Hukum Berbekam Ketika Puasa

Pertanyaan: Bagaimana Hukum Berbekam Ketika Puasa?

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Mohon penjelasannya:

Bacaan Lainnya

Berbekam waktu berpuasa itu gimana hukumnya?

Memfasilitasi seseorang yang berbuat tidak benar, apa ikut dosa? Tanpa kesengajaan niat. Syukron sebelumnya.

[Farah Latifah].

Jawaban atas pertanyaan Hukum Berbekam Ketika Puasa

Wa’alaikum salam Wr. Wb.

Bekam tidak membatalkan puasa, orang yang berpuasa melakukan bekam / cantuk hukum puasa tetap sah tapi makruh.

الشرقاوي ١/٤٤٥

: باب ما يكره في الصوم أى لأجله وهو عش ة على ما يأتي مشاتمة—-و احتجام و حجم لخبر البخاري أفطر الحاجم والمحجوم قال البغوي أى تعرضا للإفطار المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن أن يصل شي الى جوفه بمص المحجمة وما ذكر من كراهة الإحتجام هو ما جزم به فيالروضة وجزم في أصلها في موضوع والمجموع بأنه خلاف الأولى قال الاسنوي وهو المنصوص وقول الأكثرين فلتكن الفتوى عليه وفي معنى الاحتجام الافتصاد.

Dalam Al Adzkar An Nawawi memang ada hadits shohih yang berbunyi: “afthorol haajim wal mahjuum” (batal puasa orang yang membekam dan juga orang yang dibekam (H.R. Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu majah).

Akan tetapi pada pandangan Imam Syafi’i rahmatullohu ‘alaihi telah di nasakh oleh hadits Shohih yang lain yakni hadits riwayat Imam Bukhori yang berbunyi: “Anibni ‘Abbaasin rhodhiyallohu ‘anhu annahu Qoola: “innannabiyya shallallohu ‘alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun shooimun”. Dari Ibnu Abbas rodhiyallohu ‘anhu ia berkata: “sesungguhnya Baginda Nabi shollallohu ‘alaihi wasallam telah berbekam padahal beliau sedang ihram dan puasa”. (H.R. Bukhori)

Dalam riwayat Imam Bukhori ini dengan jelas menunjukkan tidak batalnya puasa orang yang berbekam. Jadi puasanya tetap sah tapi makruh.

Ibnul Bathol Rohimahulloh berkata di dalam “Syarhu Shohihil Bukhoriy” (4/81):

“وأما الحجامة للصائم: فجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على أنه لا تفطره”.

“Adapun berbekam bagi orang yang berpuasa maka (telah berpendapat) jumhur (kebanyakan) para shohabat, tabi’in (murid-murid para shohabat) dan para ahli fiqih bahwasanya dia tidak membatalkan puasa”. Dan ini adalah pendapat yang rojih (kuat/benar).

Lihat selengkapnya dalam:

Syarah Bukhori li Ibni Bathol:

وأما الحجامة للصائم: فجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء على أنه لا تفطره، وروى عن على بن أبى طالب أنها تفطر الصائم، وهو قول الأوزاعى، وأحمد، وإسحاق، واحتجوا بأحاديث « أفطر الحاجم والمحجوم » ، وقد صحح على بن المدينى، والبخارى منها حديث شداد وثوبان.

قال ابن القصار: وحجة الجماعة ما رواه ابن عباس: أن النبى، عليه السلام، احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. فإن صح حديثهم، فحديث ابن عباس ناسخ له، لأن فى حديث شداد بن أوس أن النبى، عليه السلام، قال عام الفتح فى رمضان لرجل كان يحتجم: « أفطر الحاجم والمحجوم » ، والفتح كان فى سنة ثمان، وحجة الوداع سنة عشر، فخبر ابن عباس متأخر ينسخ المتقدم، فإن قيل: لا حجة فى هذا، لأن النبى لم يكن محرمًا إلا وهو مسافر، لأنه خرج إلى مكة وأحرم ودخلها وهو مسافر، وللمسافر أن يفطر بالحجامة وغيرها، وهذا سؤال لهم جيد، فنقول: إن الخبر لم ينقل إلا لفائدة، فهذا يقتضى أنه وجد منه كمال الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه فأفطر بعد ذلك إذ الراوى لم يقل: احتجم فأفطر، وعندكم أن الفطر يقع بأول خروج الدم، ولا يبقى صائمًا إلى أن تتم الحجامة، والخبر يقتضى أن يكون صائمًا فى حال حجامته وبعد الفراغ، والحجامة كالفصاد وهو لا يفطر الصائم، قال الطحاوى: وليس ما رووه من قوله عليه السلام: « أفطر الحاجم والمحجوم » ، ما يدل أن ذلك الفطر كان لأجل الحجامة، وإنما كان بمعنى آخر كانا يفعلانه، كما يقال: فسق القاسم، ليس بأنه فسق بقيامه، ولكنه فسق بمعنى آخر غير القيام.

وروى يزيد بن ربيعة الدمشقى عن أبى الأشعث الصنعانى قال: إنما قال رسول الله: « أفطر الحاجم والمحجوم » ، لأنهما كانا يغتابان، وليس إفطارهما ذلك كالإفطار بالأكل والشرب والجماع، لكن حبط أجرهما باغتيابهما، فصار بذلك مفطرين، لا أنه إفطار يوجب عليهما القضاء، كما قالوا: الكذب يفطر الصائم، إنما هو بمعنى حبوط الأجر

‘Aunul Ma’bud Syarh Sunan Abi Dawud:

حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس عن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه فقيل له يا رسول الله إنك تواصل إلى السحر فقال إني أواصل إلى السحر وربي يطعمني ويسقيني

الحاشية رقم: 1

[ ص: 402 ] ( إبقاء على أصحابه ) : متعلق بقوله نهى ، وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه أيضا عبد الرزاق قال في الفتح وإسناده صحيح ، والجهالة بالصحابي لا تضر وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري بإسناده هذا ، ولفظه عن أصحاب محمد – صلى الله عليه وسلم – ; قالوا إنما نهى النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف أي لئلا يضعف . وفي الباب عن أنس عند الدارقطني قال في الفتح : رواته كلهم من رجال البخاري . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال ” رخص النبي – صلى الله عليه وآله وسلم – في الحجامة ” أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني . قال الحافظ : إسناده صحيح ورجاله ثقات . لكن اختلف في رفعه ووقفه .

وقد استدل بالأحاديث المذكورة على أن الحجامة لا تفطر فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار ، ولا يكره في حق من كان لا يضعف بها . وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى فيتعين حمل قوله أفطر الحاجم والمحجوم على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي ، قاله الشوكاني .

Malik bin Anas Rohimahulloh berkata di dalam “Al-Muwatho’”

: “لَا تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ إِلَّا خَشْيَةَ أَنْ يَضْعُفَ”.

“Tidak di-makruh-kan bekam bagi yang berpuasa, melainkan hawatir akan melemahkan (orang yang berpuasa)”. Dan diriwayatkan dari sekelompok shohabat Nabi Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam bahwasanya mereka membenci bekam bagi yang berpuasa.

Selengkapnya:

(حديث مقطوع) وَحَدَّثَنِي ، عَنْ مَالِك , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ , عَنْ أَبِيهِ ، ” أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ ثُمَّ لَا يُفْطِرُ ، قَالَ : وَمَا رَأَيْتُهُ احْتَجَمَ قَطُّ إِلَّا وَهُوَ صَائِمٌ ” . قَالَ مَالِك : لَا تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ إِلَّا خَشْيَةً مِنْ أَنْ يَضْعُفَ ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ تُكْرَهْ وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا احْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ سَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ أَرَ عَلَيْهِ شَيْئًا ، وَلَمْ آمُرْهُ بِالْقَضَاءِ لِذَلِكَ الْيَوْمِ الَّذِي احْتَجَمَ فِيهِ ، لِأَنَّ الْحِجَامَةَ إِنَّمَا تُكْرَهُ لِلصَّائِمِ لِمَوْضِعِ التَّغْرِيرِ بِالصِّيَامِ ، فَمَنِ احْتَجَمَ وَسَلِمَ مِنْ أَنْ يُفْطِرَ حَتَّى يُمْسِيَ فَلَا أَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

Syarah Zarqony (Syarah Kitab Muwatho):

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم ) لأنه كان يواصل الصوم قاله ابن عبد البر .

وقال الباجي : يحتمل أن يريد يحتجم قبل أن يأكل .

وقال أبو عبد الملك : يحتمل أنه حكى أكثر أفعاله .

وفي البخاري : أن ثابتا سأل أنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم ؟ قال : لا إلا من أجل الضعف .

والذي ( قال مالك لا تكره الحجامة للصائم إلا خشية من أن يضعف ) فيلجأ إلى الفطر ، ( ولولا ذلك لم يكره ) لأنها إخراج ، وقد قال ابن عباس وغيره : الفطر مما دخل وليس مما خرج وهو محمول على الغالب ، وإلا فإخراج المني فيه القضاء والكفارة .

( ولو أن رجلا احتجم في رمضان ثم سلم من أن يفطر لم أر عليه شيئا ) لأن فاعل المكروه لا شيء عليه ، ( ولم آمره بالقضاء لذلك اليوم الذي احتجم فيه لأن الحجامة إنما تكره للصائم لموضع التغرير ) بمعجمة وراءين ( بالصيام فمن احتجم وسلم من أن يفطر حتى يمسي [ ص: 261 ] فلا أرى عليه شيئا وليس عليه قضاء ذلك اليوم ) وبهذا قال الجمهور .

وقال أحمد وداود والأوزاعي وإسحاق وابن المبارك وابن مهدي : لا يجوز فإن احتجم فعليه القضاء ، وشذ عطاء فقال : إن تعمد الاحتجام أو استقاء فعليه القضاء والكفارة ، قال أبو عمر : فإن احتج بحديث : ” من ذرعه القيء فلا شيء عليه ، ومن استقاء فعليه القضاء ” ، وبحديث : ” أنه صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر ” ، قيل : هذه حجة لنا لأنه لما لم يكن على من ذرعه القيء شيء دل على أن ما خرج من نجس أو غيره لا يفطر ، وأما المستقيء فبخلافه لأنه لا يؤمن منه رجوع القيء بتردده .

وأما حديث قاء فأفطر ليس بالقوي ومعنى قاء استقاء ، وقال صلى الله عليه وسلم : ” ثلاث لا يفطرن الصائم : القيء والحجامة والاحتلام ” ، وقال أبو سعيد : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة والحجامة للصائم انتهى .

وروى النسائي وابن خزيمة والدارقطني عن أبي سعيد : أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم ، قال ابن حزم : وإسناده صحيح فوجب الأخذ به لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة فدل على نسخ الفطر بالحجامة .

Asy-Syaukaniy Rohimahulloh berkata di dalam “Nailul Author” (4/279):

“فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ بِأَنَّ الْحِجَامَةَ مَكْرُوهَةٌ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ يَضْعُفُ بِهَا وَتَزْدَادُ الْكَرَاهَةُ إذَا كَانَ الضَّعْفُ يَبْلُغُ إلَى حَدٍّ يَكُونُ سَبَبًا لِلْإِفْطَارِ، وَلَا تُكْرَهُ فِي حَقِّ مَنْ كَانَ لَا يَضْعَفُ بِهَا، وَعَلَى كُلِّ حَالٍ تَجَنُّبُ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ أَوْلَى، فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُ قَوْلِهِ: “أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ”.

“Maka dijama’ (dikompromikan) antara hadits-hadits bahwasanya berbekam adalah makruh (dibenci) bagi orang yang berpuasa melemah karena sebab berbekam, dan bertambah hukumnya makruh (dibenci) jika kelemahan itu mencapai batasan sebab batalnya puasa, dan tidaklah dimakruhkan bagi orang yang tidak melemah dengan sebab berbekam, dan pada setiap keadaan menjauhi berbekam bagi yang berpuasa itu lebih utama”.

Hadits yang menyatakan batal, hukumnya disalin / Hadits mansukh.

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

Hadits tersebut adalah shohih, hanya saja hukumnya terhapus dengan adanya penjelasan dari Abu Qilabah, bahwasanya beliau mengabarkan:

“أَنَّ شَدَّادَ بْنَ أَوْسٍ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَقِيعِ…”

“Bahwasanya Syaddad bin Aus ketika dia berjalan bersama Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam di Baqi’…”.

Dan yang menguatkan tentang itu adalah apa yang dikatakan oleh Ibnul Bathol Rohimahulloh, beliau berkata di dalam “Syarhu Shohihil Bukhoriy” (4/81):

“والفتح كان فى سنة ثمان، وحجة الوداع سنة عشر، فخبر ابن عباس متأخر ينسخ المتقدم”.

“Dan Fathul Makkah terjadi pada tahun ke 8 (delapan), dan haji Wadda’ pada tahun ke 10 (sepuluh), dan khobar Ibnu ‘Abbas adalah terakhir dan menghapus yang terdahulu”.

Adapun khobar Ibnu Abbas maka lafadznya adalah:

“أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ”.

“Bahwasanya Nabi Shollallohu ‘Alaihi wa Sallam berbekam dan dia adalah berihram dan berpuasa”. Diriwayatkan oleh Al-Bukhori di dalam “Shohih”nya (no. 1938).

Ibnu ‘Abbas Rodhiyallohu ‘anhuma tidaklah menemani Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam ketika ihrom melainkan pada haji Wada’.

Adapun hadits:

«أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ».

“Batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam”, maka itu terjadi pada Fathul Makkah (hari pembebasan Makkah).

Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat.

[Ghufron Bkl, Ical Rizaldysantrialit].

Sumber Baca Disini
Silahkan baca juga artikel terkait.

Pos terkait