PERTANYAAN: Cara Mengelola Uang Kas Masjid Dengan Benar
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Kepada para asatidz, mau tanya: Zaman sekarang hampir setiap masjid memiliki saldo kas, bahkan ada yang sampai ratusan juta.
Bagaimana hukum mengumpulkan terus uang masjid padahal masjid tersebut sudah tidak ada pembangunan lagi, uang hanya sebatas simpanan?
Para donatur yang menyumbang, kemudian meninggal dunia sedangkan uang yang ia sumbangkan masih tersimpan di bank, apakah sumbangannya masuk kategori shodaqoh jariyah? Padahal uangnya belum digunakan?
Saldo masjid yang bertumpuk disimpan hingga mencapai nishab dan masuk haul apakah wajib dikeluarkan zakatnya?
Syukran wajazakumullah ahsanal jaza atas jawabannya.
[Syah].
JAWABAN atas pertanyaan Cara Mengelola Uang Kas Masjid Dengan Benar
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
Dalam kitab Hasyiyah qolyubi juz 3 hal 108 disebutkan : Ketahuilah bahwasanya harta mesjid itu terbagi 3 :
Untuk pembangunan masjid. Seperti harta yang didapat dari pemberian untuk masjid , sedekah untuk masjid dan pemasukan wakaf untuk masjid .
Untuk kemaslahatan mesjid. Seperti harta yang didapat hibah, sedekah, wakaf untuk masjid, untuk perdagangan dari usaha mesjid, barang barang yang dijual dari milik masjid (menurut suatu pendapat bolehnya menjual barang wakaf yang sudah tidak terpakai atau rusak).
Untuk keperluan masjid secara mutlaq seperti harta yang didapat dari hibah, sedekah dan wakaf untuk masjid.
Pembagian ini diambil dari pemahaman para fuqoha di kitab-kitab mereka yang dapat dijadikan sandaran hukum. Perbedaan antara untuk pembangunan dan kemaslahatan masjid adalah adapun yang telah permanen harta wakaf secara hukum dan dzat bentuknya seperti pembangunan, pengecatan, pengokohan, pembuatan tangga-tangga dan jalan, Maka semua itu termasuk pembangunan dan Adapun yang mencangkup semua itu juga dan apapun yang bisa membuat kemaslahatan untuk masjid seperti gaji muadzin, imam, pembelian minyak untuk bahan bakar lampu maka kesemuanya itu disebut maslahat. Jadi maslahat itu lebih umum dari pada pembangunan.
Oleh karenanya maka jawaban :
Boleh mengumpulkan terus uang masjid meski masjid tersebut sudah tidak ada pembangunan lagi, uang hanya sebatas simpanan, karena masjid sewaktu-waktu pasti ada kebutuhan, karena kebutuhan masjid itu bukan untuk pembangunan saja.
Referensi :
غية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي – (ج 1 / ص 353)
(مسألة: ب): وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء،
حاشية القليوبى ج : 3 ص : 108
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام ، قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه ، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ريع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ريع الموقوف عليه مطلقا , وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم فى كتب القفه المعتبرة والمعتمدة ،
والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة , أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح .
Jika para donatur yang menyumbang, kemudian meninggal dunia sedangkan uang yang ia sumbangkan ke masjid masih tersimpan di bank, maka mereka tetap mendapat pahala Amal Jariyah. Yang dapat disebut sebagai shadaqah jariyah adalah yang dipersiapkan untuk dimanfaatkan, meskipun tidak dipakai.
Referensi :
تخريج الفروع على الأصول ص :198
معتقد الشافعي رضي الله عنه أن منافع الأعيان بمنزلة الأعيان القائمة فى الماهية وحقيقتها عند تهيؤ الأعيان واستعدادها بهيئتها وشكلها لحصول الأعراض منها.
مثاله : إن الدار بسقوفها تهيأ لدفع الحر والبرد، وبحيطانها لدفع السراق والغصاب عما فيها وبأرضها لمعنى الهوي بسكانها إلى أسفل، وكذلك كل عين لها هيئة تتميز بها عن الأخرى وبها تستعد لحصول الغرض منها فهي منفعتها وهذه الهيئات أعراض متجددة توجد وتفنى كسائر الأعراض وهي أموال متقومة فإنها خلقت لمصالح الأدمي وهي غير الأدمي. وإطلاق لفظ المال عليها أحق منه على العين إذ التضمين لا يسمى مالا إلا لاشتمالها على المنافع ولذلك لا يصح بيعها بدونها. اهـ
فيض القدير ج: 1 ص: 437-438
(إذا مات الإنسان) وفي رواية: ابن آدم (انقطع عمله) أي فائدة عمله وتجديد ثوابه يعني لا تصل إليه فائدة شيء من عمله كصلاة وحج (إلا من ثلاث) أي ثلاثة أشياء فإن ثوابها لا ينقطع لكونها فعلا دائم الخير متصل النفع ولأنه لما كان السبب في اكتسابها كان له ثوابها (صدقة) لفظ رواية مسلم إلا من صدقة وتبع المصنف في إسقاطها المصابيح مع ثبوتها في مسلم والحميدي وجامع الأصول والمشارق. قال الطيبي: وهو بدل من قوله إلا من ثلاث وفائدة التكرير مزيد تقرير واعتناء بشأنها والاستثناء متصل تقديره ينقطع ثواب أعماله من كل شيء كصلاة وزكاة وحج ولا ينقطع ثواب عمله من هذه الثلاثة (جارية) دائمة متصلة كالوقوف المرصدة فيدوم ثوابها مدة دوامها (أو علم ينتفع به) كتعليم وتصنيف.
قال السبكي والتصنيف أقوى لطول بقائه على ممر الزمان لكن شرط بعض شراح مسلم لدخول التصنيف فيه اشتماله على فوائد زائدة على ما في الكتب المتقدمة فإن لم يشتمل إلا على نقل ما فيها فهو تحبير للكاغد فلا يدخل في ذلك وكذا التدريس فإن لم يكن في الدرس زيادة تستفاد من الشيخ مزيدة على ما دونه الماضون لم يدخل. وما أحسن ما قيل:
إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة * بتقرير إيضاح لمشكل صورة.
وعزو غريب النقل أو حل مقفل * أو إشكال أبدته نتيجة فكرة.
فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد * ولا تتركن فالترك أقبح خله.
قال المنذري: وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه وناسخ ما فيه إثم عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه (أو ولد صالح) أي مسلم (يدعو له) لأنه هو السبب لوجوده وصلاحه وإرشاده إلى الهدى وفائدة تقييده بالولد مع أن دعاء غيره ينفعه تحريض الولد على الدعاء للوالد. وقيد بالصالح أي المسلم لأن الأجر لا يحصل من غيره وأما الوزر فلا يلحق الأب من إثم ولده ثم إن هذا لا يعارضه خبر “من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة”. وخبر “أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت المرابط “الخ.
وخبر “من مات يختم على عمله إلا المرابط” لأن السنة المسنونة من جملة العلم المنتفع به. ومعنى خبر المرابط بوجه ما فإنه ثواب عمله الذي قدمه في حياته ينمو له إلى يوم القيامة. أما هذه الثلاثة فأعمال تجدد بعد موته لا تنقطع عنه لكونه سببا لها فإنه تعالى يثيب المكلف بكل فعل يتوقف وجوده توقفا ما على كسبه سواء فيه المباشرة والسبب وما يتجدد حالا فحالا من منافع الوقف ويصل إلى المستحقين من نتائج فعل الواقف واستفادة المتعلم من مآثر المتقدمين وتصانيفهم بتوسط إرشادهم وصالحات أعمال الولد تبعا لوجوده الذي هو مسبب عن فعل الوالد كان ذلك ثوابا لاحقا غير منقطع عنهم. وبدأ بالصدقة لأن المال زينة الدنيا والنفوس متعلقة بحبه فإيثار الخروج عنه لله آية صدق فاعله ونعني بالعلم لاشتراكه معها في عموم منافعه وجموم مناقبه وختم بدعاء الولد تنبيها على أن شرف الأعمال المتقدمة لا ينكر ولأنها أرجح من الأعمال القاصرة قال النووي وفيه دليل على صحة الوقف وعظم ثوابه وبيان فضيلة العلم والحث على الإكثار منه والترغيب في توريثه بنحو تعليم وتصنيف وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع وأن الدعاء يصل ثوابه إلى الميت وكذا الصدقة وهو إجماع وكذا قضاء الدين حم خد م في الوصايا عن أبي هريرة.
فتاوي الإمام النووي ص81-82
ثواب الغراس ولمن يكون ومتى ينتهي ؟ (مسألة) فيمن غرس غرسا فمات وصار لورثته فلمن ثوابه ؟ وما أخذ من ثمر هذا الغراس ظلما في حياة الغارس على الأفضل له ابرآء الآخذ أم تركه في ذمته ؟ وإذا لم يبرئه وارثه، ولم يستوف ويبقى في ذمة الآخذ إلى يوم القيامة، فهل يطالبه يوم القيامة بذلك الغارس أم الوارث ؟ (الجواب) للغارس ثواب مستمر من حين غرس إلى فناء المغروس، وللوارث ثواب ما أكل من ثمره في مدة استحقاقه من غير معاوضة. وما أخذ من ثمره، فإبراؤه منه أفضل من تركه في الذمة وإذا لم يبرىء فلكل واحد من الميت والوارث ثواب كل ما أخذ حتى مطل الآخذ في مدة استحقاقه. وأما المطالبة بأصل المأخوذ يوم القيامة فللمغصوب منه أولا على الأصح،
وقيل : للوارث الأخير من المتورثين بطنا بعد بطن، ولا يختص هذا بالغراس، بل كل دين تعذر أخذه فهذا حكمه والله أعلم. ومما يستدل به لأصل هذا المسألة من السنة حديث جابر t قال : قال رسول الله e : (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقه وما سرق منه له صدقة) رواه مسلم. وفي رواية لمسلم (فلا يغرس المسلم عرسا فيأكل منه إنسان، ولا طير، ولا ذابة إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة). وفي رواية لمسلم أيضا : (فلا يغرس مسلم غرسا، ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا شيء إلا كانت له صدقة). رواه البخاري ومسلم جميعا من رواية أنس
Saldo masjid yang bertumpuk disimpan hingga mencapai nishab dan masuk haul itu tidak wajib zakat.
Referensi :
اعانة الطالبين
(فرع) لا تجب الزكاة في مال بيت المال، ولا في ريع موقوف من نخل أو أرض على جهة عامة كالفقراء والفقهاء والمساجد – لعدم تعين المالك. وتجب في موقوف على معين واحد، أو جماعة معينة – كأولاد زيد -، ذكره في المجموع. وأفتى بعضهم في موقوف على إمام المسجد أو المدرس بأنه يلزمه زكاته – كالمعين -. قال شيخنا: والاوجه خلافه، لان المقصود بذلك: الجهة: دون شخص معين.
حاشية الشرقاوي
(وتعين مالك) فلا زكاة فى مال بيت المال، ولا مال جنين موقوف له
قوله: (وتعين مالك) أى عدم إبهامه. قوله: (فلا زكاة فى مال بيت المال ) أى لعدم تعين المالك، ومثله ريع الوقوف على جهة عامة دون الموقوف على جهة خاصة فتجب فى ريعه لا فى عينه و من الأول الموقوف على إمام المسجد أو مؤذنه لأنه لم يرد به شخص معين وإنما أريد به كل من اتصف بهذا الوصف
Wallohu a’lam. Semoga manfaat
[Moh Showi, Umijeqi Djember].
Sumber Cara Mengelola Uang Kas Masjid Dengan Benar Baca Disini
Silahkan baca juga artikel terkait.
Editor: Syaefudin