة شرعية كلية، بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأنما يقال: حكم كذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة، صحت المقدمتان، وأنتجتا المطلوب، والمراد بقوله: »كل بدعة ضلالة« ما أحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام(1).
فنفاها في هذه الأقوال، ثم أثبتها ثانية في الفتح(1) حيث قال تعليقاً على قول عمر: »نعمت البدعة هذه«، قال: البدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. والتحقيق أنها إن كانت مما يندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وإن كانت مما يندرج تحت مستقبح فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح.اه.
ولعل هذا هو الذي يميل إليه ويعتمده لقوله: إنه التحقيق، كما أن الإثبات مقدم على النفي عند التعارض إذا لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر. والله أعلم.
المطلب الثاني: مثبتو البدعة الحسنة وأدلتهم
وقد ذهب إلى هذا القول جمهرة من علماء المسلمين، متقدمين ومتأخرين، محدثين وفقهاء وأصوليين، فممن ذهب إليه:
1 الإمام الشافعي رحمه الله تعالى:
فقد قال رحمه الله: المحدثات من الأمور ضربان:
أحدهما: ما أحدث يخالف كتاباً أو سنة أو أثراً أو إجماعاً، فهذه البدعة الضلالة.
والثانية: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا، وهذه محدثة غير مذمومة…(1)
وأخرجه من طريق أخر أبو نعيم في حلية الأولياء(2) قال الشافعي: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم.
2 ابن حزم الظاهري رحمه الله:
فقد قال: البدعة في الدين كل ما لم يأت في القرآن، ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن منها ما يؤجر عليه صاحبه، ويعذر بما قصد إليه من الخير، ومنها ما يؤجر عليه ويكون حسناً، وهو ما كان أصله الإباحة، كما روي عن عمر رضي الله عنه: »نعمت البدعة هذه« وهو ما كان فعل خير جاء النص بعمومه استحباباً وإن لم يقرر عمله في النص، ومنها ما يكون مذموماً ولا يعذر صاحبه، وهو ما قامت الحجة على فساده فتمادى القائل به. انتهى.
3 الإمام الغزالي:
حيث قال في معرض كلامه عن نقط القرآن وتجزيئه:
ولا يمنع من ذلك كونه محدثاً، فكم من محدث حسن، كما قيل في إقامة الجماعات في التراويح: إنها من محدثات عمر رضي الله عنه، وإنها بدعة حسنة، إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها (1).
4 الإمام العز بن عبدالسلام:
حيث يعرف البدعة بقوله: هي فعل ما لم يعهد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة وبدعة محرمة وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة.. إلى آخر كلامه كما تقدم.
ولا يحصى كم تابع الإمام العز على تقسيمه هذا للبدعة من العلماء والأئمة من تلامذته كالإمام القرافي، ومن غيرهم كالإمام النووي والإمام السيوطي والإمام الزرقاني والكرماني وابن عابدين الشامي، وغيرهم ممن يصعب حصرهم وعدهم، رحمهم الله أجمعين.
5 الإمام الحافظ ابن العربي المالكي:
حيث يقول في شرحه على سنن الترمذي(1) ما نصه: اعلموا علمكم الله أن المحدثات على قسمين: محدث ليس له أصل إلا الشهوة والعمل بمقتضى الإرادة، فهذا باطل قطعاً. ومحدث بحمل النظير على النظير، فهذه سنة الخلفاء، والأئمة الفضلاء، وليس المحدث والبدعة مذموماً للفظ محدث وبدعة ولا لمعناها، فقد قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقال عمر:»نعمت البدعة هذه« وإنما يذم من البدعة ما خالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى ضلالة. انتهى.
6 العلامة ابن الأثير الجزري:
 فقد قال في كتابه النهاية في غريب الحديث(2): البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضلالة، فما كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه وحض الله عليه أو رسوله فهو في حيز المدح. وما لم يكن له مثال موجود كنوع من السخاء والجود وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن يكون ذلك في خلاف ما ورد الشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل له في ذلك ثواباً فقال: »من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها« وقال ضده: »من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها« وذلك إذا كان في خلاف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم… إلى أن قال: وعلى هذا التأويل يحمل الحديث الآخر: »وكل محدثة بدعة« يريد ما خالف أصول الشريعة ولم يوافق السنة.
7 الإمام ابن الجوزي:
حيث قال: البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع. والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالمخالفة، وتوجب التعالي عليها بزيادة أو نقص، فإن ابتدع شيء ولا يخالف الشريعة، ولا يوجب التعالي عليها، فقد كان جمهور السلف يكرهونه، وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان جائزاً، حفظاً للأصل، وهو الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما حين قالا له: اجمع القرآن: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم… ثم قال: إن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة وإن لم يكن بها بأس لئلا يحدثوا ما لم يكن، وقد جرت محدثات لا تصادم الشريعة ولا تتعارض معها، فلم يروا فعلها بأساً مثل جمع عمر الناس على صلاة القيام في رمضان فرآهم فقال:نعمت البدعة هذه (1).
8 الإمام شهاب الدين أبو شامة:
حيث عرف البدعة في كتابه »الباعث على إنكار البدع والحوادث« (2) بقوله:
كل ما هو مخترع من غير أصل سبق، وهو ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله أو أقرَّ به، أو علم من قواعد شريعته الإذن فيه، وعدم النكير، وفي ذلك ما كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وعلى هذا فالحوادث منقسمة إلى بدعة مستحسنة، وهي ما وافق السنة، وإلى بدعة مستقبحة وهي ما خالف السنة.
9 الإمام النووي:
حيث عرف البدعة بقوله: البدعة بكسر الباء في الشرع: هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة، قال الشيخ الإمام المجمع على إمامته العز بن عبدالسلام. ثم ساق كلام العز المتقدم.
10 الإمام العيني:
 وقد عرف البدعة بقوله: البدعة لغة كل شيء على غير مثال سابق. وشرعاً: إحداث ما لم يكن له أصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي على قسمين: بدعة ضلالة، وبدعة حسنة، وهي ما رآه المسلمون حسناً، ولا يكون مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع.
11 الإمام الكرماني:
حيث قال في شرحه للبخاري(1):
»البدعة« كل شيء عمل على غير مثال سبق، وهي خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومحرمة ومكروهة ومباحة، وحديث »كل بدعة ضلالة« من العام المخصوص.
12 الإمام الزرقاني:
حيث قال في شرحه على موطأ الإمام مالك(2) عند قول عمر »نعمت البدعة هذه« قال: وصفها ب(نعمت) لأن أصل ما فعله سنة، وإنما البدعة الممنوعة خلاف السنة. وقال ابن عمر في صلاة الضحى: نعمت البدعة، وقال تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله وأما ابتداع الأشياء في عمل الدنيا فمباح. قاله ابن عبدالبر… إلى أن ذكر تقسيمها إلى الأحكام الخمسة اتباعاً للإمام العز بن عبدالسلام.
وغير هؤلاء من الأئمة والعلماء كثيرون نسجوا على منوالهم، وذهبوا إلى مثل ما ذهبوا إليه، ممن يطول ذكرهم ولا يخرج كلامهم في الجملة عن كلام من سقناهم هنا، فلا نطيل بذكرهم. ونشرع الآن في ذكر أدلتهم وحججهم على ما ذهبوا إليه، فنقول وبالله التوفيق:
أدلتهم من القرآن:
قال الصحابي أبو أمامة رضي الله عنه: إن اللّه فرض عليكم صوم رمضان ولم يفرض عليكم قيامه، وإنما قيامه أحدثتموه، فدوموا عليه، فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة فعابهم الله بتركها فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها.انتهى
فالآية ما عابت أولئك الناس على ابتداع الرهبانية لأنهم قصدوا بها رضوان الله، بل عابت الآيةُ عليهم أنهم لم يرعوها حق رعايتها، وهذا يفيد مشروعية البدعة الحسنة، فما استنبطه الصحابي أبو أمامة صحيح لا غبار عليه.
وقد تقدم الكلام في تفسير الآية مستوفى.
2) الأدلة على البدعة الحسنة من السنة والآثار:
1 عن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: »من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء«(1). قال السندي في حاشية ابن ماجه: قوله: »سنة حسنة« أي طريقة مرضية يُقتَدى بها، والتمييز بين الحسنة والسيئة بموافقة أصول الشرع وعدمها.اه.
2 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من استن خيراً فاستُن به كان له أجره كاملاً ومن أجور من استن به، لا ينقص من أجورهم شيئاً، ومن استن سنة سيئة فاستُن به، فعليه وزره كاملاً ومن أوزار الذي استن به لا ينقص من أوزارهم شيئاً« (2).
3 عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً، ومن سنَّ سنة سيئة فعمل بها بعده كان عليه وزره ومثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً«(1).
 4 عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من سن خيراً فاستن به كان له أجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئاً، ومن سن شراً فاستُن به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شيئاً«(2).
5 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: »من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد«(3).
فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمور المحدثة الموافقة للشرع مقبولة، والمخالفة للشرع مردودة، والدليل واضح كالشمس. فهذه الأحاديث تُثْبت وجود البدعة الحسنة والبدعة السيئة، فمعنى »من سن سنة حسنة« أي اخترع طريقة أو أمراً في الدين موافقاً للشرع. ومعنى: »من سنة سنة سيئة« أي من اخترع أمراً في الدين مخالفاً للشرع.
ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عما أحدثه الصحابة واخترعوه بأنه »سنة« فقال: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين« فإحداث الصحابة أمراً ليس إلا صورة عما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة ما أحدثه الصحابة هو اختراع في الدين، ولكن لما كان موافقاً للشرع كان حسناً، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم »سنة« ويطلق عليه »بدعة حسنة« كما قال سيدنا عمر في اجتماع الناس على التراويح: »نعمت البدعة هذه« رواه البخاري. ومن حمل قوله »البدعة« على البدعة اللغوية فقد أخطأ، لأن الصحابة لما كانوا يطلقون قولهم: »هذا العمل بدعة« فإنهم يقصدون البدعة الشرعية لا اللغوية، ولم يكن هذا الإطلاق »البدعة اللغوية« معهوداً عند الصحابة، والمقام مقام الكلام على صلاة التراويح وهي من أمور الشرع.
ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء« أي عليكم بمنهجيتي وطريقتي ومنهجية أصحابي وطريقتهم.
فسنة الصحابة سنة قياسية، إذن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من جاء بعد الصحابة من العلماء الربانيين سنتهم الموافقة للشرع سنة قياسية، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوا الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله:»من سن سنة حسنة«. وحَصْرُ اختراع السنة في السلف جمود ظاهر تأباه النصوص، فكل سنة قياسية هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما حديث »كل بدعة ضلالة« فهو عام مخصوص خصصه الحديث الصحيح »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« فلو كانت كل بدعة ضلالة بلا استثناء ولا تخصيص لقال النبي صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا شيئاً فهو رد« ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« فأفاد صلى الله عليه وسلم بقوله هذا أن من أحدث في أمر الدين ما هو منه فليس برد، وهذا تقسيم صريح للبدعة إلى حسنة وسيئة.
وفي رواية للبغوي(1): »من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد«. وفي رواية لمسلم: »من صنع أمراً على غير أمرنا فهو رد«. وأفاد هذا الحديث برواياته ما يلي:
أ جواز إحداث البدعة الحسنة إذا كانت موافقة لأصل من أصول الدين.
ب عدم جواز إحداث البدعة إذا كانت مخالفة لأصل الشرع، يؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: »أمرنا« و»ديننا« فهو شامل لكل المحدثات سواء كانت من العبادات أو المعاملات أو غير ذلك، لأن كلمة »ديننا« و»أمرنا« كلمة عامة، فكل ما له أصل عام فهو مقبول يندرج تحت البدعة الحسنة، وكل ما ليس له أصل عام فهو مردود من البدع السيئة، وهذا نص الحديث ينطق بالحق.
ج يؤخذ من الحديث جواز فعل وإحداث أمور لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يشترط في كل فعل أن يكون موجوداً في عهد السلف.
6 قال سيدنا عمر رضي الله عنه في اجتماع الناس على صلاة التراويح: »نعم البدعة هذه« (1).
ونعم كلمة مدح، والمقام مقام شرع لا مقام لغة، ولذلك احتج الإمام المجتهد اللغوي الحجة محمد بن إدريس الشافعي بهذا الحديث على تقسيم البدعة إلى بدعة محمودة، وبدعة مذمومة.
فانظر إلى قول الشافعي المولود (150ه) حيث جعل من البدع الحسنة الأمور المحدثة من الخير، ولا خلاف في هذه الأمور لكتاب ولا لسنة ولا لإجماع، وليس في هذه الأمور رد للنصوص. وليس في عمل الشيء المتروك في العهد النبوي (مخالفة) أو(رد) لنصوص الشرع، فلم يعبر أحد من العقلاء ب(الترك) عن المخالفة والمناقضة للنصوص.
فتقسيم الشافعي للبدعة إنما هو للبدعة الشرعية وهو واضح وجلي، واحتج على ذلك بقول سيدنا عمر. والذين حصروا البدعة ب (البدعة المذمومة) لم يجدوا مصرفاً كما قال العلامة الطاهر بن عاشور في تفسيره(1). وتقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة هو رأي الجمهور وهو الصحيح كما قال العلامة ابن الشاط في تهذيب الفروق، وهو التحقيق كما قال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار(1).
وقد استدل بعض الناس بأن كل مالم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمنه فهو بدعة. وهذا قول خطير جداً يهدم شطراً عظيماً من الدين، فكم من محدثات حدثت في عهد الخلفاء، ومن بعدهم من الصحابة والتابعين، وأقروها لأنها تندرج تحت أصل عام من أصول الشريعة.
وليس الترك حجة ولا دليلاً على المنع والتحريم، كما هو معلوم في أصول الفقه وقواعد الشريعة، فإن الترك قد يكون للتحريم، وقد يكون للكراهة، وقد يكون للإباحة، إلى غير ذلك، كما بسطنا الكلام فيه سابقاً. وأكبر دليل على رد هذا الافتراء أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى ما أحدثه الخلفاء »سنة« مع أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان مندرجاً تحت أصل من أصول الشرع صار مقبولاً، ويرد على المخالفين قوله صلى الله عليه وسلم:»من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد« فمفهومه أن من أحدث في أمرنا وديننا هذا ما هو منه فهو مقبول، لأنه مندرج تحت أصل من أصول الشرع، فهناك محدثات ليست من الدين فهي مردودة، وهناك محدثات من الدين فهي مقبولة. فالإحداث مستمد أصله من السنة التقريرية كما تقدم.
7 وقال الإمام التابعي مجاهد بن جبر رحمه الله:
دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا نحن بعبدالله بن عمر، فجالساناه، قال: فإذا رجال يصلون الضحى، فقلنا: يا أبا عبدالرحمن، ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة، فقلنا له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعاً، إحداهن في رجب. قال: فاستحيينا أن نرد عليه، قال: فسمعنا استنان أم المؤمنين عائشة، فقال لها عروة بن الزبير: يا أم المؤمنين، ألا تسمعين ما يقول أبو عبدالرحمن؟! يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعاً، إحداهن في رجب؟! فقالت: يرحم الله أبا عبدالرحمن، أما إنه لم يعتمر عمرة إلا وهو شاهدها، وما اعتمر شيئاً في رجب(1).
وقد قصد سيدنا عبدالله بن عمر من قوله (بدعة) البدعة الشرعية الحسنة، ودليل ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة(2) بإسناد صحيح عن الحكم بن الأعرج عن الأعرج قال: سألت ابن عمر عن صلاة الضحى؟ فقال: بدعة ونعمت البدعة. وله طريق آخر.
وما رواه عبدالرزاق(1) بإسناد صحيح عن سالم ابن عبدالله عن أبيه عبدالله بن عمر قال: لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها (يعني ما أحد يصلي صلاة الضحى) وما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها.
وقد صحح هذه الأسانيد الحافظ ابن حجر (2).
وفي قوله رضي الله عنه: »ونعمت البدعة« وقوله: »ما أحدث الناس شيئاً أحب إلي منها« دليل واضح وناصع على أن مقصوده من البدعة البدعة الحسنة؛ لأنه أطلقها على صلاة الضحى، وجعلها من المحدثات المحببة إليه، ولا معنى البتة لحمل البدعة هنا على المعنى اللغوي.
ومن حمل قول سيدنا عمر وابنه عبدالله: »نعمت البدعة« على البدعة اللغوية فقد أخطأ. وتشديدُ بعض الناس وإصرارهم على هذا القول يوقع الصحابة الكرام بأمر خطير، وذلك لأن حملهم البدعة هنا على المعنى اللغوي يجعلهم يعُدُّون ما فعله سيدنا عمر ووافقه عليه الصحابة أمراً منكراً وبدعة ضلالة؛ لأن هؤلاء المصرين يجعلون كل بدعة ضلالة، وصلاة الصحابة التراويح جماعة إما أن يكون حسناً في الشرع أو سيئاً، فأما كونه سيئاً، فهو قول أهل البدع، وأما كونه حسناً فهو إجماع الأمة.
ومما يؤكد أن قول سيدنا عمرو ابنه: »نعمت البدعة« مراده البدعة الحسنة استناد الإمام الشافعي رحمه الله في تقسيمه البدعة إلى حسنة وسيئة إليه، كما مر آنفاً، ومعلوم أن الشافعي رحمه الله من أئمة اللغة ومن المجتهدين في الشرع.
وإنه رحمه الله قد قسَّم ههنا الأمور الشرعية لا اللغوية، واستشهاد الشافعي بفعل سيدنا عمر على البدعة الحسنة، قاطع، وناسف لقول من يقول:المقصود البدعة اللغوية.
ثم إن سؤالاً يطرح على المعترضين:
ماذا تقولون بفعل الصحابة وصلاتهم عشرين ركعة جماعة هل هو من البدع أم من السنن، فإن قلتم: من البدع المنكرة، فقد هلكتم وطعنتم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاءالراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ«.
وإن قلتم: فعلهم من السنن ولكن لا يقال: بدعة حسنة، وإنما سنة حسنة. فنقول: لا مشاحة في الاصطلاحات. وعليكم أن تقروا بكل فعل ليس معارضاً لأصول الشريعة وتسموه سنة حسنة.
ثم إن الصحابة كانوا يسألون أحياناً عن بعض الأمور المذمومة، فيقولون: (بدعة).
فترى المشاغبين يحملون هذا القول على البدعة الضلالة ويجعلونها بدعة شرعية. وعندما أطلقها الصحابة على الأمور المحمودة رأينا المشاغبين حملوها على المعنى اللغوي فقالوا: (بدعة لغوية) فسبحان الله على هذا التناقض؟!!!
المطلب الثالث: الرأي الذي نرجِّحُهُ
بعد هذا العرض الذي سقناه لآراء العلماء، وأدلة كل منهم فيما ذهبوا إليه، وبعد النظر في الأدلة العامة، وإطلاقات السلف لكلمة البدعة على ما عرض لهم من أمور، وما استجد في حياتهم من وقائع، نخلص إلى رأي ارتأيناه في هذه القضية، هو فيما نعتقد أقرب للصواب، وأوفق للأدلة وإطلاقات السلف والعلماء، نعرضه فيما يأتي، ومن الله سبحانه نستمد التوفيق والسداد، فنقول:
إن البدعة الحسنة ثابتة بإثبات الشرع لها، فيما قدمناه من أدلة الجمهور الذين ذهبوا إلى إثباتها، فمذهبهم هو المذهب الراجح في هذه القضية؛ لقوة أدلتهم التي ساقوها واستدلوا بها، مع ما يتطرق من الاحتمالات والاعتراضات على أدلة خصومهم كما قدمناه آنفاً، بيد أن الأعم والأغلب في إطلاقات لفظ البدعة عند السلف، إنما كان في ما يقابل السنة من البدع السيئة الضالّة، حتى شاع على لسانهم إطلاق كلمة البدعة في الشيء الحادث الذي يصادم أصول الشريعة وأدلتها العامة، أو يكون فيه إبطال لسنة، أو تضييع لفريضة، كما شاع على ألسنتهم إطلاق لفظ المبتدع على أرباب هذه الحوادث والبدع، وشاع أيضاً إطلاق لفظ المبتدعة على الفرق الخارجة عن نهج أهل السنة والجماعة، ولذلك قال الشهاب الخفاجي في شرح الشفا: البدعة إذا أطلقت يراد بها السيئة(1). وقال ابن الأثير: وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفاً في الذم(2).
وقد قدمنا بعض إطلاقاتهم تلك فيما سقناه من أدلة النافين للبدعة الحسنة. ولربما كان ذلك أكبر دافع وحافز لنفاة البدعة الحسنة على ما ذهبوا إليه، لكن ذلك كله لا يعني عدم وجود البدعة الحسنة عندهم، بل هي ثابتة لديهم مستعملة عندهم، كما رأيناها في إطلاق سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في قضية جمع الناس في صلاة التراويح، وإطلاق سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الضحى، حيث جاءت في معرض المدح والإثبات،وحيث إن الأولى والأحكم والأصح حملها على البدعة الشرعية لا اللغوية كما قدمناه، من أجل ذلك كله نرى أن البدعة الحسنة موجودة وثابتة ليس في ذلك شك ولا ريب، بيد أنها في لسان سلفنا الصالح إن أطلقت فلم تقيد بوصف، أو قيدت بوصف سوء أو ضلالة فهي البدعة الضلالة السيئة، ولا تكون بدعة حسنة إلا إن قيدت بوصف الحسن أو جاءت في معرض المدح. هذا ما نذهب إليه ونعتقده، وقد رأينا الإمام السبكي قد ذهب إلى مثل ذلك، حيث نقل عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (1) ذلك فقال:
 قال التقي السبكي: هو باعتبار المعنى اللغوي، فإن البدعة في اللغة هو الشيء الحادث، وأما في الشرع فإذا أطلق إنما يراد الحادث الذي لا أصل له في الشرع، وقد يطلق مقيداً فيقال: بدعة هدى وبدعة ضلالة، فالتراويح على هذا من بدعة الهدى، وكيف يريد عمر خلاف ذلك، ويأمر بها؟! معاذ الله. انتهى.
ثم وجدت الشيخ عزت عطية قد ذهب إلى قريب من ذلك أيضاً، حيث قال: أما كلام سيدنا عمر وأبي أمامة وعبدالله بن عمر فليس فيه ما يعتبر أن لفظ البدعة بمجرده يطلق في الشرع على ما هو حسن، وكل ما يفيد مثل هذا الكلام هو أن البدعة في نظر الشرع، إذا أطلقت عن التقييد بوصف أو إضافة أو غيرهما لا تدل إلا على ما هو مخالف للشرع، ولا يقصد بها غير ذلك فيه. أما إذا قصد بها ما يتناوله لفظ بدعة من ناحية اللغة وهو مطلق المحدث حسناً كان أو سيئاً، وعُبر بها عما هو موافق للشرع، فلا بد حينئذ من وصفها أو تقييدها بما يفيد حسنها صراحة أو بالمفهوم، تمييزاً لها من مطلق البدعة في نظر الشرع.
الخاتمة
في ذكر شروط وضوابط البدعة الحسنة
وهكذا نأتي على نهاية المطاف، وقد تبين لنا بياناً لا يعتريه غموض أن البدعة في اصطلاح الشرع منقسمة إلى بدعة هدى وبدعة ضلالة، وأن البدعة الحسنة ثابتة بأدلة قوية من القرآن والسنة وأقوال السلف، وثبوتها هو مذهب جمهور العلماء من متقدمين ومتأخرين، فقهاء ومحدثين وأصوليين.
ويحسن بنا قبل أن نختم بحثنا هذا أن نُذكِّر بأن البدعة لا يثبت حسنها إلا بضوابط وشروط لابد منها، تجعلها مقبولة في ميزان الشرع، مندرجة تحت غطائه، وليس الأمر بالتشهي ولا باتباع الهوى، فالأمر جدُّ خطير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شدّد الوعيد والتحذير، إذ قال: »…وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة«.
فلابد في كل أمر محدث من نظر فقيه مجتهد عالم بموازين الشريعة، وقواعدها وضوابطها لينظر هل تندرج هذه البدعة في ميزان الشريعة فتكون بدعة حسنة، أو لا تندرج فيها فتكون بدعة ضلالة، ونحن فيما يلي سنذكر أهم الضوابط والشروط التي ينبغي أن تتوفر في البدعة حتى تكون حسنة، وذلك مما فهمناه من تدبرنا في الآثار وأقوال العلماء ونصوصهم في هذه القضية.
فنقول وبالله التوفيق:
الشرط الأول:
أن تكون البدعة في أمر من أمور الدين التعبدية، لا في العادات والأمور المعاشية التي لا تعبد فيها، دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«، وقد سبق أن قلنا: إن مفهوم هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول غير مردود. وشاهدنا هنا قوله صلى الله عليه وسلم »في أمرنا هذا« وفي الرواية الأخرى »في ديننا«. وذلك يعني أن الإحداث في غير الدين من العادات ومما لا تعبد فيه لا يوصف في اصطلاح الشرع بكونه بدعة هدى أو بدعة ضلالة، فإن أحداً من العقلاء لا يقول مثلاًِ: إن ما أحدث بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ركوب الطائرات والسيارات وغيرها من البدع، سواء في ذلك الحسنة والقبيحة. ويقرب من ذلك ما شاع في كثير من بلاد المسلمين من الأكل بالملاعق عوضاً عن الأكل بالأصابع، فإن ذلك من العادات التي لا توصف بكونها بدعة لا بدعة هدى ولا بدعة ضلالة، ومن جعلها من بدع الضلالة فإنه أخو جهل ينطق بغير علم ولا فقه، وعلى من ادعى ذلك أن يلزم الناس في أيامنا هذه بالأكل من نوع نفس الطعام الذي أكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفس أوقات أكله، وأن لا يشربوا بكؤوس الزجاج وغيرها مما لم يشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن ذلك لم يقل به أحد من المسلمين، فنعوذ بالله من الجهل وما يتولد منه من مضحكات مبكيات.
نعم، قد يدخل هذا الأمر التحريم من جهة ثانية غير جهة البدعة، وذلك إذا اقترن به نية التشبه بالكفار بتقليدهم بالأكل بها، فإن التشبه بهم منهي عنه ولا يجوز ارتكابه في أي فعل من الأفعال، لا في هذا الفعل فحسب، على أن من يأكل بها من المسلمين اليوم إنما يجري منهم ذلك مجرى العادة الصرفة، لا نية لهم بالتشبه بالكفار لا من قريب ولا من بعيد.
الشرط الثاني:
أن تكون مندرجة تحت أصل من أصول الشريعة، أو داخلة تحت شيء من مقاصدها، أو أمر عام من أوامرها، وهذا الشرط مما تكاد تجمع كلمة كل عالم أثبت البدعة الحسنة على اشتراطه، وقد رأينا ذلك في ما سقناه من كلامهم.
مثال ذلك: جمع سيدنا عمر رضي الله عنه الناس على عشرين ركعة في صلاة التراويح في رمضان، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه صلى التراويح عشرين ركعة. لكن ذلك يندرج تحت أصل عام، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ« وقوله صلى الله عليه وسلم: »اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر« وهذه سنة عمر أحد الخلفاء الراشدين المهديين التي أمرنا باتباعها والعض عليها بالنواجذ.
على أن صلاة التراويح تندرج أيضاً في صلاة قيام الليل التي لم يرد في شأنها تخصيص بعدد معين، بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم صلاها بأعداد متفاوتة مما يؤذن بصحة صلاتها بأي عدد كان.
ومثاله أيضاً: ما يقيمه المسلمون من الموالد، فإن المولد في حقيقته ليس إلا اجتماعاً على ذكر لله ومدح وثناء وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقراءة لقصة مولده الشريف، وكل ذلك يندرج تحت أصول عامة في الشريعة، من طلب الإكثار من ذكر الله، والحث على الصلاة والتسليم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحض على العلم الذي يندرج تحته قراءة قصة مولده الشريف، وأما مدحه والثناء عليه فمما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، من المادحين له من الشعراء وغيرهم في عهده صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على أحد. فهو من البدع الحسنة لذلك ما في ذلك شك ولا ريب.
الشرط الثالث:
أن لا تصادم البدعة نصاً من نصوص الشريعة، ولا يكون في فعلها إلغاء لسنة من سنن الدين. نلمح هذا الشرط جلياً في كلام الإمام الغزالي رحمه الله، وذلك في قوله:
إنما البدعة المذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفضي إلى تغييرها. انتهى.
مثال ذلك: مسألة السبحة، فإنها في رأينا من البدع الحسنة، وذلك أنا أمرنا بتسبيح الله مئة مرة مثلاً، وضبط العدد شيء يحتاج إلى آله تضبط، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا كيف نضبطه ولم يحدد لنا آلة لذلك، إذن فأي شيء يضبطه لنا فهو مستحب، فإن القاعدة الشرعية معلومة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فكذلك ينبغي أن يكون ما لا يتم المطلوب الشرعي إلا به فهو مطلوب شرعاً، فمن أراد أن يذكر بهذا العدد يستحب له أن يتخذ شيئاً يضبط به العدد المأمور به، سواء كان ذلك سبحة أو حصى أو عقداً في خيط أو غير ذلك.
فقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم سبح على عقد أصابعه بعد الصلاة، ورغب فيه، وورد أيضاً تقريره على التسبيح بالنوى في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، وبين يديها نوى أو حصى تسبح، فقال: »أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا وأفضل؟ قولي: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا قوة إلا بالله مثل ذلك«(1).
وثبت أنه كان لأبي الدرداء وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي صفية نوى أو حصى يسبحون بها. وانظر كتاب وصول التهاني للشيخ محمود سعيد ممدوح ففيه تفصيل كل ذلك.
فإذا علمنا ذلك، علمنا أن من يلزم الناس بضبط عدد الذكر بعقد الأصابع ويبدع مرتكبَ غير ما أمر به، متحكمٌ مصادمٌ لسنة أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها، أو فعلها بعض أصحابه الكرام وهم أكثر الناس حرصاً على متابعته صلى الله عليه وسلم والتأسي به، فكان في ذلك مبتدعاً لأنه أفضى إلى تغيير سنة ثابتة. والله أعلم.
ومثاله أيضاً: إحداث ذكر غير الذكر الوارد عقب الصلوات، إذ إن أي ذكر لله سبحانه وتعالى أمر مشروع في حقنا، وقد أمرنا به في كثير من آيات القرآن والأحاديث الشريفة وهو غير خافٍ على أحد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سن لنا عقب الصلوات ذكراً مخصوصاً، فاستبداله بذكر آخر غير الوارد وإلغاؤه بأوراد محدثة من عندنا داخل في حيز البدعة المذمومة، مع أن ذلك في أصله ليس ببدعة، وذلك لمصادمته هنا للسنة القديمة كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
الشرط الرابع:
كما يشترط في البدعة الحسنة أن يراها المسلمون أمراً حسناً، بعد أن لا يكون فيها مخالفة للكتاب أو السنة أو الإجماع.
وهذا الشرط ذكره الإمام العيني في معرض كلامه عن البدعة الحسنة فقال: وهي ما رآه المسلمون حسناً، ولا يكون مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع. انتهى.
مثال ذلك: الأذان الأول يوم الجمعة، فقد أخرج البخاري وابن ماجه والترمذي عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء.
قال الإمام النووي: إنما جعل ثالثاً لأن الإقامة أيضاً تسمى أذاناً. انتهى.
فهذا الأذان زيادة من سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو من الأمور التعبدية الصرفة، وقد استحسنه الصحابة رضوان الله عليهم ولم ينكره أحد منهم، ثم جرى العمل عليه من بعده دونما نكير، فكان بدعة حسنة.
ويمثل لذلك أيضاً بتحديد ركعات التراويح في رمضان بعشرين ركعة، كما جمعهم عليه سيدنا عمر ابن الخطاب وجرى العمل عليه دونما نكير، ولذلك قال ابن تيمية: فإنه قد ثبت أن أبي بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة في قيام رمضان، ويوتر بثلاث، فرأى كثير من العلماء أن ذلك هو السنة؛ لأنه أقامه بين المهاجرين والأنصار ولم ينكره منكر(1).انتهى.
وبهذا نكون قد أتينا على نهاية المطاف، وقد استعرضنا فصول بحثنا ومطالبه، بأسلوب سهل، وعبارة سلسلة، واختصار مقنع.
وإنا لنسأل الله العظيم أن نكون قد وفقنا في إظهار الحق من الباطل في هذا الموضوع الخطير، وأن يجعله عملاً خالصاً لوجهه الكريم، وينفع به كل مبتغ للحق، وطالب للصواب. آمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Pos terkait