Aqad Muamalah: Dampak Dari Transaksi Yang Rusak

Aqad Muamalah: Dampak Dari Transaksi Yang Rusak

Pertanyaan: Dampak Dari Transaksi Yang Rusak

Assalamu alaikum Wr. Wb.

Para ustadz, saudara muslim yang dimuliakan Allah. Mohon pencerahan. Bagaimanakah status hukum uang hasil dari aqad mu’amalah yang fasidah? halalkah? atau haromkah? Monggo, barokallahu fikum. [Achzant Zyaw Kie].

Bacaan Lainnya

 

Jawaban atas pertanyaan Dampak Dari Transaksi Yang Rusak

Wa’alaikum salam Wr. Wb.

Melakukan aqad mu’amalah fasidah hukumnya haram bagi yang mengetahui bahwa hal itu dilarang oleh agama, atau bagi yang tidak mengetahui, sebab mengabaikan kewajiban belajar ilmu agama tanpa alasan yang prinsip. Haram dan termasuk dosa kecil, namun tidak mengakibatkan haramnya barang yang dijual dan uang hasil penjualan bila memang kedua belah pihak saling merelakan terhadap barang yang diserahkan.

Catatan: Khusus untuk akad Wakalah yang fâsidah, hukum melakukannya adalah tidak haram menurut pendapat mayoritas ulama’.

– Kitab Bujairom ‘Alal Khothib III / 9:

وعبارته ؛ قَوْلُهُ: (وَيَرُدُّ كُلَّ مَا أَخَذَهُ) أَيْ وُجُوبًا وَلَوْ بِلَا طَلَبٍ مِنْ الْآخَرِ, فَإِنْ لَمْ يَرُدَّهُ فَلَا عِقَابَ فِي الْآخِرَةِ إنْ كَانَ عَنْ رِضًا كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ, لِطِيبِ النَّفْسِ بِهَا وَاخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِيهَا, نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. ا هـ. رَوْضٌ وَشَرَحَهُ. وَالْمُعَاطَاةُ مِنْ الصَّغَائِرِ عَلَى الرَّاجِحِ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهَا, وَكَذَا كُلُّ بَيْعٍ فَاسِدٍ ; قَالَهُ ع ش. وَقَوْلُهُ: ” فَلَا عِقَابَ ” أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ يُعَاقِبُ مِنْ حَيْثُ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ إذَا لَمْ يُوجَدْ مُكَفِّرٌ كَمَا فِي شَرْحِ م ر اهـ البجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص ٩

– Ibarat tambahan

تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء 4 صحـ : 291 مكتبة دار إحياء التراث العربي

( بَابٌ ) بِالتَّنْوِينِ ( فِي الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا وَمَا يَتْبَعُهَا ) ثُمَّ النَّهْيُ إنْ كَانَ لِذَاتِ الْعَقْدِ أَوْ لازِمِهِ بِأَنْ فَقَدَ بَعْضَ أَرْكَانِهِ أَوْ شُرُوطِهِ اقْتَضَى بُطْلانَهُ وَحُرْمَتَهُ لانَّ تَعَاطِيَ الْعَقْدِ الْفَاسِدِ أَيْ مَعَ الْعِلْمِ بِفَسَادِهِ أَوْ مَعَ التَّقْصِيرِ فِي تَعَلُّمِهِ لِكَوْنِهِ مِمَّا لا يَخْفَى كَبَيْعِ الْمَلاقِيحِ وَهُوَ مُخَالِطٌ لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ يَبْعُدُ جَهْلُهُ بِذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ سَوَاءٌ مَا فَسَادُهُ بِالنَّصِّ وَالاجْتِهَادِ وَقَيَّدَ ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ وَاعْتَمَدَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِمَا إذَا قَصَدَ بِهِ تَحْقِيقَ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ دُونَ إجْرَاءِ اللَّفْظِ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقِ مَعْنَاهُ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ ثُمَّ إنْ كَانَ لَهُ مَحْمَلٌ كَمُلاعَبَةِ الزَّوْجَةِ بِنَحْوِ بِعْتُك نَفْسَك لَمْ يَحْرُمْ وَإِلا حَرُمَ إذْ لا مَحْمَلَ لَهُ غَيْرُ الْمَعْنَى الشَّرْعِيِّ وَقَدْ يَجُوزُ لاضْطِرَارِ تَعَاطِيهِ كَأَنْ امْتَنَعَ ذُو طَعَامٍ مِنْ بَيْعِهِ مِنْهُ إلا بِأَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ فَلَهُ الاحْتِيَالُ بِأَخْذِهِ مِنْهُ بِبَيْعٍ فَاسِدٍ حَتَّى لا يَلْزَمَهُ إلا الْمِثْلُ أَوْ الْقِيمَةُ أَوْ الْخَارِجُ عَنْهُ اقْتَضَى حُرْمَتَهُ فَقَطْ اهـ

 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 375 مكتبة دار الفكر

( الإِيجَابُ ) مِنْ الْبَائِعِ وَهُوَ صَرِيحًا مَا يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ بِعِوَضٍ دَلالَةً ظَاهِرَةً مِمَّا اُشْتُهِرَ وَكُرِّرَ عَلَى أَلْسِنَةِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ وَسَتَأْتِي الْكِتَابَةُ وَسَوَاءٌ أَكَانَ هَازِلا أَمْ لا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { إلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } مَعَ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ { إنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ } وَالرِّضَا أَمْرٌ خَفِيٌّ لا اطِّلاعَ لَنَا عَلَيْهِ فَجُعِلَتْ الصِّيغَةُ دَلِيلا عَلَى الرِّضَا فَلا يَنْعَقِدُ بِالْمُعَاطَاةِ وَهِيَ أَنْ يَتَرَاضَيَا وَلَوْ مَعَ السُّكُوتِ مِنْهُمَا َاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ كَجَمْعِ انْعِقَادِهِ بِهَا فِي كُلِّ مَا يَعُدُّهُ النَّاسُ بِهَا بَيْعًا وَآخَرُونَ فِي مُحَقَّرٍ كَرَغِيفٍ أَمَّا الاسْتِجْرَارُ مِنْ بَيَّاعٍ فَبَاطِلٌ اتِّفَاقًا أَيْ حَيْثُ لَمْ يُقَدِّرُ الثَّمَنَ كُلَّ مَرَّةٍ عَلَى أَنَّ الْغَزَالِيَّ سَامَحَ فِيهِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى جَوَازِ الْمُعَاطَاةِ وَعَلَى الأَصَحِّ لا مُطَالَبَةَ بِهَا فِي الآخِرَةِ أَيْ مِنْ حَيْثُ الْمَالِ بِخِلافِ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ إذَا لَمْ يُوجَدْ لَهُ مُكَفِّرٌ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لِلرِّضَا أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَيَجِبُ عَلَى كُلٍّ رَدُّ مَا أَخَذَهُ إنْ كَانَ بَاقِيًا وَبَدَلُهُ إنْ تَلِفَ وَيَجْرِي خِلافُهَا فِي سَائِرِ الْعُقُودِ الْمَالِيَّةِ اهـ

 

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 360 مكتبة دار الفكر

( مَسْأَلَةٌ ي ) اَلْقِسْمَةُ إِنْ وَقَعَتْ عَلَى وِفْقِ الشَّرْعِ كَمَا لَوِ اخْتَلَفَ فِي مَالِ الزَّوْجَيْنِ فَقِسْمٌ عَلَى التَّفْصِيْلِ الآتِي فِي الدَّعْوَى مِنْ تَقْدِيْمِ الْبَيِّنَةِ ثُمَّ الْيَدِّ ثُمَّ مِنْ حَلَفٍ ثُمَّ جَعَلَهُ أِنْصَافاً عِنْدَ عَدَمِ مَا ذُكِرَ فَصَحِيْحَةٌ وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى خِلافِ الشَّرْعِ بِغَيْرِ تَرَاضٍ بَلْ بِقَهْرٍ أَوْ حُكْمِ حَاكِمٍ فَبَاطِلَةٌٌ إِفْرَازاً أَوْ تَعْدِيْلاً أَوْ رَدًّا لانَّهَا مَقْهُوْرٌ عَلَيْهَا فَلا رِضَا وَالْقَهْرُ الشَّرْعِيُّ كَالْحِسِّي وَهَذَا كَمَا لَوْ وَقَعَتْ بِتَرَاضٍ مِنْهُمَا مَعَ جَهْلِهِمَا أَوْ أَحَدِهِمَا بِالْحَقِّ الَّذِي لَهُ لانَّهَا إِنْ كَانَتْ إِفْرَازاً فَشَرَّطَهَا الرِّضَا بِالتَّفَاوُتِ وَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا يَعْتَقِدُ أَنَّ حَقَّهُ الثُّلُثُ لا غَيْرُ وَلَهُ أَكْثَرُ شَرْعاً فَهُوَ لَمْ يَرْضَ بِالتَّفَاوُتِ إِذْ رِضَاهُ بِأَخْذِ الآخَرِ شَيْئاً مِنْ حَقِّهِ مَا يَكُوْنُ إِلا بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْدِيْلاً أَوْ رَدًّا فَكَذِلَكَ أَيْضاً لانَّهُمَا بَيْعٌ وَشَرْطُهُ الْعِلْمُ بِقَدْرِ الْمَبِيْعِ وَقَدْ أَفْتَى أَبُوْ مَخْرَمَة بِعَدَمِ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيْمَا لَوْ بَاعَ الْوَرَثَةُ أَوْ بَعْضُهُمْ التِّرْكَةَ قَبْلَ مَعْرِفَةِ مَا يَخُصُّ كُلاًّ حَالَ الْبَيْعِ وَإِنْ أَمْكَنَهُمْ مَعْرِفَتُهَا بَعْدُ وَإِنْ وَقَعَتْ بِتَرَاضِيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ فِيْهِمَا مَحْجُوْرٌ مَعَ عِلْمِهِمَا بِالْحُكْمِ لَكِنِ اخْتَارَا خِلافَهُ صَحَّتْ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيّ مُطْلَقاً وَفِيْهِ إِنْ كَانَتِ الْقِسْمَةُ إِفْرَازاً لانَّ الرِّبَا إِنَّمَا يُتَصَوَّرُ جِرْيَانَهُ فِي الْعُقُوْدِ دُوْنَ غَيْرِهَا كَمَا فِي التُّحْفَةِ وَإِنْ كَانَ ثَمَّ مَحْجُوْرٌ فَإِنْ حَصَلَ لَهُ جَمِيْعُ حَقِّهِ صَحَّتْ وَإِلا فَلا اهـ

Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat. [Ghufron Bkl]

Sumber Baca Disini

Silahkan baca juga artikel terkait.

Pos terkait