Pertanyaan: Apakah Menolong Korban Kecelakaan Termasuk Udzur Sholat Jum’at?
Assalamu alaikum Wr. Wb.
Ada orang mau berangkat sholat jum’at ke Masjid, Tiba tiba di hadapannya ada sebuah kecelakaan berkendaran terjadi.
1.Apakah orang tersebut harus menolong korban kecelakaan atau kah meneruskan ke Masjid sedangkan sholat Jum’at sudah mau dimulai ?
2.Kalau di TKP sudah ada yang menolong satu orang, Apakah dia harus ikut menolong juga atau pergi ke Masjid saja ?
3.Kalau korbannya kita tinggalkan namun kita menelpon ambulans dan polisi sambil meneruskan perjalanan ke Masjid bagaimana hukumnya ?
4.Kalau korbannya adalah orang non Muslim atau orang Islam tapi dia berbeda aliran dengan kita bahkan tidak bermadzhab (disamping itu dia juga memusuhi kita), apakah harus ditolong atau pergi ke Masjid saja ?
5.Lalu bagaimana apabila dia tidak memusuhi kita ? [Insan Kamil].
Jawaban Atas Pertanyaan Apakah Menolong Korban Kecelakaan Termasuk Udzur Sholat Jum’at?
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
1. Wajib menolong
2. Ketika kecelakaan LALIN terjadi dan terdapat korban baik sedikit atau banyak,maka bagi penolong akan sangat hal yang urgent untuk dilakukan dan biasanya tidak bisa di handle oleh hanya seorang diri,akan butuh banyak orang untuk melakukan hal-hal seperti : Memindahkan sementara korban ketempat yang lebih aman (ketepi jalan), Menghubungi aparat kepolisian, mencarikan ambulance dan atau mencari kendaraan untuk secepatnya di bawa kerumah sakit dan bahkan jika mungkin menghubungi pihak keluarga korban.
Jawaban ditafsil :
- Jika di TKP sudah ada seseorang atau beberapa orang yang menolong dan mampu mengatasi hal-hal tersebut, Maka boleh meneruskan untuk melaksanakan sholat jum’at.
- Jika di TKP belum ada yang menolong,atau sudah ada yang menolong namun sangat kesulitan melakukan pertolongan pertama tanpa bantuan kita, maka kita wajib menolong
- Dalam melakukan pertolongan pertama tidak cukup hanya dengan menghubungi Rumah Sakit saja untuk mengirimkan ambulance atau melaporkan kejadian pada pihak berwenang. maka utamakan untuk menolong korban
4. Secara Fiqih tidak wajib menolong bila kafir harbi.
5. Jika kafir dzimmi, Utamakan menolongnya. Wallohu A’lam. (Ghufron Bkl dan Santrialit)
1- الموسوعة الفقهية الكويتية ~ جـ 1 صـ 1681
«الإعانة الواجبة» – إعانة المضطرّ – اتّفق الفقهاء على وجوب إعانة المضطرّ إلى الطّعام والشّراب بإعطائه ما يحفظ عليه حياته ، وكذلك بإنقاذه من كلّ ما يعرّضه للهلاك من غرقٍ أو حرقٍ ، فإن كان قادراً على ذلك دون غيره وجبت الإعانة عليه وجوباً عينيّاً ، وإن كان ثمّ غيره كان ذلك واجباً كفائيّاً على القادرين ، فإن قام به أحدهم سقط عن الباقين ، وإلاّ أثموا جميعاً ، لما روي أنّ قوماً وردوا ماءً فسألوا أهله أن يدلّوهم على البئر فأبوا ، فسألوهم أن يعطوهم دلواً ، فأبوا أن يعطوهم ، فقالوا لهم : إنّ أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تقطّع ، فأبوا أن يعطوهم ، فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه ، فقال لهم : فهلاّ وضعتم فيهم السّلاح.ومثل ذلك إعانة الأعمى إذا تعرّض لهلاكٍ ، وإعانة الصّغير لإنقاذه من عقربٍ ونحوه.
2- إعانة الطالبين ~ جـ 4 صـ 207
(ودفع ضرر معصوم) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الاضطرار أو عار أو نحوهما والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة (قوله ودفع ضرر معصوم) يصح عطفه على قيام أي وكدفع ضرر الخ ويصح عطفه على حجج أي وكالقيام بدفع.قال في النهاية: هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية ؟ قولان أصحهما ثانيهما، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن، على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف.ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما، كأجرة طبيب وثمن دواء، وخادم منقطع كما هو واضح اهـ (وقوله معصوم) خرج غيره كالحربي والمرتد وتارك الصلاة فلا يجب دفع ضررهم.(قوله من مسلم الخ) بيان للمعصوم.(قوله: جائع) صفة لمعصوم.(وقوله: لم يصل لحالة الاضطرار) أما إذا وصل إليها فيجب إطعامه على كل من علم به، ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة، وإن كان يحتاجه عن قرب.(قوله: أو عار) معطوف على جائع.(قوله: أو نحوهما) أي نحو الجائع والعاري كمريض.(قوله: والمخاطب به) أي بدفع الضرر عمن ذكر.(قوله: بما زاد) متعلق بموسر.(قوله: عند اختلال الخ) متعلق بالمخاطب: أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال، وعدم وفاء الزكاة، أو نحوها بكفايته، فإن لم يختل ما ذكر، أو وقت الزكاة بها، لا يكون الموسر هو المخاطب به، بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة.(وقوله: وعدم وفاء زكاة) أي أو نذر أو وقف أو وصية بسد حاجات المحتاجين.
3- الغرر البهية ~ جـ 2 صـ 224
)وليبح الفطر ) من الصوم الواجب ( هلاك حذرا ) أي حذر الهلاك منه أي خوفه على نفس , أو عضو , أو منفعة منه , أو من غيره كأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاذه إلا بفطره ولا ينافي التعبير بالإباحة ما صرح به الغزالي وغيره من وجوب الفطر بذلك ; لأنها تجامعه
قوله : أي حذر الهلاك منه ) أي الصوم إن ضبط حذر فعلا ماضيا مبينا للمفعول أشكل التركيب كما لا يخفى فالأصوب ضبطه مصدرا مضافا للهلاك وجعل ضمير منه للصوم ويدل على هذا الضبط بل يعينه قوله : أي خوفه إلخ فتأمله سم ( قوله : كأن رأى غريقا ) قيده بعضهم بأن يتعين عليه ورده السبكي بأنه : يؤدي إلى التواكل بر
4- علم أصول الفقه عبد الوهاب خلاف ~ صـ 99
فالواجبات الكفائية المطالب بها مجموع أفراد الامة بحيث ان الامة بمجموعها عليها أن تعمل على أن يؤدي الواجب الكفائي فيها فالقادر بنفسه وماله على أداء الواجب الكفائي عليه أن يقوم به وغير القادر على أداءه بنفسه عليه أن يحيث القادر ويحمله على القيام به فاذا أدي الواجب سقط الاثم عنهم جميعا واذا أهمل اثموا جميعا: أثم القادرلاهماله واجبا قدر على أداءه, وأثم غيره لاهماله حث القادر وحمله على فعل الواجب المقدور له وهذا مقتضى التضامن في أداء الواجب فلو رأى جماعة غريقا يستغيث وفيهم من يحسنون السباحة ويقدرون على انقاذه وفيهم من لا يحسنون السباحة ولا يقدرون على انقاذه فالواجب على من يحسنون السباحة أن يبذل بعضهم جهده في انقاذه واذا لم يبادر من تلقاء نفسه الى القيام بالواجب فعلى الاخرين حثه وحمله على أداء واجبه فاذا أدى الواجب فلا اثم على أحد واذا لم يؤد الواجب أثموا جميعا. واذا تعين فرد لأداء الواجب الكفائي كان واجبا عينيا عليه فلو شهد الغريق الذي يستغيث شخص واحد يحسن السباحة ولو لم يرى الحادثة الا واحد ودعي للشهادة ولو لم يوجد في البلد الا طبيب واحد وتعين للاسعاف فهؤلاء الذين تعين لاداء الواجب الكفائي يكون الواجب بالنسبة اليهم عينيا.
5- السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ~ جـ 1 صـ 892
أقول : لا شك أن إنقاذ الغريق من أهم الواجبات على كل قادر على إنقاذه فإذا أخذ في إنقاذه فتعلق به حتى خشي على نفسه أن يغرق مثله فليس عليه في هذه الحالة وجوب لا شرعا ولا عقلا فيخلص نفسه منه ويدعه سواء كان قد أشرف على النجاة أم لا بل ظاهر قوله تعالى: {وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: 195]، أنه يجب عليه تخليص نفسه والآية هذه وإن كانت واردة على سبب خاص كما في سنن أبي داود وغيرهما فالاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول وهو الحق فالعجب من حكم المصنف على من أرسله لخشية التلف بالضمان فإن هذا لا يطابق شيئا من الشرع وإنما هو رجوع إلى مجرد رأي قد تقرر في الأذهان التي تقبل هذا وأمثاله من دون أن تزنه بميزان الشرع.
Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat.
Sumber Baca Disini
Silahkan baca juga artikel terkait.