0480. HUKUM PENDAPATAN HONOR KONSER DAN ROYALTI PARA ARTIS

PERTANYAAN :
Assalamu’alaikum. (Tanglet maleh mboten nopo-nopo nggeh mbah? :D), dihukumi apakah harta yang didapatkan seorang artis ? syukron. [Black No Sweet].
JAWABAN :
Wa’alaikumussalam. Berikut ini Hasil Bahtsul Masail Forum Pondok Pesantren Putri XII di PP. Lirboyo Kediri :
Kerangka Analisis Masalah : Sederet nama-nama musisi beken, nyaris tiap hari menghiasi layar kaca. Lewat honor konser dan royalty album yang mereka garap, jutaan bahkan milyaran rupiah bisa mereka kantongi. Kekayaan itu membuat mereka digolongkan dijajaran high class, orang-orang dengan profesi yang menurut masyarakat bergengsi dan menjanjikan .
Pertanyaan : a. Bagaimana status honor dari acara konser musik yang diterima artis atau royalti yang mereka dapatkan dari hasil penjualan album?
Jawaban : a. Status honor dan royalti tersebut termasuk harta syubhat, karena di dalamnya bercampur antara yang halal dan haram yang tidak diketahui kejelasannya. Dalam kasus seperti ini berlaku khilaf tafriqusshufqoh, dimana menurut qaul al-adzhar masing-masing (yang halal dan yang haram) diberi ketentuan hukum sendiri-sendiri, untuk kemudian yang halal berhak dimiliki dan yang haram harus dikembalikan pada pihak yang berhak. Wallohu a’lam. [Mbah Jenggot].
R E F E R E N S I :
1. Ihya’ Ulumiddin vol. II hal. 116. 2. Mughni Al-Muhtaj vol. III hal. 450. 3. Kifayatul Akhyar vol. I hlm. 309. 4. Roudloh Al-Tholibin vol. XI hlm. 229. 5. Kaffu Al-Ri’a’ hal. 281-282. 6. Bujairimy ala Al-Manhaj vol. IV Hlm. 375. 7. Al-Mahally vol. III hlm. 233. 8. Nihayah Al-Muhtaj vol. III hlm. 480.
Ibarot :
‎1. إحياء علوم الدين ج 2 صـ 116
المثار الثاني للشبهة شك منشؤه الاختلاط. وذلك بأن يختلط الحرام بالحلال ويشتبه الأمر ولا يتميز، والخلط لا يخلو: إما أن يقع بعدد لا يحصر من الجانبين أو من إحداهما، أو بعدد محصور، فإن اختلط بمحصور فلا يخلو: إما أن يكون اختلاط امتزاج بحيث لا يتميز بالإشارة كاختلاط المائعات. أو يكون اختلاط استبهام مع التميز للأعيان كاختلاط الأعبد والدور والأفراس، والذي يختلط بالاستبهام فلا يخلو: إما أن يكون مما يقصد عينه كالعروض، أو لا يقصد كالنقود، فيخرج من هذا التقسيم ثلاثة أقسام: القسم الأول: أن تستبهم العين بعدد محصور، كما لو اختلطت الميتة بمذكاة أو بعشر مذكيات، أو اختلطت رضيعة بعشر نسوة، أو يتزوج إحدى الأختين ثم تلتبس، فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجماع، لأنه لا مجال للاجتهاد والعلامات في هذا، وإذا اختلطت بعدد محصور صارت الجملة كالشيء الواحد، فتقابل فيه يقين التحريم والتحليل، ولا فرق في هذا بين أن يثبت حل فيطرأ اختلاط بمحرم، كما لو أوقع الطلاق على إحدى زوجتين في مسألة الطائر، أو يختلط قبل الاستحلال كما لو اختلطت رضيعة بأجنبية فأراد استحلال واحدة، وهذا قد يشكل في طريان التحريم كطلاق إحدى الزوجتين لما سبق من الاستصحاب. وقد نبهنا على وجه الجواب: وهو أن يقين التحريم قابل يقين الحل فضعف الاستصحاب وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع، فلذلك يرجح، وهذا إذا اختلط حلال محصور بحرام محصور. فإن اختلط حلال محصور بحرام غير محصور، فلا يخفى أن وجوب الاجتناب أولى.
2. مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ج 3 ص 450
وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا استئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان الصغير الذي لا يحتمل ولا لختان الكبير في شدة الحر والبرد ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى ولا للزمر والنياحة وحمل الخمر غير المحترمة لا للإراقة ولا لتصوير الحيوانات وسائر المحرمات وجعل في التنبيه من المحرمات الغناء وفيه كلام ذكرته في شرحه ولا يجوز أخذ العوض على شيء من ذلك كبيع الميتة .
3. كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار ج 1 ص 309
وحق عقد الإجارة: عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبدل والإباحة بعوض معلوم، وفيه قيود فاحترزنا بالمنفعة عن الإجارة المعقودة على ما يتضمن إتلاف عين، فمن ذلك استئجار البستان للثمار، والشاة للبنها وما في معناهما، وكذا لصوفها ولولدها، فهذه الاجارة باطلة
4. روضة الطالبين الجزء الحادى عشر ص : 229
والرقص ليس بحرام قال الحليمي: لكن الرقص الذي فيه تثن وتكسر يشبه أفعال المخنثين حرام على الرجال والنساء
5. كف الرعاع ص 281 – 282
وفى سماع الغناء المقترن برقص او نحو دف او مزمار ووتر قد سبق حكم الغناء لمجرد وسيأتى احكامه وما بعده اذ تجرد والمقصود هنا ان الغناء اذا ابيح او كره ان انضم اليه محرم يصير بانضمام المحرم اليه محرما واذا حرم يشند اثمه باضمام المحرم اليه وان الرقص ان كان فيه تكسر كفعل المخنثى كان حراما وان خلا عن ذلك كان مكروها فاذا انضم القسم الحرام منه الى الغناء المحرم ازداد الاثم والتحريم وكذا اذا كان المحرم احدهما لان المكروه وان كان لا اثم فيه لكنه بانضمامه الى محرم يزداد اثما
6. حاشية البجيرمي على المنهج ج 4 صـ 375
(قوله فمحرمان) وعبارة م ر ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قال الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة وبه تعلم ما في كلام الشارح من المسامحة ع ش قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه . ا هـ .
7. المحلي 3 ص 233
فصل: باع في صفقة واحدة (خلا وخمرا أو عبده وحرا أو) عبده (وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر) أي الشريك (صح) البيع (في ملكه) من الخل والعبد وحصته من المشترك وبطل في غيره (في الأظهر) إعطاء لكل منهما حكمه والثاني يبطل في الجميع تغليبا للحرام على الحلال . قال الربيع : وإليه رجع الشافعي آخرا والقولان بالأصالة في بيع عبده وعبد غيره وطردا في بقية الصور والصحة في الأولى دونها في الثانية وفي الثانية دونها في الثالثة وفي الثالثة دونها في الرابعة لما سيأتي من التقدير في الأوليين مع فرض تغير الخلقة في الأولى ولما في الثالثة من الجهل بما يخص عبد البائع بخلاف ما يخصه من المشترك في الرابعة – إلى أن قال – . (فيتخير المشتري) بناء على الصحة (إن جهل) كون بعض المبيع خمرا أو غيره مما ذكر بين الفسخ والإجازة لتبعيض الصفقة عليه وخياره على الفور كما قاله في المطلب . فإن علم ذلك فلا خيار له كما لو اشترى معيبا يعلم عيبه وفيما يلزمه الخلاف الآتي من الحصة أو جميع الثمن وقيل يلزمه الجميع قطعا لأنه التزمه عالما بأن بعض المذكور لا يقبل العقد (فإن أجاز) البيع (فبحصته) أي المملوك له (من المسمى باعتبار قيمتهما) ويقدر الخمر خلا وقيل عصيرا والحر رقيقا فإذا كانت قيمتهما ثلاثمائة والمسمى مائة وخمسين وقيمة المملوك مائة فحصته من المسمى
8. نهاية المحتاج ج 3 صـ 480

ويجري تفريق الصفقة في غير البيع كإجارة ونحوها إلا فيما إذا كان كل واحد قابلا للعقد لكن امتنع لأجل الجمع كنكاح الأختين فلا يجري فيهما اتفاقا

Pos terkait