Pertanyaan: Bagaimana Hukum Air Susu Dari Hewan Ghoir Ma’kul (Haram Dimakan)?
Assalamu alaikum Wr. Wb.
Susu hewan yang haram dimakan dagingnya, hukumnya halal tidak?
[Santriwati Dumay].
Jawaban atas pertanyaan Hukum Air Susu Dari Hewan Ghoir Ma’kul (Haram Dimakan)
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Hukum Air susu dari hewan yang haram dimakan dagingnya adalah tidak halal (haram dikonsumsi), karena termasuk najis.
Kitab Kasyifatussaja halaman 105:
الخامس عشر: لبن ما لا يؤكل غير الآدمي كلبن الأتان وهي بفتح الهمزة اسم لأنثى الحمير مستحيل في الباطن كالدم، أما لبن ما يؤكل ولبن الآدمي فطاهران
Kitab Raudloh al-tholibin:
وأما اللبن ، فطاهر من مأكول اللحم بالإجماع ، ونجس من الحيوان النجس ، وطاهر من الآدمي على الصحيح ، وقيل : نجس . ولكن يربى به الصبي للضرورة .
وأما غير الآدمي مما لا يؤكل ، فلبنه نجس على الصحيح . وقال الإصطخري : طاهر . وأما الإنفحة ، فإن أخذت من السخلة بعد موتها ، [ ص: 17 ] أو بعد أكلها غير اللبن ، فنجسة بلا خلاف وإن أخذت من السخلة المذبوحة قبل أن يأكل غير اللبن ، فوجهان ، الصحيح الذي قطع به كثيرون طهارتها .
Kitab al-majmu’ syarah al muhadzab:
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻨﻮﻭﻱ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ : ( ﻭﺃﻣﺎ ﻟﺒﻦ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﻟﺤﻤﻪ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻓﻔﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ ﺍﻹﺻﻄﺨﺮﻱ : ﻫﻮ ﻃﺎﻫﺮ ; ﻷﻧﻪ ﺣﻴﻮﺍﻥ ﻃﺎﻫﺮ ﻓﻜﺎﻥ ﻟﺒﻨﻪ ﻃﺎﻫﺮﺍ ﻛﺎﻟﺸﺎﺓ [ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ] ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﺃﻧﻪ ﻧﺠﺲ ; ﻷﻥ ﺍﻟﻠﺒﻦ ﻛﻠﺤﻢ ﺍﻟﻢﺫﻛﻰ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻥ ﻭﻳﺆﻛﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻰ ، ﻭﻟﺤﻢ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺆﻛﻞ ﻧﺠﺲ ﻓﻜﺬﺍ ﻟﺒﻨﻪ )
ﺍﻟﺤﺎﺷﻴﺔ رقم : 1
( ﺍﻟﺸﺮﺡ ) : ﺍﻷﻟﺒﺎﻥ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ : ( ﺃﺣﺪﻫﺎ ) : ﻟﺒﻦ ﻣﺄﻛﻮﻝ ﺍﻟﻠﺤﻢ ﻛﺎﻹﺑﻞ ﻭﺍﻟﺒﻘﺮ ﻭﺍﻟﻐﻨﻢ ﻭﺍﻟﺨﻴﻞ ﻭﺍﻟﻈﺒﺎﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺺﻳﻮﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ، ﻭﻫﺬﺍ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ والإجماع
( ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ) : ﻟﺒﻦ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﻧﺠﺲ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ .
( ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ) : ﻟﺒﻦ ﺍﻵﺩﻣﻲ ﻭﻫﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ، ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﻷﺻﺤﺎﺏ ﺇﻻ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺤﺎﻭﻱ ﻓﺈﻧﻪ ﺣﻜﻰ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻤﺎﻃﻲ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻧﺠﺲ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺤﻞ ﺷﺮﺑﻪ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﻮﻉ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺸﺎﺷﻲ ﻭﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲﺀ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺧﻄﺄ ﻇﺎﻫﺮ ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﻜﻰ ﻣﺜﻠﻪ ﻟﻠﺘﺤﺬﻳﺮ ﻣﻦ
ﺍﻻﻏﺘﺮﺍﺭ ﺑﻪ ﻭﻗﺪ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻘﺐ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎﺭﺗﻪ ، ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﺑﺎﺏ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻐﺮﺭ : ﺇﺫﺍ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻤﺬﻫﺐ ﺇﻥ ﺍﻵﺩﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺠﺲ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻓﻤﺎﺗﺖ ﻭﻓﻲ ﺛﺪﻳﻬﺎ ﻟﺒﻦ ﻓﻬﻮ ﻃﺎﻫﺮ ﻳﺠﻮﺯ ﺷﺮﺑﻪ ﻭﺑﻴﻌﻪ .
( ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ) : ﻟﺒﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻫﺮﺓ ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ، ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺢ [ :ﺹ 588 ] ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ : ﻧﺠﺎﺳﺘﻬﺎ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻹﺻﻄﺨﺮﻱ : ﻃﺎﻫﺮﺓ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ، ﻭﻣﻤﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﻄﻬﺎﺭﺗﻪ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ، ﻭﺑﻨﺠﺎﺳﺘﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭﺩﺍﻭﺩ ، ﻓﺈﻥ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﻓﻬﻞ ﻳﺤﻞ ﺷﺮﺑﻪ ؟ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ ﺣﻜﺎﻫﻤﺎ ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ ( ﺃﺻﺤﻬﻤﺎ ) : ﺟﻮﺍﺯ ﺷﺮﺑﻪ ; ﻷﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ) :
ﺗﺤﺮﻳﻤﻪ ، ﻭﺑﻪ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺴﻴﻂ ; ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻳﺆﺫﻱ ، ﻭﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﺬﺭ ﻓﺄﺷﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁ ﻭﺟﻤﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺣﻜﻰ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻓﻲ ﺁﺧﺮ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻟﺒﻦ ﺍﻷﺗﺎﻥ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ ، ( ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ) ﺃﻧﻪ ﻧﺠﺲ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ) : ﺃﻧﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﺷﺮﺑﻪ ( ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ) : ﻃﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻻ ﺷﺮﺑﻪ . ﻭﻗﻮﻝ : ﻒﻨﺼﻤﻟﺍ ﻟﺒﻦ ﻣﺎ ﻻ
ﻳﺆﻛﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﺩﻣﻲ ، ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻬﺎﻥ : ﺇﻃﻼﻗﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻜﻠﺐ ﻭﺍﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ، ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻣﻦ الحيوان ﺍﻟﻄﺎﻫﺮ ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺗﺮﻙ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﻟﻈﻬﻮﺭﻩ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat.
[Yai Abdullah Afif, Ghufron Bkl, Dik Ibnu Al-Ihsany Kasihku].
Sumber Baca Disini
Silahkan baca juga artikel terkait.