3654. LAIN LAIN : HUKUM MASJID DI ALIH FUNGSIKAN

PERTANYAAN:
Rana Al Makki
Mau bertanya…. Bagaimana hukumnya….. Bangunan masjid yang tidak digunakan lagi untuk ibadah di buat tempat jualan atau kantin atau dapur umum…..?
JAWABAN :
>> Ghufron Bkl
Tidak boleh,
Bagi pengurus tetap wajib merawat masjid tersebut bila hal itu adalah tindakan yang dianggap paling maslahah dan sesuai dengan maksud wâqif, sebab dalam hal ini, nadzir wajib melakukan tindakan yang paling maslahah dengan tetap menyesuaikan dengan tujuan wâqif,
sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada, sebatas tidak menyalahi maksud dan tujuan wâqif.
Catatan: Menurut ulama’ Hanabilah jika masjid tersebut tidak berpenghuni lagi, maka bagi pengurus boleh menjualnya dan tsaman-nya ditasharufkan ke masjid yang lain.
Referensi :
روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 صحـ : 268 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
فَرْعٌ لَوِ انْهَدَمَ اْلمَسْجِدُ أَوْ خَرَبَتِ اْلمَحِلَّةُ حَوْلَهُ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهَا فَتَعَطَّلَ اْلمَسْجِدُ لَمْ يَعُدْ مِلْكاً بِحَالٍ وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ ِلإِمْكَانِ عَوْدِهِ كَمَا كَانَ وَِلأَنَّهُ فيِ اْلحَالِ يُمْكِنُ الصَّلاَةَ فِيْهِ ثُمَّ اْلمَسْجِدُ اْلمُعَطَّلُ فيِ اْلمَوْضِعِ اْلخَرَابِ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ أَهْلِ اْلفَسَادِ نَقْضَهُ لَمْ يُنْفَضْ وَإِنْ خِيْفَ نُقِضَ وَحُفِظَ وَإِنْ رَأَى اْلحَاكِمُ أَنْ يَعْمُرَ بِنَقْضِهِ مَسْجِداً آخَرَ جَازَ وَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَوْلىَ وَلاَ يَجُوْزُ صَرْفُهُ إِلىَ عِمَارَةِ بِئْرٍ أَوْ حَوْضٍ وَكَذَا اْلبِئْرُ اْلمَوْقُوْفَةُ إِذَا خَرَبَتْ يُصْرَفُ نَقْضُهَا إِلىَ بِئْرٍ أُخْرَى أَوْ حَوْضٍ لاَ إِلىَ اْلمَسْجِدِ وَيُرَاعَى غَرَضُ اْلوَاقِفِ مَا أَمْكَنَ اهـ
إعانة الطالبين الجزء 3 صحـ : 211 مكتبة دار الفكر
(قَوْلُهُ وَلاَ يُبَاعُ مَوْقُوْفٌ)
أَيْ وَلاَ يٌوْهَبُ لِلْخَبَرِ اْلمَارِِّ أَوَّلَ اْلبَابِ وَكَمَا يُمْتَنَعُ بَيْعُهُ وَهِبَّتُهُ يُمْتَنَعُ تَغْيِيرُ هَيْئَتِهِ جَعْلُ اْلبُسْتَانِ دَاراً.وَقَالَ السُّبْكِيُّ يَجُوْزُ بِثَلاَثَةِ شُرُوْطٍ أَنْ يَكُوْنَ يَسِيْراً لاَ يُغَيِّرُهُ مُسَمَّاهُ وَعَدَمُ إِزَالَةِ شَيءٍ مِنْ عَيْنِهِ بَل يَنْقُلُهُ مِنْ جَانِبٍ إِلىَ آخَرَ وَأَنْ يَكُوْنَ فِيْهِ مَصْلَحَةٌ لِلْوَقْفِ اهـ
 روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء 2 صحـ : 269 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
اَلسَّادِسَةُ لاَ يَجُوْزُ تَغْيِيْرُ اْلوَقْفِ عَنْ هَيْئَتِهِ فَلاَ تُجْعَلُ الدَّارُ بُسْتَاناً وَلاَ حَمَّاماً وَلاَ بِاْلعَكْسِ إِلاَّ إِذَا جَعَلَ اْلوَاقِفُ إِلىَ النَّاظِرِ مَا يَرَى فِيْهِ مَصْلَحَةً لِلْوَقْفِ وَفيِ فَتَاوَى اْلقَفَّالِ أَنَّهُ يَجُوْزُ أَنْ يُجْعَلَ حَانُوْتَ اْلقَصَّارِيْنَ لِلْخَبَّازِيْنَ فَكَأَنَّهُ احْتَمَلَ تَغْيِيْرُ النَّوْعِ دُوْنَ اْلجِنْسِ وَلَوْ هَدَمَ الدَّارَ أَوِ اْلبُسْتَانَ ظَالِمٌ أُخِذَ مِنْهُ الضَّمَانُ وَبُنِيَ بِهِ أَوْ غُرِسَ لِيَكُوْنَ وَقْفاً مَكَانَ اْلأَوَّلِ وَلَوِ انْهَدَمَ اْلبِنَاءُ وَانْقَلَعَتِ اْلأَشْجَارُ اسْتَغَلَّتِ اْلأَرْضُ بِاْلإِجَارَةِ لِمَنْ يُزْرَعُهَا أَوْ يَضْرِبُ فِيْهَا خِيَامَهُ ثُمَّ تُبْنَى وَتُغْرَسُ مِنْ غُلَّتِهَا وَيَجُوْزُ أَنْ يُقْرِضَ اْلإِمَامُ النَّاظِرَ مِنْ بَيْتِ اْلمَالِ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ فيِ اْلاِقْتِرَاضِ أَوِ اْلإِنْفَاقِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ عَلىَ اْلعِماَرَةِ بِشَرْطِ الرُّجُوْعِ وَلَيْسَ لَهُ اْلاِقْتِرَاضُ دُوْنَ إِذْنِ اْلإِمَامِ اهـ
بغيةالمسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 285 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ب)
وَظِيْفَةُ اْلوَلِيِّ فِيْمَا تَوَلَّى فِيْهِ حِفْظُهُ وَتُعَهُّدُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيْهِ بِاْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَصَرْفُهُ فيِ مَصَارِفِهِ هَذاَ مِنْ حَيْثُ اْلإِجْمَالُ وَأَمّاَ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيْلُ فَقَد يَخْتَلِفُ اْلحُكْمُ فيِ بَعْضِ فُرُوْعِ مَسَائِلَ اْلأَوْلِيَاءِ وَحِيْنَئِذٍ فَإِذَا أَعْطَى جُنْدِيٌّ مَثَلاً وَلِيَّ اْلمَسْجِدِ مَالاً لِلْمَسْجِد مَلَّكَهُ إِيّاَهُ فَرَدَّهُ فَإِنْ عُدَّ مُقْصِراً بِرَدِّ اْلمَالِ بِأَنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ مُوْجِبٌ لِرَدِّهِ أَثِمَ وَلَزِمَهُ طَلَبُهُ فَإِنْ أَنْكَرَهُ اْلجُنْدِيُّ لَزِمَهُ طَلَبُ يَمِيْنِ اْلإِنْكَارِ إِنْ لَمْ يَلْحَقْهُ ضَرَرٌ بِطَلَبِهَا لَعَلَّهُ يُقِرَّ وَيَرُدُّ مَا أَخَذَهُ أَوْ بَعْضَهُ وَتَجُوْزُ بَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ اْلمُعَاوَضَةُ فيِ مِلْكِ اْلمَسْجِدِ إِنْ رَأَى اْلمَصْلَحَةَ كَأَنْ كَانَتْ أَرْضُ اْلمَسْجِدِ لاَ تُحْرَثُ أَوْ تُحْرَثُ نَادِراً فَرَغِبَ فِيْهَا شَخْصٌ بِأَرْضٍ تُحْرَثُ دَائِماً وَيَكُوْنُ بِصِيْغَةِ اْلمُعَاوَضَةِ أَوْلىَ فَيَكْتُبُ فيِ الصِّيْغَةِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ صَارَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ اْلمُحَدَّدُ بِكَذَا لِمَسْجِدِ كَذاَ مِنْ فُلاَنٍ بِاْلمُعَاوَضَةِ الشَّرْعِيَّةِ اْلمُسْتَكْمِلَةِ لِلشُّرُوْطِ وَاْلأَرْكَانِ فَصَارَ الزُّبُرُ اْلمَذْكُوْرُ مِلْكاً مِنْ أَمْلاَكِ اْلمَسْجِدِ قَطْعاً –إلى أن قال- وَتَعَوَّضَ فُلاَنُ اْلمَذْكُوْرِ فيِ مُقَابَلَةِ ذَلِكَ مَا هُوَ مِلْكُ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ وَهُوَ الزُّبُرُ اْلفُلاَنِيُّ بِحُدُوْدِهِ اْلأَرْبَعَةِ عَلىَ لِسَانِ اْلقَيِّمِ وَاْلوَالِيْ شَرْعاً عَلىَ اْلمَسْجِدِ اْلمَذْكُوْرِ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَذَلِكَ بَعْدَ ظُهُوْرِ اْلغِبْطَةِ وَاْلمَصْلَحَةِ وَلَهُ أَنْ يُقَاسِمَ عَنِ اْلمَسْجِدِ كَسَائِرِ التَّصَرُّفَاتِ اهـ
الشرح الكبير لابن قدامة الجزء 6 صحـ : 242 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
(حنبلي )
(وَلاَ يَجُوْزُ بَيْعُهُ إِلاَّ أَنْ تَتَعَطَّلَ مَنَافِعُهُ فَيُبَاعُ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهُ فيِ مِثْلِهِ وَكَذَلِكَ اْلفَرَسُ الْحَبِيْسُ إِذَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْغَزْوِ بِيْعَ وَاشْتُرِيَ بِثَمَنِهِ مَا يَصْلَحُ لِلْجِهَادِ وَكَذَلِكَ اْلمَسْجِدِ إِذَا لَمْ يُنْتَفَعْ بِهِ فيِ مَوْضِعِهِ وَعَنْهُ لاَ تُبَاعُ اْلمَسَاجِدُ لَكِنْ تُنْقَلُ آلَتُهَا إِلىَ مَسْجِدٍ آخَرَ) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ بَيْعُ اْلوَقْفِ وَلاَ هِبَتِهِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ حَدِيْثِ عُمََرَ “غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُبْتَاعُ وَلاَ يُوْهَبُ وَلاَ يُوْرَثُ” فَاِنْ تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ بِاْلكُلِّيَّةِ كَدَارٍ انْهَدَمَتْ أَوْ أَرْضٍ خَرَبَتْ وَعَادَتْ مَوَاتاً لاَ يُمْكِنُ عِمَارَتُهَا أَوْ مَسْجِدٍ انْتَقَلَ أَهْلُ اْلقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فيِ مَوْضِعٍ لاَ يُصَلَّى فِيْهِ أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمْكِنْ تَوْسِيْعُهُ فيِ مَوْضِعِهِ فَاِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِيُعْمَرَ بِهِ بَقِيَّتُهُ جَازَ بَيْعُ اْلبَعْضِ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ اْلانْتِفَاعُ بِشَيءٍ مِنْهُ بِيْعَ جَمِيْعُهُ اهـ
KESIMPULAN :
Masjid di alih fungsikan menjadi tempat jualan atau kantin atau dapur umum hukumnyaTIDAK BOLEH 
Ada ulama’ yg membolehkan yaitu imam As subki tapi dengan 3 syarat :
1. yg dialih fungsikan cuma sedikit sekira tidak merubah nama bahwa tempat itu disebut masjid
2. tidak menghilangkan dzatiyah masjid tapi memindahkannya ketempat lain
3. adanya maslahat bagi waqafannya.
Wallohu a’lam bis showab.
LINK DISKUSI :

Pos terkait