PERTANYAAN  :
Assalamu’alaikum wr wb…!  permisi mohon share ‘ilmunya…! bagaimana jika kita hendak sholat di tempat  yang FAQIDUTTHOHUROINI (tak ada air maupun debu)  ? silahkan pencerahanipun. [Hasanul  Zain].
JAWABAN  :
Apabila tidak didapatkan  air dan tanah untuk bersuci, maka menurut qoul almasyhur, seorang FAQID  ATHTHOHUUROINI  (yang tidak mendapatkan dua alat bersuci) tetap wajib solat dengan keadaannya  itu (yakni solat tanpa bersuci).
Sholat Seorang faqid  dihukumi LIHAQQIL WAKTI/LIHURMATIL  WAKTI, setara  dengan sholat yang fasid/rusak (tidak memenuhi syarat). Kalimat “WATAJIBU  AL-I’AADATU”  menunjukkan bahwa kefasidan sholat seorang faqid mengakibatkan dia wajib mu’adah  (mengulang sholat)..
Kewajiban mu’adah  (mengulang) untuk seorang faqid dihubungkan dengan hilang dan tidaknya ‘udzur  (tidak adanya alat bersuci) terdapat beberapa kemungkinan:
1.Faqid memiliki keyakinan  bahwa udzur akan hilang selama waktu solat masih ada, maka dia dianjurkan solat  diakhirkan (menunggu hilangnya udzur/adanya air atau tanah).
2.Faqid berkeyakinan bahwa  udzur tidak akan hilang selama waktu solat masih ada, maka solatlah di awal  waktu. dan bila ternyata udzur hilang (karena ada air atau tanah) sementara  waktu masih ada, maka dia wajib mu’adah waktu itu juga.
3.Apabila berkeyakinan akan  mendapatkan air/tanah tapi kenyataannya tidak, sementara dia tidak solat dan  waktu solat sudah habis, maka tinggal solatnya dihukumi li’udzrin, dimana hukum  mengqodlonya bisa fauron bisa juga mu-ajjalan sampai menjelang mati.
Seseorang disebut  faqid  aththohuuroini  terjadi karena dua sebab :
1. Sebab hadats  kecil
2. Sebab hadats  besar
Bila sebab hadats kecil,  hubungannya dengan kebolehan membaca alquran terutama fatihah, maka dia  dibolehkan membaca alquran seperti biasa. Termasuk dalam solat, dia diwajibkan  membaca fatihah dan juga diperbolehkan membaca surat setelahnya.
Bila sebab hadats besar  (janabah, haid dan nifas), maka hanya dibolehkan membaca surat fatihah saja dan  itupun hanya dalam solat, tidak diperbolehkan membaca surat setelah fatihah.  Baik karena hadats kecil atau hadats besar, seorang faqid hanya diperkenankan  untuk solat FARDLU saja atau ibadah-ibadah yang disyaratkan bersih dari hadats  yang hukumnya fardlu. Seperti khuthbah jumat, solat sunat yang dinadzarkan dsb.  Demikian, semoga bermanfaat. Wallohu al-mu’iin wa bihi nasta’iin.
– Albayan fi madzhabil imam  Assayafi’i Juz 1/303 :
[مسألة:  فاقد الطهورين]
وإن  عدم الماء والتراب، بأن حبس في موضع لا يجدهما، أو لم يجد إلا ترابًا نجسًا …  فالمشهور من المذهب: أنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله. وبه قال الليث، وأبو يوسف،  ومحمد، وأحمد.
الكتاب:  البيان في مذهب الإمام الشافعي المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم  العمراني اليمني الشافعي (المتوفى: 558هـ)
– Khobaya Zawaya Juz 1/63  :
وَقَالَ  فِي بَاب صَلَاة الْجَمَاعَة إِن صَلَاة فَاقِد الطهُورَيْنِ إِنَّمَا يُؤْتى بهَا  لحق الْوَقْت وَلَيْسَ هِيَ معتدا بهَا فَأَشْبَهت الْفَاسِدَة
الكتاب:  خبايا الزوايا المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي  الشافعي (المتوفى: 794هـ)
– Kifayatul ahyar Juz 1/90  :
يشْتَرط  لصِحَّة الصَّلَاة الطَّهَارَة عَن الْحَدث سَوَاء فِي ذَلِك الْأَصْغَر والأكبر  عِنْد الْقُدْرَة لِأَن فَاقِد الطهُورَيْنِ يجب أَن يُصَلِّي على حسب حَاله وَتجب  الْإِعَادَة وتوصف صلَاته بِالصِّحَّةِ على الصَّحِيح
الكتاب:  كفاية الأخيار في حل غاية الإختصار المؤلف: أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز  بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي (المتوفى: 829هـ)
– Futuhat alwahhab Juz  1/314 :
الكتاب:  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل 
:  فَيُصَلِّي عَلَى حَالِهِ وَيُعِيدُ وُجُوبًا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ كَانَ الْوَقْتُ  مُتَّسِعًا وَقِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ فِي فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ وَنَحْوِهِ أَنَّهُ  إنْ رَجَا زَوَالَ الْعُذْرِ لَا يُصَلِّي إلَّا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ  يَرْجُ زَوَالَهُ صَلَّى فِي أَوَّلِهِ ثُمَّ إنْ زَالَ بَعْدُ عَلَى خِلَافِ  ظَنِّهِ وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ، وَإِنْ اسْتَمَرَّ الْعُذْرُ حَتَّى  فَاتَ الْوَقْتُ كَانَتْ فَائِتَةً بِعُذْرٍ فَيُنْدَبُ قَضَاؤُهَا فَوْرًا  وَيَجُوزُ التَّأْخِيرُ بِشَرْطِ أَنْ يَفْعَلَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ كَسَائِرِ  الْفَوَائِتِ اهـ ع ش عَلَى م ر 
– Albujairomi ‘ala alkhotib  1/309 :
[تَتِمَّةٌ  فَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ الْمَاءُ وَالتُّرَابُ]
قَوْلُهُ:  (وَهُمَا الْمَاءُ وَالتُّرَابُ) لَوْ قَدَّمَ لَفْظَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ عَلَى  الطَّهُورَيْنِ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ صَنِيعَهُ يَقْتَضِي أَنَّهُمَا  طَهُورَانِ مُطْلَقًا مَعَ أَنَّهُمَا قَدْ يَكُونَانِ مُسْتَعْمَلَيْنِ أَوْ  مُتَنَجِّسَيْنِ. وَعِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَعَلَى فَاقِدِ الْمَاءِ  وَالتُّرَابِ الطَّهُورَيْنِ.
قَوْلُهُ:  (أَنْ يُصَلِّيَ) أَيْ، عِنْدَ يَأْسِهِ مِنْهُمَا وَلَوْ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ  وَهِيَ صَلَاةٌ حَقِيقِيَّةٌ يَحْنَثُ بِهَا مَنْ حَلَفَ لَا يُصَلِّي  وَيُبْطِلُهَا مَا يُبْطِلُ غَيْرَهَا وَيَحْرُمُ قَطْعُهَا بِلَا عُذْرٍ، نَعَمْ  تَبْطُلُ بِتَوَهُّمِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ فِي مَحَلٍّ يَجِبُ طَلَبُهُمَا  مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ لَا يَسْقُطُ فِيهِ الْقَضَاءُ عَلَى  الْمُعْتَمَدِ.
قَوْلُهُ:  (الْفَرْضُ) أَيْ الصَّلَاةُ الْمَفْرُوضَةُ الْمُؤَقَّتَةُ وَلَوْ بِالنَّذْرِ فِي  وَقْتٍ مُعَيَّنٍ، وَلَهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَغَيْرُهُ مِنْ الْمَنْدُوبَاتِ  مِنْهَا إلَّا نَحْوَ السُّورَةِ لِلْجُنُبِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ قَصْدُ  الْقِرَاءَةِ فِي الْفَاتِحَةِ، وَلَا تَجُوزُ الْمَنْدُوبَاتُ فِيهَا كَسَجْدَةِ  التِّلَاوَةِ وَلَوْ فِي صُبْحِ الْجُمُعَةِ وَسُجُودِ السَّهْوِ إلَّا تَبَعًا  لِإِمَامِهِ فِيهِمَا، وَدَخَلَ فِي الْفَرْضِ الْجُمُعَةُ فَتَلْزَمُهُ، وَإِنْ  وَجَبَ إعَادَتُهَا ظُهْرًا، وَلَا يَتِمُّ بِهِ الْعَدَدُ ق ل عَلَى  الْجَلَالِ.
– Ghurorul Bahiyyah Juz  1/150 :
قَوْلُهُ:  وَشَمِلَ ذَلِكَ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ) أَيْ: الْجُنُبَ إلَخْ عِبَارَةُ  الْعُبَابِ نَعَمْ فَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ فَقَطْ حَتْمًا  فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا أَيْ: لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ  الصَّلَاةِ اللَّازِمَةِ عَلَيْهَا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مِثْلَهَا فِي ذَلِكَ  قِرَاءَةُ آيَةِ الْخُطْبَةِ وَقِرَاءَةُ سُورَةٍ مَنْذُورَةٍ بِأَنْ نَذَرَهَا فِي  وَقْتٍ فَفَقَدَ الطَّهُورَيْنِ وَهُوَ قَرِيبٌ 
الكتاب:  الغرر البهية في شرح البهجة الوردية المؤلف: زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا  الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926هـ)
– Tuhfatul Mukhtaj Juz  1/271 :
(قَوْلُهُ  نَعَمْ يَلْزَمُ إلَخْ) وَلَوْ نَذَرَ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ  فَأَجْنَبَ فِيهِ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ وَلَا تُرَابًا يَتَيَمَّمُ  بِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَالْمُمْتَنِعُ عَلَيْهِ التَّنَفُّلُ  بِالْقِرَاءَةِ كَمَا فِي الْإِرْشَادِ وَيُثَابُ أَيْضًا عَلَى قِرَاءَتِهِ  الْمَذْكُورَةِ فَهَذَا كَفَاقِدِ الطَّهُورَيْنِ حَيْثُ أَوْجَبُوا عَلَيْهِ  صَلَاةَ الْفَرْضِ وَقِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ فِيهِ فَالْقِرَاءَةُ الْمَنْذُورَةُ  هُنَا كَالْفَاتِحَةِ ثَمَّ فَلَا بُدَّ مِنْ قَصْدِ الْقِرَاءَةِ فِيهَا كَمَا فِي  الْفَاتِحَةِ ثَمَّ ع ش وَأُجْهُورِيٌّ (قَوْلُهُ فَاقِدَ الطَّهُورَيْنِ) أَيْ  الْجُنُبَ بُجَيْرِمِيٌّ (قَوْلُهُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ) وَيَمْتَنِعُ قِرَاءَةُ  غَيْرِهَا سم وَعِبَارَةُ الْخَطِيبِ وَفَاقِدُ الطَّهُورَيْنِ يَقْرَأُ  الْفَاتِحَةَ وُجُوبًا فَقَطْ لِلصَّلَاةِ؛ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَيْهَا أَمَّا  خَارِجَ الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَ شَيْئًا وَلَا أَنْ تُوطَأَ  الْحَائِضُ أَوْ النُّفَسَاءُ إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا اهـ.
(قَوْلُهُ  فِي صَلَاتِهِ) أَيْ الْمَفْرُوضَةِ فَقَطْ لِأَنَّهُ لَا يُصَلِّي النَّوَافِلَ  وَلَا بُدُّ أَنْ يَقْصِدَ الْقِرَاءَةَ وَإِلَّا لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ ع ش  وَكَذَا قِرَاءَةُ آيَةٍ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ شَوْبَرِيٌّ وَمِثْلُ قِرَاءَةِ  الْفَاتِحَةِ بَدَلُهَا الْقُرْآنِيُّ لِمَنْ عَجَزَ عَنْهَا كَمَا قَرَّرَهُ  شَيْخُنَا الْعَشْمَاوِيُّ اهـ.
الكتاب:  تحفة المحتاج في شرح المنهاج المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر  الهيتمي
									





