PERTANYAAN :
Salam. Saya [Zainur Rahman van Hamme] mohon pencerahan dan referensinya. Menurut ulama yang me-najis mughalladhoh-kan anjing, apakah SERIGALA, RUBAH, AJAX, dan sejenisnya juga dihukumi NAJIS MUGHALLADZAH ? silahkan yang mau berbagi ilmu, sebelum dan sesudahnya, saya haturkan :
شكرا كثيرا وجزاكم الله خيرَ الجزاء وأحسنه وبارك لنا ولكم فى العلم والعمر والامور كلها
JAWABAN :
Wa’alaikumussalam. Selain anjing, babi dan keturunannya, tidak ada yang najis mugholadzoh.
– Al-Majmu’ Syarh Muhadzzab I/172 :
* (فرع) ثؤر الحيوان مهموز وهو ما بقى في الاناء بعد شربه أو اكله ومراد الفقهاء بقولهم ثؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفار والحيات وسام أبرص وسائر الحيوان المأكول وغير المأكون فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه الا الكلب والخنزير وفرع أحدهما
هل الفيل حيوان طاهر؟ وما حكم عرقه ولعابه وفضلاته؟ وما حكم ولوغه في الإناء؟ وهل يتنجس الموضع الذي لمسه الفيل من جسد الإنسان أو ثيابه؟ وبالتالي يجب غسله؟ وما حكم تناول لحمه؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في الفيل هل هو طاهر أو نجس؟ فذهب الحنابلة إلى نجاسته كسائر السباع عندهم، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى طهارة عينه كسائر السباع عندهما، قال في البحر الرائق: وَيَدْخُلُ في عُمُومِ قَوْلِهِ كُلُّ إهَابٍ جِلْدُ الْفِيلِ فَيَطْهُرُ بِالدِّبَاغِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ في قَوْلِهِ إنَّ الْفِيلَ نَجِسُ الْعَيْنِ وَعِنْدَهُمَا هو كَسَائِرِ السِّبَاعِ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَنَّهُ كان يَتَمَشَّطُ بِمُشْطٍ من عَاجٍ قال الْجَوْهَرِيُّ الْعَاجُ عَظْمُ الْفِيلِ قال في فَتْحِ الْقَدِيرِ هذا الْحَدِيثُ يُبْطِلُ قَوْلَ مُحَمَّدٍ بِنَجَاسَةِ عَيْنِ الْفِيلِ. انتهى باختصار.
وجاء في الروض مع حاشيته: وسباع البهائم كالفيل والفهد والأسد والنمر والذئب نجسة، والكلب والخنزير منها فالسبع ما يفترس من الحيوان مطلقا، وأما الثعلب والضبع فلا وإن كان له ناب. انتهى، وعلى كلا المذهبين فإن سؤر الفيل نجس لأنه متولد من لحمه وهو نجس وأما عرقه فطاهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ونجس عند محمد وهو قول الحنابلة، قال في البحر الرائق: قَوْلُهُ وَالْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَسِبَاعُ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ أَيْ سُؤْرُ هذه الْأَشْيَاءِ نَجِسٌ. انتهى.
ثم فصل في تعليل القول بنجاسة السؤر مع القول بطهارة العين فليراجع منه، وذهب الشافعية وكثير من العلماء إلى طهارة الفيل، وكذا إلى طهارة سؤره، قال النووي في المجموع: ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفار والحيات وسام أبرص وسائر الحيوان المأكول وغير المأكول فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما: وحكي صاحب الحاوي مثل مذهبنا عن عمر بن الخطاب وعلي وأبي هريرة والحسن البصري وعطاء والقاسم بن محمد. انتهى. وتدل لمذهب الشافعي أحاديث لا تخلو من مقال وإن كانت قد تتقوى بمجموعها، قال الشوكاني: وأما مجرد الحكم عليها بالسبعية فلا يستلزم أنها نجس إذ لا ملازمة بين النجاسة والسبعية على أنه قد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة فقيل إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور. وأخرج الشافعي والدارقطني والبيهقي في المعرفة وقال: له أسانيد إذا ضم بعضها إلى بعض كانت قوية بلفظ: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم وبما أفضلت السباع كلها. وأخرج الدارقطني وغيره عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فسار ليلا فمروا على رجل جالس عند مقراة له وهو الحوض الذي يجتمع فيه الماء فقال عمر: أولغت السباع عليك الليلة في مقراتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المقراة لا تخبره هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور. وهذه الأحاديث مصرحة بطهارة ما أفضلت السباع. انتهى.
وبما مر تعلم حكم الفيل وأن في نجاسة عينه اختلافا، ولعل الراجح طهارته إن شاء الله، وقد مر بك الكلام في عرقه ولعابه، وأما فضلاته فهي نجسة لكونه غير مأكول اللحم على الراجح، وإنما الخلاف في بول وروث ما يؤكل لحمه، ومن قال بطهارة سؤره فإن الإناء الذي ولغ فيه طاهر عنده، ومن قال بنجاسة سؤره فإن الإناء يتنجس بولوغه فيه، وقد مرت بك أدلة الشافعية على طهارة آسار السباع كلها، وإذا لامس الفيل موضعا من جسد الإنسان أو ثوبه وكان رطبا بعرق أو نحوه تنجس هذا الموضع على القول بنجاسة ظاهر الفيل، وقد عرفت القائل به وأنه مرجوح، وأما أكل لحمه فالجماهير على المنع منه لعموم النهي عن كل ذي ناب من السباع، قال ابن قدامة في المغني: والفيل محرم، قال أحمد: ليس هو من أطعمة المسلمين، وقال الحسن: هو مسخ، وكرهه أبو حنيفة و الشافعي، ورخص في أكله الشعبي. ولنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة. انتهى. والله أعلم.
– Nuurul Iidhooh I/2 :
فصل في بيان احكام السؤر والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا الأول طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى فصل في التحري في الأواني والثياب لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اكثرها طاهرا أو نجسا (كتاب نور الايضاح ونجاة الارواح
– Alaa Madzhab Syaafi’i :
وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفار والحيات وسام أبرص وسائر الحيوان المأكول وغير المأكون فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه الا الكلب والخنزير وفرع أحدهما اي دون غيرهما) الكلب والخنزير وفرع أحدهما)
– Alaa Madzhab Hanbali di Hasyiyah Arraudh I/366 :
وسباع البهائم كالفيل والفهد والأسد والنمر والذئب نجسة، والكلب والخنزير منها فالسبع ما يفترس من الحيوان مطلقا، وأما الثعلب والضبع فلا وإن كان له ناب. انتهى
– Alaa Madzhab Hanafi di Nuurul Iidhooh I/2 :
(كتاب نور الايضاح ونجاة الارواح
فصل في بيان احكام السؤر والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سؤرا الأول طاهر مطهر وهو ما شرب منه آدمي أو فرس أو ما يؤكل لحمه والثاني نجس لا يجوز استعماله وهو ما شرب منه الكلب أو الخنزير أو شيء من سباع البهائم كالفهد والذئب والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره وهو سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة وكالفأرة لا العقرب والرابع مشكوك في طهوريته وهو سؤر البغل والحمار فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى فصل في التحري في الأواني والثياب لو اختلط أوان أكثرها طاهر تحري للتوضؤ والشرب وإن كان أكثرها نجسا لا يتحرى إلا للشرب وفي الثياب المختلطة يتحرى سواء كان اكثرها طاهرا أو نجسا
Sebagian besar ta’bir bukan membahas najisnya serigala dan sejenisnya, tapi membahas masalah sisa makanan hewan. Yang membahas najisnya serigala adalah yang ini saja :
Alaa Madzhab Hanbali, Hasyiyah Arraudh I/366 :
وسباع البهائم كالفيل والفهد والأسد والنمر والذئب نجسة، والكلب والخنزير منها فالسبع ما يفترس من الحيوان مطلقا، وأما الثعلب والضبع فلا وإن كان له ناب. انتهى
Berarti kalo menurut madzhab hambali serigala itu najis.
– Madzhab syafi’i dari kitab majmu’, membahas sisa makanannya, Al-Majmu’ Syarh Muhadzzab I/172 :
* (فرع)ثؤر الحيوان مهموز وهو ما بقى في الاناء بعد شربه أو اكله ومراد الفقهاء بقولهم ثؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه ومذهبنا أن سؤر الهرة طاهر غير مكروه وكذا سؤر جميع الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفار والحيات وسام أبرص وسائر الحيوان المأكول وغير المأكون فسؤر الجميع وعرقه طاهر غير مكروه الا الكلب والخنزير وفرع أحدهما
Karena sisa makanannya di anggap suci, berarti hewannya juga suci. Wallohu a’lam. [Masaji Antoro, Mas Hamzah].
LINK ASAL :