529. AKHLAQ: GHIBAH YANG DIPERBOLEHKAN

PERTANYAAN
Ena’o Sinde
adakah ghibah yang di perbolehkan?
JAWABAN:
>> 
Didin Banjarmasin: 
enam keadaan….
باب بيان ما يباح من الغيبة
اعلم أن الغيبة تباح لغرضٍ صحيحٍ شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسبابٍ: الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولايةٌ، أو قدرةٌ على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا.
الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلانٌ يعمل كذا، فازجره عنه ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.
الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلانٌ بكذا، فهل له ذلك ؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك، فهذا جائزٌ للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجلٍ أو شخصٍ، أو زوجٍ، كان من أمره كذا ؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيينٍ ومع ذلك، فالتعيين جائزٌ كما سنذكره في حديث هندٍ إن شاء الله تعالى.
الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوهٍ: منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائزٌ بإجماع المسلمين، بل واجبٌ للحاجة.
ومنها المشاورة في مصاهرة إنسانٍ، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساويء التي فيه بنية النصيحة.
ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع، أو فاسقٍ يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه. وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحةٌ فليتفطن لذلك.
ومنها أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صالحاً لها، وإما بأن يكون فاسقاً، أو مغفلاً، ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولايةٌ عامةٌ ليزيله، ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس، وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظلماً، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به؛ ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سببٌ آخر مما ذكرناه.
السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروفاً بلقبٍ؛ كالأعمش والأعرج والأصم، والأعمى؛ والأحول، وغيرهم جاز تعريفهم بذلك؛ ويحرم إطلاقه على جهة التنقص؛ ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.
فهذه ستة أسبابٍ ذكرها العلماء وأكثرها مجمعٌ عليه؛ دلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورةٌ…..
Riyaadhusshoolihiin Imam Yahya an-Nawawi
>> 
Masaji Antoro:  
مُورٌ تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ :
10 – الأَْصْل فِي الْغِيبَةِ التَّحْرِيمُ لِلأَْدِلَّةِ الثَّابِتَةِ فِي ذَلِكَ ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ ذَكَرَ النَّوَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ أُمُورًا سِتَّةً تُبَاحُ فِيهَا الْغِيبَةُ لِمَا فِيهَا مِنْ الْمَصْلَحَةِ ؛ وَلأَِنَّ الْمُجَوِّزَ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ شَرْعِيٌّ لاَ يُمْكِنُ الْوُصُول إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا وَتِلْكَ الأُْمُورُ هِيَ :
الأَْوَّل : التَّظَلُّمُ . يَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى السُّلْطَانِ وَالْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ ، فَيَذْكُرُ أَنَّ فُلاَنًا ظَلَمَنِي وَفَعَل بِي كَذَا وَأَخَذَ لِي كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ . (2)
__________
(2) الأذكار للنووي 303 ط الكتاب العربي ، والجامع لأحكام القرآن 16 / 339 ط الكتب المصرية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، ومختصر منهاج القاصدين 173 نشر دار البيان .
الثَّانِي : الاِسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدِّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ . وَبَيَانُهُ أَنْ يَقُول لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَى إِزَالَةِ الْمُنْكَرِ : فُلاَنٌ يَعْمَل كَذَا فَازْجُرْهُ عَنْهُ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ إِزَالَةَ الْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا . (1)
الثَّالِثُ : الاِسْتِفْتَاءُ : وَبَيَانُهُ أَنْ يَقُول لِلْمُفْتِي : ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ فُلاَنٌ بِكَذَا . فَهَل لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي الْخَلاَصِ مِنْهُ وَتَحْصِيل حَقِّي وَدَفْعِ الظُّلْمِ عَنِّي ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَهَذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ، وَلَكِنَّ الأَْحْوَطَ أَنْ يَقُول : مَا تَقُول فِي رَجُلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا ، أَوْ فِي زَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ تَفْعَل كَذَا وَنَحْوُ ذَلِكَ ، فَإِنَّهُ يَحْصُل لَهُ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَمَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ ، (2) لِحَدِيثِ هِنْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَقَوْلِهَا : يَا رَسُول اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ . . (3) الْحَدِيثُ . وَلَمْ يَنْهَهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
__________
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 16 / 142 ط المصرية ، والأذكار للنووي 303 ط الكتاب العربي ، ورفع الريبة للشوكاني ص13 ط السلفية ، والجامع لأحكام القرآن 16 / 339 ط الكتب المصرية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، ومختصر منهاج القاصدين 173 نشر دار البيان .
(2) الأذكار للنووي 303 ط الكتب المصرية ، رفع الريبة 13 ط السلفية ، فتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، شرح صحيح مسلم 16 / 142 ط المصرية .
(3) حديث هند : ” إن أبا سفيان رجل شحيح . . ” . أخرجه البخاري ( فتح الباري 9 / 507 ) ومسلم ( 3 / 1338 )
الرَّابِعُ : تَحْذِيرُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرِّ ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ خَمْسَةٍ كَمَا ذَكَرَ النَّوَوِيُّ .
أَوَّلاً : جَرْحُ الْمَجْرُوحِينَ مِنَ الرُّوَاةِ وَالشُّهُودِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِالإِْجْمَاعِ ، بَل وَاجِبٌ صَوْنًا لِلشَّرِيعَةِ .
ثَانِيًا . الإِْخْبَارُ بِغِيبَةٍ عِنْدَ الْمُشَاوَرَةِ فِي مُصَاهَرَةٍ وَنَحْوِهَا .
ثَالِثًا : إِذَا رَأَيْت مَنْ يَشْتَرِي شَيْئًا مَعِيبًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، تَذْكُرُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يُعْلِمْهُ نَصِيحَةً لَهُ ، لاَ لِقَصْدِ الإِْيذَاءِ وَالإِْفْسَادِ .
رَابِعًا : إِذَا رَأَيْت مُتَفَقِّهًا يَتَرَدَّدُ إِلَى فَاسِقٍ أَوْ مُبْتَدِعٍ يَأْخُذُ عَنْهُ عِلْمًا . وَخِفْت عَلَيْهِ ضَرَرَهُ ، فَعَلَيْك نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ قَاصِدًا النَّصِيحَةَ .
خَامِسًا : أَنْ يَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لاَ يَقُومُ لَهَا عَلَى وَجْهِهَا لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ أَوْ لِفِسْقِهِ ، فَيَذْكُرُهُ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وِلاَيَةٌ لِيَسْتَبْدِل بِهِ غَيْرَهُ أَوْ يَعْرِفَ . فَلاَ يَغْتَرَّ بِهِ وَيُلْزِمُهُ الاِسْتِقَامَةَ . (1)
الْخَامِسُ : أَنْ يَكُونَ مُجَاهِرًا بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ . فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ الْعُيُوبِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ
__________
(1) رفع الريبة ص13 ، 14 ط السلفية ، والأذكار للنووي 303 ط الكتاب العربي ، وشرح مسلم للنووي 16 / 142 ، 143 ط المصرية .
لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرُ . (1)
السَّادِسُ : التَّعْرِيفُ . . فَإِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بِلَقَبٍ كَالأَْعْمَشِ وَالأَْعْرَجِ وَالأَْزْرَقِ وَالْقَصِيرِ وَالأَْعْمَى وَالأَْقْطَعِ وَنَحْوِهَا جَازَ تَعْرِيفُهُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِهِ تَنَقُّصًا ، وَلَوْ أَمْكَنَ التَّعْرِيفُ بِغَيْرِهِ كَانَ أَوْلَى . (2)
__________
(1) الأذكار للنووي 303 ط الكتب المصرية ، وشرح صحيح مسلم للنووي 16 / 143 ط المصرية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض ، ورفع الريبة 14 ط السلفية ، والآداب الشرعية لابن مفلح 1 / 276 ط الرياض .
(2) شرح صحيح مسلم للنووي 16 / 143 ط المصرية ، والأذكار للنووي ص304 ط الكتاب العربي ، ورفع الريبة ص 14ط السلفية ، وفتح الباري 10 / 472 ط الرياض .
Al-Mausuuah al-Fiqhiyyah 33/335
‎(باب بيان ما يباح من الغيبة) إعلم أن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في أحوال للمصلحة.
والمجوز لها غرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها ، وهو أحد ستة أسباب.
الأول : التظلم ، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمه ، فيذكر أن فلانا ظلمني ، وفعل بي كذا ، وأخذ لي كذا ، ونحو ذلك.
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب ، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه ، ونحو ذلك ، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر ، فإن لم يقصد ذلك كان حراما.
الثالث : الاستفتاء ، بأن يقول للمفتي : ظلمني ، أبي أو أخي ، أو فلان بكذا ، فهل
له ذلك ، أم لا ؟ وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ؟ ونحو ذلك.
وكذلك قوله : زوجتي تفعل معي كذا ، أو زوجي يفعل كذا ، ونحو ذلك ، فهذا جائز للحاجة ، ولكن الأحوط أن يقول : ما تقول في رجل كان من أمره كذا ، أو في زوج أو زوجة تفعل كذا ، ونحو ذلك ، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين ، ومع ذلك فالتعيين جائز ، لحديث هند الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ، وقولها : ” يا رسول الله ، إن أبا سفيان رجل شحيح..” الحديث ، ولم ينهها رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
الرابع : تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم ، وذلك من وجوه : منها جرح المجروحين من الرواة للحديث والشهود ، وذلك جائز بإجماع المسلمين ، بل واجب للحاجة.
ومننها ما استشارك إنسان في مصاهرته ، أو مشاركته ، أو إيداعه ، أو الإيداع عنده ، أو معاملته بغير ذلك ، وجب عليك أن تذكر له ما تعلمه منه على جهة النصيحة ، فإن حصل الغرض بمجرد قولك لا تصلح لك معاملته ، أو مصاهرته ، أو لا تفعل هذا ، أو نحو ذلك ، لم تجز الزيادة بذكر المساوئ وإن لم يحصل الغرض إلا بالتصريح بعينه فاذكره بصريحه.
ومنها إذا رأيت من يشتري عبدا يعروف بالسرقة أو الزنا أو الشرب أو غيرها ، فعليك أن تبين ذلك للمشتري إن لم يكن عالما به ، ولا يختص بذلك ، بل كل من علم بالسلعة المبيعة عيبا وجب عليه بيانه للمشتري إذا لم يعلمه.
ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم خفت أن يتضرر المتفقه بذلك ، فعليك نصيحته ببيان حاله ، ويشترط أن يقصد النصيحة ، وهذا مما يغلط فيه ، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ، أو يلبس الشيطان عليه ذلك ، ويخيل إليه أنه نصيحة وشفقة ، فليتفطن لذلك.
ومنها أن لا يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها ، إما بأن لا يكون صالحا لها ، وإما
بأن يكون فاسقا أو مغفلا ونحو ذلك ، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه لتعامله بمقتضة حاله ولا يغتر به ، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.
الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته ، كالمجاهر بشرب الخمر ، أو مصادرة
الناس ، وأخذ المكس ، وجباية الأموال ظلما ، وتولي الأمور الباطلة ، فيجوز ذكره بما يجاهر به ، ويحرم ذكره بغيره من العيوب ، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.
السادس : التعريف ، فإذا كان الإنسان معروفا بلقب : كالأعمش ، والأعرج ، والأصم ، والأعمى ، والأحول ، والأفطس ، وغيرهم ، جاز تعريفه بذلك بنية التعريف ، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى.
فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء مما تباح بها الغيبة على ما ذكرناه.
وممن نص عليها هكذا الإمام أبو حامد الغزالي في ” الإحياء ” وآخرون من العلماء ، ودلائلها ظاهرة من الأحاديث الصحيحة المشهورة ، وأكثر هذه الأسباب مجمع على جواز الغيبة بها.
Al-Adzkaar Li an-Nawaawy I/340
TERJEMAH :
KONDISI YANG MEMPERBOLEHKAN GHIBAH (MENGGUNJING)
Asal hukum ghibah adalah haram berdasarkan dalil-dalil yang tegas melarangnya, namun demikian Imam Nawaawi dan Ulama-ulama lain menuturkan kondisi-kondisi yang memperbolehkan seseorang menggunjing karena bertujuan yang dilegalkan syara’ yang tidak mungkin dapat dilakukan perbaikan kecuali tanpa melakukakan GHIBAH, kondisi tersebut adalah :
1. TERANIAYA
Diperbolehkan bagi orang yang teraniaya mengadukan penganiayanya pada penguasa, hakim, dan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk menghentikan penganiayaannya dengan menyebut langsung nama pelakunya, misalnya “Si Anu telah melakukan tindakan ini padaku” atau “Si Anu mengambil seseuatu dariku” dan sebagainya
2. MEROBAH KEMUNGKARAN DAN KEMAKSIATAN PADA KEBENARAN
Dengan menyebut nama pembuat kemaunkaran serta kemaksiatan pada seseorang yang di harapkan mampu merobahnya dengan berkata “Si Anu telah melakukan tindakan ini, maka cegahlah..!!” dengan tujuan menghilangkan kemungkaran bila tidak maka menggunjingnya hukumnya haram.
3. DALAM RANGKA MEMINTA SARAN/NASEHAT
Misalkan seseorang yang mengatakan :
“Ayahku atau Saudaraku atau Si Anu menganiaya diriku,
apa tindakan tersebut berhak ia lakukan ?
Bagaimana caraku keluar dari masalah ini ?
Bagaimana aku dapat memperoleh hak-hakku ?” Dan sebagainya
Yang demkian diperbolehkan karena ada kepentian menggunjingya, namun sebaiknya untuk berhati-hati sebaiknya dalam rangka meminta saran ini tidak dikatakan pelakunya secara lansung semisal dengan pernyataan :
”Bagaimana pendapat anda tentang seorang lelaki yang melakukan semacam ini ?”
” Bagaimana pendapat anda tentang seorang suami atau istri yang melakukan semacam ini ?” dan semacamnya karena tujuan meminta saran dengan perkataan semacam inipun bisa ia dapatkan, meskipun penyebutan pelaku secara langsung juga diperbolehkan berdasarkan hadits dari Hindun ra saat ia meminta saran dari Nabi shallallaahu alaihi wasallam dengan berkata “Wahai rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan lelaki pelit.. dst” dan Nabi pun tidak melarangnya.
4. MEMBERI PERINGATAN PADA KAUM MUSLIMIN
Menurut Imam Nawawy dalam permasalahan ini terdapat 5 gambaran :
a. Menerangkan/menyebutkan cacatnya nama seseorang dalam sebuah riwayat hadits/saksi, kebolehan ghibah dalam hal ini disepakati ulama dalam rangka kemurnian syariat.
b. Membicarakan seseorang dalam rangka musyawarah semacam hendak mengikat tali perkawinan
c. Saat melihat seseorang yang hendak membeli suatu barang cirri yang tidak ia ketahui, untuk memberi petunjuk padanya bukan dalam rangka menghina atau merusak citra.
d. Saat melihat seseorang yang hendak belajar agama dan ragu atas dua pilihan, agar tidak tersesat pada orang fasik dan ahli bid’ah maka boleh bagimu memberi nasehat padanya.
e. Mengadukan seorang pimpinan pada atasannya atas ketidakprofesionalannya atau kefasikannya agar diketahui dan segera diganti supaya tidak tertipu dan dilanggengkan kepimpinannya.
5. KEKURANGAN YANG TERANG-TERANGAN IA LAKUKAN
Bila seseorang terang-terangan menjalani kefasikan atau kebid’ahannya, maka boleh menyebutkan cela yang secara jelas ia lakukan dan haram menyebutkan lainnya kecuali bila ada hal yang memperbolehkan penyebutan laiinya.
6. PENAMAAN
Boleh menyebutkan kekurangan orang lain bila justru ia lebih dikenal dan diberi julukan dengan kekurangannya seperti “Si Rabun, Si Pincang, Si Jereng, Si Cebol, Si Buta, Si Buntung” dan sebagainya asalkan tidak bertujuan merendahkan kekurangannya dan bila masih memungkinkan penamaan dengan selain kekurangannya tentu lebih utama dan bijaksana.
Wallaahu A’lamu Bis Showaab

Pos terkait