2271. LAIN-LAIN : DZAKAR YANG DI BENGKOKKAN MASUK DALAM FARJI TIDAK DI NAMAKAN ZINA

PERTANYAAN :
Sang Pemimpin

apa benar hukumnya seorang yang memasukkan dzakarnya ke farji dengn cara di pelko’ (bahasa maduranya) hukumnya bukan zina?
JAWABAN :
1. Fakhrur Rozy
كان ثنى ذكره وأدخل قدرها فلا يسمى ايلاج ذلك زنا
الباجوري 2/229
Seperti membengkokkan dzakarnya dan memasukkan seukuran hasyafah kedalam farji’, maka memasukan hal seperti itu bkn termasuk zina .
>>>>
Bkn zinah tdk berarti tdk dosa, tp yg dimaksud tidak wajib dihad
2. Sunde Pati
ianah juz 4
إعانة الطالبين (4/ 142)
( قوله زنى بإيلاج حشفة ) أي إدخال حشفة ولا بد فيها أن تكون أصلية ومتصلة فخرج إيلاج غير الحشفة كأصبعه أو الحشفة الزائدة ولو احتمالا كما لو اشتبه الأصلي بالزائد أو المنفصلة فلا حد في جميع ما ذكر لأنه لا يسمى زنا ( قوله أو قدرها ) أي أو إيلاج قدر
الحشفة وقوله من فاقدها خرج به ما لو ثنى ذكره وأدخل قدر الحشفة مع وجودها فلا حد لأنه كإدخال بعض أصبع
fokus
خرج به ما لو ثنى ذكره وأدخل قدر الحشفة مع وجودها فلا حد لأنه كإدخال بعض أصبع
dan telah kluar pembahasan tentang masuknya hasyafah yaitu
jika orang membengkokkan dzakarnya dan memasukkan ke farji kira2 sepanjang khasyafah yg disertai masih wujudnya hasyafah maka tiada had baginya karena hal ini sperti memasukkan sebagian jari
———-———-———-
tapi menurut imam al-bulqini tetap hukum berlaku
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (38/ 309)
أَوْ قَدْرِهَا مِنْ فَاقِدِهَا لَا مُطْلَقًا خِلَافًا لِقَوْلِ الْبُلْقِينِيِّ لَوْ ثَنَى ذَكَرَهُ وَأَدْخَلَ قَدْرَهَا مِنْهُ تَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ الْأَحْكَامُ وَلَوْ مَعَ حَائِلٍ
=======
حاشية البجيرمي على الخطيب (12/ 156)
( عِنْدَ فَقْدِهَا ) خَرَجَ بِهِ مَا إذَا كَانَتْ مَوْجُودَةً فَلَا عِبْرَةَ بِقَدْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الذَّكَرِ .
فَلَوْ ثَنَى ذَكَرَهُ وَأَدْخَلَ مِنْهُ قَدْرَهَا لَمْ يُحَدَّ وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الْوَطْءِ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ ، لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَقِطْعَةِ لَحْمٍ مِنْ بَقِيَّةِ بَدَنِهِ بِجَامِعِ عَدَمِ الِالْتِذَاذِ
=========
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (10/ 36)
فلو ثنى ذكره وأولج قدر الحشفة ففي ترتب الأحكام عليه توقف والأرجح الترتب إن أمكن قاله البلقيني والمعتمد خلافه وعلى الأول قال الأستاذ البكري هل يعتبر قدرها الأصلي بحيث لو فرد الذكر لبلغ قدرها أو قدرها حال كونه منثنيا بحيث لو فرد لصار مثلها محل نظر والأقرب الثاني
———-——
حاشية الرملي (4/ 125)
قوله أو قدرها أي من فاقدها قال البلقيني فلو ثنى ذكره وأولج قدر الحشفة ففي ترتب الأحكام توقف والأرجح الترتب إن أمكن
============
مغني المحتاج (4/ 144)
تنبيه قال البلقيني لو ثنى ذكره وأدخل قدر الحشفة ففي ترتب الأحكام علية توقف والأرجح الترتيب إن أمكن
=========
تحفة الحبيب على شرح الخطيب (5/ 4)
فلو ثنى ذكره وأدخل منه قدرها لم يحدّ ولم يترتب عليه شيء من أحكام الوطء على الأوجه خلافاً للبلقيني لأنه حينئذ كقطعة لحم من بقية بدنه بجامع عدم الالتذاذ
———-——-
تحفة المحتاج في شرح المنهاج (3/ 135)
( قَوْلُهُ وَلَوْ ثَنَّاهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَيْخِنَا وَلَا يُعْتَبَرُ إدْخَالُ قَدْرِهَا مَعَ وُجُودِهَا فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا لَوْ ثَنَى ذَكَرَهُ وَأَدْخَلَ قَدْرَهَا مِنْهُ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ
———
نهاية المحتاج (7/ 422)
أو قدرها من فاقدها لا مطلقا خلافا للبلقيني حيث ذهب إلى أنه لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه ترتبت عليه الأحكام ولو مع حائل وإن كثف من آدمي واضح ولو ذكر نائم استدخلته امرأة وإن لم يمكن انتشاره كما هو الأقرب وإن بحث البلقيني خلافه وقد علم مما قررناه أنه لا حد بإيلاج بعض الحشفة كالغسل نعم يتجه أنه لو قطع من جانبها فلقة يسيرة بحيث تسمى حشفة مع ذلك ويحس ويلتذ بها كالكاملة وجب الحد بها بفرج أي قبل آدمية واضح أصلي ولو غوراء كما بحثه الزركشي
=================
KESIMPULAN :
Ghufron Bkl
membengkokkan dzakarnya dan memasukkan seukuran hasyafah kedalam farji’, maka memasukan hal seperti itu bkn termasuk zina, tapi menurut imam al-bulqini tetap di
hukumi zina/wajib di had sebagaimana keterangan diatas
LINK ASAL :

Pos terkait