PERTANYAAN: Hukum ‘Azl (Ketika Suami Inzal Dicabut dan Dikeluarkan Di Luar)
السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركا ته
Mau tanya para kyai dan ustadz: Bagaimana hukumnya, hubungan suami istri ketika suami inzal dicabut dan dikeluarkan di luar, karna alasan belum ingin punya anak, monggo dijawab beserta ibarotnya kyai. [Abid Jaya Teknik].
JAWABAN dari pertanyaan Hukum ‘Azl (Ketika Suami Inzal Dicabut dan Dikeluarkan Di Luar)
Wa’alaikumussalam Wr. Wb.
Hukum asal ‘Azl adalah makruh. Tetapi hukumnya bisa berkembang sesuai dengan illatnya. Di kitab Ihya’Ulûmiddîn diulas panjang mengenai rincian hukum dan illatnya. Meski imâm al-Ghazâliy bermadzhab Syâfi’iy, tapi rupanya pendapat beliau tentang hukum Azl ini berbeda dengan para Ulama’ kalangan Syâfi’iyyah. Jadi silahkan kalau anda mau ikut dan memraktekkan pendapatnya imâm al-Ghazâliy (boleh Azl).
Referensi :
الفقه الاسلامي وأدلته
٣ – العزل (إلقاء مني الرجل خارج الفرج)
قال الشافعية: يكره العزل، لما روت جُذَامة بنت وهب، قالت: «حضرت رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فسألوه عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي، وهو: {وإذا الموءودة سئلت} [التكوير:٨/ ٨١] (٢).
وقال الغزالي: يجوز العزل، وهو المصحح عند المتأخرين لقول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل» (٣)
والقول بجواز العزل متفق عليه بين المذاهب الأربعة، لحديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً عند أحمد: «إنا نأتي النساء ونحب إتيانهن، فما ترى في العزل؟ فقال صلّى الله عليه وسلم: «اصنعوا ما بدا لكم، فما قضى الله تعالى فهو كائن، وليس من كل الماء يكون الولد».
ويكره العزل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، لما روي عن عمر قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها» (١).
📚 فتح المعين 📚
ويكره بنحو يدها كتمكينها من العبث بذكره حتى ينزل لانه في معنى العزل
📚 إعانة الطالبين 📚
(وقوله: في معنى العزل) أي عزل المني عن الحليلة وهو مكروه
فتح البارى ج٩ ص٣٠٧
فَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ سَبَبَ الْعَزْلِ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا كَرَاهَةُ مَجِيءِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَمَةِ وَهُوَ إِمَّا أَنَفَةً مِنْ ذَلِكَ وَإِمَّا لِئَلَّا يَتَعَذَّرَ بَيْعُ الْأَمَةِ إِذَا صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَإِمَّا لغير ذَلِك كَمَا سأذكره بعد وَالثَّانِي كَرَاهَةَ أَنْ تَحْمِلَ الْمَوْطُوءَةُ وَهِيَ تُرْضِعُ فَيضر ذَلِك بِالْوَلَدِ الْمُرْضع
ارشاد الساري ج٨ ص١٠٣
باب الْعَزْلِ
وحديث الباب سبق في سورة النساء (باب) حكم (العزل) بعد الإيلاج لينزل منيه خارج الفرج تحرزًا من الولد وهو مكروه، وإن أذنت فيه المعزول عنها حرّة كانت أو أمة لأنه طريق إلى قطع النسل، ولذا روي العزل الوأد الخفي، رواه مسلم وخرج بالتحرّز عن الولد ما لو عنّ له أن ينزع ذكره قرب الإنزال لا للتحرز عن الولد فلا يكره، وقال النووي: قال أصحابنا لا يحرم في مملوكته ولا زوجته الأمة سواء رضيت أم لا لأن عليه ضررًا في مملوكته بأن تصير أم ولد يجوز بيعها، وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقًا تبعًا لأمه أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم
– Syarhun Nawawi ala Muslim :
باب حكم العزل
العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل ، ولهذا جاء في الحديث الآخر تسميته الوأد الخفي ؛ لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوأد .
[ ص: 11 ] وأما التحريم فقال أصحابنا : لا يحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا لأن عليه ضررا في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتناع بيعها وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه ، وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم ، وإلا فوجهان أصحهما : لا يحرم .
ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول على كراهة التنزيه وما ورد [ ص: 12 ] في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي الكراهة . هذا مختصر ما يتعلق بالباب من الأحكام والجمع بين الأحاديث ، وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبنا ومن حرمه بغير إذن الزوجة الحرة قال : عليها ضرر في العزل فيشترط لجوازه إذنها .
Dalil lain kebolehan dan kemakruhan ‘azl :
العزل: وهو الإنزال خارج الفرج بعد النزع منه، لا مطلقاً. ومن المعاشرة الطيبة: ألا يعزل عن امرأته الحرة بغير إذنها، فيكره العزل بالاتفاق بغير رضاها؛ لأن الوطء عن إنزال سبب لحصول الولد، ولها في الولد حق، وبالعزل يفوت الولد (1).
ودليل جواز العزل قول جابر: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم والقرآن ينزل» (2) ولمسلم: «كنا نعزل على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك، فلم ينهنا».
ودليل كراهية العزل: حديث جُذَامة بنت وهب الأسدية بلفظ: «حضرت رسول الله صلّى الله عليه وسلم في أناس، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم شيئاً، ثم سألوه عن العزل، فقال: ذلك الوأد الخفي، وهي: وإذا الموءودة سئلت» (3).
———-
(1) البدائع: 234/ 2، الدر المختار: 521/ 2 وما بعدها، القوانين الفقهية: ص 212، المهذب: 66/ 2، تكملة المجموع: 578/ 15، كشاف القناع، المكان السابق.
(2) متفق عليه عن جابر (نيل الأوطار: 195/ 6).
(3) رواه أحمد ومسلم، والمراد بالغيلة: أن يجامع امرأته وهي مرضع، وقال ابن السكّيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل، وذلك لما يحصل للرضيع من الضرر بالحمل حال إرضاعه (نيل الأوطار: 196/ 6
Wallohu a’lam semoga bermanfaat. [Umronuddin, Maafin Saya, Kopi pahit].
Sumber tulisan ada disini.
Silahkan baca juga artikel terkait.