PERTANYAAN :
Apakah anak kecil yang belum dikhitan dapat menyebabkan batal terhadap sholatnya orang dewasa ketika bersentuhan / menempel.?
JAWABAN :
Sebenarnya dalam mas’alah Qulfah terjaadi hilaf. Menurut qaul ashoh Qulfah dihukumi sebagai anggota dhohir sehingga wajib disucikan. Dan menurut muqobilnya Qulfah dihukumi sebagai anggota batin sehingga tidak wajib disucikan. Dengan demikian berpijak pada dua qaul ini sholat orang tersebut dihukumi sah. Sebab meskipun berpijak pada qaul yang mengatakan anggota dlohir, kalau hanya bersentuhan atau menempel pada sesuatu (bayi) yang membawa najis tidak sampai membatalkan solat.
Catatan : Berpijak pada qaul ashoh, yang dapat membatalkan sholat dalam mas’alah ini adalah menggendong, mengikat, memegang merangkul, dan memangku anak kecil tersebut. [ Mbah Jenggot ]
Referensi :
1.Al-Majmu’. Juz II hal. 199.
2.I’anah al-Thalibin juz I hal. 92 dan 183
3.Al- Asybah wa al- Nadhoir hal 86
4.Al-Bujairimi ‘Ala al-Khathib juz I hal. 53
5.Fath al- Bari juz I hal. 779
6.Qurroh al- ‘Ain hal. 55.
7.Al-Fiqh al-Islami juz I hal. 725.
1.المجموع الجزء الثاني ص 199
ولو كان غير مختون فهل يلزمه في غسل الجنابة غسل ما تحت الجلدة التى تقطع في الختان فيه وجهان حكاهما المتولي والروياني وآخرون أصحهما يجب صححه الروياني والرافعي لأن تلك الجلدة مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمن وإذا كانت مستحقة الإزالة فما تحتها كالظاهر والثاني لا يجب وبه جزم الشيخ أبو عاصم العبادي في الفتاوى لانه يجب غسل تلك الجلدة ولا يكفي غسل ما تحتها فلو كانت كالمعدومة لم يجب غسلها فبقى ما تحتها باطنا.
1.إعانة الطالبين الجزء الأول ص 92
(قوله وما تحت قلفة) أي وحتى ما تحت قلفة من الأقلف فهو معطوف على مدخول حتى. وإنما وجب غسله لأنه ظاهر حكما وإن لم يظهر حسا لأنها مستحقة الإزالة. ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها. ومحل وجوب غسل ما تحتها إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها. فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين. وهذا التفصيل في الحي وأما الميت فحيث لم يمكن غسل ما تحتها لا تزال لأن ذلك يعد إزراء به ويدفن بلا صلاة.
1.الأشباه والنظائر الجزء الثالث ص 86
فائدة الفم والأنف لهما حكم الظاهر في الصوم وإزالة النجاسة والجائفة وحكم الباطن في الغسل ونظير ذلك القلفة فالأصح أنه يجب غسل ما تحتها في الغسل والاستنجاء إجراء لها مجرى الظاهر ومقابله يجريها مجرى الباطن.
1.قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين ص 55
سؤال: ما قولكم فيمن يصلى فاعتنقه صبي لم يختتن وتعلق به ومعلوم أن ذلك الصبى لا بد من أن يحمل نجاسة في فرجه فهل صلاته مع ذلك صحيحة أم لا؟
الجواب: إذا كان معلوما أن الصبي المذكور يحمل نجاسة ظاهرة في جلدة قلفة الختان أو في ظاهر فرجه مثلا فصلاة من يحمله باطلة وإن لم يكن معلوما ولا مظنونا ظنا غالبا فصلاة من يحمله صحيحة عملا بأصل الطهارة(1). (1) أما مجرد مماسة لباس الصبي وتعلقه بالمصلي دون أن يحمله فلا تبطل به الصلاة وهو كمن يصلى ويضع تحت قدمه طرف الحبل المتصل بالنجاسة والله أعلم.
1.حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص 53
(فرع) لو تعلق بالمصلي صبي أو هرة لم يعلم نجاسة منفذهما لا تبطل صلاته لأن هذا مما تعارض فيه الأصل والغالب إذ الأصل الطهارة والغالب النجاسة وخرج بقولنا لم يعلم نجاسة منفذهما ما لو علمه ثم غابت الهرة أو الطفل زمنا لا يمكن فيه غسل منفذهما فهو باق على نجاسته فتبطل صلاته لتعلقهما بالمصلي ولا يحكم بنجاسة ما أصاب منفذهما كالهرة إذا أكلت فأرة ثم غابت غيبة يمكن طهر فمها فيها ا هـ ع ش على م ر. فلا تنجس ما أصابه فمها وقد يقال النجاسة متيقنة والطهر مشكوك فيه فمقتضاه نجاسة ما أصابه فمها.
1.فتح الباري لابن حجرالجزء الأول ص 779
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وزاد مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض قوله (باب إذا صلى إلى فراش فيه حائض) أي هل يكره أو لا؟ وحديث الباب يدل على أن لا كراهة. وقال الكرماني جواب إذا محذوف تقديره صحت صلاته أو معناه باب حكم المسألة الفلانية وقد تقدم الكلام عليه في أبواب ستر العورة في “باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته” وهذه الترجمة أخص من تلك وتقدمت له طريق أخرى في آخر كتاب الحيض -الى أن قال- والظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه لا كون الحائض بين المصلي وبين القبلة. وتعبيره بقوله “إلى” أعم من أن تكون بينه وبين القبلة فإن الانتهاء يصدق على ما إذا كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله وقد صرح في الحديث بكونها كانت إلى جنبه. قوله (باب هل يغمز الرجل امرأته إلخ)في الترجمة التي قبلها بيان صحة الصلاة ولو أصابت المرأة بعض ثياب المصلي وفي هذه الترجمة بيان صحتها ولو أصابها بعض جسده.
1.الفقه الإسلامى الجزء الأول ص 725
حمل صبي في الصلاة: لو حمل المصلي صبيا صغيرا عليه نجس تبطل صلاته عند الحنفية لم يتمسك بنفسه لأنه يعد حاملا للنجاسة ويشترط عندهم طهارة ما يعد حاملا له باستثنائه ما يكون في الجوف كمسئلة الكلب والبيضة السابقة وتصح لأنه إن كان الصغير يتمسك بنفسه لأنه لا يعد حاملا للنجاسة وقال الشافعية كالحنفية وغيره إتفاقا لا خلاف فيه لا يضر حمل الصبى الذي لا تظهر عليه نجاسة لو حمل حيوانا طاهرا في صلاته صحت صلاته لأن النبى حمل أمامة بنت أبي العاص في صلاته ولأن ما في الحيوان من النجاسة في معدن النجاسة هو كالنجاسة التي في جوف المصلي.
1.إعانة الطالبين الجزء الأول ص 183
(قوله ولا صلاة قابض إلخ) أي ولا تصح صلاة قابض، أي أو شاد أو حامل ولو بلا قبض، ولا شدة طرف متصل بنجس.وحاصل المعتمد في هذه المسألة-كما في الكردي-أنه إن وضع طرف الحبل بغير شد على جزء طاهر من شئ متنجس كسفينة متنجسة أو على شئ طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر ذلك مطلقا.أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجز بجره ضر وإلا فلا وخرج بقابض وما بعده ما لو جعله المصلي تحت قدمه فلا يضر وإن تحرك بحركته، كما لو صلى على بساط مفروش على نجس أو بعضه الذي لا يماسه نجس