Hukum Sholat Bagi Orang Lumpuh

Hukum Sholat Bagi Orang Lumpuh

Pertanyaan: Hukum Sholat Bagi Orang Lumpuh

Assalamualaikum Wr. Wb. Orang yang lumpuh bolehkah meninggalkan sholat? [Mas Broo].

 

Bacaan Lainnya

Jawaban atas pertanyaan Hukum Sholat Bagi Orang Lumpuh

Wa’alaikumsalam Wr. Wb. Kewajiban melaksanakan sholat tetap atas seorang muslim, selama akalnya tetap. Adapun cara pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi muslim tersebut. Berdiri, duduk, tiduran miring, tiduran telentang, isyarah dengan kepala, isyarah dengan kedipan mata, dan selama aqalnya ada, maka kewajibannya tidak hilang.

 

– Fathul Mu’in:

 

و) ثالثها: (قيام قادر) عليه بنفسه أو بغيره (في فرض) ولو مندورا أو معادا. ويحصل القيام بنصب فقار ظهره – أي عظامه التي هي مفاصله – ولو باستناد إلى شئ بحيث لو زال لسقط.

ويكره الاستناد – لا بانحناء – إن كان أقرب إلى أقل الركوع، إن لم يعجز عن تمام الانتصاب.

(ولعاجز شق عليه قيام) بأن لحقه به مشقة شديدة بحيث لا تحتمل عادة – وضبطها الامام بأن تكون بحيث يذهب معها خشوعه – (صلاة قاعدا) كراكب سفينة خاف نحو دوران رأس إن قام، وسلس لا يستمسك حدثه إلا بالقعود. وينحني القاعد للركوع بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه.

(فرع) قال شيخنا: يجوز لمريض أمكنه القيام بلا مشقة لو انفرد، لا إن صلى في جماعة إلا مع جلوس في بعضها، الصلاة معهم مع الجلوس في بعضها، وإن كان الافضل الانفراد.

وكذا إذا قرأ الفاتحة فقط لم يقعد، أو والسورة قعد فيها جاز له قراءتها مع القعود، وإن كان الافضل تركها. انتهى.

والافضل للقاعد الافتراش، ثم التربع، ثم التورك، فإن عجز عن الصلاة قاعدا صلى مضطجعا على جنبه، مستقبلا للقبلة بوجهه ومقدم بدنه، ويكره على الجنب الايسر بلا عذر.

فمستلقيا على ظهره وأخمصاه  إلى القبلة، ويجب أن يضع تحت رأسه نحو مخدة ليستقبل بوجهه القبلة، وأن يومئ إلى صوب القبلة راكعا وساجدا، وبالسجود أخفض من الايماء إلى الركوع، إن عجز عنهما. فإن عجز عن الايماء برأسه أومأ بأجفانه. فإن عجز، أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فلا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا.

 

– Mughnil Muhtaj:

 

الثالث ” من أركان الصلاة : ” القيام في فرض القادر ” عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته فيجب حالة الإحرام به وهذا معنى قول ” الروضة ” كأصلها : يجب أن يكبر قائما حيث يجب القيام لخبر البخاري عن عمران بن حصين : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه و سلم عن الصلاة فقال : ( صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب ) زاد النسائي : ( فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وأجمع الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة

 

-Minhajul Qowiim:

 

فإن لم يقدر على القيام في الفرض بأن لحقته مشقة شديدة لا تحتمل في العادة كدوران رأس راكب السفينة قعد كيف شاء للخبر الصحيح فإن لم تستطع أي القيام فقاعدا ولو شرع في السورة فله القعود ليكملها وكذا لو كان إذا صلى منفردا صلى قائما ومع جماعة صلى قاعدا فله أن يصلي معهم قاعدا وركع أي المصلي قاعدا وأقل ركوعه أن ينحني حتى يكون محاذيا جبهته ما قدام ركبتيه والأفضل أي أكمله هو أن يحاذي جبهته موضع سجوده وركوع القاعد في النفل كذلك وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة أي بالنسبة إلى النظر فإنه يسن لكل النظر إلى موضع سجوده قال العز بن عبد السلام فيمن اتقى الشبهات فضعف عن القيام والجمعة لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى فإن لم يقدر على القعود بأن نالته به المشقة السابقة اضطجع وجوبا على جنبه مستقبلا للقبلة بوجه ومقدم بدنه و الجنب الأيمن أي الاضطجاع عليه أفضل بل الاضطجاع على الأيسر بلا عذر مكروه فإن لم يقدر على الاضطجاع بالمعنى السابق استلقى على ظهره وأخمصاه للقبلة لخبر النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا ويرفع وجوبا رأسه قليلا بشيء ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه هذا في غير الكعبة وإلا جاز له الاستلقاء على ظهره وعلى وجهه

لأنه كيفما توجه فهو متوجه لجزء منها نعم إن لم يكن لها سقف امتنع الاستلقاء على ظهره من غير أن يرفع رأسه ويومىء وجوبا إن عجز عن ذلك برأسه للركوع والسجود و يجب أن يكون إيماؤه للسجود أكثر قدر إمكانه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ولوجوب التمييز بينهما على المتمكن فإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه أي بصره إلى أفعال الصلاة فإن لم يقدر على الإيماء بطرفه إليها أجرى الأركان جميعها على قلبه مع السنن إن شاء بأن يمثل نفسه قائما وراكعا وهكذا لأنه الممكن فإن اعتقل لسانه أجرى القراءة وغيرها على قلبه كذلك ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة لزمه الإتيان بها

 

– Ghoyatul Bayan:

 

(ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺮﻛﻬﺎ) ﺃﻱ اﻟﺼﻼﺓ (ﻟﻤﻦ ﻋﻘﻞ) ﺃﻱ,ما ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻋﻘﻠﻪ ﺑﺎﻗﻴﺎ ﻛﺎﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻋﺒﺮ اﻟﻨﺎﻇﻢ ﺑﺄﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﺴﻨﻨﻬﺎ ﻷﻥ ﻛﻼﻣﻪ ﻓﻴﻤﺎﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻭاﻟﺒﺎء ﻓﻲ ﺑﺎﻷﺭﻛﺎﻥ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻭﻫﻮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻩ ﺃﺟﺮﻯ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻨﻰ ﺇﺟﺮاء اﻟﻘﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻴﻬﺎ اﺳﺘﺤﻀﺎﺭﻫﺎ ﻓﻼ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ اﺩﻋﺎء ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻘﻠﻮﺑﺎ (ﻭﺑﻌﺪ ﻋﺠﺰ ﺇﻥ ﻳﻄﻖ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻌﻞ) ﺃﻱ ﺃﻥ اﻟﻤﺼﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎﺕ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺇﺫا ﺃﻃﺎﻕ ﺷﻴﺌﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺟﻮﺑﺎ ﻭﺑﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻬﺎ ﻓﺈﺫا ﻗﺪﺭ ﻓﻲ ﺃﺛﻨﺎء اﻟﻘﺮاءﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎﻡ ﺃﻭ اﻟﻘﻌﻮﺩ ﺃﺗﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺪﻭﺭ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻟﻮ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ ﻭﺑﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءﺗﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺰﻯء ﻓﻲ ﻧﻬﻮﺿﻪ ﻟﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ ﻭﺗﺠﺐ ﻓﻲ ﻫﻮﻯ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﻷﻧﻪ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻭﺇﻥ ﻗﺪﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻭﺟﺐ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻟﻴﺮﻛﻊ ﻭﻻ ﺗﺠﺐ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻴﺎﻡ ﻷﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ اﺭﺗﻔﻊ ﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺮﻛﻮﻉ ﻓﺈﻥ اﻧﺘﺼﺐ ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺪاﻝ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻗﺎﻡ ﻭاﻃﻤﺄﻥ ﻭﻛﺬا ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺭاﺩ ﻗﻨﻮﺗﺎ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ ﻓﺎﻥ ﻗﻨﺖ ﻗﺎﻋﺪا ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻪ

 

Wallohu a’lam semoga bermanfaat. [Santrialit, Ust. kang Dul]

Sumber tulisan ada disini.

Silahkan baca juga artikel terkait.

Pos terkait