Rumusan Pembahasan Haid No 05 : Jika Sucinya Tidak Sampai 15 bagian 01

Rumusan Pembahasan Haid No 05 : Jika Sucinya Tidak Sampai 15 bagian 01
Menyempurnakan Suci
Penyempurna Suci
Jika keluar darah lalu bersih yang tidak sampai 15 hari. Kemudian keluar darah lagi. Maka sucinya disempurnakan 15 hari dengan syarat.
1. Darah pertama tidak kurang 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari
2. Masa bersih setelahnya jika digabung dengan darah pertama tidak kurang dari 15 hari
3. Darah pertama keluar terus (tidak taqottuk) kecuali menurut sibtus syafii yg tdk menyaratkannya. Musyawirin belum menemukan kriteria taqottuk ini. Ada kemungkinan yg dimaksud taqottuk ialah darah putus2 secara konstan semisal 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 dst
4. Tidak menyalahi adat haid yang takarrur (konstan)
Perlu diketahui bahwa kaidah baqiyyatut tuhri pertama kali dirumuskan oleh Imam Abdullah bin Umar Bamakhromah (ulama hadhramaut yg semasa dg imam ibnu hajar) Sebelum itu tidak ada kaidah ini. Yang ada hanya contoh2 saja.
Kaidah yang ada di Bughyah, Fatawa bin Yahya, Fatawa Bafadhol dll semua mengambil dari Syekh Bamakhromah.
Syekh bamakhromah membahas masalah ini sangat panjang sekali di fatawa beliau yg masih berupa manuskrip dari hal. 114-135. Beliau menyebutkan bhw banyak sekali ulama yg salah dlm memahami masalah ini. Beliau mengatakan pernah diskusi masalah ini dg imam Ibnu Hajar dan imam Abul Hasan al Bakri. Setelah diskusi syekh bamakhromah berkomentar:
فخلطا فيها تخليطا لا يصدر ممن  يعرف الفقه..😂😂😂
Wallahu a’lam
Referensi:
Manahilul Irfan Fatawa Syekh Fadhol 138-139
Fatawa bin yahya, 24-25
al-ibanah wal ifadhah 60
Fatawi ba makhromah, 118-119
Majmu syarah muhadzab
Syarhil Bahjah
المجموع شرح المهذب
الحال الثاني: إذا انقطع الدم وجاوز خمسة عشر فإذا رأت يوما وليلة دما ومثله نقاء وهكذا حتى جاوز خمسة عشر متقطعا فلا خلاف أنه لا يلتقط لها أيام الحيض من جميع الشهر وإن كان مجموع الملتقط دون خمسة عشر ولكنها مستحاضة اختلط حيضها بالاستحاضة وهي ذات تقطع هذا هو الصحيح المشهور الذي نص عليه الشافعي في كتاب الحيض وقطع به جماهير الأصحاب المتقدمين والمتأخرين وقال أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي وأبو بكر المحمودي وغيرهما ليست مستحاضة بل السادس عشر فما بعده طهر لها فيه حكم الطاهرات المستحاضات وأما الخمسة عشر فهي على القولين في التلفيق أحدهما السحب فتكون كل الخمسة عشر حيضا والثاني التلفيق فتكون أيام الدم حيضا والنقاء طهرا وهذا الذي ذكرناه من قول ابن بنت الشافعي ومتابعيه هو فيما إذا انفصل دم الخمسة عشر عما بعدها فكانت ترى يوما وليلة دما ومثله نقاء فالسادس عشر يكون نقاء فلو اتصل الدم بالدم بأن رأت ستة أيام دما ثم ستة نقاء ثم ستة دما فالسادس عشر فيه دم متصل بدم الخامس عشر فقد وافق ابن بنت الشافعي وغيره الأصحاب وقال هي في الجميع مستحاضة
المجموع شرح المهذب
اما إذا كانت عادتها الخمسة الثانية فرأت الدم من أول الشهر واتصل ففيه الوجهان المشهوران في الكتاب الصحيح منهما عند المصنف وشيخه أبي الطيب وصاحب البيان وغيرهم أن حيضها الخمسة المعتادة لان العادة تثبت فيها فلا تغير الا بحيض صحيح فعلى هذا يبقى دورها كما كان 
والثاني وهو قول أبي العباس حيضها الخمسة الأولى من الشهر فعلى هذا يكون قد نقص طهرها خمسة أيام وصار دورها خمسة وعشرين
ولو كانت المسألة بحالها  فرأت الخمسة المعتادة وطهرت دون الخمسة عشر تم رأت الدم واتصل فإنها تبقى على عادتها بلا خلاف ووافق عليه أبو العباس
أما إذا كان عادتها الخمسة الأولى فرأتها ثم طهرت خمسة عشر ثم أطبق الدم واستمر فوجهان المذهب عند  المصنف وشيخه وغيرهما أنها على عادتها ويكون حيضها خمسة من أول كل شهر وباقيه طهر فعلى هذا يكون باقي هذا الشهر طهرا ولا أثر للدم الموجود فيه 
والثاني أن الخمسة الأولي من الدم الثاني حيض فعلى هذا يصير دورها عشرين خمسة حيض وخمسة عشر طهر
ولو رأت الخمسة المعتادة وطهرت عشرة ثم رأت  دما متصلا ردت إلى الخمسة المعتادة من أول كل شهر بلا خلاف
الغرر البهية
فلو رأت خمستها المعهودة المتخللة بنقاء من أول الشهر ثم دما متصلا أو رأت خمستها المعهودة المتصلة من أول الشهر ثم نقاء عشرة ثم دما متصلا ردت إلى عادتها من أول كل شهر كما قاله في المجموع لكن فيه لو رأت خمستها المعهودة حمرة ثم أطبق السواد فحيضها خمسة من أول السواد وقد انتقلت عادتها وفيه أيضا كالروضة وأصلها أنها لو رأت خمستها المعهودة من أول الشهر ثم نقاء أربعة عشر ثم دما متصلا فالأصح أن يوما من أول الدم المتصل استحاضة تكميلا للطهر وخمسة بعده حيض وخمسة عشر طهر وصار دورها عشرين 
———
(قوله ردت إلى عادتها) أي: قدرا ووقتا فإن قلت: هذا يقتضي امتناع العمل بالنقل على خلاف ما سيأتي في الأربعة عشر قلت: أجاب عن ذلك حجر في شرح العباب وأقره سم بما حاصله أن عدم النقل في ذلك محمول على ما إذا كانت العادة متكررة مرتين فأكثر؛ لأنها متى كانت متكررة وقد نقص النقاء عن أقل الطهر لم يقو على معارضتها فاستصحب ولا نقل
(قوله: ثم نقاء أربعة عشر) أي: ولم يتكرر ذلك وإلا ردت لعادتها من أول كل شهر كما هو مقتضى جواب حجر السابق.

Pos terkait