Hukum Boncengan Motor Pemuda-Pemudi yang Tabrak Lari Ayam

Hukum Boncengan Motor Pemuda-Pemudi yang Tabrak Lari Ayam

PERTANYAAN: Bagaimana Hukum Boncengan Motor Pemuda-Pemudi yang Tabrak Lari Ayam

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Izin bertanya, Apa hukumnya:

(1) pemuda dan pemudi naik montor berduaan?

Bacaan Lainnya

(2) kemudian dia menabrak ayam tetanggaku dan kabur?

(3) lalu tetanggahku yang lain buru-buru membawa pisau dan memotongnya, bagaimana status ayam yang sedang sakaratul maut itu?

(4) setelah itu dia masak bersama tetangga yang lain, tanpa sepengetahuan pemiliknya karena lagi pulkam?

(5) ada tetangga yang lain yang diajak, tapi tidak tahu kalau ayam yang dimakan itu dari hasil tabrak lari?

Monggo dijawab dari segi fiqih dan tasawwuf, pertanyaan 1 – 5. Terimakasih banyak. [Rojib Ashari Lamongan].

 

JAWABAN atas beberapa pertanyaan di atas

Waalaikum salam Wr. Wb.

1. Hukum boncengan motor berduaan tersebut tidak diperbolehkan, kecuali bila bisa terhindar dari fitnah (hal-hal yang diharamkan) seperti:

• Tidak terjadi ikhtilath (persinggungan badan)

• Tidak terjadi kholwah (berkumpulnya laki-laki dan wanita di tempat sepi yang menurut kebiasaan umum sulit terhindar dari perbuatan yang diharamkan)

• Tidak melihat aurat selain dalam kondisi dan batas-batas yang diperbolehkan syara’

• Tidak terjadi persentuhan kulit.

 

2. Pemuda yang menabrak, wajib mengganti ayam yang ditabrak itu.

 

تحفة المحتاج الجزء السادس ص:205-206

(ويتصرف كل واحد)

من الملاك (في ملكه على العادة) وإن أضر جاره كأن سقط بسبب حفره المعتاد جدار جاره أو تغير بحشه بئره ; لأن المنع من ذلك ضرر لا جابر له (فإن تعدى) في تصرفه بملكه العادة (ضمن) ما تولد منه قطعا أو ظنا قويا كأن شهد به خبيران كما هو ظاهر.

الفقه الإسلامي وأدلته ألجزء الرابع صحـ 388

استعمال الحق بوجه مشروع: على الإنسان أن يستعمل حقه وفقاً لما أمر به الشرع وأذن به. فليس له ممارسة حقه على نحو يترتب علىه الإضرار بالغير، فرداً أو جماعةً، سواء أقصد الإضرار أم لا. وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع. فحق الملكية يبيح للإنسان أن يبني في ملكه ما يشاء وكيف يشاء، لكن ليس له أن يبني بناء يمنع عن جاره الضوء والهواء، ولا أن يفتح في بنائه نافذة تطل على نساء جاره، لإضراره بالجار. واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي. فإن مارس الإنسان ما ليس حقاً له فلا يسمى تعسفاً وإنما هو اعتداء على حق الغير،

الفتاوى الكبرى الجزء الثالث صحيفة 13 ما نصه :

وسئل عما جرت به العادة من عمل التثادر خارج البلد ناره توقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب — إلى أن قال — فأجاب بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا.اهـ.

الفقه الإسلامي وأدلته ٥/٧٤٠-٧٤٥

الإتلاف هو إخراج الشيئ من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة وهو سبب للضمان___وإذا وجب الضمان بالغصب فبالإتلاف أولى لأنه إعتداء وإضرار محض ولا فرق بين أن يقع الإتلاف مباشرة وهو إلحاق الضرر من غير واسطة بمحل التلف أو تسببا وهو إرتكاب فعل في محل يفضى إلى تلف غيره___شروط الإيجاب الضمان بالإتلاف أن يكون الشيئ المتلف مالا فلا ضمان بالإتلاف الميتة وجلدها ونحوها مما ليس بمال عرفا وشرعا وأن يكون متقوما بالنسبة للمتلف عليه والمتقوم هو ما يباح الإنتفاع به شرعا في غير حال الإضطرار فلا ضمان بإتلاف خمر أو خنزير لمسلم سواء أكان المتلف مسلما أم ذميا لعدم تقوم الخمر والخنزير في حق المسلم إذ لا يباح له الإنتفاع بها شرعا فلا قيمة لهما.

 

3. Hukumnya haram, karena Syarat hewan yang disembelih adalah termasuk hewan yang boleh dimakan, dan ada padanya kehidupan yang mustaqirroh. Perbedaannya :

a. Kehidupan mustaqirroh: ruhnya masih ada di jasadnya, dan masih bias melihat berbicara dan bergerak yang bersifat ikhtiyari (bukan gerakan kesakitan mau mati)

b. Kehidupan mustamirroh: kehidupan yang sisa hingga ajalnya, adakalanya dengan sebab mati atau dibunuh.

c. Hayah ‘aisy madzbuh, bisa juga dikatakan: gerakan hewan yang disembelih: yaitu yang mana tidak bias melihat berbicara dan bergerak secara ikhtiyari.

 

4. dan 5

Suatu barang dianggap direlakan, jika ada izin langsung dari pemiliknya atau ada indikasi kuat kerelaannya dengan mempertim-bangkan segala aspek, meliputi bentuk barang, situasi dan kondisi, tempat dan pemiliknya.

 

 الفتاوى الفقهية الكبرى الجزء 3 صحـ : 368 مكتبة الإسلامية

( سُئِلَ ) نَفَعَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ عَمَّا لَوْ جَرَتْ الْعَادَةُ بِالتَّسَامُحِ بِأَخْذِ شَيْءٍ مِنْ الْبُقُولاتِ أَوَّلَ وَقْتِ النَّبَاتِ مِنْ مَالِ الْغَيْرِ يُؤْكَلُ مَثَلا هَلْ هُوَ حَلالٌ طَيِّبٌ أَمْ لا وَقَدْ يَأْخُذُ ذَلِكَ الصَّبِيُّ وَيَأْتِي بِهِ إلَى أَهْلِ الثَّرْوَةِ وَالْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِإِعْطَائِهِ شَيْئًا فِي مُقَابَلَةِ ذَلِكَ وَلَوْلا ذَلِكَ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ لَهُمْ وَيَأْكُلُ ذَلِكَ الْوَرِعُ وَغَيْرُهُ وَفِي نَفْسِ الْفَقِيهِ مِنْهُ شَيْءٌ ( فَأَجَابَ ) بِقَوْلِهِ حَيْثُ اطَّرَدَتْ عَادَةُ أَهْلِ نَاحِيَةٍ بِالْمُسَامَحَةِ فِي الْبُقُولاتِ بِحَيْثُ يَجْزِمُ الآخِذُ بِأَنَّ مَالِكَ الْمَأْخُوذِ لا يَتَأَثَّرُ فِيهِ أَوْ يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ ذَلِكَ جَازَ الأَخْذُ نَظِيرَ مَا صَرَّحُوا بِهِ فِي أَخْذِ الثِّمَارِ السَّاقِطَةِ وَمَنْ جَازَ لَهُ أَخْذُ شَيْءٍ تَصَرَّفَ فِيهِ بِالأَكْلِ لا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ إلا إنْ اطَّرَدَتْ الْعَادَةُ بِرِضَا الْمُلاَّكِ بِتَصَرُّفِهِ فِيهِ بِمَا شَاءَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُهْدِيَهُ لِغَيْرِهِ وَلِذَلِكَ الْغَيْرِ الأَكْلُ مِنْهُ اهـ

 حاشية الباجورى الجزء 2 صحـ : 128

وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ يَجُوْزُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَأْخُذَ مَالَ غَيْرِهِ مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِهِ مِنْ دَرَاهِمَ وَغَيْرِهَا وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِإِخْتِلافِ النَّاسِ وَالأَمْوَالِ فَقَدْ سَمِعَ لِشَخْصٍ دُوْنَ أخَرٍ وَبِمَالٍ دُوْنَ أخَرٍ اهـ

 حاشية الجمل الجزء 4 صحـ : 276 مكتبة دار الفكر

( قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ مَا يَعْلَمُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ رُجُوعُ الضَّمَائِرِ لِلضَّيْفِ وَالْمُضِيفِ لَهُ وَلا يَخْتَصُّ هَذَا الْحُكْمُ بِهِمَا بَلْ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِ غَيْرِهِ حَاضِرًا أَوْ غَائِبًا نَقْدًا أَوْ مَطْعُومًا أَوْ غَيْرَهُمَا مَا يَظُنُّ رِضَاهُ بِه وَلَوْ بِقَرِينَةٍ قَوِيَّةٍ فَالْمُرَادُ بِالْعِلْمِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ بِدَلِيلِ مُقَابَلَتِهِ بِالشَّكِّ وَقَدْ يَظُنُّ الرِّضَا لِشَخْصٍ دُونَ آخَرَ وَفِي نَوْعٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ مَكَان دُونَ آخَرَ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ وَيَتَقَيَّدُ التَّصَرُّفُ فِي الْمَأْخُوذِ بِمَا يَظُنُّ جَوَازَهُ فِيهِ مِنْ مَالِكِهِ مِنْ أَكْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَمَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ هُنَا مِمَّا يُخَالِفُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مُؤَوَّلٌ عَلَى هَذَا أَوْ غَيْرُ مُرَادٍ فَرَاجِعْهُ وَتَأَمَّلْهُ

المجموع شرح المهذب

(فرع) ينبنى على ما تقدم أنه إذا غصب طعاما فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء، لان الغاصب حال بينه وبين ماله، والآكل أتلف مال غيره بغير اذنه وقبضه عن يد ضامنة بغير اذن مالكه، فإن كان الآكل عالما بالغصب استقر الضمان عليه لكونه أتلف مال غيره بغير اذن عالما من غير تغرير، فإذا ضمن الغاصب رجع عليه.

الفقه الإسلامي ٦/٩٦

وقال الشافعي وغيره لا تملك المضمونات بالضمان فيجتمع القطع والضمان لتعدد السبب وعدم إسناد الضمان إلى وقت الأخذ.

الفقه الإسلامي ٥/٧٢٣

قال الحنفية يملك الغاصب الشيئ المغصوب بعد ضمانه من وقت وجود الغصب حتى لا تجتمع البدل والمبدل في ملك المالك.

الحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي

قال الماوردي : اعلم بأن هذه المسألة تشتمل على قسمين يتضمن كل واحد منهما ثلاثة فصول :

فأما القسم الأول وهو المسطور منها فمصور في من غصب طعاما فأطعمه غيره ففيه ثلاثة فصول :

أحدها : أن يهبه لرجل فيأكله الموهوب له .

والثاني : أن يأذن له في أكله من غير هبته .

والثالث : أن يطعمه عبد غيره أو بهيمته .

فأما الفصل الأول من الفصول الثلاثة وهو أن يهبه لرجل فيأكله الموهوب له فرب الطعام بالخيار بين أن يرجع به على الغاصب لتعديه بأخذه ، وبين أن يرجع على الموهوب له لاستهلاكه بيده ، فإن رجع به على الموهوب له فأغرمه إياه لم يخل حاله من أن يكون قد علم بأنه مغصوب ، أو لم يعلم بأنه مغصوب لم يرجع بغرمه على الغاصب ؛ لأنه قد صار بعلمه كالغاصب وإن لم يعلم بأنه مغصوب ففي رجوعه على الغاصب بما يغرمه قولان :

أحدهما : أنه يرجع به على الغاصب ؛ لأنه غار له في إيجاب الغرم .

والقول الثاني : أنه لا يرجع على الغاصب لبطلان هبته فصار كاستهلاكه إياه من غير هبته وإذا رجع المالك بغرمه على الغاصب الواهب فإن كان الموهوب له عالما بأنه مغصوب رجع على الغاصب عليه بما غرم وإن لم يعلم بأنه مغصوب ففي رجوعه بالغرم على الموهوب له قولان :

أحدهما : لا يرجع به ؛ لأنه غار وهذا على القول الذي يقول : إن الموهوب له يرجع على الغاصب الغار .

والقول الثاني : إنه يرجع على الموهوب له بالغرم ؛ لأنه متلف وهذا على القول الذي يقول : إن الموهوب له لا يرجع ؛ لأنه متلف . فلو اختلف الغاصب ، والموهوب له في علمه بكون الطعام مغصوبا فادعى الغاصب علمه ليكون مضمونا عليه ، وأنكر الموهوب له العلم نظر فإن قال له الغاصب : أعلمتك عند الهبة أنه مغصوب فالقول قول الغاصب وإن قال علمت من غيري فالقول قول الموهوب له ، والفرق بينهما أنه إذا ادعى إعلامه بنفسه فقد أنكر عقد البهيمة على الصحة فقبل قوله وليس كادعائه عليه .

وأما الفصل الثاني : وهو أن يأذن له في أكله فيأكله من غير هبة وإقباض فإن علم الآكل بأنه مغصوب فهو مضمون عليه وربه بالخيار بين أن يرجع به على الآكل فيغرمه ، ولا يرجع الآكل به على الغاصب ، وبين أن يرجع به على الغاصب فيغرمه ويرجع الغاصب به على الآكل ، وإن لم يعلم بأنه مغصوب فربه أيضا بالخيار في إغرام أيهما شاء فإن غرم الآكل فقد اختلف أصحابنا فذهب البغداديون إلى أن في رجوعه بالغرم على الغاصب قولين كما لو استهلكه من غير هبته ، وذهب البصريون إلى أنه يرجع به قولا واحدا ، والفرق بين الآكل ، والموهوب له أن استهلاك الآكل بإذن الغاصب فرجع عليه واستهلاك الموهوب له بغير إذن الغاصب فلم يرجع عليه فإن غرم المالك الغاصب ، فعلى مذهب البغداديين يكون رجوعه بالغرم على الآكل على قولين وعلى مذهب البصريين لا يرجع به قولا واحدا .

 

Wallohu a’lam semoga bermanfaat. [Moh Showi, dok AJ].

 

Sumber tulisan ada disini.

Silahkan baca juga artikel terkait.

Pos terkait