PERTANYAAN :
Terima kasih aku senang sekali bisa brgabung grup ini .aku punya pertanyaan maslah nikah : bagaimana seseorang yang menikahkan (al_hakim/qodhi). Mengunakan Fi’il madhi , seperti Me-lafadkan “Nakahtu ka“. Pertanyaannya :
1. Syahkan nikahnya orang tersebut ?
2. Kalau memang nikahnya sah kami minta alasan nya
3. Kalau memang nikahnya tidak sah apa orang tersebut dikatakan berzina, terima kasih. [Harar Ruddin ].
JAWABAN :
Sighot nikah memang harus nya pakai fiil madhi, untuk membedakan nya dengan “azam / rencana akan menikahkan” di masa datang…. jadi “saya menikahkanmu dengan….= madhi “, beda dengan janji / niat besok “saya akan menikahkanmu dengan….= mudhori “
Ankahtu = fi’il madhi muta’addiy dua maf’ul karena asalnya dari nakaha yang mutaaddiy maf’ul satu yang diikutkan wazan ta’diyyah af’ala. Terjemah yang pas :
Nakahtuka = saya menikahimu
Ankahtuka = saya menikahkan kamu
Kira-kira sah nggak hakim menikahi calon suami, bukan menikahkannya dengan calon istri ? Lebih jelasnya, silahkan baca syarat-syarat shighot nikah di kitab FIQIH MANHAJIY IMAM SYAFI’IY :
شروط الصيغة :
ويشترط في الصيغة الشروط التالية :
1ـ أن تكون بلفظ التزويج ، أو الإنكاح : وما يشتق منهما ؛ كزوّجتك وأنكحتك ، وقبلت تزويجا ، أو قبلت نكاحها .
وإنما اشترط لفظ التزويج الإيجابي ، وما اشتق منهما ، لأنهما اللفظان الموضوعان في اللغة والشرع ، للدلالة على عقد الزواج ، وهما المستعملان في نصوص القرآن والسنة . ففي القرآن قال تعالى :
} فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ { [ النساء : 3 ] وقال تعالى : } فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَراً زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ …..…{ [ الأحزاب : 37 ] [ وطراً : حاجة ، ولم تبق له رغبة فيها . أدعيائهم : الذين ادّعوا أنهم أبناؤهم وهم ليسوا كذلك ] . وفي السنّة قال رسول الله r : ” يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ….” .
( انظر دليل مشروعية النكاح ) .
2ـ التصريح بلفظ الزواج ، أو النكاح في الإيجاب وفي القبول :
فلو قال الوليّ : زوجتك ابني ، فقال الزوج : قبلت ، لم ينعقد النكاح . ولو قال الزوج : زوِّجني ابنتك ، فقال الوليّ : قبلت ، لم ينعقد النكاح أيضاَ ، لأنهما لم يصرحاً بلفظ الزواج ، أو النكاح .
عقد النكاح بغير العربية : ويصحّ عقد النكاح باللغات العجمية ، وهي مساعد اللغة العربية . فلو وجد الإيجاب والقبول بلغة عجمية صح عقد النكاح ، ولو كان الزواج ووليّ الزوجة يعرفان اللغة العربية ، اعتباراً بالمعنى ، لأن لفظ الزواج أو النكاح لا يتعلق بهما إعجاز ، فاكتفي بترجمتهما . عقد النكاح بألفاظ الكناية : لا يصحّ عقد الزواج بألفاظ الكناية بأيّ لغة كانت .
وألفاظ الكناية : هي التي تحتمل الزواج وغيره : كأحللتك ابنتي ، أو وهبتها لك ، لأن ألفاظ الكناية تحتاج إلى النّية ، والنّية محلّها القلب .
وعقد النكاح يشترط فيه الشهود ، والشهود لا يطّلعون على ما في القلوب ، حتى يشهدوا : إن كان العاقدان قد نويا النكاح ، أو غيره .
عقد النكاح بالكتابة : وكذلك لا ينعقد النكاح بالكتابة ، سواء كان المتعاقدان حاضرين أو غائبين . فلو كتب وليّ الزوجة إلى غائب ، أو حاضر : زوجّتك ابنتي ، فوصل الكتاب إلى الزوج ، فقـرأه ، وقال : قبلت زواج ابنتك ، لم يصحّ العقد ، لأن الكتابة من الكناية ، والنكاح لا ينعقد بالكناية .
إشارة الأخرس المفهمة : أما إشارة الأخرس المفهمة ، وهي التي لا يختص بفهم المراد منها الفطنون الأذكياء ، فإنها ينعقد بها عقد النكاح لأنها تنزل منزلة اللفظ الصريح .
أما إذا كانت إشارته خفية ، لا يفهمها إلا الأذكياء الفطنون ، فلا ينعقد بها الزواج ، لأنها عندئذ تنزل منزلة الكناية ، والكناية لا ينعقد بها الزواج .
3ـ اتصال الإيجاب بالقبول:
ومن شروط الصيغة أيضا أن يتصل الإيجاب من الولي بالقبول من الزوج ، فلو قال ولي الزوجة : زوّجتك ابنتي ، فسكت الزوج مدة طويلة ، ثم قال : قبلت زواجها ، لم يصح العقد ، لوجود الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول ، مما يجعل أمر رجوع الوليّ في هذه المدة عن الزواج أمراً محتملاً ، أما السكوت اليسير: كتنفس ، وعطاس ، فإنه لا يضرّ في صحة العقد .
4ـ بقاء أهلية العاقدين إلى أن يتم القبول:
فلو قال وليّ الزوجة : زوّجتك ابنتي ولكن قبل أن يصدر القبول من الزوج جنّ الولي ، أو أغمي عليه ، فقبل الزوج ، لم يصح النكاح .
وكذلك لو قال الزوج : زوِّجني ابنتك ،ثم أغمي عليه قبل أن يقول وليّ الزوجة : زوّجتك ، بطل الإيجاب ، ولم يصحّ العقد ولو وجد القبول ، لفقدان أهليّة أحد العاقدين قبل تمام العقد .
5ـ أن تكون الصيغة منجزة :
فلا تصح إضافة عقد الزواج إلى المستقبل ، ولا تعليقه على شروط . فلو قال ولي الزوجة : إذا جاء رمضان فقد زوّجتك ابنتي ، فقال الزوج : تزوجتها ، لم يصح العقد .
ولو قال وليّ الزوجة : إن كانت ابنتي قد نجحت في الامتحان فقد زوّجتك إياها ، فقال الزوج : قبلت زواجها ، لم يصح الزواج أيضاً ، لأن عقد الزواج يجب أن يكون منجزاً ، تترتب عليه آثاره من حين إنشائه ، فإضافته إلى المستقبل ، أو تعليقه على شروط يقتضي تأخير أحكام العقد إلى المستقبل ، أو إلى وجود الشرط ، وهذا يُنافي مقتضى العقد .
6ـ أن تكون الصيغة مطلقة :
فلا يصحّ توقيت النكاح بمدة معلومة : كشهر ، أو سنة ، أو مجهولة : كقدوم غائب ، فلو قال وليّ الزوجة : زوّجتك ابنتي شهراً ، أو سنة ، أو إلى قدوم فلان ، فقال الزوج : قبلت زواجها ، لم ينعقد الزواج في هذه الصور ، لأن هذا من نكاح المتعة المحرّمة . روى مسلم ( النكاح ، باب : نكاح المتعة وبيان أنه أُبيح ثم نسخ ….، رقم : 1406 ) وغيره عن سَبْرَة الجهني t أنه كان مع رسول الله r فقال : ” يا أيّها الناس ، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ، فمن كان عنده منهنّ شيء فليخلِّ سبيله ، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً ” .
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/502073613148785/