PERTANYAAN :
Assalamu’alaikum. Mbah, yai lan Ustadz mau nanya, kan di Jakarta banyak yang memelihara anjing, ada yang dilepas dan berak, kencing sembarangan, yang saya mau tanyakan, ketika banjir otomatis banyak orang terkena kotoran / air kencing anjing nyampur sama air banjir itu hukumnya gimana ? [Cesc Hakim Khoir].
JAWABAN :
Wa ‘alaikumus salaam warohmatulloh, tidak apa-apa, najis tersebut dima’fu ketika sulit untuk menghindarinya. Sesuatu yang terkena air banjir tersebut tidak dihukumi najis karena sulitnya menghindar / masyaqqot dan juga karena belum jelas kenajisan air tsb. Wallohu a’lam bis showab. [Ghufron Bkl, Mas Hamzah].
– kitab fathul mu’in :
(وأفتى شيخنا) في طريق لا طين بها بل فيها قذر الادمي وروث الكلاب والبهائم وقد أصابها المطر، بالعفو عند مشقة الاحتراز.
– kitab Hasyiyah Qolyubiy :
حاشية قليوبي – (1 / 87) ( تنبيه )
لا يطهر لبن بكسر الباء عجن بسرجين مطلقا . قوله : ( وقد سئل ) شيخنا الزيادي عن سؤال صورته ما قولكم رضي الله عنكم في الجرار والأزيار والإجانات والقلل وغير ذلك كالبراني والأصحن مما يعجن من الطين بالسرجين هل يصح بيعها ويحكم بطهارة ما وضع فيها من مائع أو ماء دون القلتين ويجوز استعماله وفي الجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة هل يصح بيعه ويحكم بطهارته ويجوز أكله حتى لو أصاب شيئا من بدن أو ثوب يحكم بطهارته , وكذا ما تولد منه من المش المعمول به الكشك هل يجوز أكله ويحكم بطهارته ولا تجب المضمضة منه ولا غسل ما أصابه لأن هذا مما تعم به البلوى , وهل يجوز بيع الطوب المعجون بالزبل إذا أحرق وبناء المساجد به وفرش أرضها به , ويصلي عليه بلا حائل , وإذا اتصل به شيء من بدن المصلي أو ملبوسه في شيء من صلاته تصح صلاته . أفتونا أثابكم الله الجنة آمين ,
( فأجاب ) بما صورته بحروفه من خطه : الحمد لله : الخزف وهو الذي يؤخذ من الطين ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت البلوى في البلاد , فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من الماء والمائعات , لأن المشقة تجلب التيسير , وقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : إذا ضاق الأمر اتسع . والجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم بطهارته , ويصح بيعه وأكله , ولا يجب تطهير الفم منه , وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة . وأما الآجر المعجون بالسرجين فيجوز بيعه وبناء المساجد به , وفرش أرضها به , وتصح الصلاة عليه بلا حائل , حتى قال بعضهم : يجوز بناء الكعبة به . والمش المنفصل عن الجبن المعمول بالإنفحة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شيء منه بدنا أو ثوبا لم يجب تطهيره , والله أعلم , وكتبه علي الزيادي الشافعي . ثم سألت شيخنا المذكور في درسه عن ذلك فقال : قلته من عندي وإن كان مخالفا لظاهر المذهب , ولم أر لأحد تصريحا به , وإنما خرجته على قواعد الإمام الشافعي رضي الله عنه , ثم رأيت ما ذكره شيخنا عن الإمام الشافعي في منظومة ابن العماد وشرحها لشيخ الإسلام .
– kitab Hasyiyah Syarwaniy :
حاشية الشروانى : 2/141
وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير، فقال: لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة، وسئل عن الاوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس، فقال: لا يحكم بنجاستها أي عملا بالاصل ومحل العمل به إذا كان مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا أي بأن وجد سبب يحال عليه عمل بالظن فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره أهو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الجوخ، قال ع ش: قوله م ر: المعمولة الخ أي التي جرت العادة أن تعمل بالرماد أما ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه حينئذ،
وقوله م ر: أي عملا بالاصل وعليه فلا تنجس الثياب الرطبة التي تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة لهذه العلة وكذا اليد الرطبة إذا مس بها الحيطان المذكورة اه ع ش، وقال الرشيدي: قوله م ر: لا يحكم بنجاستها أي الاوراق إذا لم تتحقق نجاسة الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الاوراق الموضوعة، قال ابن العماد في معفواته: والنسخ في ورق آجره عجنوا به النجاسة عفو حال كتبته ما نحسا قلما منه وما منعوامن كاتب مصحفا من حبر ليقته .ويعلم مما ذكر أنه لا يحكم بنجاسة السكر الافرنجي الذي اشتهر أن فيه دم الخنزير ما لم يشاهد خلط الدم به بخصوصه ولا غبرة بمجرد جري عادة الكفار بعمل السكر بخلطه ولكن الورع لا يخفى.
LINK DUSKUSI :
www.fb.com/notes/885599914796151
www.fb.com/groups/piss.ktb/865300450159431/