Pertanyaan: Sahkah Wasiat Dengan Tulisan?
Assalamu alaikum Wr. Wb.
Para Ust, Para Kiay, bagaimana kalau bertentangan antara wasiat yang tertulis dan wasiat ucapan, tetapi yang tertulis sudah diakui dan dijalankan (ambil bagian masing-masing) oleh beberapa ahli waris, dan yang tertulis tidak mempunyai saksi, dan persyaratan saksinya harus seperti apa agar diterima? Terimakasih mohon jawaban dan referensinya.
[Maung Banten]
Jawaban atas pertanyaan Sahkah Wasiat Dengan Tulisan
Wa’alaikum salam Wr. Wb
Rukun Wasiat:
- Dalam Kitab Raudhah 6/140:
الركن الرابع الصيغة فنتكلم في طرف الإيجاب ثم طرف القبول أما الإيجاب فلا بد منه بأن يقول أوصيت له بكذا أو أعطوه أو ادفعوا إليه بعد موتي كذا أو هو له أو جعلته له بعد موتي أو ملكته أو وهبته له بعد موتي
- Fathul Wahhab (Hasyiyah Jamal 15/395):
( أَرْكَانُهَا ) لَا بِمَعْنَى الْإِيصَاءِ ( مُوصًى لَهُ وَ ) مُوصًى ( بِهِ وَصِيغَةٌ وَمُوصٍ
Wasiat dengan Kitabah (Tulisan)
- Raudhah 6/140-141:
وتصح الوصية بالكتابة مع النية بلا خلاف لما سبق في كتاب البيع أن ما يقبل مقصوده التعليق بالاغرار كالكتابة والخلع ينعقدبالكتابة مع النية والوصية تقبل التعليق بالإغرار فأولى أن تنعقد بالكتابة
ولو كتب إني أوصيت لفلان بكذا قال المتولي لا ينعقد إذا كان الشخص ناطقا كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم
ولو وجد له كتاب وصية بعد موته ولم تقم بينة على مضمونه أو كان قد أشهد جماعة أن الكتاب خطي وما فيه وصيتي ولم يطلعهم على ما فيه فقال جمهور الأصحاب لا تنفذ الوصية بذلك ولا يعمل بما فيه حتى يشهد الشهود به مفصلا
ونقل الإمام والمتولي أن محمد بن نصر المروزي من أصحابنا قال يكفي الإشهاد عليه مبهما
وروى أبو الحسن العبادي أنه قال يكفي الكتاب من غير إشهاد واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا ووصيته مكتوبة عنده أشعر ذلك باعتبار الكتابة
- Al Mausu’ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah 43/281:
وتنعقد الوصية عند الشافعية بالكتابة ، بأن نوى بالمكتوب الوصية ، وأعرب بالنية نطقا ، أو أقر بها ورثته بعد موته .ولا تثبت الوصية بالخط المجرد عند الحنفية ولا عند الشافعية : لإمكان التزوير وتشابه الخطوط .وأما الشهادة على كتاب الوصية : فتكون عند الحنفية والشافعية بعد قراءته على الشهود ، فيسمع الشهود من الموصي مضمونه ، أو تقرأ عليه فيقر بما فيها ؛ لأن الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة بالإجماع
Tentang Saksi Wasiat
Dalam Kitab Fathul Wahhab & Hasyiyah Jamal 23/318-319
وَمَا قُصِدَ بِهِ مَالٌ ) مِنْ عَقْدٍ مَالِيٍّ أَوْ فَسْخِهِ أَوْ حَقٍّ مَالِيٍّ ( كَبَيْعٍ ) وَمِنْهُ الْحَوَالَةُ لِأَنَّهَا بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ ( وَإِقَالَةٍ ) وَضَمَانٍ ( وَخِيَارٍ ) وَأَجَلٍ ( رَجُلَانِ أَوْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ) لِعُمُومِ آيَةِ { وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ
قَوْلُهُ وَضَمَانٍ ) هُوَ وَاَللَّذَانِ بَعْدَهُ أَمْثِلَةٌ لِلْحَقِّ الْمَالِيِّ أَيْ وَإِبْرَاءٍ وَقَرْضٍ وَوَقْفٍ وَصُلْحٍ وَشُفْعَةٍ وَرَدٍّ بِعَيْبٍ وَمُسَابَقَةٍ وَغَصْبٍ وَوَصِيَّةٍ بِمَالٍ
Washiat yang hanya berbentuk tulisan tersebut tidak dianggap bila tidak ada pemberitahuan pada pihak ahli warisnya:
.مذهب الشافعي أن مجرد الكتابة في سائر العقود والإخبارات والإنشاءات ليس بحجة شرعية فقد ذكر الأئمة أن الكتابة كناية فتنعقد بها نحو الوصية مع النية ولو من ناطق ولا بد من الإعتراف بها يعني النية منه أو من وارثه وحينئذ فمجرد خط الميت بنحو نذر وطلاق و وصية لا يترتب عليه حكم و إن تحقق الورثة أنه قلم الموصي بل وإن قال هذا خطي و ما فيه وصيتي ولا يلزم الورثة الجرى عليه قطعا لأنه في حكم المعدوم و ليس بحجة شرعا و حينئذ لو فعل الوارث الحاضر يوم الموت و بعده ما يعتاد فعله من التركة بناء على خط الميت فإن أجازه الغائب الكامل فذاك و إلا فما عدا الواجب من التجهيز يختص به الفاعل.
بغية المسترشدين : ص : ١٨٦
Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat.
[Abdullah Afif, Ghufron Bkl]
Sumber Baca Disini
Silahkan baca juga artikel terkait.