PERTANYAAN :
Assalamu alaikum, maaf saya mau tanya sekitar najis mugolladzoh :
1. ada orang yang keseharian nya hidup dengan anjing, bagaimana kalau ketika dia dalam keadaan basah lalu bersalaman dengan kita, apakah najis nya nular ke kita ? Atau kalau dia nginjek masjid apakah masjid jadi najis???
2. apakah anjing hutan itu juga termasuk najis mugolladzoh ??
3. apakah najis mugolladzoh bisa suci dengan membasuh 7x atau lebih tapi tanpa niat menghilangkan najis tersebut ?
Syukron moga manfaat khusus bagi saya. [Mohammad Abd Rahman].
JAWABAN :
Wa’alaikumussalam
1. sesuatu yang masih praduga najis selagi belum tahaqquq (nyata) kenajisanya hukumya suci. [Bughyatul murtasyidin 14-15]. Tentang orang yang kesehariannya bergelut dengan najis, ada dua pendapat, yang arjah tetap dihukumi suci
2. semua hewan semuanya suci kecuali anjing maupun anjing buruan (anjing hutan) dan babi dan sesuatu yang keluar (lahir) dari keduanya atau salah satunya. [Hasyiyah al bajuri 1/104]
3. najis mugholadzoh bisa hilang dengan 7 kali basuhan dan salah satunya dicampur dengan debu.
tidak disyaratkan niat menghilangkan najis. [I’anatut tholibin 1/93, Hasyiyah al bajuri 1/105]. [Khodim Piss-ktb II, Awan As-Safaritiyy Asy-syaikheriyy, Yupiter Jet ].
– Kitab al-Hawi al-Kabir, jilid.1, hal 641-642 :
فإن تحقق مس الكلب له مع رطوبة من أحد الجانبين تنجس وإلا فلا لو ماس الكلب ثوبا رطبا أو ماس ببدنه الرطب ثوبا يابسا أو وطئ برطوبة رجله على أرض أو بساط كان كالولوغ في وجوب غسله سبعا فيهن مرة بالتراب .
– Kitab fathul mu’in 1/83 :
قاعدة مهمة: وهي أن ما أصله الطهارة وغلب على الظن تنجسه لغلبة النجاسة في مثله فيه قولان معروفان بقولي الأصل والظاهر أو الغالب أرجحهما أنه طاهر عملا بالأصل المتيقن لأنه أضبط من الغالب المختلف بالأحوال والأزمان وذلك كثياب خمار وحائض وصبيان وأواني متدينين بالنجاسة وورق يغلب نثره على نجس ولعاب صبي وجوخ اشتهر عمله بشحم الخنزير وجبن شامي اشتهر عمله بإنفحة الخنزير وقد جاءه صلى الله عليه وسلم جبنة من عندهم فأكل منها ولم يسأل عن ذلك ذكره شيخنا في شرح المنهاج
– Kitab i’anah 1/125 :
(قوله: قاعدة مهمة) قد أشار إليها ابن العماد في منظومته فقال: تقديم أصل على ذي حالة غلبت قال القرافي لنا حكم برخصته أحسن به نظرا واترك سؤالك لا تشغل به عمرا تشقى بضيعته ما عارض الأصل فيه غالب أبدا فتركه ورع دعه لريبته وما استوى عندنا فيه ترددنا أو كان في ظننا ترجيع طهرته فتركه بدعة والبحث عنه رأوا ضلالة تركها أولى لبدعته إن التنطع داء لا دواء له إلا بتركك إياه برمته (قوله: وهي) أي القاعدة.(قوله: أن ما أصله الطهارة الخ) أي إن الشئ الذي أصله الطهارة ولم تتيقن نجاسته، بل غلب على الظن نجاسته كطين الشارع المار وكما سيأتي من الأمثلة.(قوله: فيه قولان) أي فيما أصله الخ.أي في الحكم عليه بالطهارة أو بالنجاسة قولان.وقوله: معروفان أي مشهوران.وقوله: بقولي مثنى حذفت منه النون لإضافته إلى ما بعده.وقوله: أو الغالب أي بدل الظاهر، فالقول الثاني مشهور بالظاهر وبالغالب.(قوله: أرجحهما) أي القولين، أنه طاهر.(قوله: عملا بالأصل) محل العمل به إذا استند ظن النجاسة إلى غلبتها، وإلا عمل بالغالب.فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير، وشك في سبب تغيره هل هو البول؟ أو نحو طول المكث؟ حكم بتنجسه عملا بالظاهر، لاستناده إلى سبب معين كخبر العدل، مع أن الأصل عدم غيره.كذا في شرح الروض والمغني.(قوله: لأنه) أيالأصل.(وقوله: أضبط من الغالب) أي أكثر ضبطا منه.وقوله: المختلف بالأحوال أي أحوال الناس.فقد يكون غالباباعتبار حال شخص ونادرا باعتبار حال شخص آخر.وقوله: والأزمان أي فقد يكون في زمن غالبا وفي زمن نادرا.(قوله: وذلك) أي ما كان الأصل فيه الطهارة وغلب على الظن تنجسه.(قوله: كثياب خمار) أي من يصنع الخمر أو يتعاطاه وهو مدمن له، ومثل ثيابه أوانيه.(قوله: وحائض وصبيان) أي ومجانين وجزارين، فيحكم على ثيابهم بالطهارة على الأرجح عملا بالأصل.(قوله: وأواني متدينين بالنجاسة) أي أواني مشركين متدينين باستعمال النجاسة، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا.(قوله: وورق يغلب نثره على نجس) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس.فقال: لا يحكم بنجاستها، أي عملا بالأصل.(قوله: ولعاب صبي) في القاموس: اللعاب كغراب، ما سال من الفم.اه.أي فهو طاهر بالنسبة للأم وغيرها، وإن كان يحتمل اختلاطه بقيئه النجس عملا بالأصل، ولعموم البلوى به.ومثله لعاب الدواب وعرقها فهما طاهران.(قوله: وجوخ إلخ) في المغني: سئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير؟ فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة.اه.(قوله: وجبن شامي الخ) أي فهو طاهر عملا بالأصل.(قوله: بإنفحة الخنزير) قال في المصباح: الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها.ونقل عن الجوهري أنها هي الكرش.ونقل عن التهذيب أنها لا تكون إلا لكل ذي كرش، وهو شئ يستخرج من بطنه أصفر، يعصر في صوفه مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن.ولا يسمى إنفحة إلا وهو رضيع، فإذا رعى قيل استكرش، أي صارت إنفحته كرشا.اه.(قوله: وقد جاءه – صلى الله عليه وسلم – إلخ) تأييد لكونه يعمل بالأصل بالنسبة للجبن، ويقاس عليه غيره مما مر.(قوله: جبنة) بضم الجيم وسكون الباء وفتح النون.وقوله: من عندهم أي أهل الشام.(قوله: فأكل منها) أي من الجبنة.(قوله: ولم يسأل) أي النبي عليه الصلاة والسلام.وقوله: عن ذلك أي عن كونه عمل بإنفحة الخنزير.(قوله: ذكره شيخنا في شرح المنهاج) أي ذكر معظم ما في هذه القاعدة ونص عبارته.وخرج بالمتيقن نجاسته مظنونها منه، أي طين الشارع، ومن نحو ثياب خمار وقصاب وكافر متدين باستعمال النجاسة، وسائر ما تغلب النجاسة في نوعه فكله طاهر للأصل.نعم، يندب غسل ما قرب احتمال نحاسته.
Link Diskusi :
www.fb.com/groups/piss.ktb/352061971483284