PERTANYAAN :
Assalamu ‘alaikum, al-‘afwu, lagi-lagi saya bertanya pada pr admind dan sesepuh di sini hehe.. bagaimana hukum orang yang sudah tidak kuat jalan sa’inya memakai eskalator ? Sahkah?? Tolong disertakan dalil-dalilnya !!! Hehe. [Bi Bi N].
JAWABAN :
Wa’alaikumussalaam, silahkan baca buku Kompilasi Hukum Islam Lirboyo, di situ ada keterangan sbb :
Deskripsi Masalah : Pemerintah Saudi Arabia bermaksud membuat eskalator antara Shofa dan Marwa dengan tujuan untuk memudahkan pelaksanaan sa’i.
Pertanyaan :
a. Bisakah tindakan pemerintah Arab Saudi tersebut dibenarkan dalam prespektif fiqh jika benar-benar terlaksana ?
b. Sahkah pelaksanaan sa’i dengan melalui eskalator tanpa berjalan kaki ?
c. Apabila sah, masih sunahkah berjalan berserta lari-lari kecil di eskalator tersebut ?
Jawaban :
a. Tindakan pemerintah Arab Saudi tersebut diperbolehkan (dibenarkan), asal masih memberi peluang tempat sa’i dengan langsung berjalan kaki. Tindakan itu karena dipandang ada maslahah. Yaitu membantu para jamaah haji yang tidak mampu.
1. الأشباه والنظائر صحيفة 83 مكتبة أوسها كلواركا
(القاعدة الخامسة) تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة هذه القاعدة نص عليها الشافعى وقال منزلة الإمام من الرعية منزلة الولى من اليتيم قلت وأصل ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور فى سننه قال حدثنا أبو الأحوص (عن) أبى إسحاق (عن) البراء بن عازب قال قال عمر رضى الله عنه إنى أنزلت نفسى من مال الله منزلة والى اليتيم إن إحتجت أخذت منه فاذا أيسرت رددته فان استغنيت استعففت (ومن فروع ذلك) أنه إذا قسم الزكاة على الأصناف يحرم عليه التفضيل مع تساوى الحاجات (ومنها) إذا أراد إسقاط بعض الجند من الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز حكاه فى الروضة (ومنها) ما ذكره الماوردي أنه لا يجوز لأحد من ولاة الأمور أن ينصب إماما للصلاة فاسقا وإن صححنا الصلاة خلفه لأنها مكروهة وولى الأمر مأمور بمراعاة المصلحة ولا مصلحة فى حمل الناس على فعل المكروه.
2. الأشباه والنظائر صحيفة 225 مكتبة أوسها كلواركا
(ما يشترط فيه العدالة وما لا يشترط) قال العلائى مدار هذه القاعدة على القاعدة المشهورة فى أصول الفقه إن المصالح المعتبرة إما فى محل الضرورات أو فى محل الحاجات أو فى محل التتمات وإما مستغنى عنها بالكلية إما لعدم اعتبارها أو لقيام غيرها مقامها.
3. تحفة المحتاج الجزء الرابع صحيفة 101- 102
ويستحب أن يكون ماشيا وحافيا إن أمن تنجس رجليه وسهل عليه و متطهرا ومسطورا – إلى أن قال – ولا يكره الركوب إتفاقا على ما فى المجموع لكن روى الترمذى عن الشافعى كراهته إلا لعذر ويؤيده أن جمعا مجتهدين قائلون بامتناعه لغير عذر إلا أن يجاب بأنهم خالفوا ما صح أنه صلى الله عليه وسلم ركب فيه إهـ
b. Hukum pelaksanaan sa’i melalui eskalator tanpa berjalan kaki terjadi khilaf: Menurut Abu Tsaur dan Imam Abu Hanifah, tidak diperbolehkan. Sedang menurut Imam Mujahid, diperbolehkan kalau memang ada hal-hal yang mendesak (dlarurat). Dan menurut kalangan Syafi’iyah, mutlak diperbolehkan. Hanya saja bila tidak ada udzur, hal tersebut menyalahi keutamaan (khilaf al-Aula).
المجموع الجزء الثامن صحيفة 77 المكتبة السلفية
(فرع) ذكرنا أن مذهبنا أنه لو سعى راكباً جاز، ولا يقال مكروه، لكنه خلاف الأولى ولا دم عليه، وبه قال أنس بن مالك وعطاء ومجاهد قال ابن المنذر وكره الركوب عائشة وعروة وأحمد وإسحاق، وقال أبو ثور لا يجزئه ويلزمه الإعادة وقال مجاهد لا يركب إلا لضرورة وقال أبو حنيفة إن كان بمكة أعاده ولا دم، وإن رجع إلى وطنه بلا إعادة لزمه دم. دليلنا الحديث الصحيح السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم ” سعى راكباً ” إهـ
c. Seseorang yang melakukan sa’i dengan melalui eskalator masih tetap disunahkan lari-lari kecil.
حواشى الشروانىالجزء الرابع صحيفة 102 دارالصادر
وأن (يمشى أول السعى وآخره) على هينته (و) أن (يعدو الذكر) لاغيره مطلقا عدوا شديدا طاقته حيث لا تأذى ولا إيذاء قاصدا لسنة لا نحو المسابقة (فى الوسط) للاتباع فيهما رواه مسلم ويحرك الراكب دابته والمراد بالوسط هنا الأمر التقريبى إذ محل العدو أقرب إلى الصفا منه إلى المروة بكثير. (قوله على هينته) إلى الفصل فى النهاية وكذا فى المغنى إلا قوله حيث إلى المتن (قوله لا غيره مطلقا) وقيل إن خلت الأنثى بالليل سعت كالذكر والخنثى فى ذلك كالأنثى مغنى (قوله طاقته) عبارة النهاية والمغنى فوق الرمل اهـ (قوله قاصدا السنة الخ) أى وإلا لم يصح سعيه على المعتمد لأنه يقبل الصرف كالطواف خلافا لشيخ الإسلام والشيخ الحسن البكرى وموضع من الإيعاب ومن النهاية قال ابن الجمال ويتفرع على ذلك ما لو حمل محرم لم يسع عن نفسه ودخل وقت سعيه محرما كذلك ونوى الحامل المحمول فقط فعلى مرجح من قال يشترط فقد الصارف ينصرف عن نفسه ويقع عن المحمول وعلى مرجح من قال لا يشترط فيه فقد الصارف يقع عنهما انتهى اهـ كردى وتقدم فى الشرح قبيل الفصل أنه يأتى فيه تفصيل طواف الحامل والمحمول (قوله لا نحو المسابقة) أى كاللعب فيخرج عن كونه سعيا بقصدها نهاية وونائى (قوله ويحرك الدابة) أى بحيث لا يؤذى المشاة نهاية
Wallohu a’lam. [Alif Jum’an Azend].
Link Asal :
www.fb.com/groups/piss.ktb/468859366470210/