Pertanyaan: Bagaimana Jika Khotib Dan Imam Jum’at Berbeda Orang?
Assalamu alaikum Wr. Wb.
Tanya Yai, di tempat saya petugas sholat jumat itu kan tidak dijadwal (bilal, khotib, imam). Pertanyaannya:
Jika setelah selesai khutbah, khotib menunjuk / memanggil dan mempersilahkan seseorang untuk menjadi imam bagaimana hukumnya?
Jika khotib selesai membaca khutbah kedua mengucapkan salam, bagaimana hukumnya menjawab salam tersebut?
[Marsudi Damayslalu].
Jawaban atas pertanyaan Jika Khotib Dan Imam Jum’at Berbeda Orang
Wa’alaikum salam Wr. Wb.
Menurut Syekh Muhammad Shaleh bin Ibrahim, jika khothib tidak menjadi imam dalam shalat jum’at, maka tidak mempengaruhi keabsahan shalat, hanya saja hukumnya makruh.
Referensi:
فتاوى الأزهر الجزء 9 صحـ : 30 مكتبة الشاملة
(اَلسُّؤَالُ) هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُوْنَ خَطِيْبُ الْجُمُعَةِ هُوَ اَلَّذِيْ يَؤُمُّ اَلنَّاسَ فِى صَلاَتِهَا أَمْ يَجُوْزُ أَنْ يُؤُمُّهُمْ غَيْرُهُ (اَلْجَوَابُ) لاَ مَانِعَ أَنْ يَكُوْنَ اَلْخَطِيْبُ غَيْرَ اْلإِمَامِ حَيْثُ لاَ يُوْجَدُ نَصٌّ يَمْنَعُ ذَلِكَ وَلاَ يَجُوْزُ عِنْدَ اْلمَالِكِيَّةِ كَمَا فِى كِتَابِ الْفِقْهِ عَلَى الْمَذَاهِبِ اْلأَرْبَعَةِ اهـ
الفقه على المذاهب الأربعة الجزء 1 صحـ : 595 مكتبة الشاملة
اَلْمَالِكِيَّةُ قَالُوْا تَنْقَسِمُ شُرُوْطُ الْجُمُعَةِ إِلِى قِسْمَيْنِ شُرُوْطِ وُجُوْبٍ وَشرُوْطِ صِحَّةٍ – إلى أن قال – وَأَمَّا شُرُوْطُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ فَهِيَ خَمْسَةٌ – إلى أن قال – اَلثَّالِثُ اْلإِمَامُ وَيُشْتَرَطُ فِيْهِ أَمْرَانِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُوْنَ مُقِيْمًا أَوْ مُسَافِرًا نَوَى إِقَامَةَ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَقَدْ تَقَدَّمَ ثَانِيْهِمَا أَنْ يَكُوْنَ هُوَ اَلْخَطِيْبُ فَلَوْ صَلَّى بِهِمْ غَيْرُ مَنْ خَطَبَ فَالصَّلاَةُ بَاطِلَةٌ إِلاَّ إِذَا مَنَعَ اَلْخَطِيْبُ مِنَ الصَّلاَةِ مَانِعٌ يُبِيْحُ لَهُ اْلاسْتِخْلاَفَ اهـ
سلم التوفيق صحـ : 34 مكتبة الشاملة
وَيُكْرَهُ ذَلِكَ أَعْنِيْ أَنْ يَكُوْنَ اَلْخَطِيْبُ غَيْرَ اْلإِمَامِ أَفْتَى بِذَلِكَ اَلشَّيْخُ التَّحْرِيْرِ اللَّوْذَعِيُّ مُحَمَّدُ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ اهـ
Jika yang dimaksud bagaimana hukum khotib berbicara setelah khutbah, maka sebenarnya tidak apa-apa (tidak makruh) berbicara ketika:
Sebelum khutbah walaupun si khotib telah duduk di minbar, di antara dua khutbah, setelah berkhutbah, ketika khotib berdoa bagi raja karena ini bukan termasuk rukun, bagi seseorang yang baru datang yang belum menemukan tempat untuknya.
Ibarot:
فتح العلام بشرح مرشد الأنام ج ٣ ص ٦٢
و لا يكره الكلام قبل الخطبة و لو بعد جلوس الخطبة على المنبر و لا بعدها و لا بين الخطبتين و لا حال الدعاء للملوك و الترضي عن الصحابة و لا لداخل لم يستقر في مكان و لو لغير حاجة.
إعانة الطالبين ج ٢ ص ١٠٠
(ﻻ ﻗﺒﻠﻬﺎ اﻟﺦ) ﺃﻱ ﻻ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻜﻼﻡ ﻗﺒﻞ اﻟﺨﻄﺒﺔ. ﻗﺎﻝ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ: ﻷﻧﻪ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﻼﻡ ﻏﺎﻟﺒﺎ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻟﻮ ﺑﻌﺪ اﻟﺠﻠﻮﺱ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ) ﻏﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ اﻟﻜﺮاﻫﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺒﺠﻴﺮﻣﻲ: ﻭﻫﺬا ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻡ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺒﺮ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺸﺮﻉ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺒﺔ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﺮﻍ ﻣﻦ اﻟﺼﻼﺓ ﻭﻳﺪﺭﻙ ﺃﻭﻝ اﻟﺨﻄﺒﺔ ﻛﻤﺎ اﻋﺘﻤﺪﻩ مر
ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺃﻥ ﻗﻄﻊ اﻟﻜﻼﻡ ﻫﻴﻦ، ﺑﺨﻼﻑ اﻟﺼﻼﺓ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﺑﻌﺪﻫﺎ) ﺃﻱ ﻭﻻ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻜﻼﻡ ﺑﻌﺪﻫﺎ، ﺃﻱ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻡ اﻟﺨﻄﺒﺔ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺒﺘﻴﻦ) ﺃﻱ ﻭﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﻄﺒﺘﻴﻦ
(ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﺣﺎﻝ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﻠﻮﻙ) ﺃﻱ ﻭﻻ ﻳﻜﺮﻩ ﺣﺎﻝ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﻠﻮﻙ، ﺃﻱ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﺭﻛﺎﻥ
ﻭﻣﺜﻞ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻬﻢ: اﻟﺘﺮﺿﻲ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻭﻻ ﻟﺪاﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺦ) ﺃﻱ ﻭﻻ ﻳﻜﺮﻩ اﻟﻜﻼﻡ ﻟﺪاﺧﻞ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﺨﻄﺒﺔ ﺇﻻ ﺇﻥ اﺗﺨﺬ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻭاﺳﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ ﺟﻠﺲ ﺃﻭﻻ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺮﻩ
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﺮﻭﺽ ﻭﺷﺮﺣﻪ: ﻭﻳﺒﺎﺡ اﻟﻜﻼﻡ ﻟﻠﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺠﻠﺲ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻭﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻴﻪ، ﻭاﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺑﺎﻟﺠﻠﻮﺱ ﺟﺮﻱ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎﻟﺐ و الله أعلم
كاشفة السجا
خاتمة: افتى السيد محمد صالح الريس بانه يكره ان يخطب في الجمعة غير الامام
ﺳﻠﻢ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺻﺤـ : 34 ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻭَﻳُﻜْﺮَﻩُ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﻋْﻨِﻲْ ﺃَﻥْ ﻳَﻜُﻮْﻥَ ﺍَﻟْﺨَﻄِﻴْﺐُ ﻏَﻴْﺮَ ﺍْﻹِﻣَﺎﻡِ ﺃَﻓْﺘَﻰ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﺍَﻟﺸَّﻴْﺦُ ﺍﻟﺘَّﺤْﺮِﻳْﺮِ ﺍﻟﻠَّﻮْﺫَﻋِﻲُّ ﻣُﺤَﻤَّﺪُ ﺻَﺎﻟِﺢِ ﺑْﻦِ ﺇِﺑْﺮَﺍﻫِﻴْﻢَ ﺍﻫ
Jika khotib selesai membaca khutbah kedua lalu mengucapkan salam, maka jamaah wajib menjawab salamnya.
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 2 ًصحـ : 202 مكتبة دار الفكر
وَسُنَّ لِمَنْ يَسْمَعُهُمَا سُكُوْتٌ مَعَ إصْغَاءٍ لَهُمَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا } ذُكِرَ فِي التَّفْسِيرِ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْخُطْبَةِ وَسُمِّيَتْ قُرْآنًا لاِشْتِمَالِهَا عَلَيْهِ وَوَجَبَ رَدُّ السَّلاَمِ وَسُنَّ تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ وَرَفْعُ الصَّوْتِ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ قِرَاءَةِ الْخَطِيْبِ { إنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ } وَإِنِ اقْتَضَى كَلاَمُ الرَّوْضَةِ إبَاحَةَ الرَّفْعِ وَصَرَّحَ الْقَاضِيْ أَبُو الطَّيِّبِ بِكَرَاهَتِهِ وَعُلِمَ مِنْ سَنِّ اْلإِنْصَاتِ فِيْهِمَا عَدَمُ حُرْمَةِ الْكَلاَمِ فِيهِمَا ِلأَنَّهُ { صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ مَتَى السَّاعَةُ ؟ مَا أَعْدَدْتَ لَهَا ؟ فَقَالَ حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ إنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ } وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم الْكَلاَمَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُ وُجُوبَ السُّكُوتِ فَاْلأَمْرُ فِي اْلآيَةِ لِلنَّدَبِ جَمْعًا بَيْنَ الدَّلِيلَيْنِ قَوْلُهُ ( عَدَمُ حُرْمَةِ الْكَلاَمِ ) نَعَمْ هُوَ مَكْرُوهٌ حَالَةَ الْخُطْبَةِ فَقَطْ بَعْدَ اتِّخَاذِهِ مَكَانًا وَاسْتِقْرَارِهِ فِيهِ دُونَ مَا عَدَا ذَلِكَ وَدَلِيلُ الْكَرَاهَةِ خَبَرُ مُسْلِمٍ إذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ وَاْلإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ اهـ
كفاية الأخيار الجزء 1 صحـ : 151 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
وَيَجُوْزُ اَلْكَلاَمُ قَبْلَ الشُّرُوْعِ فِي الْخُطْبَةِ وَبَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَقَبْلَ الصَّلاَةِ قَالَ فِي الْمُرْشِدِ حَتَّى فِي حَالِ الدُّعَاءِ لِلأُمَرآءِ أَوْ فِيْمَا بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ خِلاَفٌ وَظاهِرُ كَلاَمِ الشَّيْخِ أَنَّهُ لاَ يَحْرُمُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُهَذَّبِ اهـ
أسنى المطالب الجزء 1 صحـ : 258 مكتبة دار الكتاب الإسلامي
وَيُبَاحُ لَهُمْ بِلاَ كَرَاهَةٍ الْكَلاَمُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَبَعْدَهَا وَبَيْنَهُمَا أَيِ الْخُطْبَتَيْنِ وَالْكَلاَمُ لِلدَّاخِلِ فِي أَثْنَائِهَا مَا لَمْ يَجْلِسْ يَعْنِي مَا لَمْ يَتَّخِذْ لَهُ مَكَانًا وَيَسْتَقِرَّ فِيهِ وَالتَّقْيِيْدُ بِالْجُلُوْسِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إذَا دَعَتِ الْحَاجَةُ إلَيْهِ اهـ
كفاية الأخيار :
فرع لو سلم الداخل حال الخطبة فإن قلنا بالقديم يحرم الكلام حرمت إجابته باللفظ ويستحب بالإشارة كما في حال الصلاة ولو عطس شخص فيحرم تشميته على الصحيح كرد السلام وإن قلنا بالجديد إنه لا يحرم الكلام فيجوز رد السلام والتشميت بلا خلاف وهل يجب رد السلام فيه ؟ خلاف الصحيح في الشرح الصغير أنه لا يجب بل يستحب والصحيح في شرح المهذب أنه يجب وأما تشميت العاطس فالصحيح في الشرح الصغير استحبابه أيضا لا وجوبه وكذا صححه النووي في شرح المهذب وأصل الروضة والله أعلم
المجموع شرح المهذب :
[ ص: 394 ] قال الشافعي والأصحاب : ويستحب أن لا يتكلم حتى يفرغ من الخطبتين واتفقوا على أن للداخل الكلام ما لم يأخذ لنفسه مكانا والقولان إنما هما فيما بعد قعوده ، قال الشافعي في مختصر المزني والأصحاب : يكره للداخل في حال الخطبة أن يسلم على الحاضرين ، سواء قلنا : الإنصات واجب أم لا ، فإن خالف وسلم قال أصحابنا : إن قلنا بتحريم الكلام حرمت إجابته باللفظ ، ويستحب بالإشارة كما لو سلم في الصلاة ، وفي تشميت العاطس ثلاثة أوجه : ( الصحيح ) المنصوص تحريمه كرد السلام ( والثاني ) : استحبابه ; لأنه غير مفرط بخلاف المسلم ( والثالث ) : يجوز ولا يستحب .
وحكى الرافعي – وجها – أنه يرد السلام ; لأنه واجب ، ولا يشمت العاطس ; لأنه سنة ، فلا يترك لها الإنصات الواجب ، وإذا قلنا : لا يحرم الكلام جاز رد السلام والتشميت بلا خلاف ، ويستحب التشميت على أصح الوجهين لعموم الأمر به ( والثاني ) : لا يستحب ; لأن الإنصات آكد منه فإنه مختلف في وجوبه ، وأما السلام ففيه ثلاثة أوجه .
( أحدها ) : يجوز ولا يستحب ، وبه قطع إمام الحرمين ( والثاني ) : يستحب ( والثالث ) : يجب ، وهذا هو الأصح وهو ظاهر نصه في مختصر المزني وصححه البغوي وآخرون
Wallohu a’lam. Semoga bermanfaat.
[Ghufron Bkl, Muhib Salaf Soleh, Muhammad Al-Muthohhar, Wong Cilik].
Sumber Baca Disini
Silahkan baca juga artikel terkait.