Selanjutnya dibangunlah masjid yg baru dengan model terbaru dan indah diatas reruntuhan masjid yg lama. Pertanyaan :
1. Bangunan yg baru ini yg tanpa seijin Nadhir apakah mempunyai sifat ke-MASJIDIYYAHAN atau tidak ?
2. Karena pembangunan tidak seijin Nadhir apakah wajib merubuhkan bangunan yg baru ini kemudian di ganti dengan bangunan yg seijin dengan Nadhir ?
Terimakasih , Wassalamu alaikum.
JAWABAN
boleh memperluas masjid dan merubah bangunannya,seperti mempertinggi bangunan karena ada hajat dgn syarat dpt izin dari nadzir,kemudian hakim yg ahli,jika tidak ditemukan nadzirnya,sedangkn orang yg mmbangun adalah orang adil dan juga melihat ada kemaslahatan,dan punya prasangka andai si waqif masih hidup itu setuju maka boleh untuk merehab/merenovasi/mmperluas masjid tersebut
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻨﺎﺋﻪ ﺑﻨﺤﻮ ﺭﻓﻌﻪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ ﺑﺸﺮﻁ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻨﺎﻇﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ، ﺛﻢ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﻫﻞ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻮﺳﻊ ﺫﺍ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﻭﺭﺁﻩ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻈﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺣﻴﺎً ﻟﺮﺿﻲ ﺑﻪ ﺟﺎﺯ ، ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﺫﻥ ﻭﺭﺛﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻒ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻁ ﻟﻬﻢ ﺍﻟﻨﻈﺮ،
Bughyah al-Mustarsyidiin, hal. 65
2.Nabilah Az-Zahrah
dalam madzhab syafi’i tidak boleh merubah waqof,kecuali:
-ada unsur maslahat
-tidak sampai merubah nama
-tidak menghilangkan sedikitpun barang waqof
tapi ada sedikit dari kalangan syafi’i seperti imam ‘Ujail dan Abu Syukail yang memperbolehkan merubah waqof jika ada unsur maslahattanpa qoyyid yaitu merubah nama dan menghilangkan barang waqof.
sedang dalam madzhab Hanbali boleh merobhkan masjid lalu di bangun jika ada unsur maslahat.
تَنْبِيهٌ: لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ, وَلَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ اُتُّبِعَ شَرْطُهُ, وَقَالَ السُّبْكِيُّ: يَجُوزُ تَغْيِيرُ الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ, وَأَنْ يَكُونَ مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رِيعِهِ, وَأَنْ لَا تُزَالَ عَيْنُهُ فَلَا يَضُرُّ نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ. نَعَمْ يَجُوزُ فِي وَقْفِ قَرْيَةٍ عَلَى قَوْمٍ إحْدَاثُ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ وَسِقَايَةٍ فِيهَا.
حاشية القليوبي و عميرة ج 3 ص 108
(وقيل يجوز أنْ يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة. نصّ عليه). وقال تارة في مسجد له حائط قصير غير حصين، وله منارة: لا بأس أنْ تهدّم وتجعل في الحائط لئلا يدخله الكلاب. ويأتي في الوقف.
كشاف القناع ج 2 ص 374
(وَيَجُوزُ أَنْ يُهْدَمَ مَسْجِدٌ وَيُجَدَّدَ) بِنَاؤُهُ (لِمَصْلَحَةٍ) كَضِيقِهِ بِأَهْلِهِ (نَصًّا), وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مَسْجِدٍ لَهُ حَائِطٌ قَصِيرٌ غَيْرُ حَصِينٍ, وَلَهُ مَنَارَةٌ, لَا بَأْسَ أَنْ تُهْدَمَ وَتُجْعَلَ فِي الْحَائِطِ, لِئَلا يَدْخُلَهُ الْكِلَابُ.
مطالب أولى النهى
فقد استظهر في فتاويه رأي القائلين بجواز تغيير الوقف للمصلحة حيث بقي الإسم ونقل اسمه عن الخادم وابن الرفعة والقفال ومنهم الامامان عجيل والإمام أبو شكيل فقد أطلق الجواز ولم يقيده بشيء بل نقل بعضهم عنهما عدم التقييد ومنهم الشيخ أحمد ابن عبد الله بلجج
النص الوارد تجديد المساجد ص 13-14 مذهب المؤلف شافعي
(إن أسس مسجد ثم أريد الزيادة فيه,أو كان صغيرا و أريد كبره جاز,وإن بهدمه)كله وإن للمحراب كما هدم المسجد الدائر بالكعبة كله ووسع كما هو الآن,وهو القول الصحيح,وقيل:يجوز هدمه للزيادة من خلف ولا هدمه من غير خلفه,وقيل يجوز من كل جانب إلا أمامه,وقيل إلا محرابه
شرح النيل و شفاء العليل ج 5 ص 244
diperbolehlan memperluas dan merenovasi bangunan masjid karena ada hajat dengan syarat dapat idzin dari nadzir atau hakim jika tidak ada nadzir,kemudian jika keduanya tidak ada maka boleh dengan syarat yang penting ada maslahat.
(مسألة: ك): يحرم تطيين المسجد بالآجر النجس ، ويكره بناؤه به، ونص بعضهم على الحرمة أيضاً، ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف، ثم الحاكم الأهل، فإن لم يوجد وكان الموسع ذا عدالة ورآه مصلحة بحيث يغلب على الظن أنه لو كان الواقف حياً لرضي به جاز، ولا يحتاج إلى إذن ورثة الواقف إذا لم يشرط لهم النظر، ولو وقف ما حواليه مرافق له جاز توسيعه منه أيضاً إن شرط الواقف التوسيع منها عند الحاجة أو اطرد به عرف، لأن العادة المقترنة بالوقف منزلة منزلة شرطه، وكذا إن جعل لمن تولاه أن يفعل ما رآه مصلحة، واقتضى نظر المتولي بدلالة الحال ذلك، ولا تصير الزيادة المذكورة مسجداً إلا بالتلفظ بوقفها أو ما قام مقامه، كإشارة الأخرس وكالبناء في الموات بنية المسجدية، نعم يندب تقديم الداخل فيها يمينه والخارج يساره إن ألحقنا موضع الصلاة في ذلك بالمسجد وهو ما بحثه الأسنوي.
بغية المسترشدين ص 42
nyumbang bahan mudzakarah:belum bisa nyimopulkan.
(مسألة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى او الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والإستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن اذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كمامر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا ان جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك ايضا وإلا فان أمكنت مراجعة الباذل لزمت وان لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها اذلا يجوز قبض الصدقة الا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو ان ما قبض بغير إذن الناظر اذامات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه . اهـ
فتاوى الكبرى الجزء الثالث ص: 275 دار الفكر
Mungkin ini bisa di buat pertimbangan : membongkar masjid yg masih layak pake tanpa seidzin dari nazhir ato hakim hukumy tdk boleh :
.ويجوز توسيع المسجد وتغيير بنائه بنحو رفعه للحاجة بشرط إذن الناظر من جهة الواقف ثم الحاكم الأهل.بغية المسترشدين ص : ٦٥
لا ينقض المسجد إلا اذا خيف على نقضه فيفقض ويحفظ لتجديد المسجد. إعانة الطالبين ٣/١٨١
.وأما أهلها فلهم أن يهدم ويجددوا بنائه ويفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل لكن من مالهم لا من مال المسجد الا بأمر القاضي. رد المختار ٣/٣٧٠
.وقيل يجوز أن يهدم المسجد ويجدد بناؤه لمصلحة نص عليه.كشاف القناع ٢/٣٧٤
LINK DISKUSI :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/permalink/569754433047369/