PERTANYAAN :
Assalamu alaikum, maaf saya ingin bertanya tentang zakat fitrah, misal jaed zakat fitrah kepada umar pada awal-awal ramadan, kemudian si umar meninggal dunia sebelum tanggal 1 syawal ? Pertanyaan :
1. apakah si jaed harus mengulangi zakat nya ! ?
2. bagaimana kalau yang meninggal nya si jaed sebelum tanggal 1 syawal ? Makasih. [Jessica Latifah].
JAWABAN :
Wa’alaikumussalaam,
1. Kalau ditinjau dari syarat cukupnya ta’jilu zakat dalam kitab Minhajul qowim maka tidak Sah (wajib ngulangi ).
2. Tidak menjadi zakat tetapi menjadi sodaqoh tabarru’. Wallohu a’lam. [Hadlro Maut, Abdullah Afif, Cecep Furqon].
– al-Majmu’ :
(فَرْعٌ) لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ فَمَاتَ الْمَدْفُوعُ إلَيْهِ قَبْلَ الحول فقد سَبَقَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْمَدْفُوعُ زَكَاةً وَيُسْتَرَدُّ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ وَتَجِبُ الزَّكَاةُ ثَانِيًا عَلَى الْمَالِكِ إنْ بَقِيَ مَعَهُ نِصَابٌ
– AlMinhajul Qowim :
الكتاب: المنهاج القويم المؤلف: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس (المتوفى: 974هـ) 1/233
وشرط إجزاء المعجل” هنا وفيما مر في زكاة الفطر
“أن يبقى المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول” في الحوالي ودخول شوال في الفطرة. “
وأن يكون القابض في آخر الحول” أو عند دخول شوال “مستحقًّا” والمالك المعجل عنه باقيًا،
فإن مات المالك أو القابض قبل ذلك أو ارتد القابض أو غاب أو استغنى بمال غير المعجل كزكاة أخرى ولو معجلة أخذها بعد الأولى، أو نقص النصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم يجزئه المعجل لخروجه عن الأهلية عند الوجوب،
ولا يضر عروض مانع في المستحق زال قبل الحول، وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته. “
وإذا لم يجزئه” المعجل لفوات شرط مما ذكر أو لتلف النصاب الذي عجل عنه كله أو بعضه “استرد” من القابض “إن علم القابض” عند القبض أو بعده “أنها زكاة معجلة” ولو بقول المالك له: هذه زكاتي المعجلة كما لو عجل أجرة الدار ثم انهدمت في أثناء المدة،
نعم لو قال: هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم تسترد،
ولو اختلف المالك والقابض في مثبت الاسترداد كعلم القابض بالتعجيل صدق القابض بيمينه؛ لأن الأصل عدم الاسترداد، وإذا رد المعجل لم يلزمه رد زيادته المنفصلة ولو حكمًا كاللبن في الضرع والصوف على الظهر، ولا أرش لنقص صفة حدث بيده قبل حدوث سبب الرجوع والقابض والمالك أهلان للزكاة لحدوثهما في ملك المستحق فلا يطالب بشيء منهما.
– Fat-hul Wahhaab / Hamisy Hasyiyah Jamal 2/297-298 :
(و) صح تعجيلها (لفطرة في رمضان) ولو في أوله لأنها تجب بالفطر من رمضان فهو سبب آخر لها، أما قبله فلا يصح لأنه تقديم على السببين (لا) تعجيلها (لنابت) من ثمر وحب (قبل) وقت (وجوبها) وهو بدو الصلاح واشتداد الحب كما مر إذ لا يعرف قدره ت
حقيقا ولا تخمينا، أما بعده فيصح قبل الجفاف والتصفية (وشرط) لاجزاء المعجل (كون المالك والمستحق أهلا) لوجوب تلك الزكاة ولأخذها (وقت وجوبها) هو أعم من تعبيره بآخر الحول، فلو كان أحدهما ميتا أو المستحق مرتدا أو المال تالفا وقت الوجوب أو بيع في الحول وليس مال تجارة، لم يجز المعجل
Link Asal :
www.fb.com/groups/piss.ktb/452581744764639/