2064. HUKUM AKAD NIKAH MUHALLIL

PERTANYAAN :
Assalamu’alaikum poro alim. Bagaimana hukumnya menkah yang diniati hanya untuk sementara ( kalau tidak salah istilahnya Muhallil ya ? ), menikah hanya untuk membantu pasangan suami istri yang talaq 3 kali setelah itu dicerai dan dikembalikan lagi ke suami yang pertama ( nyelani = ngelaten_madura ), Mator sakalangkong. [Ida Layyinah].
JAWABAN :
Disebutkan pernikahan tahlil haram dan tidak sah, karena nikah tahlil termasuk macam dari nikah mut’ah [ asnal matholib 3/157 ], jika niat thalaq (nikah sementara) disebutkan pada waktu ‘aqad nikah, adapun jika tidak disebutkan maka hukumnya sah akan tetapi  makruh. [Sunde Pati, Hasanul Zain, Muhammad Mujtahid Muthlaq].
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 278
ولا مع تأقيت معطوف على مع تعليق أي ولا يصح النكاح مع توقيته قال ع ش أي حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته
Intinya :  jika penyebutan nikah sementara/pakai jarak waktu itu disebutkan saat ijab qobul maka nikahnya tidak sah, jika tidak disebutkan saat ijab qobul, maka nikahnya sah.
مغني المحتاج – (ج 3 / ص 183)
( ولو نكح ) الزوج الثاني ( بشرط ) أنه ( إذا وطىء طلقها ) قبل الوطء أو بعده ( أو بانت ) منه ( أو فلا نكاح ) بينهما وشرط ذلك في صلب العقد ( بطل ) أي لم يصح النكاح لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت
Tekanan :
وشرط ذلك في صلب العقد
Kita harus tahu inti dari tidak sah nya hal tersebut gara-gara apa, yang lebih enaknya hukumnya makruh seperti keterangan di i’anah.
إعانة الطالبين الجزء الثالث ص: 278
ولا مع تأقيت معطوف على مع تعليق أي ولا يصح النكاح مع توقيته قال ع ش أي حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو توافقا عليه قبل ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته
Yang dimaksud bahwa nikah muhallil tidak sah itu jika syarat pakai jarak waktu disebutkan saat akad, jika tidak disebutkan dalam akad maka tidak masalah, dan nikahnya sah akan tetapi makruh
إعانة الطالبين – (ج 4 / ص 25)
وخرج بالصحيح الفاسد كما لو شرط على الزوج الثاني في صلب العقد أنه إذا وطىء طلق أو فلا نكاح بينهما
فإن هذا الشرط يفسد النكاح فلا يصح التحليل وعلى هذا يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له بخلاف ما لو تواطأوا على ذلك قبل العقد ثم عقدوا من غير شرط مضمرين ذلك فلا يفسد النكاح به لكنه يكره
السراج الوهاج – (ج 1 / ص 375)
ولو نكح الثاني بشرط إذا وطئ طلق أو بانت منه  أو فلا نكاح  بينهما وشرط ذلك في صلب العقد بطل  أي لم يصح النكاح فان تواطأ العاقدان على شيء من ذلك ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط صح النكاح ولكن بكراهة
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 4 / ص 136)
ومحل عدم صحة التأقيت إذا وقع في صلب العقد ، أما إذا توافقا عليه قبل وتركاه فيه فإنه لا يضر ، لكن ينبغي كراهته أخذاً من نظيره في المحلل
تحفة الحبيب على شرح الخطيب – (ج 4 / ص 328)
( لم يصح النكاح ) وعليه حمل الحديث : ( لَعَنَ الله المحلّل والمحلل له ) وهذا عندنا ، وأما عند المالكية فعلى ظاهره فلا يصح التحليل مطلقاً بهذا الشرط سواء وقع في صلب العقد أو قبله . ومحل عدم الصحة إن لم يكن بها مانع كالرتق وإلا فلا يضر هذا الشرط في العقد لأنه من مصالحه
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري – (ج 8 / ص 108)
ومحل ذلك حيث وقع ذلك في صلب العقد أما لو اتفقا عليه ولم يتعرضا له في العقد لم يضر لكن ينبغي كراهته أخذا من نظيره في المحلل
حواشي الشرواني والعبادي – (ج 7 / ص 312)
قوله: (وإنما تحللت طفلة) أي مطلقة ثلاثا قوله: (بجماع من يمكن جماعه) أي بأن كان ذكره صغيرا اه. ع ش قوله: (دون عكسه) عبارة المغني وشرح الروض بخلاف غيبوبة حشفة الطفل اه.
قوله: (في صلب العقد) فإن تواطأ العاقدان على شئ من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله اه.
مغني ويفيده قول الشارح الآتي وإن تواطأ عليه قوله: (أو نحو ذلك) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو تزوجها على أن يحللها للاول صح كما جزم به الماوردي لانه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا يطأها إلا نهارا أو إلا مرة مثلا بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد فإن وقع الشرط منه لم يضر لان الوطئ حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه ولو تزوجها على أن لا تحل له لم يصح لاخلاله بمقصود العقد وللتناقض أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع فكشرط أن لا يطأها وان أراد ملك العين لم يضر لانه تصريح بمقتضى العقد اه.
قوله: (وعلى ذلك) أي شرط ما ذكر في صلب العقد قوله: (أنه يحرم على المحلل الخ) الذي في الانوار على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح اللام
نهاية الزين – (ج 1 / ص 301)
وقد صرح الأصحاب في البيع بأنه إذا قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى ومحل عدم صحة التأقيت إذا وقع في صلب العقد أما إذا توافقا عليه قبل وتركاه فيه فإنه لا يضر لكن ينبغي كراهته كالمحلل وذلك للنهي عن نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل مسمى بذلك لأن الغرض من النكاح مجرد التمتع أي التنعم والتلذذ دون التوالد والتوارث
Tidah sah, kecuali jika tidak mensyaratkan penyebutan lafadz IHLAAL nya dalam ‘Aqad dan hanya diniatkan menthalaq nya ( cukup hanya niat saja ) nanti agar menjadi halal bagi suami pertama, akan tetapi ini makruh dan akad semacam ini fasid.
وقال الشافعي : إذا تزوج رجل مطلقة غيره ثلاثا بنية إحلالها له فإنه يصح بشروط : : أن لا يشترط التحليل لفظا في العقد, فإذا قال : تزوجت فلانة بشرط إحلالها لمطلقها , أو قال : تزوجتها علي أنني إذا وطئتها طلقت أو بانت بطل العقد, ولا تحل للآول بوطئها بناء علي هذا العقد الفاسد, أما إذا تزوحها بدون شرط وفي نيته الطلاق لتعود إلي زوحها فإنه مكروه
الفقه علي المذاهب الآربعة ج٤/ص٨٣٢  مكتبة عصرية بيروت
Link Asal :

www.fb.com/groups/piss.ktb/494253380597475/

Pos terkait