PERTANYAAN :
Assalamu’alaikum,, maaf pak kiyai di piss-KTB ini, ada pertanyaan dari buntut perceraian sebuah keluarga. Kalau menurut syariat islam, sebenarnya siapa yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak ??? Mohon maaf dan Terimakasih sebelumnya. Wassalam. [Arga Danny Ebod].
JAWABAN :
Wa’alaikum salam. Hak asuh ada pada ibu sampai genap umur 7 tahun, jika sudah umur 7 tahun maka anak disuruh memilih antara ibu dan bapak. Syarat mempunyai hak asuh ada 7 :
1. Berakal
2. Merdeka / bukan budak
3. Agama , maka jika salah satu dari orang tua kafir, yang satunya lagi muslim maka hak asuh jatuh pada si muslim
4. dan 5. ‘Iffah dan amanah maka tak ada hak asuh bagi ibu yang fasiq
6. Iqomah / mukim
7. tidak punya suami kecuali suami yang mahrom dengan si anak. Wallaahu A’lamu Bis Showab. [Timur Lenk].
– Fathul qorib :
{فصل} في أحكام الحَضَانة. وهي لغةً مأخوذة من الحِضن بكسر الحاء، وهو الجنب لضم الحاضِنة الطفلَ إليه، وشرعًا حفظ من لا يستقِلُّ بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير ومجنون. (وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد؛ فهي أحق بحضانته) أي بتربيته بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصالحه. ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت الحضانة لأمهاتها، وتستمر حضانة الزوجة (إلى) مُضي (سبع سنين). وعبر بها المصنف لأن التمييز يقع فيها غالبا، لكن المدار إنما هو على التمييز، سواء حصل قبل سبع سنين أو بعدها، (ثم) بعدها (يُخَيَّر) المميز (بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه). فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فألحق للآخر مادام النقص قائما به؛ وإذ لم يكن الأب موجودا خُيِّر الولد بين الجد والأم. وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم.(وشرائط الحضانة سبع): أحدها (العقل)؛ فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونُها أو تقطع؛ فإن قلَّ جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك. (و) الثاني (الحرية)؛ فلا حضانةَ لرقيقة وإن أذن لها سيدها في الحضانة. (و) الثالث (الدِّين)؛ فلا حضانة لكافرة على مسلم. (و) الرابع والخامس (العفة، والأمانة) فلا حضانة لفاسقة. ولا يشترط للحضانة تحقق العدالة الباطنة، بل تكفى العدالة الظاهرة، (و) السادس (الإقامة) في بلد المميز، بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد. فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرا، كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم حضانته فينزعه منها، (و) الشرط السابع (الخلو) أي خلو أم المميز (من زوج) ليس من محارم الطفل. فإن نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضي كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك، (فإن اختل شرط منها) أي السبعة في الأم (سقطت) حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا
LINK DISKUSI :
www.fb.com/groups/piss.ktb/582998508389628/