PERTANYAAN :
Assalamualaikum. Mohon pencerahannya kepada para asatidz. Ketika seseorang menceraikan istrinya dengan memakai shigot ta’liq, semisal berkata : ketika kamu membuka pintu itu kamu adalah orang yang terthalaq. Pada satu hari istri itu lupa dan membuka pintu tersebut. Pertanyaan : Apakah hal ini jatuh talaq ?? Afiduni jazakumullohu khoir. [Amar Dor].
JAWABAN :
Wa’alaikumussalam. Hasil diskusi panjang, diperoleh hukumnya khilaf ada dua pendapat :
– Pertama : tidak terjadi thalaq karena lupa.
– Kedua : terjadi thalaq karena sifat lupa bukan penghalang terjadinya thalaq.
Dan ini memang khilaf sesuai rincian masing-masing pendapat, dan menurut pendapat yang mu’tamad adalah tidak terjadi thalaq. ‘Ibaroh dan diskusi silahkan baca di bawah. [Brojol Gemblung, Ghufron Bkl, Kudung Khantil Harsandi Muhammad, Ebest Rapak Teduh, Ibnu Lail].
– Mughnil Mukhtaj :
ﻣﻐﻨﻲ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ – ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺃﺣﻤﺪ ﺍﻟﺸﺮﺑﻴﻨﻲ – ﺝ – ٣ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ٣٢٦
ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﺯﻭﺝ ﻃﻼﻗﺎ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻛﺪﺧﻮﻟﻪ ﺍﻟﺪﺍﺭ، ﻓﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﻟﻪ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻃﺎﺋﻌﺎ ﺟﺎﻫﻼ، ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻟﺨﺒﺮ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻭﻏﻴﺮﻩ: ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺿﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻻ ﻳﺆﺍﺧﺬﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﻭﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻌﻢ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻪ ﻛﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﺘﻠﻔﺎﺕ، ﻭﻻﻥ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻻ ﻳﻘﻊ ﻃﻼﻗﻪ، ﻓﻜﺬﺍ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺔ، ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ. ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﻠﻖ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ.
– Mausyu’ah Fiqhiyyah :
ﺍﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ : ﺣﺎﺷﻴﺘﺎ ﻗﻠﻴﻮﺑﻲ – ﻭﻋﻤﻴﺮﺓ 12/498-499 :
ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻛﺄﻥ ﻋﻠﻘﻪ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻓﻔﻌﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﻟﻪ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻃﺎﺋﻌﺎ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺄﻧﻪ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﺍﻷﻇﻬﺮ ﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ﻭﻏﻴﺮﻩ : ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺿﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ. ﺃﻱ ﻻ ﻳﺆﺍﺧﺬﻫﻢ ﺑﺬﻟﻚ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ
ﻗﻮﻟﻪ : ﺑﻔﻌﻠﻪ ﺃﻱ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻝ ﻷﻥ ﺷﺄﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﻋﻼﻡ ﻧﻔﺴﻪ ﻷﻧﻪ ﻋﺎﻟﻢ .ﻗﻮﻟﻪ : ﻧﺎﺳﻴﺎ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎ. ﻭﻟﻮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺤﻖ ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﻪ ﺍﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻭﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﺇﻥ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﺫﻛﺮ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﺑﺤﻖ ﻛﺎﻹﺧﺒﺎﺭ ﻓﺮﺟﻊ ﺇﻟﻴﻪ . ﻗﻮﻟﻪ : ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ. ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﺑﻪ ﻛﺄﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻓﻈﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﺇﻓﺘﺎﺀ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻪ ، ﻭﻟﻮ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ ﻟﻺﻓﺘﺎﺀ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﺑﻪ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﺧﺒﺮﻩ ﺑﻤﻮﺕ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻓﺒﺎﻧﺖ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ، ﻗﺎﻝ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺍﻟﺮﻣﻠﻲ ﻭﻳﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻭﺇﻥ ﻇﻦ ﺗﻨﺎﻗﻀﻪ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺃﻭ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﺃﻭ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻭ ﻓﻼﻥ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ، ﻛﺬﺍ ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺃﻭ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺼﺪ ﺣﻴﻦ ﺣﻠﻔﻪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﻨﻪ ، ﺃﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺃﻭ ﺃﻃﻠﻖ ﻓﻼ ﺣﻨﺚ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ، ﻭﺑﺄﻥ ﺧﻼﻓﻪ ﺣﻨﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻧﻌﻢ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺎﻭﺭﺓ ﻓﻼ ﺣﻨﺚ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﻮﺍﻟﻠﻪ ﺯﻳﺪ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﻣﺜﻼ ﻓﺘﺄﻣﻠﻪ . ﻗﻮﻟﻪ : ﻟﻢ ﺗﻄﻠﻖ ﻭﻻ ﺗﻨﺤﻞ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻷﻥ ﻟﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺑﺨﻼﻑ ﻧﺤﻮ ﻻ ﺗﺨﺮﺟﻲ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻲ ﺃﻭ ﻻ ﺃﻛﻠﻤﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺷﺮ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ . Juz / Hal. 13 / 1 :
ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻄﻠﻖ ﺇﻟﺦ. ﺑﻬﺬﺍ ﺃﻓﺘﻰ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﺇﻧﻪ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻭﻗﺪ ﻳﻮﺟﻪ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺗﻄﻠﻴﻖ ، ﻭﺻﺪﻭﺭ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻔﻌﻞ ، ﻛﺤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﻣﻊ ﻧﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺟﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﺪﻣﺎﺀ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﻋﻦ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ، ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺛﻢ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻛﺄﻥ ﻳﻨﺴﻰ ﻓﻴﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻠﻪ ، ﺃﻧﻪ ﻓﻌﻠﻪ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﺻﺮﺡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻭﺧﺺ ﺍﻟﺒﻐﻮﻱ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻨﺚ ﺑﺎﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ، ﻭﻭﺍﻓﻘﻪ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﺑﻌﺪ ﺫﻛﺮ ﺫﻟﻚ ، ﻭﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ ﻻ ﺃﺩﺧﻞ ﻋﻤﺪﺍ ﻭﻻ ﺳﻬﻮﺍ ﻓﺪﺧﻞ ﻧﺎﺳﻴﺎ ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺋﺪ ﺍﻟﺮﻭﺿﺔ ﻭﺟﺰﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺍﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻌﺎﻥ ﺍ ﻫـ .
ﻓﺮﻉ : ﻟﻮ ﺣﻠﻒ ﺑﺎﻟﻄﻼﻕ ﺃﻥ ﻭﻟﺪﻩ ﺃﻭ ﺩﺍﺑﺘﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻣﺎ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻔﻼﻧﻲ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻓﺎﻟﻤﺘﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺤﻨﺚ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺘﺄﻣﻞ . ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﺃﺭ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﺎ .
ﻗﻮﻟﻪ : ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺩﺍﻓﻌﺎ. ﻷﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺩﻣﻲ .
– Fatawi Fiqhiyyah Qubro :
ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺻﻔﺤﺔ1119 :
ﻭﻣﻨﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺣﻠﻒ ﺑﻄﻼﻕ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻖ ﺃﻭ ﺫﺍﻛﺮﺍ ﻟﻪ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﻣﺨﺘﺎﺭﺍ ﺟﺎﻫﻼ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﻦ ﻭﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﺤﻨﺚ ﻟﻠﺨﺒﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ: ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺿﻊ ﻋﻦ ﺃﻣﺘﻲ ﺍﻟﺨﻄﺄ ﻭﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﺍﺳﺘﻜﺮﻫﻮﺍ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﻻ ﻳﺆﺍﺧﺬﻫﻢ ﺑﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺪﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﻪ ﻛﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻒ ﻓﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻛﻼ ﻓﻌﻞ.
ﻭﻛﺬﺍ ﻻ ﺣﻨﺚ ﺇﻻ ﻋﻠﻖ ﺑﻔﻌﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻲ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﺑﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻴﻪ ﻟﻨﺤﻮ ﺻﺪﺍﻗﺔ ﺃﻭ ﺣﻴﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﺮﻭﺀﺓ . ﻭﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﺣﺜﻪ ﻭﻋﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻼ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﻭﻻ ﺣﺜﻪ ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻳﺒﺎﻟﻰ ﺑﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻛﺎﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ، ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﻨﺚ ﺑﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻗﺴﻴﻤﻪ ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻗﺼﺪ ﻣﻨﻊ ، ﺃﻭ ﺣﺚ ﻧﻌﻢ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻗﺼﺪ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺚ ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺒﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺃﻋﻼﻣﻪ ﺑﻪ ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﻓﻼ ﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎﻩ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﺸﻴﺨﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ﻭﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﺰﺭﻛﺸﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻭﻟﻮ ﻋﻠﻖ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻧﺎﺳﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺎﻫﻼ ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻓﻔﻌﻠﻪ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﻨﺚ ؛ ﻷﻧﻪ ﺿﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ، ﺃﻭ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻧﺤﻮ ﺑﻬﻴﻤﺔ ، ﺃﻭ ﻃﻔﻞ ﻓﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺮﻩ ﺣﻨﺚ ، ﺃﻭ ﻣﻜﺮﻫﺎ ﻓﻼ .
ﻭﻓﺎﺭﻕ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺑﺄﻥ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺣﺎﻝ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻓﻜﺄﻧﻬﺎ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻟﻢ ﺗﺼﻨﻊ ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺨﻼﻑ ﻓﻌﻞ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻪ ﻭﺃﻟﺤﻖ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻫﻨﺎ ﺑﺎﻟﺒﻬﻴﻤﺔ ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻗﺮﺏ ﺷﺒﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﻤﻴﺰ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻏﻠﺒﺔ ﻇﻨﻪ ﻛﻼﻡ ﻃﻮﻳﻞ ﻟﻠﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺑﻴﻨﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺎﻭﻯ ﻭﻫﻮ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻮﻗﻮﻉ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻓﻌﻠﻴﻚ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﻔﻴﺲ ﻣﻬﻢ .
Dalam kasus di atas karena melakukannya karena lupa maka thalaqnya tidak terjadi, karena menggantungkan thalaq pada pekerjaan orang lain (istri) yang mana orang lain tersebut peduli pada perkataan si suaminya, beda halnya kalau orang lain tersebut tidak memperdulikan pada perkataan si suami maka jatuh thalaq bila orang lain tersebut melakukannya walaupun karena lupa.
.وكذالك لو علق الطلاق على فعل الغير ففعله ناسيا كما في الصورة المسئول عنها فلا يقع الطلاق عند الشافعي وهو الراجح لكنهم إشترطوا أن يكون هذا الغير ممن يبالي بكلام الزوج ويخاشى مخالفته أما اذا كان لا يبالي بكلامه فإن الطلاق يقع مع نسيانه. الإنصاف ٩/١١٤
Lupa adalah salah satu penghilang dosa. Tapi, kalau lupa, siapa yang mau disalahkan. Ketika kejadiannya karena lupa, baik yang digantungi itu suaminya sendiri ataupun istrinya, hukumnya sama saja, thalaknya istri belum dianggap terjadi.
فتح الوهاب – (ج 2 / ص 146)(كما) لا تطلق فيما (لو علقه بفعله) كدخوله الدار (أو بفعل من يبالي بتعليقه) بأن يشق عليه حنثه لصداقة أو نحوها (وقصد) المعلق (إعلامه به) وإن لم يعلم المبالي بالتعليق، (ففعل) المعلق بفعله من نفسه أو غيره (ناسيا) للتعليق (أو) ذاكرا له (مكرها) على الفعل (أو) مختارا (جاهلا) بأنه المعلق عليه.
أسنى المطالب – (ج 9 / ص 498)( فصل متى علقه بفعله ) شيئا ( ففعله ناسيا ) للتعليق ( أو ) ذاكرا له ( مكرها ) على الفعل ( أو ) مختارا ( جاهلا ) بأنه المعلق عليه ( لم تطلق ) لخبر ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم { أن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } أي لا يؤاخذهم بها ما لم يدل دليل على خلافه كضمان المتلف فالفعل معها كلا فعل ، هذا إذا علقه بفعل مستقبل أو حلف بالله عليه أما لو حلف على نفي شيء وقع جاهلا به أو ناسيا له كما لو حلف أن زيدا ليس في الدار وكان فيها ولم يعلم به أو علم ونسي .فإن قصد بحلفه أن الأمر كذلك في ظنه أو فيما انتهى إليه علمه أي لم يعلم خلافه ولم يقصد أن الأمر كذلك في الحقيقة لم يحنث لأنه إنما حلف على معتقده وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس الأمر أو أطلق ففي الحنث قولان رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث وصوبه الزركشي لأنه غير معذور إذ لا حنث ولا منع بل تحقيق فكان عليه أن يثبت قبل الحلف بخلافه في التعليق بالمستقبل ورجح الإسنوي وغيره أخذا من كلام الأصل عدم الحنث وهو الأوجه وسيأتي بيانه في فصل قال إن ابتلعت ( وكذا ) لا تطلق إن علق بفعل ( غير ) من زوجة أو غيرها وقد ( قصد ) بذلك ( منعه ) أو حثه ( وهو ممن يبالي ) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها ( وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها
fokus :
( وكذا ) لا تطلق إن علق بفعل ( غير ) من زوجة أو غيرها وقد ( قصد ) بذلك ( منعه ) أو حثه ( وهو ممن يبالي ) بتعليقه فلا يخالفه فيه لصداقة أو نحوها ( وعلم بالتعليق ففعله الغير ناسيا أو جاهلا أو مكرها
Ibarot ini, pendapat yang mu’tamad.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺗﻄﻠﻖ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻖ ﺑﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺴﻴﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﺩﺍﻓﻌﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮﻉ
Kalau melihat ibarot ini, sepertinya pendapat kedua dalam kitab Mughnil Muhtaj, adalah pendapatnya imam Qoffal.
روضة الطالبين وعمدة المفتين – ج 3 / ص 169فصلإذا علق الطلاق بفعل شيء ففعله وهو مكره أو ناس للتعليق أو جاهل به ففي وقوع الطلاق قولان وذكر صاحب المهذب والروياني وغيرهما أن الأظهر في الأيمان أنه لا يحنث الناسي والمكره ويشبه أن يكون الطلاق مثله. وقطع القفال بأنه يقع الطلاق.ولا يخرج على القولين في الأيمان لأن التعويل في الأيمان على تعظيم اسم الله تعالى والحنث هتك حرمة والناسي والمكروه غير منتهك والطلاق تعليق بصفة وقد وجدت والمذهب الأول وعليه الجمهور.
Pendapat yang awal sepertinya lebih kuat.
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 3 / ص 169قلت قد رجح الرافعي في كتابه المحرر أيضاً عدم الحنث في الطلاق واليمين جميعاً وهو المختار للحديث الحسن ” رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ” والمختار أنه عام فيعمل بعمومه إلا فيما دل دليل على تخصيصه كغرامة المتلفات والله أعلم.
روضة الطالبين وعمدة المفتين ج 3 / ص 169ولو علق بفعل الزوجة أو أجنبي فإن لم يكن للمعلق بفعله شعور بالتعليق ولم يقصد الزوج إعلامه أو كان ممن لا يبالي بتعليقه بأن علق بقدوم الحجيج أو السلطان طلقت بفعله في حالتي النسيان والإكراه على المذهب وقيل إن فعلة مكرهاً ففيه القولان فكأنه لا فعل له وإن كان المعلق بفعله عالماً بالتعليق وهو ممن يبالي بتعليقه وقصد المعلق بالتعليق منعه ففعله ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً ففيه القولان. ولو قصد منعها من المخالفة فنسيت قال الغزالي لا تطلق قطعاً لعدم المخالفة ويشبه أن يراعى معنى التعليق ويطرد الخلاف.
Mengenai qo’il dalam talak ta’liq
الطلاق المعلق بالشرط بعد النكاح على ثلاثة اقوال وقيل يفرق بين الشرط الذي يقصد وقوع الطلاق عندكونه وبين الشرط الذي يقصد عدمه وعدم الطلاق عنده
Sepertinya di ibarot ini tafsil, Jika memang suami bermaksud talak dengan memakai sighot itu, lupa / tidak tetap talak, beda jika istri semitsal tersebut gila terus membuka pintu, maka ta’lik itu tidak syah. Beda lagi dengan contoh ini, jika kamu membuka pintu itu tanpa seizinku kamu adalah orang yang tertalaq.. jika istri lupa, hal ne tidak terjadi talaq, karena suami hanya bermaksud mengancam.
1.Talaq yang digantungkan pada perbuatan suami : Contoh : jika saya masuk rumah zaid, maka kamu tertalak. Maka jika suami melakukan muallaq alaih (masuk rumah zaid) karena tidak sengaja (lupa, dipaksa dll), tafshil:Jika suami mengatakan itu dengan tujuan himbauan atau larangan kepada dirinya, maka tidak jatuh talaq. Namun jika tidak ada tujuan seperti di atas, sebagaimana suami mengatakan itu secara mutlak, maka jatuh talak.
2.Talak yang digantungkan kepada perbuatan istri : Contoh: seperti pertanyaan di atas.Jika istri melakukannya dengan tidak sengaja, maka juga tafshil:Jika suami dalam menta’liq tersebut bermaksud memberitahukan kepada istri sebagai himbauan atau larangan, dan suami itu perduli akan ucapannya, maka tidak jatuh talak.Namun sebaliknya, jika suami atau orang yang menta’aliq tidak perduli, atau tidak bermaksud memberitahukan kepada istri sebagai himbauan atau larangan, maka jatuh talak.
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/578913785464767