Hukum Membantu Majikan Non Muslim Menancapkan Dupa

Hukum Membantu Majikan Non Muslim Menancapkan Dupa

Pertanyaan: Hukum Membantu Majikan Non Muslim Menancapkan Dupa

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Pak ustadz, Bu ustadzah. Saya ingin bertanya, Kebetulan saya bekerja di luar negeri. Majikan saya beragama Budha. Kakek sering melakukan sembayang membakar dupa. Setiap kali sembahyang kakek selalu menyuruh saya menancapkan dupan di area sembayang, yang jadi pertanyaannya haram tidak bagi saya melakukannya? Tapi di dalam hati tidak ada niat menyekutukan Allah. Niat saya hanya menolong kakek menancapkan dupa. Mohon pencerahannya. Terimakasih. Wassalamualaikum Wr. Wb.

Mohon sangat bantuan jawabanya untuk saudariku gimana solusinya dan pencerahan agar tentram hatinya.

Bacaan Lainnya

 

Jawaban atas pertanyaan Hukum Membantu Majikan Non Muslim Menancapkan Dupa

Wa’alaikum salaam Wr. Wb. Hukumnya Termasuk tergolong maksiat. Pandangan Imam Hanafiyah: I’anah (Menolong maksiah) atau menolong atas perbuatan yang terlarang maka hukumnya adalah haram, akan tetapi jika perbuatan tersebut hanya semata-mata mengharapkan gaji maka hukum nya boleh menurut Imam Hanafiyah seperti halnya seorang muslim menyewakan diri nya kepada orang kafir dzimi untuk membuat Gereja maka hal semacam ini hukum nya tidak mengapa.

إسعاد الرفيق جزء 2 ص 127 (و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كبيرة كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والاعانة عليها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج جزء 10 ص 68

ووسيلة الطاعة طاعة كما أن وسيلة المعصية معصية ، ومن ثم أثيب عليه ثواب الواجب كما قاله القاضي وقوله تعالى { وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه } أي : يجازي عليه على أن جمعا أطلقوا أنه قربة وحملوا النهي على من ظن من نفسه أنه لا يفي بالنذر ، أو اعتقد أن له تأثيرا ما وقد يوجه بأن اللجاج وسيلة لطاعة أيضا وهي الكفارة أو ما التزمه ويؤيده ما يأتي أن الملتزم بالنذرين قربة وإنما يفترقان في أن المعلق به في نذر اللجاج غير محبوب للنفس وفي أحد نوعي نذر التبرر محبوب لها وقد يجاب بأن نذر اللجاج لا يتصور فيه قصد التقرب فلم يكن وسيلة لقربة من هذه الحيثية .

وفي الحاوي الكبير جزء 14 ص 391

قال الماوردي إذا آجر المسلم نفسه من نصرني بعمل يعمله له فهو على ضربين – الى أن قال- والصحيح عندي أن يعتبر حال الإجارة فإن كانت معقودة على عمل يعمله الأجير في يد نفسه لا في يد مستأجره ويتصرف فيه على موجب عقده لا على رأي مستأجره كالخياطة والنساجة والصياغة صحت الإجارة وإن كانت معقودة على تصرف الأجير في يد المستأجر عن أمره كالخدمة لم يجز لأنه في هذا مستذل وفي الأول مصان ف

البحر الرائق شرح كنز الدقائق جزء 8 ص 231

قال : رحمه الله تعالى ( وحمل خمر الذمي بأجر ) يعني جاز ذلك وهذا عند الإمام وقالا يكره لأنه عليه الصلاة والسلام { لعن في الخمر عشرة وعد منها حاملها } وله أن الإجارة على الحمل وهو ليس بمعصية وإنما المعصية بفعل فاعل مختار فصار كمن استأجره لعصر خمر العنب وقطفه ، والحديث يحمل على الحمل المقرون بقصد المعصية وعلى هذا الخلاف إذا أجر دابة ليحمل عليها الخمر أو نفسه ليرعى له الخنازير فإنه يطيب له الأجر عنده وعندهما يكره وفي التتارخانية : ولو أجر المسلم نفسه لذمي ليعمل في الكنيسة فلا بأس به وفي الذخيرة إذا دخل يهودي الحمام هل يباح للخادم المسلم أن يخدمه قال : إن خدمه طمعا في فلوسه فلا بأس به وإن خدمه تعظيما له ينظر إن فعل ذلك ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس به وإن فعله تعظيما له كره ذلك وعلى هذا إذا دخل ذمي على مسلم فقام له طمعا في إسلامه فلا بأس به وإن قام له تعظيما له كره له ذلك

الموسوعة الفقهية الكويتية جزء 10 ص 230

وذهب الصاحبان من الحنفية ، إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك ، لأنه إعانة على المعصية ، فهو مكروه عندهما ، خلافا للإمام ، وليس بحرام ، خلافا لما ذهب إليه الجمهور . وبحث الحنفية نظير هذه المسألة في الإجارة ، كما سبق عند الحنابلة ، كما لو آجر شخص نفسه ليعمل في بناء كنيسة ، أو ليحمل خمر الذمي بنفسه أو على دابته ، أو ليرعى له الخنازير ، أو آجر بيتا ليتخذ بيت نار ، أو كنيسة أو بيعة ، أو يباع فيه الخمر ، جاز له ذلك عند أبي حنيفة ، لأنه لا معصية في عين العمل ، وإنما المعصية بفعل المستأجر ، وهو فعل فاعل مختار كشربه الخمر وبيعها ، ففي هذا يقول المرغيناني : إن الإجارة ترد على منفعة البيت ( ونحوه ) ولهذا تجب الأجرة بمجرد التسليم ، ولا معصية فيه ، وإنما المعصية بفعل المستأجر ، وهو مختار فيه ، فقطع نسبته عنه : ويرى الصاحبان كراهة ذلك ، لما فيه من الإعانة على المعصية . وطرح بعضهم الحنفية هذا الضابط : وهو أن ما قامت المعصية بعينه : يكره بيعه تحريما ( كبيع السلاح من أهل الفتنة ) وما لم تقم بعينه يكره تنزيها . . .

Wallahu a’lam semoga bermanfaat. (Ghufron Bkl, ماس همزاه, Abdurrofik Qodir, Akhbib Maulana, Jasmail Jeep).

Sumber tulisan ada disini.

Silahkan baca juga artikel terkait.

Pos terkait