وَقَالَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلىَ الزَّوْجِ) أي من حقها عليه (أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَيَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَىْ وَلاَ يَضْرِب الْوَجْهَ) أي عند نشوزها (وَلاَ يُقَبِّح) بتشديد الموحدة مكسورة