Peranyaan:
Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.
Apa hukumnya berdagang yang mengambil untung dua kali lipat dari modal ? [Episode Cahaya].
Jawaban atas pertanyaan
Wa’allaikum salam Wr. Wb.
Berdagang dengan mengambil untung melebihi harga modal hukumnya boleh.
.من اشترى سلعة جاز له بيعها برأس المال و بأقل منه و بأكثر منه لقوله صلى الله عليه و سلم ” إذا إختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم . المهذب ١/٢٨٨
MENJUAL LEBIH TINGGI DARI HARGA KULAKAN
Praktik ini merupakan tujuan dari perdagangan yang mendapat legalitas (boleh) dalam fiqh Islam. Akan tetapi ada batasan tersendiri dalam fiqh dalam pengambilan keuntungan. Keuntungan tersebut haruslah tidak terdapat unsur mendholimi orang lain, yaitu konsumen. Dalam hal ini para ‘ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, keuntungan yang tidak baik adalah sepertiga dari harga kulakan. Ada yang berpendapat tidak boleh melebihi sepertujuh dari harga kulakan. Dan ada juga yang berpendapat, keuntungan tersebut didasarkan pada kondisi adat yang berlaku. Adapun dalam hal pengambilan keuntungan dengan praktik perkreditan, juga diperkenankan dengan catatan tidak mengandung unsur bai’atin fi bai’atain. Yaitu praktik jual beli dengan dua macam harga; kredit dan kontan sekaligus. Wallohu a’lam. [Ghufron Bkl, Gamar Leyl Elghazaly].
REFERENSI:
- Al-Futuhat Al-Ilahiyat : I/228
- Ihkamul Ahkam Syarh ‘Umdatul Ahkam : III/178
- Yas’alunaka Fid Din Wal Hayat : V/285
- Ihya’ ‘Ulumiddin : II/81
- Hasyiyatul Jamal ‘Alal Manhaj : III/83
- Yas’alunaka Fid Din Wal Hayat : V/147-148
- Hasyiyah As-Syarqowiy ‘Ala At-Tahrir : II/37
وعبارته كما فى الفتوحات الالهية : 1/227
وأحل الله البيع وحرم الربا. يعنى وأحل الله لكم الأرباح فى التجارة بالبيع والشراء وحرم الربا الذى هو زيادة فى المال لأجل تأخير الأجل. إهــــ
وفى إحكام الأحكام شرح عمدة الاحكام : 3/178 ما نصه
وقال البغوى فى شرح السنة : قيل معناه (أى لاربح ما لم يضمن) أن الربح كل شيئ إنما يحل إن لو كان الخسران عليه. فإن لم يكن الخسران عليه كالبيع قبل القبض إذا تلف فإن ضمانه على البائع. ولا يحل للمشترى أن يسترد منافعه التى انتفع بها البائع قبل القبض. لأن المبيع لم يدخل بالقبض فى ضمان المشترى فلا يحل له ربح المبيع قبل القبض. إهـ
وفى يسألونك فى الدين والحياة : 5/285 ما نصه
سؤال : سمعت أن الدين يحرم الربح الفاحش. فما حدود هذا الربح الفاحش ؟ الجواب : قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. ومعنى ذلك أن التجارة مباحة، بل ورد فى شأنها ما يحث عليها وينوه بشأنها. فجاء الحديث النبوى الذى يقول : تسعة أعشار الرزق فى التجارة. والمقصود من التجارة هو الربح وما دام الدين قد أباح التجارة فإن ذلك يتضمن إباحة المقصود من ورائها وهو الربح. ولكن الدين ينهى عن الربح الفاحش وهو الذى يزيد عن الحد المعروف المألوف بين عامة الناس. وقد اختلفوا فى تقدير هذا الحد. فقال بعضهم : إن الربح غير الفاحش أو الذى لاغبن فيه ولا ظلم هو ما كان فى حدود الثلث. وبعضهم قال : هو ما كان فى حدود السدس. وقال بعضهم : إن الحد المنقول فى ذلك المجال هو ما جرت به العادة. والمراد عادة المسلمين العقلاء المنصفين. إهــ
وقال الغزالى فى الاحياء علوم الدين : 2/81 :
فينبغى أن لا يبغن صاحبه بما لايتغابن به فى العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح، ولا يمكن ذلك إلا بغبن ما. ولكن يراعى فيه التقريب. فإن بذل المشترى زيادة على الربح المعتاد إما لشدة رغبته أو لشدة حاجته فى الحال إليه فينبغى أن يمتنع من قبوله. فذلك من الإحسان. ومهما لم يكن تلبيس لم يكن أخذ الزيادة ظلما. إهــ
وفى حاشية الجمل على المنهاج : 3/83 ما نصه : وعن بيعتين فى بيعة. رواه الترمذى وغيره وقال حسن صحيح. كبعتك هذا بألف نقدا أو بألفين لسنة. فخذه بأيهما شئت أو أشاء. وعدم الصحة فيه للجهل بالعوض. (قوله بألفين فى سنة) والفاء وثم مثل لو. إهــ برماوى. وهذا بخلاف ما لو قال بألف نقدا وألفين إلى سنة لو زاد على ذلك فخذ بأيهما شئت إلخ. ففى شرح العباب : إن الذى يتجه البطلان وإن تردد فيه الزركشى لأن قوله فخذه إلخ مبطل لإيجابه. فبطل القبول المرتب عليه. إهــ فليتأمل إهــ سم على حج إهــ ع ش عليه
.
وفى يسألونك عن الدين والحياة : 5/147-148 :
السؤال : هل يعتبر البيع بالتقسيط حراما إذا كان الثمن المقسط يزيد على ثمن السلعة إذا بيعت فورا ؟ الجواب : البيع إما يكون بثمن معجل وإما بثمن مؤجل إلى أجل معين. وقد نص الفقهاء على جواز النوعين. ومن الواضح أن البيع بالتقسيط من قبيل البيع بثمن مؤجل والمنصوص عليه شرعا كما ذكر أهل الإفتاء أنه إذا كان الأجل فى البيع معلوما صح هذا البيع ولاشيئ فيه لأمه من قبيل المرابحة وهى نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا والتى يجوز فيها اشتراط الزيادة فى الثمن فى مقابلة الأجل. وبهذا يعلم أنه يجوز شرعا بيع السلعة بثمن مؤجل زائد على ثمنها الحالى إذا كان الأجل معلوما. وفى فتوى أخرى لأهل الافتاء قالوا : المنصوص عليه شرعا أن البيع يصح بثمن حال وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم. فإذا كان الانسان مثلا يشترى جوال السماد بمائتين وخمسين قرشا بثمن معجل فإنه يصح أن يشتريه بأربعمائة قرشا بثمن مؤجل يدفعه أربعة أشهر مثلا من تاريخ الشراء. ويكون هذا البيع صحيحا ولاشيئ فيه. لأنه من قبيل المرابحة وهو نوع من أنواع البيع الجائزة شرعا التى يجوز اشتراط الزيادة فى السعر فى مقابلة الأجل لأن الأجل وإن لم يكن مالا حقيقة إلا أنه فى باب المرابحة احترازا من شبهة الخيانة بشرط أن لا تكون الزيادة فاحشة وإلا كان أكلا لأموال الناس بالباطل. إهـــ
وقال الشرقاوى فى حاشيته على التحرير : 2/27
باب المرابحة : (بأن يخبر) المشترى (بثمن ما اشتراه ويبيعه) بمثله (بربح) أى مع ربح (درهم لكل عشرة مثلا وهى) أى المرابحة (جائزة) بلاكراهة ويجوز أن يكون الربح من غير جنس الثمن. إهـــ الهامش (قوله جائزة) المراد بالجواز الحل أى حلال بلاكراهة لعموم قوله تعالى : وأحل الله البيع. ومن ثم قيل لعبد الرحمن بن عوف : ما سبب كثرة مالك ؟ فقال : ما كتمت عيبا ولا رددت ربحا. إهــــ
Penulis:
Sumber silahkan baca di sini. Artikel terkait silahkan baca di sini