✿ Baitul Ang Qis
Assalamu alaikum. Para kiayi dn ustadz. Mohon dalilnya tentang pembangonan masjid apakah harus di bangon di tanah wakof. Atas jawabannya trimakasih
JAWABAN :
✿ Mbah Jenggot II
Baitul Ang Qis >>Fatawi Fiqhiyah qubro Juz 3 Hal 274
الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 274 مكتبة دار الكتب الإسلامية
وَعِبَارَةُ شَرْحِ اْلإِرْشَادِ الرَّابِعُ الْمُعْتَكَفُ فِيْهِ فَلاَ يَصِحُّ اْلاعْتِكَافُ إِلاَّ فِيْ مَسْجِدٍ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَلِْلإِجْمَاعِ وَلاَ فَرْقَ بَيْن سُطْحِهِ وَصَحْنِهِ وَرَحْبَتِهِ الْمَعْدُوْدَةِ مِنْهُ وَأَفْهَمَ كَلاَمُهُ أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ فِيْ مُصَلَّى بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَلاَ فِيْمَا وُقِفَ جُزْؤُهُ شَائِعًا مَسْجِدًا وَلاَ فِيْ مَسْجِدٍ أَرْضُهُ مُسْتَأْجَرَةٌ وَهُوَ كَذَلِكَ نَعَمْ رَجَّحَ اْلإِسْنَوِيُّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَوْ بَنَى فِيهِ مَسْطَبَةً وَوَقَفَهَا مَسْجِدًا صَحَّ كَمَا يَصِحُّ عَلَى سُطْحِهِ وَجُدْرَانِهِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يَبْنِ مَسْطَبَةً مَرْدُودٌ إِذِ الْمَسْجِدُ هُوَ الْبِنَاءُ الَّذِيْ فِيْ تِلْكَ اْلأَرْضِ لاَ اْلأَرْضُ وَمِنْ هُنَا عُلِمَ أَنَّهُ يَصِحُّ وَقْفُ الْعُلُوِّ دُونَ السُّفْلِ مَسْجِدًا كَعَكْسِهِ انْتَهَتْ
✿ Ibnu Toha
tidak harus bahkan di tanah sewaan juga bisa
============
tambahan ibarot :
AL-HAWI FATWA IMAM SUYUTHI :
مسألة: المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عينه هل يزول حكمه بزوالها؟.
الجواب: نعم يزول حكمه إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض، وإنما قال الأصحاب: إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ملكاً إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد بدليل تعليلهم ذلك بأن الصلاة تمكن في عرصته على أن في صحة وقف المسجد على الأرض المحتكرة نظراً….إلي أن قال: وعلى تقدير صحة الوقف لا شك في زوال حكمه بزوال عينه ويبني مالك الأرض مكانه ما شاء.
MUGHNI AL-MUHTAJ :
( ولو وقف بناء أو غرسا في أرض مستأجرة لهما ) أو مستعارة كذلك أو موصى له بمنفتها ( فالأصح جوازه ) سواء أكان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعده رجوع المعير لأن كلا منهما مملوك يمكن الانتفاع به في الجملة مع بقاء عينه ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المعير… إلي أن قال: ولو قلع البناء بعد انقضاء مدة الإجارة أو رجوع المعير بقي وقفا كما كان إن نفع فإن لم ينفع فهل يصير ملكا للواقف أو للموقوف عليه وجهان قال الإسنوي والصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار