Ini Hukum Cipika-Cipiki (Cium Pipi Kanan Cium Pipi Kiri)

Ini Hukum Cipika-Cipiki (Cium Pipi Kanan Cium Pipi Kiri)

Cipika-cipiki bila dilakukan pada tunggal jenis maka hukumnya makruh. Cipika-cipiki bisa sunnah dengan catatan di atas bila dilakukan pada orang yang baru datang dari bepergian atau lama tidak jumpa dan atau orang tua pada anaknya.

Kalau anak kecil sunnah, kalau dewasa sejenis jika baru datang dari perjalanan sunnah jika tidak karena itu makruh. Jika tidak sejenis, atau motif dunia atau menimbulkan syahwat haram.

Bacaan Lainnya

. كما في حواشي الشرواني الجزء السابع صحيفة 208 ما نصه :

وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر قال العبادي ويكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحا إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فهما سنة ويأتي في تقبيل الأمرد ما مر ويسن تقبيل العربي ولو ولد غيره شفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته ثم أهل الدنيا ويكره حتى الظهر. إهـ.

  1. كما في روضة الطالبين الجزء السابع صحيفة 28 ما نصه :

قال البغوي وتكره المعانقة والتقبيل إلا تقبيل الولد شفقة وقال أبو عبد الله الزبيري لا بأس أن يقبل الرجل رأس الرجل وما بين عينيه ثم قدومه من سفره أو تباعد لقائه قلت المختار أن تقبيل يد غيره إن كان لزهده وصلاحه أو علمه أو شرفه وصيانته ونحو ذلك من الأمور الدينية فهو مستحب وإن كان لغناه ودنياه وشوكته ووجاهته ثم أهل الدنيا ونحو ذلك فمكروه وقال المتولي في باب صلاة الجمعة لا يجوز وتقبيل الصغار شفقة سنة سواء ولده وولد غيره إذا لم يكن بشهوة والسنة معانقة القادم من سفر وتقبيله. إهـ.

Lihat Majmu’ Syarah Muhaddzab 4/637:

يُسْتَحَبُّ مُصَافَحَةُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، وَالْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ. قَالَ الْبَغَوِيُّ: وَتُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ وَالتَّقْبِيلُ، إِلَّا تَقْبِيلَ الْوَلَدِ شَفَقَةً. وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ يُقَبِّلَ الرَّجُلُ رَأْسَ الرَّجُلِ وَمَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، عِنْدَ قُدُومِهِ مِنْ سَفَرِهِ أَوْ تَبَاعُدِ لِقَائِهِ.

قُلْتُ: الْمُخْتَارُ أَنَّ تَقْبِيلَ يَدِ غَيْرِهِ إِنْ كَانَ لِزُهْدِهِ وَصَلَاحِهِ أَوْ عِلْمِهِ أَوْ شَرَفِهِ وَصِيَانَتِهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ، فَهُوَ مُسْتَحَبٌّ. وَإِنْ كَانَ لِغِنَاهُ وَدُنْيَاهُ وَشَوْكَتِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ الدُّنْيَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَمَكْرُوهٌ. وَقَالَ الْمُتَوَلِّي فِي بَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ: لَا يَجُوزُ. وَتَقْبِيلُ الصِّغَارِ شَفَقَةً سُنَّةٌ، سَوَاءٌ وَلَدُهُ وَوَلَدُ غَيْرِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِشَهْوَةٍ. وَالسُّنَّةُ مُعَانَقَةُ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ وَتَقْبِيلُهُ. وَلَا بَأْسَ بِتَقْبِيلِ وَجْهِ الْمَيِّتِ الصَّالِحِ، وَيُكْرَهُ حَنْيُ الظَّهْرِ فِي كُلِّ حَالٍ لِكُلِّ أَحَدٍ، وَلَا بَأْسَ بِالْقِيَامِ لِأَهْلِ الْفَضْلِ

وَأَمَّا تَقْبِيلُ خَدِّ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَوَلَدِ قَرِيبِهِ وَصَدِيقِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ صِغَارِ الْأَطْفَالِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى عَلَى سَبِيلِ الشَّفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَاللُّطْفِ فَسُنَّةٌ وَأَمَّا التَّقْبِيلُ بِالشَّهْوَةِ فَحَرَامٌ سَوَاءٌ كَانَ فِي وَلَدِهِ أَوْ فِي غَيْرِهِ بَلْ النَّظَرُ بِالشَّهْوَةِ حَرَامٌ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ وَالْقَرِيبِ بِالِاتِّفَاقِ وَلَا يستثني من تحريم القبلة بِشَهْوَةٍ إلَّا زَوْجَتُهُ وَجَارِيَتُهُ وَأَمَّا تَقْبِيلُ الرَّجُلِ الميت والقادم من سفره ونحوه فسنة ومعانقة القادم من سفر ونحوه سنة وَأَمَّا الْمُعَانَقَةُ وَتَقْبِيلُ وَجْهِ غَيْرِ الْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ غَيْرِ الطِّفْلِ فَمَكْرُوهَانِ صَرَّحَ بِكَرَاهَتِهِمَا الْبَغَوِيّ وَغَيْرُهُ وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي التَّقْبِيلِ وَالْمُعَانَقَةِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ وَمَكْرُوهٌ فِي غَيْرِهِ

Disebutkan dalam Hasyiyah Al-Bujairimi ‘Alal Khothib III / 386:

الكتاب : حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ٣٨٦ المكتبة الشاملة

قَوْلُهُ : ( وَتُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ وَالتَّقْبِيلُ ) وَالْأَصَحُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ مُعَانَقَةَ الْغَائِبِ إذَا قَدِمَ مِنْ السَّفَرِ سُنَّةٌ لِكُلِّ أَحَدٍ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ الْخُصُوصِيَّاتِ ؛ لِأَنَّهَا لَا تَثْبُتُ إلَّا بِدَلِيلٍ خَاصٍّ وَلَا دَلِيلَ هُنَا عَلَيْهَا ا هـ مُنَاوِيٌّ .

قَوْلُهُ : ( وَتُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ وَالتَّقْبِيلُ ) أَيْ لِغَيْرِ مُشْتَهَاةٍ ، وَإِلَّا فَيَحْرُمُ كَمَا يَحْرُمُ بِغَيْرِ حَائِلٍ فِي الْأَجَانِبِ مُطْلَقًا ق ل .

قَوْلُهُ : ( فَسُنَّةٌ ) أَيْ عِنْدَ اتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَيُسْتَثْنَى الْأَمْرَدُ كَمَا تَقَدَّمَ .

Bila tiba-tiba main cium makruh. Lihat Asnal Matholib halaman 278 Cet Beirut:

ـ (وَتُكْرَهُ الْمُعَانَقَةُ وَالتَّقْبِيلُ) فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ وَلَوْ كَانَ الْمُقَبِّلُ أَوْ الْمُقَبَّلُ صَالِحًا [قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ: الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ: لَا, قَالَ: أَفَيَلْزَمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ: لَا, قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ] رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (وَهُمَا لِقَادِمٍ) مِنْ سَفَرٍ أَوْ تَبَاعُدِ لِقَاءٍ (سُنَّةٌ) لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ, نَعَمْ الْأَمْرَدُ الْجَمِيلُ الْوَجْهُ يَحْرُمُ تَقْبِيلُهُ مُطْلَقًا ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ ثُمَّ قَالَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ مُعَانَقَتَهُ كَتَقْبِيلِهِ أَوْ قَرِيبَةٍ مِنْهُ (كَتَقْبِيلِ الطِّفْلِ) وَلَوْ وَلَدَ غَيْرِهِ (شَفَقَةً) فَإِنَّهُ سُنَّةٌ ; [لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ ابْنَهُ إبْرَاهِيمَ وَشَمَّهُ وَقَبَّلَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ التَّمِيمِيُّ فَقَالَ الْأَقْرَعُ إنَّ لِي عَشَرَةً مِنْ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْت مِنْهُمْ أَحَدًا فَنَظَرَ إلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ] وَقَالَتْ عَائِشَةُ [قَدِمَ نَاسٌ مِنْ الْأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا تُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ ؟ فَقَالَ: نَعَمْ, قَالُوا: لَكِنَّا وَاَللَّهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ: أَوَأَمْلِكُ إنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ] رَوَاهَا الْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ (قَوْلُهُ ذَكَرَهُ النَّوَوِيُّ فِي أَذْكَارِهِ) أَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ وَكَذَا قَوْلُهُ ثَمَّ قَالَ وَالظَّاهِرُ إلَخْ

Lihat Al-Binayah Syarah al-Hidayah :

[يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه]

م: (قال: ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه) ش: قال في ” الجامع الصغير “: وصورتها فيه: محمد عن يعقوب – رَحِمَهُ اللَّهُ – عن أبي حنيفة – رَحِمَهُ اللَّهُ – أنه قال: أكره أن يقبل الرجل من الرجل فمه، أو يده، أو شيئا منه، وأكره المعانقة ولا أرى بالمصافحة، ولم يذكر الخلاف كما ترى، ولهذا قال المصنف – رَحِمَهُ اللَّهُ – م: (وذكر الطحاوي) ش: أي في ” شرح الآثار “: م: (أن هذا قول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- وقال أبو يوسف – رَحِمَهُ اللَّهُ – لا بأس بالتقبيل والمعانقة) ش: ذكره الطحاوي في ” شرح الآثار ” بإسناده إلى «أنس بن مالك قال: قالوا يا رسول الله: “أينحني بعضنها بعضا إذا التقينا؟ قال: “لا”، قالوا: فيعانق بعضنا بعضا؟ قال: “لا”، قالوا: فيصافح بعضنا بعضا؟ قال: “تصافحوا» . قال الطحاوي:

وذهب قوم إلى هذا فكرهوا المعانقة، منهم أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله-، وخالفهم آخرون ولم يروا به بأسا، منهم أبو يوسف، وأخذ الطحاوي يقول أبي يوسف في ” شرح معاني الآثار ” فمن أراد ذلك فليعاود إليه في ” شرح الآثار “، وقد أمعنا الكلام في هذا الباب في ” شرح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار “: فمن أراد ذلك فليعاود إليه.

م: (لما روي أن «النبي – عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ – عانق جعفرا – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – حين قدم من الحبشة وقبل بين عينيه» ش: هذا الحديث رواه جماعة من الصحابة – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ -، منهم: عبد الله بن عمر – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -، أخرج حديثه الحاكم في “مستدركه “، عن حيوة ابن شريح، عن يزيد بن أبي حبيب عن نافع، عن ابن عمر – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – قال: «وجه رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – جعفر بن أبي طالب – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – إلى بلاد الحبشة، فلما قدم منها اعتنقه النبي – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وقبل بين عينيه» . قال الحاكم: إسناده صحيح.

ومنهم جابر أخرج حديثه – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – الحاكم أيضا عن الأجلح، عن الشعبي عن جابر قال: «لما قدم رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – من خيبر، وقدم جعفر من الحبشة، تلقاه رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – وقبل جبهته، وقال: “والله ما أدري بأيهما أفرح؟ بفتح خيبر أم بقدوم جعفر وسكت عنه» .

ثم أخرجه عن سفيان، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، وزكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: لما قدم رسول الله – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، الحديث، وقال: هذا مرسل صحيح، وأخرجه الطحاوي أيضا مرسلا، ورواه البيهقي في ” دلائل النبوة في باب: غزوة خيبر “، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا الحسن بن إسماعيل أبي العلوي، حدثنا أحمد بن محمد البيروني، حدثنا محمد بن أحمد بن أبي طيبة حدثني مكي بن إبراهيم الرعيني حدثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – فذكره، وقال: في إسناده إلى الثوري من لا يعرف.

Wallahu A’lam Bis Shawab. Semoga bermanfaat.

[Iki Alawiy Rek, Ical Rizaldysantrialit, Fatih ElMufid, Ghufron Bkl, Imam Tontowi].

Sumber tulisan lihat di sini

Tulisan terkait baca di sini. 

Pos terkait