2316. MEMBANGUN FASILITAS MASJID DI ATAS SUNGAI

Oleh:
Katibpcnu
HASIL MUSYKERWIL
(MUSYAWARAH KERJA)
PW. NU JAWA TENGAH TAHUN 2013

KOMISI BAHTSUL MASA`IL WAQI’IYYAH
BANGUN FASILITAS MASJID DIATAS SUNGAI

Bacaan Lainnya

Deskripsi masalah:
Ada sebuah sungai yang menjadi sarana transportasi air sekaligus sebagai sumber pengairan tambak udang. Disisi sungai tersebut terdapat sebuah masjid. Pengurus masjid membangun dak beton diatas sungai yang kebetulan berada di depan masjid untuk perluasan halaman karena lahan tidak mencukupi.
Sebagian besar warga tidak menyetujui pembangunan dak beton itu karena mengganggu transportasi perahu dan aliran air ke tambak warga.

Pertanyaan:

a. Bolehkan membangun dak beton diatas sungai untuk
perluasan halaman masjid sebagaimana deskripsi diatas ?

b. Jika tidak boleh bagaimana solusinya mengingat itu sudah
terlanjur dilakukan ?

c. Bagaimana hukum melakukan ibadah (sholat, mengaji, dll)
diatas dak beton tersebut ?

Jawaban:

a. Tidak boleh.

Keterangan, dari kitab:

1.Hasyiyah Al-Qalyubi ‘alaa Syarhil Mahalli juz IX halaman 422-433 (3/89 , cet. Tahun 1340, Musthafa Al-Baaby Al-Halaby Mesir):

فَرْعٌ : لَوْ رَكِبَ الْأَرْضَ مَاءٌ أَوْ رَمْلٌ أَوْ طِيْنٌ فَهِيَ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ مِلْكٍ ، وَوَقْفٍ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الرَّمْلُ مَثَلًا مَمْلُوْكًا فَلِمَالِكِهِ أَخْذُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْحَسِرْ عَنْهَا وَلَوْ انْحَسَرَ مَاءُ النَّهْرِ عَنْ جَانِبٍ مِنْهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ حُقُوْقِ الْمُسْلِمِيْنَ الْعَامَّةِ ، وَلَيْسَ لِلسُّلْطَانِ إِقْطَاعُهُ لِأَحَدٍ كَالنَّهْرِ وَحَرِيْمِهِ وَلَوْ زَرَعَهُ أَحَدٌ لَزِمَهُ أُجْرَتُهُ لِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ قَدْرُ حِصَّتِهِ إنْ كَانَ لَهُ حِصَّةٌ فِي مَالِ الْمَصَالِحِ ، نَعَمْ لِلْإِمَامِ دَفْعُهُ لِمَنْ يَرْتَفِقُ بِهِ بِمَا لَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَمِثْلُهُ مَا يَنْحَسِرُ عَنْهُ الْمَاءُ مِنْ الْجَزَائِرِ فِي الْبَحْرِ وَيَجُوْزُ زَرْعُهُ ، وَنَحْوُهُ لِمَنْ لَمْ يَقْصِدْ إِحْيَاءَهُ ، وَلَا يَجُوْزُ فِيْهِ الْبِنَاءُ وَلَا الْغِرَاسُ وَلَا مَا يَضُرُّ الْمُسْلِمِيْنَ ، هَذَا مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا تَبَعًا لِشَيْخِنَا م ر وَبَالَغَ فِي الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ ذَكَرَ شَيْئًا مِمَّا يُخَالِفُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ .

2. Hasyiyah Al-Bujairimi ‘Alaa Syarhil Manhaj juz X halaman 264-265, maktabah syamilah (3/189-190, cet. Tahun 1345, Musthafa Al-Baaby Al-Halaby Mesir):

وَعِبَارَةُ م ر فِي شَرْحِهِ : وَحَرِيْمُ النَّهْرِ كَالنِّيلِ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ لَهُ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِهِ ، وَمَا يَحْتَاجُ لِإِلْقَاءِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ فِيْهِ لَوْ أُرِيْدَ تَنْظِيْفُهُ فَيَمْتَنِعُ الْبِنَاءُ فِيهِ ، وَلَوْ مَسْجِدًا وَيُهْدَمُ مَا يُبْنَى فِيْهِ كَمَا نُقِلَ عَنْ إجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ ،وَلَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِذَلِكَ فِي عَصْرِنَا حَتَّى أَلَّفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ لِيَنْزَجِرَ النَّاسُ فَلَمْ يَنْزَجِرُوْا وَلَا يُغَيَّرُ هَذَا الْحُكْمُ كَمَا أَفَادَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللهُ ا هـ بِحُرُوْفِهِ ،

b. Wajib dibongkar

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah Al-Qalyubi ‘alaa Syarhil Mahalli juz IX halaman 422-433 (3/89 , cet. Tahun 1340, Musthafa Al-Baaby Al-Halaby Mesir):

فَرْعٌ : حَرِيْمُ النَّهْرِ كَالنِّيلِ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ إلَيْهِ فِي الْاِنْتِفَاعِ بِهِ كَإِلْقَاءِ الْأَمْتِعَةِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهُ عِنْدَ حَفْرِهِ أَوْ تَنْظِيْفِهِ فَيُهْدَمُ مَا يُبْنَى فِيْهِ وَلَوْ مَسْجِدًا كَمَا عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ الْأَرْبَعَةُ

2. Hasyiyah Al-Jamal ‘alaa Syarhil Manhaj juz 14 halaman 433 s/d 436, maktabah syamilah, (3/563-564, cet. Daar Ihya at Turats al ‘Arabi, Beirut):

وَحَرِيْمُ النَّهْرِ كَالنِّيْلِ مَا تَمَسُّ الْحَاجَةُ لَهُ لِتَمَامِ الِانْتِفَاعِ بِهِ وَمَا يَحْتَاجُ لِإِلْقَاءِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ لَوْ أُرِيْدَ حَفْرُهُ أَوْ تَنْظِيْفُهُ فَيَمْتَنِعُ الْبِنَاءُ فِيْهِ وَلَوْ مَسْجِدًا وَيُهْدَمُ مَا بُنِيَ فِيْهِ كَمَا نُقِلَ عَنْ إجْمَاعِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ

3.Tanwirul Quluub halaman 301, cet. Bungkul Indah Surabaya:

وَحَريْمُ النَّهْرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ لِتَمَامِ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ وَمَا يُطْرَحُ فِيْهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ بِحَفْرٍ وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ وَالتَّقْدِيْرُ فِيْ كُلِّ ذَلِكَ بِحَسَبِ الحَاجَةِ وَلَا يَجُوْزُ الْبِنَاءُ فِيْ الْحَرِيْمِ فَإِنْ بُنِيَ فِيْهِ شَيْءٌ وَجَبَ هَدْمُهُ وَلَوْ مَسْجِدًا . إهـ

c. Boleh. Namun tidak sah untuk I’tikaf dan shalat tahiyyatul masjid

Keterangan, dari kitab:

1. Hasyiyah Al-Bujairimi ‘Alaa Syarhil Manhaj juz X halaman 264-265, maktabah syamilah (3/189-190, cet. Tahun 1345, Musthafa Al-Baaby Al-Halaby Mesir):

قَالَ ع ش : وَمَعَ وُجُوْبِ هَدْمِهِ تَصِحُّ فِيْهِ الْجُمُعَةُ ؛ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْقَصْرِ مُجَاوَزَةُ مَحَلِّهِ أَيْ : إذَا كَانَ مُتَّصِلًا بِالْبُنْيَانِ فَهُوَ كَسَاحَةٍ بَيْنَ الدُّوْرِ فَاحْفَظْهُ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ ، وَلَا تَحْرُمُ الصَّلَاةُ فِيْهِ ؛ لِأَنَّ غَايَةَ أَمْرِهِ أَنَّهَا صَلَاةٌ فِي حَرِيْمِ النَّهْرِ ، وَهِيَ جَائِزَةٌ بِتَقْدِيْرِ عَدَمِ الْبِنَاءِ فَمَعَ وُجُوْدِهِ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ مَأْذُوْنٌ فِيْهِ مِنْ وَاضِعِهِ ، وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ وَقْفَ الْبِنَاءِ غَيْرُ صَحِيْحٍ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْإِزَالَةَ .
ا هـ ، فَمِنْ ثَمَّ لَا يَصِحُّ الِاعْتِكَافُ فِيْهِ ، وَلَا تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ لِانْتِفَاءِ الْمَسْجِدِيَّةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِيْهِمَا
لِبُطْلَانِ الْوَقْفِ كَمَا عَلِمْت ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ فِيْهِ الْجُمُعَةُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْمَسْجِدِيَّةِ فِي صِحَّتِهَا .

2. Hasyiyah Al-Jamal ‘alaa Syarhil Manhaj juz 14 halaman 433 s/d 436, maktabah syamilah, (3/563-564, cet. Daar Ihya at Turats al ‘Arabi, Beirut):

وَقَوْلُهُ وَلَوْ مَسْجِدًا وَيُهْدَمُ إلَخْ قَالَ الشَّيْخُ فِي حَاشِيَتِهِ : وَمَعَ وُجُوْبِ هَدْمِهِ لَا تَحْرُمُ الصَّلَاةُ فِيْهِ لِأَنَّ غَايَةَ أَمْرِهِ أَنَّهَا صَلَاةٌ فِي حَرِيْمِ النَّهْرِ وَهِيَ جَائِزَةٌ بِتَقْدِيْرِ عَدَمِ الْبِنَاءِ فَمَعَ وُجُوْدِهِ كَذَلِكَ أَيْ لِأَنَّهُ مَأْذُوْنٌ فِيْهِ مِنْ وَاضِعِهِ وَمَعْلُوْمٌ أَنَّ وَقْفَ الْبِنَاءِ غَيْرُ صَحِيْحٍ لِاسْتِحْقَاقِهِ الْإِزَالَةَ

LINK ASAL:
http://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/570951029594376/

SUMBER ASLI :

Pos terkait