1499. AKAD APAKAH ANTARA PELANGGAN DAN PLN ?

PERTANYAAN :
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembayaran listrik di negara kita yang menentukan adalah pihak PLN. Sehingga sering terjadi tagihan rekening listrik para pelanggan mengalami kenaikan yang signifikan (bahkan lebih dari 100 %), sementara penggunaan listrik relatif tetap dan tarif dasar listrik tidak mengalami kenaikan. Pertanyaan :
1.Aqad apakah yang dilakukan oleh pelanggan dengan pihak PLN dan bagaimana hukumnya ?
2.Bila tidak boleh, bagaimanakah solusinya ?
3.Bila dalam kejadiaan di atas pihak pelanggan merasa dirugikan, bolehkah mereka menuntut PLN ?
JAWABAN :
1.Akad antara PLN dan pelanggan termasuk aqad ju’alah. Dan hukumnya sah dengan pelanggan sebagai ja’il, PLN sebagai dan menyalakan listrik sebagai ‘amal (pekerjaan) .
Referensi :
1.Tausyih Ala Ghoyatil Taqrib 168
2.Bujairomi Alal Manhaj Juz 3 hal. 239
3.Bughyatul Mustarsyidin hal. 168
4.Fatawi Qubro Juz 3 hal. 148

( فصل فى أحكام الجعالة) وهى – إلى أن قال – وشرعا التزام مطلق التصرف عوضا معلوما على عمل معين أو مجهول لمعين أو غيره اهـ   توشيح على غاية التقريب ص : 168
( وعلم عامل ولو مبهما إلخ ) فالجعالة تفارق الإجارة من أوجه جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وعدم اشتراط قبول العامل وكونها جائزة لا لازمة وعدم استحقاق العامل الجعل إلا بالفراغ من العمل – إلى أن قال – ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل   البجيرمى على المنهج الجزء الثالث ص : 239
( مسئلة ك ) انكسر مركب فى البحر فأمر صاحبه أن كل من أخرج من المتاع شيئا فله ربعه مثلا فإن كان المجعول عليه معلوما عند الجعيل بأن شاهده قبل الغرق أو وصفه له صح العقد واستحق وإلا فسد واستحق أجرة المثل. اهـ  بغية المسترشدين ص : 168
( سئل ) رضى الله عنه هل يجوز أن يكون أجيرا أو عامل جعالة عن أشخاص متعددين فى زيارته صلى الله عليه وسلم فى سفرة واحدة ( فأجاب ) بقوله نعم يجوز كما أفتى به كثيرون لعدم المزاحمة بخلاف الحج فى غير إجارة الذمة وقال بعضهم لا يجوز إلا إن علم الجاعلون الحال ولو جوعل فعجز عن الزيارة فجاعل غيره استحق المسمى   الفتاوى الكبرى الجزء الثالث ص : 148

3. Pelanggan yang merasa dirugikan berhak mengadu kepada PLN. Bila terjadi perselisihan maka diselesaikan di pengadilan.
Referensi :
1.Hamisy I’anatut Tholibin Juz 3 hal. 122
2.Al Fiqhul Isalami Juz 4 hal. 779

ولو اختلفا أى المكرى والمكترى فى أجرة أو مدة أو قدر منفعة هل هى عشرة فراسخ أو خمسة أو فى قدر المستأجر هل هو كل الدار أو بيت منها تحالفا وفسخت اى الإجارة ووجب على المكترى أجرة المثل لما استوفاه اهـ   هامش إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 122
المبحث السادس اختلاف المتعاقدين فى الإجارة. إذا اختلف المتعاقدان فى عقد الإجارة فى مقدار البدل أو المبدل وكانت الإجارة صحيحة فإما أن يحصل الإختلاف قبل استيفاء المنافع أو بعد استيفائها فإن اختلفا قبل استيفاء المنافع تحالفا أى حلف كل منهما الآخر لقول النبى صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا وبما أن الإجارة نوع من البيع فيتناولها الحديث وإذا تحالفا تفسخ الإجارة وإذا نكل أحدهما عن اليمين لزمه ما ادعى به صاحبه وإن أقام كل منهما بينة على مدعاه فإن كان الإختلاف فى البدل فبينة المؤجر أولى لأنها تثبت زيادة الأجرة وإن كان الاختلاف فى المبدل فبينة المستأجر أولى لأنها تثبت زيادة المنفعة. وإن كان اختلاف العاقدين بعد استيفاء المستأجر بعض المنفعة بان سكن الدار المستأجرة بعض المدة أو ركب الدابة المستأجرة بعض المسافة فالقول قول المستأجر فيما مضى مع يمينه ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقى لأن العقد على المنافع ساعة فساعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا فكان كل جزء من أجزاء المنفعة معقودا عليه عقدا مبتدءا فيجعل ما بقى من المدة والمسافة منفردا بالعقد فيتحالفان فيه اهـ    الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص : 779

Pos terkait