Pertanyaan: Bolehkah Menyembelih Hewan Selain Memotong Lehernya?
Assalamualaikum Wr. Wb.
Seekor lembu jatuh ke dalam sumur dan tidak mungkin dikeluarkan lagi. Bagian kepalanya berada di bagian bawah sumur dan tidak mungkin disembelih dengan memotong lehernya. Pertanyaannya : Bolehkah lembu tersebut disembelih layaknya binatang buruan / dimana saja ? dalam hal ini bagian paha belakang karena cuma bagian paha yang bisa dipotong. [Setetes Asa].
Jawaban Atas Pertanyaan Bolehkah Menyembelih Hewan Selain Memotong Lehernya?
Wa’alaikumsalam Wr. Wb.
BOLEH, penyembelihan pada hewan yang mudah/ gampang disembelih yaitu dengan memotong otot tempat jalannya makanan dan otot tempat jalannya nafas (HULQUM DAN MARI’). Sedangkan pada hewan yang susah disembelih (seperti terjebur sumur, hewannya mengamuk karena gila, sapi liar dan semacamnya) maka cukup membunuh dengan melukai hewan tersebut di anggota tubuh mana saja. Wallohu a’lam. [Mbah Godek, Ghufron Bkl].
– Yaqut Annafiis :
الياقوت النفيس (ص: 42)
أركان الذبح – بمعنى الانذباح – أربعة : ذبح ، و ذابح ، و ذبيح ، و آلة .
(1) الذبح : 1- ذبح الحيوان المقدور عليه : قطع حلقومه و مريئه . 2- و ذبح غيره : قتله بأي محل ، و شرطه : القصد .
(2) شرط الذابح : 1- كونه مسلماً أو كتابياً تحل مناكحته . 2- و يزاد في غير المقدور عليه كونه بصيراً .
(3) شرط الذبيح : كونه حيواناً مأكولاً فيه حياة مستقرة .
(4) شرط الآلة : – كونها محددة تجرح غير عظم و ظفر . – أو كونها في غير المقدور عليه جارحة سباع أو طير معلمة
– Raudloh al-Tholibin :
. وأما المتوحش ، كالصيد ، فجميع أجزائه مذبح ما دام متوحشا . فلو رماه بسهم ، أو أرسل عليه جارحة ، فأصاب شيئا من بدنه ومات ، حل بالإجماع . ولو توحش إنسي ، بأن ند بعير ، أو شردت شاة ، فهو كالصيد ، يحل بالرمي إلى غير مذبحه ، وبإرسال الكلب عليه . ولو تردى بعير في بئر ، ولم يمكن قطع حلقومه ، فهو كالبعير الناد في حله بالرمي . وهل يحل بإرسال الكلب ؟ وجهان . أصحهما عند صاحب ” البحر ” : التحريم ، واختار البصريون الحل .
– Almajmu’ Syarh al-Muhadzab :
قال المصنف – رحمه الله تعالى – وإن توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه لما روى { رافع بن خديج قال : كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وقد أصاب القوم غنما وإبلا فند منها بعير فرمي بسهم فحبسه الله به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش ، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا } وقال ابن عباس رضي الله عنه : ” ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد ” ولأنه يتعذر ذكاته في الحلق فصار كالصيد ، وإن تأنس الصيد فذكاته ذكاة الأهلي . كما أن الأهلي إذا توحش فذكاته ذكاة الوحشي ” .
الحاشية رقم: 1
[ ص: 141 ] الشرح ) حديث رافع رواه البخاري ومسلم .
والأثر المذكور عن ابن عباس صحيح رواه البيهقي بإسناده ، وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم ، فهو صحيح عنده ( وقوله ) ند هو بفتح النون وتشديد الدال أي هرب ، والأوابد بفتح الهمزة وبالباء الموحدة وهي النفور والتوحش جمع آبدة بالمد وكسر الباء ويقال : أبدت بفتح الباء والتخفيف يأبد ويأبد بكسر الباء وضمها وتأبدت أي توحشت ونفرت من الإنس . ( أما الأحكام ) فقال أصحابنا : الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته ضربان : مقدور على ذبحه ومتوحش فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق ، وهذا مجمع عليه ، وسواء في هذا الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه ، بأن أمسك الصيد ، أو كان متوحشا فلا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة لما ذكره المصنف ، وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه مذبح ، ما دام متوحشا ، فإذا رماه بسهم ، أو أرسل عليه جارحة فأصاب شيئا من بدنه ومات به ، حل بالإجماع . ولو توحش إنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس ، أو شردت شاة أو غيرها ، فهو كالصيد يحل بالرمي إلى غير مذبحه ، وبإرسال الكلب من الجوارح عليه ، وهذا بلا خلاف عندنا ، لما ذكره المصنف ، ولو تردى بعير أو غيره في بئر ولم يمكن قطع حلقومه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا خلاف ، وفي حله بإرسال الكلب وجهان حكاهما الماوردي والروياني والشاشي وغيرهم ( أصحهما ) عندهم ، في الحاوي والبحر والمستظهري التحريم ( واختار ) البصريون الحل ، والأول أرجح ، والله تعالى أعلم
Sumber tulisan ada disini.
Silahkan baca juga artikel terkait.