Pertanyaan: Hukum Sholat Dhuha Lebih Dua Rokaat Dengan Sekali Salam
Assalamualaikum. Wr. Wb.
Sholat dukha lebih dari 2 misal 4, 8, 12 bolehkan dilakukan dengan sekali salam? Bagaimana cara tasyahudnya. Sekali apa dua kali ? [ Abdur Rahman Assyafi’i ]
Jawaban Atas Pertanyaan Hukum Sholat Dhuha Lebih Dua Rokaat Dengan Sekali Salam
Waalaikumsalam. Wr. Wb.
Sholat Dhuha merupakan sholat sunah, Allah Ta’ala dalam surah Ash-Shad ayat 18 berfirman :
يسبحْنَ بالْعَشي وَالْإِشْرَاق
Artinya : “… Mereka bertashbih kepada Allah di waktu sore dan waktu isyraq.”
Untuk penjelasan ayat ini Ibnu `Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan Isyraq adalah Shalat Dhuha. Rokaat sholat Dhuha menurut Imam Rofi’i dalam kitab Al Muharror dan Syarah Shogir paling sedikit adalah dua rokaat dan paling banyak adalah dua belas rokaat. Sedangkan menurut Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab bahwa sholat Dhuha paling banyak adalah delapan rokaat.
Terkait dengan pertanyaan, jika sholat Dhuha dilakukan lebih dari dua rokaat dengan sekali salam (dalam artian diwashol atau disambung terus dari awal sampai akhir ) apakah boleh ?
Jawabannya adalah BOLEH sebagaimana keterangan dalam kitb I’anatut Tholibin juz 1 halaman 524 : ” Disunnahkan salam setiap dua rokaat sebagaimana hadis riwayat Ummu Hani’ rodhiyaalohu ‘anha…. sampai perkataan mushonnif “jika digabungkan langsung delapan atau dua belas rokaat dengan sekali salam maka boleh “.
Kemudian bagaimanakah cara tasyahudnya ?
Tasyahudnya boleh dilakukan pada setiap dua rokaatnya, atau tiga atau empat yang tidak boleh adalah melakukan tasyahud di setiap rokaat dan boleh juga meringkas tasyahud tersebut dengan satu tasyahud di rokaat terakhir. Wallohu a’lam bish-showab. [Sunde Pati, Mazz Rofii, Kumbang Gurun, Abdur Rahman Assyafi’i ,Ibnu Al-Ihsany].
REFERENSI :
- Kifayatul Ahyar I / 87 – 88
- I’anah At-tholibin I / 254
- I’anah At-tholibin I / 265
- Nihayatul Muhtaj V / 329
- Tuhfatul Muhtaj VII / 290
- Hawasyi Asy-Syarwani II / 232
- Ghoyatut Talkhish Al-Murad halaman 92 – 93
- ‘Umdatus Salik Wa ‘Uddatun Nasik halaman 61
كفاية الأخيار ج ١ ص ٨٧ ـ ٨٨
وَمن سنَن صَلَاة الضُّحَى قَالَ الله تَعَالَى {يسبحْنَ بالْعَشي وَالْإِشْرَاق} قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا الْإِشْرَاق صَلَاة الضُّحَى وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أبي – هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ(أَوْصَانِي خليلي بِثَلَاث صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام من كل شهر وركعتي الضُّحَى وَأَن أوتر قبل أَن انام) ثمَّ أقل الضُّحَى رَكْعَتَانِ وَأما أَكْثَرهَا فَالَّذِي ذكره الرَّافِعِيّ فِي الْمُحَرر وَالشَّرْح الصَّغِير وَنَقله فِي الشَّرْح الْكَبِير عَن الرَّوْيَانِيّ وَأقرهُ أَنَّهَا اثْنَتَا عشرَة رَكْعَة وَاحْتج لَهُ بقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأبي ذَر رَضِي الله عَنهُ(إِن صليت الضُّحَى اثْنَتَيْ عشرَة رَكْعَة بنى الله لَك بَيْتا فِي الْجنَّة) وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شرح الْمُهَذّب أَكْثَرهَا ثَمَان رَكْعَات قَالَه الْأَكْثَرُونَ وَرَوَاهُ الشَّيْخَانِ من حَدِيث أم هَانِيء وَذكر مثله فِي التَّحْقِيق
إعانة الطالبين ج ١ ص ٢٥٤ـ
(قوله وأقلها ) أي صلاة الضحى وقوله ركعتان أي لحديث أبي هريرة السابق وحديث يصبح على كل سلامى إلخ المار أيضا ( قوله وأكثرها ) أي صلاة الضحى وقوله ثمان أي ثمان ركعات إلى أن قال … ( قوله ويندب أن يسلم من كل ركعتين ) أي لخبر أم هانىء قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى ثمان ركعات يسلم من كل ركعتين ولو جمع بين الثمان أو الاثنتي عشرة بإحرام واحد جاز
إعانة الطالبين ج ١ ص٢٦٥ـ
{ و } صلاة { التراويح } وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات . . إلى أن قال . . ويجب التسليم من كل ركعتين ، فلو صلى أربعا منها بتسليمة لم تصح ، بخلاف سنة الظهر والعصر والضحى والوتر؛{ قوله بخلاف سنة الظهز الخ }؛ أي فإنه يجوز جمع الأربع القبلية أو البعدية بتحريم واحد وسلام واحد ، وكذلك الضحى يجوز أن يجمع فيه بين ركعاته كلها بتحرم واحد وسلام واحد ، وقد تقدم أنه لو أخر القبلية لا يجوز له جمعها مع البعدية بسلام واحد على معتمد ابن حجر ، وقال لعل بحث الجواز مبني على الضعيف أنه لا تجب نية القبلية ولا البعدية ، ويجوز ذلك على معتمد م ر
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج ٥ ص ٣٢٩ـ
( وأكثرها ثنتا عشرة ) لخبر فيه ضعيف ، وهذا ما جرى عليه في الروضة كأصلها ، والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى أن أكثرها ثمان ، وعليه فلو زاد عليها لم يجز
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ج ٧ ص ٢٩٠ـ
( قوله : والأفضل السلام من كل ركعتين ) يجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع وهل يجوز تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد الأخيرة فيه نظر
حواشي الشرواني والعبادي ج ٢ ص٢٣٢
قوله: (والافضل إلخ) ويجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الاخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع وهل يجوز تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الاخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد الاخيرة فيه نظر سم على حج ا هشوبري أقول قياس كلامهم الآتي في النقل المطلق الجواز.
غاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد ص ٩٢ ـ ٩٣
ـ{ النفل }ـ ـ{ مسئلة }ـ أحرم بالوتر ولم ينو عددا جاز واقتصر على ما شاء من ركعة إلى إحدى عشرة ، قلت وافقه ابن حجر وقال م ر يقتصر على ثلاث اهـ وكذا لو نوى عددا فله الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبله ، ومثل الوتر الرواتب والضحى في المسئلتين أي إن قلنا بجواز جمع أربع منها بتسليمة على ما أفتى به النووي لكن الذي اعتمده السبكي أنه لا يجوز جمع أربع منها بتسليمة ووافقه عبد الله بن أحمد مخرمة في الرواتب واختار الجواز في الضحى ، قلت خالفه ابن حجر و م ر فقالا يجوز في غير التراويح الجمع بتسليمة في جمع النوافل ، بل قال م ر يجوز جمع القبلية والبعدية بتسليمة واحدة ورجحا أيضا عدم جواز الزيادة والنقص في غير النفل المطلق اهـ
عمدة السالك وعدة الناسك ص ٦١
ـ (قيام الليل والتهجد) ـوالنفل في الليل متأكدٌ وإن قلَّ، والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار، وأفضله السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداساً، فإن قسمه نصفين فأفضله الأخير، أو أثلاثاً فالأوسط.ويكره قيام كل الليل دائماً.ويندب افتتاح التهجد بركعتين خفيفتين، وينوي التهجد عند نومه، ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضرر.ويسلم من كل ركعتين، فإن جمع ركعات بتسليمة -أو تَطَوَّع بركعة- جاز. وله التشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أربع وإن كثرت التشهدات، وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة، ولا يجوز في كل ركعة.
Wallahu A’lam.
Demikian, semoga bermanfaat.
Sumber tulisan ada disini.
Silahkan baca artikel terkait.