PERTANYAAN: Bagaimana penjelasan Syarat Adil dalam Saksi Nikah dan Poligami?
Assalamualaikum Wr. Wb.
Berapakah pembagian ‘adil menurut ulama fiqh ? Syukran bagi antum yang telah berbagi ilmu pengetahuan. Maksud pertanyaan mengenai tentang syarat saksi nikah salah satu harus ‘adil.
[Sarjana Sarongan].
JAWABAN atas pertanyaan Syarat Adil dalam Saksi Nikah dan Poligami
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
Adil dalam masalah saksi nikah
ﻻَ ﻧِﻜَﺎﺡَ ﺇِﻻَ ﺑِﺸَﺎﻫِﺪَﻱْ ﻋَﺪْﻝٍ ﻭَﻭَﻟِﻲٍّ ﻣُﺮﺷِﺪٍ ﻭَﻣَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻏَﻴْﺮِ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﻬُﻮَ ﺑَﺎﻃِﻞٌ
Tidak sah sebuah pernikahan itu kecuali dengan dua orang saksi yang adil dan wali juga adil, pernikahan yang tidak memenuhi hal itu maka batal.
Pengertian adil sebagaimana dijelaskan dalam Zaitunah al Ilqah hal. 115 adalah :
ﻭَﺍﻟﻌَﺪْﻝُ : ﻣَﻦْ ﻏَﻠَﺒَﺖْ ﻃَﺎﻋَﺘُﻪُ ﺻَﻐَﺎﺋِﺮُﻩُ …. ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥْ ﻗَﺎﻝَ ﻭَﻫُﻤَﺎ ﻣَﻦْ ﻻَ ﻳُﻌْﺮَﻑُ ﻟَﻬُﻤَﺎ ﻣُﻔَﺴِّﻖٌ
Adil adalah orang yang ketaatan (kepada Allah) nya lebih dominan dari dosa kecilnya… sampai pada pernyataan kedua saksi itu adalah orang yang tidak diketahui kefasikannya.
Jadi yang menjadi tolok ukur عدالة adalah lebih banyak dan tidaknya Tho’at seseorang dari Ma’siatnya.
Pengertian adil dalam poligami
Disebutkan dalam Tafsir al Qurthubi jilid 5 halaman 405 :
ﺃﺧﺒﺮ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻨﻔﻲ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻴﻞ ﺍﻟﻄﺒﻊ ﺑﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺤﻆ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻠﺐ .. ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻳﻘﻮﻝ : ( ﺍﻟﻠﻬﻢ ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻣﻠﻚ ﻓﻼ ﺗﻠﻤﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﺃﻣﻠﻚ )
“Allah mengkhabarkan bahwa tidak akan mampu seseorang berlaku adil kepada para istri, yakni yang berkaitan kecendrungan rasa cinta, hubungan seksual dan perasaan dalam hati. Karenanya Rasulullah shalallahu’alaihi wassalam berdoa :
Ya Allah, inilah pembagianku pada perkara yang aku bisa, maka janganlah Engkau mencelaku pada perkara yang Engkau miliki, namun tidak aku miliki”
Namun disebutkan dalam al Mausu’ah :
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ : ﺍﻟﻤﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻭﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ، ﻟﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻠﻜﻪ ﺍﻟﻌﺒﺪ
“Dan berkata para ulama : Yang dimaksud adalah kecendrungan tidak adil dalam masalah giliran malam dan nafkah, bukan pada perasaan cinta, karena masalah perasaan termasuk perkara yang diluar kemampuan seorang hamba.
[Muchcin Chafifi, Moh Showi].
Referensi :
تحفة المحتاج
( وشرط العدالة اجتناب ) كل كبيرة من أنواع ( الكبائر ) ؛ لأن مرتكب الكبيرة فاسق وهي وما في معناها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وهذا لشموله أيضا لصغائر الخسة وللإصرار على صغيرة الآتي أشمل من حدها بما يوجب الحد ؛ لأن أكثرها لا حد فيه أو بما فيه وعيد شديد بنص الكتاب أو السنة ؛ لأن كثيرا مما عدوه كبائر ليس فيه ذلك كالظهار وأكل لحم الخنزير وكثيرا مما عدوه صغائر فيه ذلك كالغيبة كما بينت ذلك كله مع تعدادها على وجه مبسوط بحيث زادت على الأربعمائة ومع أدلة كل [ ص: 214 ] وما قيل فيه وبحث حمل ما نقل من الإجماع على أن الغيبة كبيرة وما ورد فيها من الوعيد الشديد على غير الفاسق بخلافه فإن ذكره بما لم يعلن به صغيرة وفي كتابي الزواجر عن اقتراف الكبائر ( و ) اجتناب ( الإصرار على صغيرة ) أو صغائر من نوع واحد أو أنواع بأن لا تغلب طاعاته صغائره فمتى ارتكب كبيرة بطلت عدالته مطلقا أو صغيرة أو صغائر داوم عليها أو لا خلافا لمن فرق ، فإن غلبت طاعاته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره فهو فاسق ويظهر ضبط الغلبة بالنسبة لتعداد [ ص: 215 ] صور هذه وصور هذه من غير نظر إلى تعدد ثواب الحسنة ؛ لأن ذلك أمر أخروي لا تعلق له بما نحن فيه ، ثم رأيت بعضهم ضبط ذلك بالعرف ونص المختصر ضبطه بالأظهر من حال الشخص وهما صريحان فيما ذكرته ويجري ذلك في المروءة والمخل بها بناء على اعتبار الغلبة ، ثم كما هنا فإن غلبت أفرادها لم تؤثر وإلا ردت شهادته وصرح بعضهم بأن كل صغيرة تاب عنها لا تدخل في العد وهو حسن ؛ لأن التوبة الصحيحة تذهب أثرها بالكلية قيل عطف الإصرار من عطف الخاص على العام لما تقرر أنه ليس المراد مطلقه بل مع غلبة الصغائر ، أو مساواتها للطاعات وهذا حينئذ كبيرة . ا هـ .
Fokus :
فإن غلبت طاعاته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره فهو فاسق
فتح المعين
فإن غلبت طاعاته صغائره فهو عدل ومتى استويا أو غلبت صغائره فهو فاسق
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج:1 ص: 27
في حكم الإصرار على الصغائر فإن قيل قد جعلتم الإصرار على الصغيرة بمثابة ارتكاب الكبيرة , فما حد الإصرار أيثبت بمرتين أم بأكثر من ذلك ؟ قلنا إذا تكررت منه الصغيرة تكررا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك ردت شهادته وروايته بذلك . وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر أصغر الكبائر .
الأشباه والنظائر ص: 384-385
القول في العدالة : حدها الأصحاب : بأنها ملكة , أي هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة أو مباح يخل بالمروءة وهذه أحسن عبارة في حدها وأضعفها قول من قال : اجتناب الكبائر والإصرار على الصغائر . لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة , وقوة تردعه عن الوقوع فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة . ولأن التعبير بالكبائر بلفظ الجمع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك ولأن الإصرار على الصغائر من جملة الكبائر , فذكره في الحد تكرار ; ولأن صغائر الخسة ورذائل المباحات خارج عنه مع اعتباره . قال في الروضة : وهل الإصرار السالب للعدالة , المداومة على نوع من الصغائر , أم الإكثار من الصغائر , سواء كانت من نوع أو أنواع ؟ فيه وجهان يوافق الثاني قول الجمهور : من غلبت طاعاته معاصيه كان عدلا , وعكسه فاسق , ولفظ الشافعي في المختصر يوافقه , فعلى هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذا غلبت الطاعة . وعلى الأول : تضر واعترضه في المطلب : بأن مقتضاه أن مداومة النوع الواحد تضر على الوجهين أما على الأول : فظاهر , وأما على الثاني : فلأنه في ضمن حكايته , قال : إن الإكثار من نوع واحد كالإكثار من الأنواع , وحينئذ : لا يحسن معه التفصيل نعم : يظهر أثرها فيما لو أتى بأنواع من الصغائر إن قلنا بالأول : لم يضر لمشقة كف النفس عنه , وهو ما حكاه في الإبانة وإن قلنا بالثاني : ضر . وتبعه في المهمات وقال : يدل على ما ذكرناه أنه خالف المذكور هنا وجزم في الكلام على الأولياء . وفي الرضاع : بأن المداومة على النوع الواحد تصيره كبيرة وأجاب البلقيني : بأن الإكثار من النوع الواحد غير المداومة فإن المراد بالأكثرية التي تغلب بها معاصيه على طاعته , وهذا غير المداومة فالمؤثر على الثاني : إنما هو الغلبة لا المداومة . والرجوع في الغلبة إلى العرف , فإنه يمكن أن يراد مدة العمر , فالمستقبل لا يدخل في ذلك , وكذا ما ذهب بالتوبة وغيرها .
الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: 2 ص: 356-358
( الكبيرة الثانية والستون بعد الأربعمائة : إدمان صغيرة أو صغائر بحيث تغلب معاصيه طاعته ) وكون هذا كبيرة أي مثلها في سقوط العدالة هو ما صرحوا به . وعبارة الرافعي : قال الأصحاب يعتبر في العدالة اجتناب الكبائر , فمن ارتكب كبيرة فسق وردت شهادته , وأما الصغائر فلا يشترط تجنبها بالكلية لكن الشرط أن لا يصر عليها فإن أصر كان الإصرار كارتكاب الكبيرة , وأما الإصرار السالب للعدالة أهو المداومة على نوع من الصغائر أم الإكثار من الصغائر سواء كانت من نوع أو أنواع مختلفة ؟ منهم من يفهم كلامه الأول , ومنهم من يفهم كلامه الثاني ويوافقه قول الجمهور : إن من يغلب طاعته معاصيه كان عدلا ومن يغلب معاصيه طاعته كان مردود الشهادة , ولفظ الشافعي في المختصر قريب منه , وإذا قلنا به لم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات وعلى الاحتمالات الأول تضر . ا هـ . وتبعه في الروضة وقضية كلامهما ترجيح الثاني وهو كذلك وبه صرح ابن سراقة وغيره . والحاصل ; أن المعتمد وفاقا لكثيرين من المتأخرين كالأذرعي والبلقيني والزركشي وابن العماد وغيرهم أنه لا تضر المداومة على نوع من الصغائر ولا على أنواع سواء كان مقيما على الصغيرة أو الصغائر أو مكثرا من فعل ذلك حيث غلب الطاعات المعاصي وإلا ضر , وعلى هذا يحمل ما وقع للشيخين في موضعين آخرين من أن المداومة على الصغيرة تصيرها أي مثلها في رد الشهادة , لكن النوع إن انضم إليه كون طاعته لم تغلب معاصيه , ووقع للإسنوي تقرير لكلام الرافعي المذكور قد يخالف بعض ما قررته فلا تغتر به , فقد اعترضه ورده البلقيني وابن العماد وغيرهما ويؤيد ما قررناه قول الجمهور ومن غلبت طاعاته معاصيه كان عدلا . إذ ظاهره أن من غلبت معاصيه طاعاته ردت شهادته سواء كانت المعاصي من نوع أو أنواع , ومن ثم قال الأذرعي : المذهب وقول الجمهور وما تضمنته النصوص إن من كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة قبلت شهادته أو المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته , فقول الشيخين عن بعضهم إن العضل ثلاثا كبيرة إنما يأتي على الضعيف أي أو يحمل كما مر ما إذا انضم إليه غلبة المعاصي . وعبارة العبادي : حد الفسق الذي يثبت فيه الجرح أن يرتكب كبيرة أو يغلب صغائره على طاعاته قال : وحد المروءة أن لا يأتي بما يستكرهه الناس من مثله مثل المطعم والملبس , وفيه دليل على أن الإنسان لو قتر على نفسه في الأكل أو ضيق عليها في الملبس ردت شهادته . ثم رأيت ابن العماد قال : ما نقله الإسنوي عن الرافعي من أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة ليس كذلك , ولم يذكر الرافعي هذه العبارة , وإنما ذكر أن الشاهد يفسق والتفسيق ورد الشهادة لا يلزم أن يكونا عن كبيرة , فقد يكونان عن الإصرار على الصغائر , وعن صغيرة واحدة يعظم خطرها كقبلة أجنبية بحضرة الناس . ا هـ . وليس كما ذكر في التفسيق إذ لا يكون إلا على كبيرة بخلاف رد الشهادة , فإنه يكون عن خرم مروءة كما في القبلة التي ذكرها عند من لم يجعلها كبيرة . وأما تمثيله بالإصرار المذكور فهو المتنازع فيه فلا دليل فيه , ثم رأيت بعضهم قال عقب كلامه وما ذكره في هذا غير صحيح . قال البلقيني : والرجوع في الغلبة للعرف فإنه لا يمكن أن يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك وكذلك ما ذهب بالتوبة وغيرها , ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه في المختصر : ليس من الناس أحد نعلمه إلا أن يكون قليلا يمحض الطاعة والمروءة , فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت شهادته , فإذا كان الأغلب الأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت شهادته . قال البلقيني : واتفق الأصحاب على أن المراد الصغائر فإن الكبيرة بمجردها تخرج عن العدالة , وإن كان الأغلب الطاعة فكان ينبغي أن يقال شرط العدالة اجتناب الكبائر وعدم غلبة الصغائر على الطاعة . ا هـ . وقضية قوله وعدم غلبة الصغائر على الطاعة أنهما لو استويا فلم يغلب أحدهما على الآخر بقيت العدالة , وهو محتمل ويحتمل سلبها كما لو اجتمع حلال وحرام يغلب الحرام لخبثه وكذا ينبغي هنا تغليب المعاصي لخبثها , وفسر القاضيان الماوردي والطبري الإصرار في قوله تعالى { ولم يصروا } بأن لم يعزموا على أن لا يعودوا إليه , وقضيته حصول الإصرار بالعزم على العود بترك العزم على عدم العود ويوافقه قول ابن الصلاح : الإصرار التلبس بضد التوبة باستمرار العزم على المعاودة واستدامة الفعل , بحيث يدخل به في حيز ما يطلق عليه الوصف بصيرورته كبيرة وليس لزمن ذلك وعدده حصر . وقال ابن عبد السلام : الإصرار أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا يشعر بقلة مبالاته بدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك , قال : وكذلك إذا اجتمعت صغائر مختلفة الأنواع بحيث يشعر مجموعها بما يشعر به أصغر الكبائر . ا هـ . وإنما يحتاج لمعرفة ضابط الإصرار على الضعيف أن مطلق الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة , أما على المعتمد السابق فالمدار على غلبة الطاعات والمعاصي ويؤخذ من ضبط البلقيني لها بالعرف أنه لا نظر إلى مضاعفة الطاعات وإنما يقابل إفراد الطاعات بإفراد المعاصي من غير نظر إلى المضاعفة وتردد بعضهم فيما لو استوت معاصيه وطاعاته , والذي يتجه سلب العدالة .
Wallohu a’lam. Semoga manfaat.