Pertanyaan: Bagaimana Hukum Memanfaatkan Barang Umum Dan Kriterianya?
Assalamu alaikum Wr. Wb.
Saya minta tolong jelaskan apa yang bersifat umum bagi ummat? contoh air dan tolong jelaskan yang seterusnya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para ustadz dan ustadzah.
[Aam Assyafi]
Jawaban atas pertanyaan Hukum Memanfaatkan Barang Umum Dan Kriterianya
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
الاقناع في حل ألفاظ أبى شجاع ج ٦ ص ١٣٢
وَالْمِيَاهُ الْمُبَاحَةُ مِنَ الْأَوْدِيَةِ كَالنَّيْلِ وَالْفُرَاتِ وَالْعَيُوُنِ فِي الْجِبَالِ وَغَيْرِهَا وَسُيُوْلِ الْأَمْطَارِ يَسْتَوِي النَّاسُ فِيْهَا لِخَبَرِ: “النَّاسُ شُرَكَاءٌ فِي ثَلاَثَةٍ فِي المَاءِ وَالكَلأ وَالنَّارِ” فَلَا يَجُوْزُ لِأَحَدٍ تَحَجُّرُهَا وَلَا لِلْإِمَامِ إِقْطَاعُهَا بِالْإِجْمَاعِ
Artinya: air yang mubah (tidak ada pemiliknya) seperti air sungai nil, eufrat dan sumber mata air pegunungan dan yang lainnya serta air hujan bisa dimiliki oleh setiap orang berdasarkan hadits: “setiap manusia memiliki hak yang sama dalam tiga hal yaitu air, rumput, dan api “ maka tak seorang pun boleh mengkaplingnya juga bagi pemerintah tidak boleh menguasakannya (Al-Iqna’ VI / 132):
حاشية الجمل ج ١٤ ص ٤٧٦
ـ ( وَالْمَاءُ الْمُبَاحُ ) كَالنَّهْرِ وَالْوَادِي وَالسَّيْلِ ( يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهِ ) بِأَنْ يَأْخُذَ كُلٌّ مِنْهُمْ مَا يَشَاءُ مِنْهُ لِخَبَرِ { النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ } رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.( قَوْلُهُ يَسْتَوِي النَّاسُ فِيهِ ) أَيْ فَلَا يُمْلَكُ بِإِقْطَاعٍ وَلَا يَثْبُتُ فِيهِ تَحَجُّرٌ وَكَذَا حُكْمُ حَافَّتَيْ النَّهْرِ فَلَا يَجُوزُ لِلْإِمَامِ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْهَا وَلَا إقْطَاعُهُ ، وَقَدْ عَمَّتْ الْبَلْوَى بِالْبِنَاءِ عَلَى حَافَّتَيْ النَّهْرِ كَمَا عَمَّتْ بِالْبِنَاءِ فِي الْقَرَافَةِ وَهِيَ مُسَبَّلَةٌ
Artinya: maka air yang mubah tidak bisa dikuasai secara pribadi dan tidak boleh dikapling begitu pula hokum bantaran sungai, maka pemerintah tidak boleh menjual apapun darinya dan tidak boleh menguasakannya (Hasyiyah Al-Jamal 14 / 476)
ـ (قَوْلُهُ النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثَةٍ ) وَعَدَّ مِنْهَا النَّارَ وَمَعْنَى كَوْنِهِمْ شُرَكَاءَ فِي النَّارِ أَنَّهُمْ شُرَكَاءُ فِي النَّارِ الْمُبَاحَةِ كَالْمُوقَدَةِ فِي حَطَبٍ مُبَاحٍ, وَقَدْ يُجْعَلُ مِنْهُ الشُّعْلَةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِمِلْكِ الْإِنْسَانِ فَلِغَيْرِهِ أَنْ يَقْتَبِسَ مِنْهَا وَأَنْ يَنْتَفِعَ بِحَرِّهَا, وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ مَالِكُ مَا هِيَ قَائِمَةٌ بِهِ بَلْ وَإِنْ مَنَعَ كَذَا ظَهَرَ مَعَ م ر فَلَوْ احْتَاجَ إنْسَانٌ إلَى الِاقْتِبَاسِ مِنْهَا فَأَطْفَأَهَا مَنْ هِيَ مُتَعَلِّقَةٌ بِمِلْكِهِ عَبَثًا بِلَا حَاجَةٍ وَلَا غَرَضٍ, وَإِنَّمَا الْحَامِلُ عَلَى إطْفَائِهَا مُجَرَّدُ مَنْعِ هَذَا فَهَلْ يَحْرُمُ ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَأَتَخَيَّلُ أَنَّ م ر قَالَ لَا مَانِعَ مِنْ الْحُرْمَةِ ا هـ
تحفة المحتاج الجزء السادس صحـ ٢٢٩
( فإن أراد قوم سقي أرضيهم ) بفتح الراء بلا ألف من ماء مباح ( فضاق سقى الأعلى ) مرة أو أكثر ; لأن الماء ما لم يجاوز أرضه فهو أحق به ما دامت له به حاجة ( فالأعلى ) أي الأقرب للنهر فالأقرب وإن هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه , أما إذا اتسع فيسقي كل متى شاء . هذا كله إن أحيوا معا أو جهل الحال . : أما لو كان الأسفل أسبق إحياء فهو المقدم بل له منع من أراد إحياء أقرب منه إلى النهر كما صرح به جمع واقتضاه كلام الروضة لئلا يستدل بقربه بعد على أنه مقدم عليه ولا ينافيه ما مر آنفا ; لأن ما هنا يتعذر رفعه فيقوى الاستدلال به بخلاف رضا المالك فإن الغالب الرجوع عنه من المالك أو من وارثه فلم يوجد ما يستدل به من أصله , وأيضا فالأرض هنا لا شرب لها من محل آخر بخلافها فيما مر كما سبق ثم من وليه في الإحياء وهكذا . ولا عبرة حينئذ بالقرب من النهر ولو استوت أرضون في القرب للنهر وجهل المحيي أولا أقرع للتقدم ولهم منع من أراد إحياء موات وسقيه منه إن ضيق عليهم كما يأتي
حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٣ ص ٢٣٩
والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات والعيون في الجبال وغيرها وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر { الناس شركاء في ثلاثة في الماء والكلإ والنار } لا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها بالإجماع فإن أراد قوم سقي أرضهم من المياه المباحة فضاق الماء عنهم سقى الأعلى فالأعلى وحبس كل منهم الماء حتى يبلغ الكعبين لأنه ﷺ قضى بذلك فإن كان في أرض ارتفاع وانخفاض أفرد كل طرف بسقي وما أخذ من هذا الماء المباح في إناء أو بركة أو حفرة أو نحو ذلك ملك على الصحيح كالاحتطاب والاحتشاش وحكى ابن المنذر فيه الإجماع
الشرقاوي الجزء الثاني ص ١٨١
ـ (والمعدن قسمان طاهر وهو ما خرج بلا علاج وهو مشترك بين المسلمين لا يجوز إحياؤه ولا اقطاعه) فلا يملك بهما مع العلم به كالماء والكلاء والحطب إلى-أن قال- (فإن ضاق) نيله عن اثنين مثلا جاءا إ ليه (قدم السابق) إليه بقدر حاجته و لو لتجارة لسبقه فإن طلب زيادة أزعج
ـ (بقدر حاجته) أي بأن يأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله اهـ شرح المنهج ويأخذ ما يكفيه العمر الغالب كما قاله ع ش
عمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني ص ٢٢٦
ـ (مسألة) قال ففي المنهاج والتحفة : فإن أراد قوم سقي أرضهم فضاق أي الماء المباح سقي الأعلى فالأعلى أي الأقرب إلى النهر فالأقرب وان هلك زرع الأسفل قبل انتهاء النوبة إليه
عمدة المفتي والمستفتي الجزء الثاني ص٢٣٠
ـ (مسألة) ليس لمن يريد سقي أرضه إحداث ساقية إلى أرضه في ملك غيره بأن يحفر في أرض غيره ساقية تجر الماء إلى أرضه لأنه تصرف في ملك الغير وهو لا يجوز إلا بإذنه أو ظن رضاه فلصاحب الملك منعه من إحداث مجرى الماء في ملكه وإذا وجد لمريد السقي مجرى في محل أخر فليس لمن عين الماء في ملكه منعه من السقي بما وصل إليه إلى- أن قال -وأما الماء المباح كماء الأدوية والأمطار والسيول فيجب على الأعلى بعد انتهاء شربه إرساله إلى الأسفل وإذا وجدت اثار سواقي قديمة عمل بها وتعين سقي تلك الأرض من ذلك كما يفيده كلام الروضة أخذا من كلام المتولي في التتمة وفي التحفة : والمياه المباحة من الأدوية والعيون في الجبال وسيول الأمطار يستوي فيها الناس فلا يجوز لأحد تحجرها وليس من المباح ما جهل أصله وهو في يد واحد أو جماعة لأن اليد دليل الملك
Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat.
[Ghufron Bkl]
Sumber Baca Disini
Silahkan baca juga artikel terkait.