PERTANYAAN :
Saya [Rampak Naung] mau bertanya : Bagaimanakah hukum memakai sandal di pemakaman. Apa benar sunnah seperti di kitab ini.?
www.al-eman.com/الكتب/المغني%20**/مسألة:%20استحباب%20خلع%20النعال%20عند%20دخول%20القبور/i299&d205393&c&p1
JAWABAN :
Tidak makruh berjalan di atas kuburan dengan sandal selagi sandal tersebut tidak terkena najis yang basah. Bila terkena najis yang basah maka haram. Adapun untuk najis yang kering hukumnya makruh. Intinya Terjadi perkhilafan di antara ulama, tetapi untuk yang jumhur boleh. Mungkin kebolehan tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan. Wallohu a’lam. [Abdur Rahman Assyafi’i, Ummi Lintang ].
– kitab Al Mughni :
مسألة:
قال: [ويخلع النعال إذا دخل المقابر] هذا مستحب لما روى بشير ابن الخصاصية قال: (بينا أنا أماشي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان, فقال: يا صاحب السبتيتين ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خلعهما, فرمى بهما) رواه أبو داود وقال أحمد: إسناد حديث بشير ابن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسا قال جرير بن حازم: رأيت الحسن, وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما ومنهم من احتج بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه, إنه يسمع قرع نعالهم) رواه البخاري وقال أبو الخطاب: يشبه أن يكون النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما كره للرجل المشي في نعليه لما فيهما من الخيلاء فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم قال عنترة:
يحذى نعال السبت ليس بتوأم **
ولنا أمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في الخبر الذي تقدم, وأقل أحواله الندب ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع وزى أهل التواضع, واحترام أموات المسلمين وإخبار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة فإنه يدل على وقوع هذا منهم, ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه مثل الشوك يخافه على قدميه, أو نجاسة تمسهما لم يكره المشي في النعلين قال أحمد في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك يخلع نعليه: هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك, وإن فعله فحسن هو أحوط وإن لم يفعله رجل يعني لا بأس وذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال, والاستحباب أولى ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف لأن نزعها يشق وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه مع أمره بخلع النعال وذكر القاضي أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى الشمشكات ولا غيرها لأن النهي غير معلل, فلا يتعدى محله.
– Syarh Zarkasiy :
شرح الزركشي 2/276
قال: ويخلع النعال إذا دخل المقابر. ش: يستحب خلع النعال في المقبرة، ويكره المشي فيها إذاً.1140 ـ لما روى بشير مولى رسول الله [قال: بينما أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم] مر بقبور المشركين، فقال: «لقد سبق هؤلاء خيراً كثيراً» ثلاثاً، ثم مر بقبور المسلمين فقال: «لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيراً» ثم حانت من رسول الله نظرة، فإذا رجل يمشي عليه نعلان، فقال له: «يا صاحب السبتيتين ألقهما» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله خلعهما، فرمى بهما. راه أبو داود، والنسائي، واحتج به أحمد في رواية حنبل وغيره، وقال: هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه في رواية محمد بن الحكم، ونقل عنه ما يدل على جواز ذلك من غير كراهة.
– Almughni :
المغني على مختصر الخرقي3/ 361
مسألة: قال: (ويخلع النعال إذا دخل المقابر ) هذا مستحب لما روى بشير بن الخصاصية قال: بينا أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: «يا صاحب السبتيتين الق سبتيتيك» فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفهما فرمى بهما» رواه أبو داود. وقال أحمد: إسناد حديث بشير بن الخصاصية جيد أذهب إليه إلا من علة، وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأساً. قال جرير بن حازم: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور في نعالهما، ومنهم من احتج بقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع نعالهم» رواه البخاري. وقال أبو الخطاب : يشبه أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما كره للرجل المشي في نعليه لما فيهما من الخيلاء، فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم، قال عنترة:يحذى نعال السبت ليس بتوأمولنا: أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم في الخبر الذي تقدم، وأقل أحواله الندب، ولأن خلع النعلين أقرب إلى الخشوع، وزي أهل التواضع واحترام أموات المسلمين واخبار النبيّ صلى الله عليه وسلم بأن الميت يسمع قرع نعالهم لا ينفي الكراهة، فإنه يدل على وقوع هذا منهم، ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته، فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع نعليه، مثل الشوك يخافه على قدميه أو نجاسة تمسهما لم يكره المشي في النعلين. قال أحمد في الرجل يدخل المقابر وفيها شوك يخلع نعليه: هذا يضيق على الناس حتى يمشي الرجل في الشوك وإن فعله فحسن هو أخوط، وإن لم يفعله رجل يعني لا بأس، وذلك لأن العذر يمنع الوجوب في بعض الأحوال والاستحباب أولى، ولا يدخل في الاستحباب نزع الخفاف لأن نزعها يشق. وقد روي عن أحمد أنه كان إذا أراد أن يخرج إلى الجنازة لبس خفيه مع أمره بخلع النعال. وذكر القاضي أن الكراهة لا تتعدى النعال إلى الشمشكات ولا غيرها، لأن النهي غير معلل فلا يتعدى محله.
– Ibaroh pendukung yang tidak mengatakan makruh :
عمدة القاري8/ 142
وقال الجمهور من العلماء بجواز ذلك، وهو قول الحسن وابن سيرين والنخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وجماهير الفقهاء من التابعين ومن بعدهم،
شرح الزركشي 2/276
وصححه في رواية محمد بن الحكم، ونقل عنه ما يدل على جواز ذلك من غير كراهة.
بشرى الكريم ٢/٣٨
و لا كراهة فى المشى على القبور بالنعل مالم تكن متنجسة بنجاسة رطبة فيحرم فيكره باليابسة
LINK ASAL :
www.fb.com/groups/piss.ktb/575500689139410