PERTANYAAN :
Assalamu’alaikum wr wb ! permisi numpang tanya bagaimana hukumnya akad jual beli orang buta ? monggo. [Hasanul Zain].
JAWABAN :
Wa’alaikumsalam. Kalangan Hanafiyyah, Hanabilah dan Malikiyyah “Jual beli orang buta hukumnya SAH dan baginya diberi masa khiyar (pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi) untuk mengenali barang yang hendak ia jual / beli dengan indra lainnya seperti, peraba, pencium atau perasa untuk mengenali barang yang hendak ia beli atau dengan berkeyakinan pada cirri-ciri suatu barang”.
Kalangan Syafi’iiyah menilai karena keterbatasan yang ada pada dirinya untuk melihat secara langsung barang yang hendak ia beli maka jual belinya tidak sah kecuali bila ia mewakilkan pada orang lain atau jual belinya dengan sitem pesanan (salam). Wallaahu A’lamu Bis Showaab. [Masaji Antoro].
Keterangan diambil dari :
– Al-Fiqh al-Islaam V/137 :
بيع الأعمى وشراؤه :
هذا النوع مفرع على شرط رؤية المبيع على الخلاف السابق في بيع الغائب.
قال الحنفية والمالكية والحنابلة: يصح بيع الأعمى وشراؤه وإجارته ورهنه وهبته، ويثبت له الخيار بما يفيد معرفته بالمبيع كالجس والشم والذوق فيما يعرف بذلك، أو بالاعتماد على أوصاف المبيع، كالوصف في الثمار على رؤوس الأشجار والدور والعقارات. ودليلهم حديث: «إنما البيع عن تراض» (2) وقد رضي الأعمى بالبيع، ويمكنه التعرف على المبيع بوسائل مختلفة، فأشبه بيع البصير، ولأن إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه، فكذلك شم الأعمى وذوقه (3) .
إلا أن الحنفية والمالكية كما هو معلوم لا يثبتون خيار الرؤية للبائع سواء أكان بصيراً أم أعمى.
وقال الشافعية: لا يصح بيع الأعمى وشراؤه إلا إذا كان قد رأى شيئاً قبل العمى مما لا يتغير كالحديد ونحوه، ودليلهم قصور الأعمى عن إدراك الجيد والرديء، فيكون محل العقد بالنسبة له مجهولاً (4) .
__________
(1) الدر المختار: 106/4، بداية المجتهد: 156/2، المجموع: 338/9، المغني: 91/4، المحلى: 456/8، البيوع الممنوعة للأستاذ عبد السميع: ص 67.
(2) رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه ابن حبان عن أبي سعيد الخدري، وقد سبق تخريجه.
(3) مختصر الطحاوي: ص 83، البدائع: 164/5، 298، حاشية الدسوقي: 24/3، المغني: 4 ص 210، غاية المنتهى: 10/2.
(4) المهذب: 264/1.
– Al-Fiqh al-Islaam V/176 :
بيع الأعمى إذا وصف له المبيع صحيح عند الجمهور، لوجود الرضا، باطل غير صحيح عند الشافعية لقصوره في إدراك الجيد والرديء، فيكون المعقود عليه في حقه مجهولاً
– Al-Fiqh alaa madzaahib al-Arbaah II/166 :
الشافعية – قالوا : من أمثلة البيع الفاسد أو الباطل بيع الأعمى وشراؤه فلا يصح أن يبيع الأعمى عينا أو يشتري كما لا تصح إجارته ورهنه ولكن يصح أن يوكل عنه غير . فيما لا يصح منه من العقود للضرورة وكذلك يصح له أن يشتري شيئا موصوفا في الذمة فيصح أن يسلم ويسلم إليه
– I’aanah at-Thoolibiin III/10 :
عَقْدُ الأَْعْمَى :
9 – ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ ، وَالْحَنَابِلَةُ ، وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُ الأَْعْمَى بِالصِّفَةِ لِمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ ، وَيَصِحُّ شِرَاؤُهُ بِالصِّفَةِ لِمَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : كُل عَقْدٍ يُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّؤْيَةُ لاَ يَصِحُّ مِنَ الأَْعْمَى ، كَالْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ ، وَالرَّهْنِ ، وَالاِرْتِهَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُشْتَرَطُ لِصِحَّتِهِ رُؤْيَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، أَمَّا مَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الرُّؤْيَةُ كَالسَّلَمِ فَيَصِحُّ مُبَاشَرَةُ الأَْعْمَى بِهِ إِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَال فِي الذِّمَّةِ ؛ لأَِنَّ السَّلَمَ يَعْتَمِدُ بِالْوَصْفِ لاَ الرُّؤْيَةِ ؛ وَلأَِنَّهُ يَعْرِفُ صِفَتَهُ بِالسَّمَاعِ ، وَيَتَخَيَّل مَا يُمَيِّزُهُ (1) .
وَيُوَكِّل غَيْرَهُ فِيمَا لاَ يَجُوزُ مُبَاشَرَتُهُ فِي الْعُقُودِ (2) .
__________
(2) ابن عابدين 4 / 68 ، وحاشية الدسوقي 3 / 24 وكشاف القناع 3 / 165 .
(1) نهاية المحتاج 3 / 422 ، 6 / 218 .
(2) المصادر السابقة ، وأسنى المطالب 2 / 18 .
( قوله فلا يصح بيع معين لم يرده العاقدان ) أي لا يصح بيع معين غائب عن رؤية المتعاقدين أو أحدهما ولو كان حاضرا في المجلس وعلم من ذلك امتناع بيع الأعمى وشرائه للمعين كسائر تصرفاته فيوكل في ذلك حتى في القبض والإقباض بخلاف ما في الذمة
– Iqna li As-Syarbiiny I/98 :
ولا يجوز بيع الأعمى إلا في السلم ويوكل بصيرا يقبض له ويقبض عنه
– Roudhoh at-Thoolibiin III/368 :
الثالثة إن لم يجز بيع الغائب وشراؤه لم يجز بيع الأعمى وشراؤه وإلا فوجهان أصحهما لا يجوز أيضا إذ لا سبيل إلى رؤيته فيكون كبيع الغائب على أن لا خيار والثاني يجوز ويقام وصف غيره له مقام رؤيته وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهم فإذا قلنا لا يصح بيعه وشراؤه لم يصح منه الإجارة والرهن والهبة أيضا