F0045. HUKUM MENYEBARKAN SMS MERESAHKAN

HASIL KEPUTUSAN BAHTSUL MASA’IL FMPP XXI SE JAWA-MADURA
DALAM RANGKA PERINGATAN SATU ABAD PP. LIRBOYO
02-03 jUNI 2010
===================================================
SMS MERESAHKAN
Deskripsi
“Tanzilal ‘azizir rahim litundzira qauman ma undzira aba’uhum fahum la yu’minun”. Krm ayat surat Yasin ini mnimal ke-10 org, insya Allah 2 jam kmdian kmu akn mndngar kbar baik n mndptkan kbhgiaan. Dmi Allah ini amanah dr Habib Muh bin Hasan Al-Athas Pekalongan. Mhn jgn dihpus sblm disbrkan ke-10 org. Jk tdk, kmu akn mndptkan ssuatu yg tdk diinginkn”.
Begitulah diantara kalimat SMS gelap yang belakangan marak tersebar di pemilik hand phone. SMS seperti ini banyak menimbulkan keresahan, karena di samping menjanjikan kejutan-kejutan atau kebahagiaan tak terduga, juga menimbulkan ketakutan-ketakutan psikologis karena dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat keramat seperti Rasulullah saw., wali, habib, kyai, ayat-ayat Al-Qur’an dll. Fenomena seperti ini menyebabkan banyak masyarakat yang tergoda dengan iming-iming atau khawatir dengan ancaman-ancaman dalam SMS, sehingga memilih bespekulasi mencari keuntungan atau mencari selamat dengan menuruti perintah dalam SMS tersebut untuk menyebarkan kembali.
Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum mempercayai janji-janji atau ancaman-ancaman bagi penerima SMS seperti dalam deskripsi?
b. Bagaimana hukum menyebarkan kembali SMS tersebut?
Sa’il: PP. HM Ceria
Jawaban
a. Haram, karena termasuk membenarkan sesuatu yang ghaib yang tidak ada dasarnya baik secara adat, akal atau syariat.
b. Haram, karena menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat.
Referensi
1. Buraiqah Mahmudiyyah juz 1 hal. 274
2. Anwar Al Buruq juz 4 hal. 263
3. Al Fatawi Al Haditsiyyah juz 1 hal. 469
4. Fath Al Bari juz 1 Hal. 80
5. Faidl al Qadir juz 6 hal. 30
6. Fath Al ‘Aly juz 1 hal. 209
7. Buraiqah Mahmudiyyah juz 3 hal. 124
8. Faidl al Qadir juz 5 hal. 2
9. Az Zawajir “aniqtirafil Kaba-ir juz 2 hal. 169- 176
10. Al Fiqh Al Islami juz 4 hal. 388
1. بريقة محمودية ألجزء الأول صحـ 274
( وعد التطير من الموهوم يوهم الجواز) بل يدل لقوله (كقرينيه) أي الكي والرقية (بل هو حرام اختلف في كونه كفرا) لنسبة التأثير إلى غيره تعالى (ذكره قاضي خان وغيره) قيل عن البزازية صاحت الطير فقال رجل يموت المريض أو خرج إلى السفر فرجع لصياح العقعق كفر عند بعضهم وقيل لا وهو الأصح كما نقل عن عمدة المفتي لأنه على وجه التفاؤل والأحاديث في منع الطيرة كثيرة نحو { لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا غول } ونحو { الطيرة شرك } (فظهر أن الطب ليس بفرض) ولا واجب (بل هو مستحب عندنا) وقد سبق من الأحاديث { لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله تعالى } . عن النووي في شرح مسلم فيه استحباب الدواء وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف . قال القاضي في هذه الأحاديث صحة علم الطب وجوازه واستحبابه ورد لمنكر التداوي كغلاة الصوفية لأن فاعل الكل هو الله تعالى والتداوي من قدر الله . ويحتج بهذه الأحاديث ومثله الأمر بالدعاء وقتال الكفار والتجنب عن التهلكة والقصاص والدية على القاتل مع أن الأجل واحد لا يتقدم ولا يتأخر . (وقال الغزالي رحمه الله تعالى في الإحياء إنه) أي الطب (فرض كفاية) لعل هذا إشارة إلى فائدة لفظ عندنا آنفا لكن قد سمعت سابقا كونه كذلك عندنا أيضا أي الحنفية كما في التتارخانية .
2. أنوار البروق في أنواع الفروق الجزء الرابع صحـ 263
(الفرق التاسع والستون والمائتان بين قاعدة الطيرة وقاعدة الفأل الحلال المباح والفأل الحرام) وهو أن بين الطيرة والفأل التباين الكلي وذلك أنه قد تقدمت حقيقة التطير والطيرة وأحكامها . وأما الفأل فهو ما يظن عنده الخير عكس الطيرة والتطير فإن ما يتطير ويتشاءم به لرؤية أو سماع هو ما يظن عنده السوء والشر ففي العزيزي على الجامع الصغير عند قوله صلى الله عليه وسلم من الحديث الذي رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه { وإذا تطيرتم فامضوا وعلى الله فتوكلوا } أي وإذا خرجتم لنحو سفر أو عزمتم على فعل شيء فتشاءمتم به لرؤية أو سماع ما فيه كراهة فلا ترجعوا وفوضوا أموركم إلى الله – تعالى – لا إلى غيره والتجئوا إليه في دفع شر ما تطيرتم به ا هـ قلت ولا ينافيه ما في الموطإ وغيره { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر وأبصر مسحاة وزنبيلا قال الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين } لما تقدم توضيحه فلا تغفل ما ذكر من كون الفأل والطيرة متباين تباينا كليا هو صريح قول صاحب المختار الفأل أن يكون الرجل مريضا فيسمع آخر يقول يا سالم أو يكون طالبا فيسمع آخر يقول يا واجد يقال تفاءل بكذا بالتشديد وفي الحديث { كان يحب الفأل ويكره الطيرة } ا هـ بلفظه . لكن ومقتضى قولهم إنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن أن الفأل أعم مطلقا من الطيرة وأنه عبارة عما يظن عنده الخير أو الشر وذلك أنه تارة يتعين للخير وتارة للشر وتارة يتردد بينهما فالمتعين للخير مثل الكلمة الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا فلاح يا مسعود ومنه تسمية الولد والغلام بالاسم الحسن حتى متى سمع استبشر القلب ومثل المنظر الحسن يراه الرجل من غير قصد فيستبشر به . ومنه إرسال الرسول الحسن الوجه لقضاء الحوائج وطلب الحوائج ممن كان حسن الوجه أملا في قضائها وفي الحديث { اطلبوا الحوائج عند حسان الوجوه } وعقده الصرصري رحمه الله تعالى بقوله ألا يا رسول الإله الذي هدانا به الله في كل تيه سمعت حديثا من المسندات يسر فؤاد النبيل النبيه وأنك قد قلت فيه اطلبوا الح وائج عند حسان الوجوه ولم أر أحسن من وجهك ال كريم فجد لي بما أرتجيه فهذا فأل حسن مقصود والمتعين للشر مثل الكلمة القبيحة يسمعها الرجل من غير قصد نحو يا خيبة يا ويل ومنه كراهة تسمية الولد والغلام بالاسم القبيح فمن ثم ورد في الصحيح أنه عليه السلام { حول أسماء مكروهة من أقوام كانوا في الجاهلية بأسماء حسنة } – إلى أن قال – فإن وجد عليه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها أو لا تفعل أعرض عنها واعتقد أنها ذميمة أو خرج المكتوب عليها غفل أعاد الضرب فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه والرديء يتركه وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم ا هـ قال الأصل وما رأيته يعني الطرطوشي حكى في ذلك خلافا والفرق بينه وبين ما هو متعين للخير أو للشر هو أن تحريمه لما فيه من سوء الظن بالله – تعالى – بغير سبب تقتضيه عادة ربانية فالحق بالطيرة وإباحة المتعين للخير لأنه وسيلة للخير من حيث إنه يبعث على حسن الظن بالله – تعالى – وإباحة المتعين للشر لأنه وإن كان وسيلة للشر وسوء ظن بالله – تعالى – إلا أنه بسبب تقتضيه عادة الله – تعالى – وقد تقدم أن عوائد الله إذا دلت على شيء وجب اعتقاده فهذا هو تلخيص الفرق بين التطير والفأل المباح والفأل الحرام هذا توضيح وتنقيح ما في الأصل وصححه ابن الشاط والله – سبحانه وتعالى – أعلم .
3. الفتاوي الحديثية ج الجزء الأول صحـ 469
وسئلت: عمن وجد مصحف غلطاً هل له أن يصلحه بغير إذن مالكه؟ وكذلك في الكتب. وهل للقارىء بالمصحف الكريم إذا انتهى إلى آخر حِزْبه أن يضع فيه ورقة أو نحوها ليعرف حزبه فيها؟ وهل يجوز وَضْع مصحف على مصحف آخر؟ وهل يجوز أن يكتب في المصحف الوقف أنه وقف على كذا وأن فلاناً وقف؟ وهل يجوز أن يكتب في المصحف الوقف أنه وقف على كذا وأن فلاناً وقف؟ وهل يجوز أن يُحشيِّ المصحف الكريم من التفسير كما يُحشِّي الكتب من الشروح؟ وما حكم كتابة الأحاديث في فضل السور قبل البسملة؟ وهل يجوز وضع المصحف في كوة ظاهرة من غير فرش؟ وهل يحرم مَدُّ الرِجْل إليه وإن بعد عنه؟ وهل يجوز وضعه على ثوب فيه كثير ونيم نحو ذباب؟ وما الذي يلزم مُعلمِّي الصبيان أن يعلموهم من احترام المصحف؟ وهل في التكبير عند آخر كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن أثر؟ وما حكم قراءة القرآن العظيم في الطرق المتيقن نجاستها وفي الحمام، وقول «العباب»: ويحرم جعل دراهم مثلاً في ورقة كتب فيها قرآن، هل الورقة التي فيها عِلْم، وورق المكاتبات لها هذا الحكم؟ وهل ثبت أن مؤمني الجن يقرءون القرآن ويعلمون ويتعلمون أحكام الشرع، ويكتبون كما نكتب، ويصلون الصلوات الخمس ويتطهَّرون لها، وما يجب على الآدمي المتزوج منهم لزوجته من المؤن عند من يصحح نكاحهم؟. فأجبت بقولي: نقل الزركشي وغيره عن العبادي أن من استعار كتاباً فوجد فيه غلطاً لم يجز إصلاحه وإن كان مصحفاً وجب، وقيَّده البدر بن جماعة والسراج البلقيني بالمملوك قالا: أما الموقوف فيجوز إصلاحه وظاهر أن محلَّه إذا كان خطُّه مُستصلحاً أي بحيث لا يتعيب به المصحف، والكتاب المصَّلح.
4. فتح الباري لابن حجر الجزء الأول صحـ 80
قال وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم . وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على تحريم أخذ الأجرة والجعل وإعطائها في ذلك وجاء عن ابن مسعود قال أوتي نبيكم صلى الله عليه وسلم علم كل شيء سوى هذه الخمس . وعن ابن عمر مرفوعا نحوه أخرجهما أحمد وأخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل ظهوره فأنكر عليه فقال إنما الغيب خمس – وتلا هذه الآية – وما عدا ذلك غيب يعلمه قوم ويجهله قوم .
5. فيض القدير الجزء السادس صحـ 30
(من أتى عرافا أو كاهنا) وهو من يخبر عما يحدث أو عن شئ غائب أو عن طالع أحد بسعد أو نحس أو دولة أو محنة أو منحة (فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله على محمد) من الكتاب والسنة وصرح بالعلم تجريدا وأفاد بقوله فصدقه أن الغرض إن سأله معتقدا صدقه فلو فعله استهزاء معتقدا كذبه فلا يلحقه الوعيد ثم إنه لا تعارض بين ذا الخبر وما قبله لأن المراد إن مصدق الكاهن إن اعتقد أنه يعلم الغيب كفر وإن اعتقد أن الجن تلقي إليه ما سمعته من الملائكة وأنه بإلهام فصدقه من هذه الجهة لا يكفر قال الراغب العرافة مختصة بالأمور الماضية والكهانة بالحادثة وكان ذلك في العرب كثيرا وآخر من روى عنه الأخبار العجيبة سطيح وسواد بن قارب.
6. فتح العلي المالك الجزء الأول صحـ 209 مالكية
( ما قولكم) في امرأة تدعى عندنا بالفقيرة تدعي أن الشيخ الفلاني الميت ينزل عليها ويتردد إليها الرجال والنساء بالزيارة والإهداء في يوم معلوم كالجمعة وعند حضور الزائرين تحضر لهم الشيخ ويكلمهم بما في أسرارهم وغيره فهل هذا حقيقة أو كهانة كما كان في الزمن الأول أو سحر فعلى الحاكم الشرعي منعها وأخذها الدراهم على ذلك لا يجوز وهو من أكل أموال الناس بالباطل ؟ أفيدوا الجواب . فأجبت بما نصه – إلى أن قال – فلا يجوز أن يخبر أحد بالمغيبات إخبارا متواليا من غير تخلل غلط وكذب إلا من أخبر عن الله تعالى من نبي أو رسول فاحذر الشك في هذا وأن يخلط عليك بعض من يدعي علم ذلك التفصيل ولا يعرفه ولا يمكنه تعاطيه وهي صنعة الحزر والتخمين ويشاركهم فيه جميع الناس . ومنه ما وقع لابن صياد وكان يتكهن في سورة الدخان { فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين } فقال هو الدخ فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك . يريد لا يمكنك الإخبار بالأشياء على تفاصيلها كخبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . ومنها ما روي أن هرقل نظر في النجوم فرأى أن ملك الختان قد ظهر فإنما أخبر بجملة قد أهمته وأحزنته وكدرت حتى خلع مملكته ولم يظهر له بنظره في النجوم شيء من أحواله عليه الصلاة والسلام وما انطوت عليه بعثته على التفصيل إذ هو من علم الغيب وقد استأثر الله بعلمه ولا يطلع عليه أحد كما يعتقده من أضله الله أعاذنا الله من الشيطان الرجيم ولا نكب بنا عن المنهج المستقيم . ا هـ ففعل هذه المرأة حرام والذهاب إليها حرام ودفع المال لها على ذلك وقبولها له حرام وهو من حلوان الكاهن الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم فيجب على من بسط الله تعالى يده بالحكم منعها من ذلك وأجره على الله وقال أبو العباس أحمد القباب أما المشتغل بالكهانة بضرب الخط وغيره فذلك من أكبر المناكر وقد جاء في الكهانة كلها أحاديث كثيرة بالنهي عنها وعن سؤاله وتصديقه وقال أيضا أما الذي يضرب الخط وغيره ويخبر بالأمور المغيبات فلا يجوز تصديقه ولا يحل وهو فاسق ويؤدب ا هـ . والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .
1. بريقة محمودية ألجزء الثالث صحـ 124
( الثامن والأربعون الفتنة وهي إيقاع الناس في الاضطراب أو الاختلال والاختلاف والمحنة والبلاء بلا فائدة دينية ) وهو حرام لأنه فساد في الأرض وإضرار بالمسلمين وزيغ وإلحاد في الدين كما قال الله تعالى { إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات } الآية وقال صلى الله تعالى عليه وسلم { الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها } قال المناوي الفتنة كل ما يشق على الإنسان وكل ما يبتلي الله به عباده وعن ابن القيم الفتنة قسمان فتنة الشبهات وفتنة الشهوات وقد يجتمعان في العبد وقد ينفردان ( كأن يغري ) من الإغراء ( الناس على البغي ) من الباغي فقوله ( والخروج على السلطان ) عطف تفسير لأن الخروج عليه لا يجوز وكذا اعزلوه ولو ظالما لكونه فتنة أشد من القتل
2. فيض القدير الجزء الخامس صحـ 2
(كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع) أي إذا لم يتثبت لأنه يسمع عادة الصدق والكذب ، فإذا حدث بكل ما سمع لا محالة يكذب ، والكذب الإخبار عن الشئ على غير ما هو عليه وإن لم يتعمد ، لكن التعمد شرط الإثم …. إلى أن قال … كفى بالمرء من الكذب) كذا هو في خط المؤلف وفي رواية العسكري : كفى بالمرء من الكذب كذبا (أن يحدث بكل ما سمع) أي لو لم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالاة أنه صادق أو كاذب لكفاه من جهة الكذب لأن جميع ما سمعه لا يكون صدقا وفيه زجر عن الحديث بشئ لا يعلم صدقه .
3. الزواجر عن اقتراف الكبائرألجزء الثاني صحـ 169 – 176
الكبيرة العاشرة بعد المائتين ) : إيذاء الجار ولو ذميا كأن يشرف على حرمه أو يبني ما يؤذيه مما لا يسوغ له شرعا- الى أن قال –
تنبيه : عد هذا كبيرة هو صريح ما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة وبه صرح بعضهم .فإن قلت : إيذاء المسلم كبيرة مطلقا فما وجه تخصيص الجار ؟ قلت : كأن وجه التخصيص أن إيذاء غير الجار لا بد فيه أن يكون له وقع بحيث لا يحتمل عادة بخلاف إيذاء الجار فإنه لا يشترط في كونه كبيرة أن يصدق عليه عرفا أنه إيذاء .ووجه الفرق بينهما ظاهر لما علم من هذه الأحاديث الصحيحة من تأكد حرمة الجار والمبالغة في رعاية حقوقه .واعلم أن الجيران ثلاثة : قريب مسلم فله ثلاثة حقوق : حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة .ومسلم فقط فله الحقان الأولان ، وذمي فله الحق الأول فيتعين صونه عن إيذائه ، وينبغي الإحسان إليه فإن ذلك ينتج خيرا كثيرا كما فعل سهل التستري بجاره المجوسي فإنه انفتح من خلائه محل لدار سهل يتساقط منه القذر ، فأقام سهل مدة ينحي ليلا مما يجتمع منه في بيته نهارا فلما مرض أحضر المجوسي وأخبره واعتذر بأنه خشي من ورثته أنهم لا يحتملون ذلك فيخاصمونه ، فعجب المجوسي من صبره على هذا الإيذاء العظيم قال له تعاملني بذلك منذ هذا الزمان الطويل وأنا مقيم على كفري مد يدك لأسلم فمد يده فأسلم ، ثم مات سهل رحمه الله . فتأمل نتيجة الصبر وعاقبته وفقنا الله لذلك وغيره آمين .
4. الفقه الإسلامي وأدلته ألجزء الرابع صحـ 388
استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب علىه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء والهواء، ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على نساء جاره، لإضراره بالجار. واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي. فإن مارس الإنسان ما ليس حقاً له فلا يسمى تعسفاً وإنما هو اعتداء على حق الغير، —

Pos terkait