Istri Menunggu Suami Pulang Atau Shalat Jama’ah di Masjid?

Istri Menunggu Suami Pulang Atau Shalat Jama'ah di Masjid?

PERTANYAAN: Istri Menunggu Suami Pulang Atau Shalat Jama’ah di Masjid?

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Afwan ustadz/ustadzah. Ada pertanyaan yang ragu untuk saya jawab, mohon bimbinganya: Ada seorang pasangan suami istri yang rumahnya dekat dengan masjid atau bersebelahan dengan masjid, tapi sang istri dipesan oleh sang suami untuk tidak sholat maghrib berjamaah di masjid, disuruh nenunggu sang suami pulang kerja biar bisa melakukan sholat jamaah di rumah bersama. Sedangkan sang suami datangnya mepet/dekat dengan waktu shalat isya’.

Pertanyaannya:

Bacaan Lainnya

1. Apakah wajib hukumnya bagi sang istri untuk tetap menunggu sang suami pulang untuk sholat berjamaah meskipun waktunya mepet/berdekatan dengan isya’?

2. Bagaimana hukumnya jika sang istri mengabaikan perintah/amanah suami dengan melakukan sholat berjamaah di masjid karena sang istri ingin sholat di awal waktu?

Mohon bimbingannya. Syukron. [Cak Mbrut].

 

JAWABAN dari pertanyaan Istri Menunggu Suami Pulang Atau Shalat Jama’ah di Masjid?

Wa’alaikumussalam Wr. Wb. Sudah seharusnya sang istri menunggu suaminya pulang, sampai batas waktu yang diizinkan, yaitu sekitar 15 menit sebelum waktu shalat isya tiba. Taat pada suami hukumnya wajib selagi bukan perintah ma’shiat, sedangkan shalat berjama’ah bagi wanita hukumnya sunah. Jika ada dua wajib (kewajiban) saling berhadapan, yang satu wajib yang langsung ke Allâh dan yang satunya wajib yang tidak langsung ke Allâh, maka yang dimenangkan wajib yang langsung ke Allâh. Jika ada wajib dan sunah saling berhadapan, yang dimenangkan yang wajib, meskipun yang wajib itu tidak langsung ke Allâh dan yang sunah langsung ke Allâh.

 

Referensi :

احياء علوم الدبن 1 / 56

.والقول الشافعي فيه أن النكاح نوع رق فهي رقيقة له فعليها طاعة الزوج مطلقا في كل ما طلب منها في نفسها مما لا معصية فيه.

اعانة الطالبين

قال النووي: والاصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الاحرار المقيمين في المؤاداة فقط،

(قوله: قال النووي الخ) مقابل قوله سنة، ودليله خبر: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيها الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب.

رواه ابن حبان وغيره وصححوه، ففي الحديث الوعيد على ترك الجماعة.

ودل قوله: لا تقام فيهم الجماعة على أنها فرض كفاية، ولو كانت فرض عين لقال: لا يقيمون.

وقوله: فرض كفاية أي في الركعة الأولى فقط، لا في جميع الصلاة وفرض الكفاية هو عبارة عن كل مهم يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله، فخرج فرض العين، فإنه منظور فيه بالذات إلى فاعله، حيث قصد حصوله من كل مكلف، ولم يكتف فيه بقيام غيره به عنه.

اه بجيرمي.

(قوله: للرجال إلخ) خرج بهم النساء والخناثى.

وقوله: البالغين خرج بهم الصبيان.

وقوله: الأحرار خرج بهم الأرقاء.

وقوله: المقيمين خرج بهم المسافرون.

وقوله: في المؤداة خرج بها ما عداها.

وزيد على ذلك شرطان: أن يكونوا مستورين، وأن يكونوا غير معذورين.

وخرج بذلك العراة والمعذورون بشئ من أعذار الجماعة.

ﺍﻟﻔَﺼْﻞُ ﺍﻟﺜَﺎﻟِﺚُ ﻓِﻲْ ﻓَﻀْﻞِ ﺻَﻼَﺓِ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﻓِﻲْ ﺑَﻴْﺘِﻬَﺎ ﻭَﺃَﻧَّﻪُ ﺃَﻓْﻀَﻞُ ﻣِﻦْ ﺻَﻼَﺗِﻬَﺎ ﻓِﻲْ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ }

‏( ﺭُﻭِﻱَ ﻋَﻦِ ﺍﻣْﺮَﺃَﺓِ ﺣُﻤَﻴْﺪٍ ﺍﻟﺴَّﺎﻋِﺪِﻱِّ ‏) ﻧﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﻨﻰ ﺳﺎﻋﺪﺓ، ﻗﻮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺰﺭﺝ ‏( ﺃَﻧَّﻬَﺎ ﺟَﺎﺀَﺕْ ﺇﻟَﻰ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ، ﻓَﻘَﺎﻟَﺖْ : ﻳَﺎ ﺭَﺳُﻮﻝَ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺇﻧِّﻲ ﺃُﺣِﺐُّ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓَ ﻣَﻌَﻚَ، ﻗَﺎﻝَ ‏) ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ‏( ﻋَﻠِﻤْﺖُ ﺃَﻧَّﻚِ ﺗُﺤِﺒِّﻴْﻦَ ﺍﻟﺼَﻼَﺓَ ﻣَﻌِﻲْ، ﻭَﺻَﻼَﺗُﻚِ ﻓِﻲْ ﺑَﻴْﺘِﻚِ ‏) ﺃﻱ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﻴﺘﻚ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺎﻣﻴﻦ ﻓﻴﻪ ‏( ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻦْ ﺻَﻼَﺗِﻚِ ﻓِﻲْ ﺣُﺠْﺮَﺗِﻚِ ‏) ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺤﺎﺀ، ﻭﻫﻮ : ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﺣُﺠﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺤﺠﺎﺭﺓ

‏( ﻭَﺻَﻼَﺗُﻚِ ﻓِﻲْ ﺣُﺠْﺮَﺗِﻚِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻦْ ﺻَﻼَﺗِﻚِ ﻓِﻲ ﺩَﺍﺭِﻙِ، ﻭَﺻَﻼَﺗُﻚِ ﻓِﻲْ ﺩَﺍﺭِﻙِ ﺧَﻴْﺮٌ ﻣِﻦْ ﺻَﻼَﺗِﻚِ ﻓِﻲْ ﻣَﺴْﺠِﺪِﻱْ ‏) ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻄﻠﺐ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺘﺮ ﻓﻲ ﺣﻘﻬﺎ . ﻭﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ { : ﻷَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓُ ﻓِﻲْ ﺑَﻴْﺘِﻬَﺎ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺃَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻓِﻲْ ﺣُﺠْﺮَﺗِﻬَﺎ، ﻭَﻷَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻓِﻲْ ﺣُﺠْﺮَﺗِﻬَﺎ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺃَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻓِﻲْ ﺍﻟﺪَﺍِﺭ، ﻭَﻷَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻓِﻲْ ﺍﻟﺪَﺍِﺭ ﺧَﻴْﺮٌ ﻟَﻬَﺎ ﻣِﻦْ ﺃَﻥْ ﺗُﺼَﻠِّﻲَ ﻓِﻲْ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ }. ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ

 

– Hikayah :

 

ﻭَﻣِﻦَ ﺍﻟْﻜَﺒَﺎﺋِﺮِ ‏) ﺃﻱ ﻛﺒﺎﺋﺮ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ‏( ﺧُﺮُﻭْﺝُ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓِ ﺍﻟﻤُﺰَﻭّﺟَﺔِ ﻣِﻦْ ﺑَﻴْﺘِﻬَﺎ ‏) ﺃﻱ ﻣﺤﻞ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﺎ ‏( ﺑِﻐَﻴْﺮِ ﺇِﺫْﻧِﻪِ، ﻭَﻟَﻮْ ﻟِﻤَﻮْﺕِ ﺃَﺣَﺪِ ﺃَﺑَﻮَﻳْﻬَﺎ ‏) ﺃﻱ ﻷﺟﻞ ﺟﻨﺎﺯﺗﻪ .

‏( ﻭَﻓِﻲْ ﺍﻹِﺣْﻴَﺎﺀِ ‏) ﻟﻠﻐﺰﺍﻟﻲ ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ‏( ﺧَﺮَﺝَ ﺭَﺟُﻞٌ ﻓِﻲْ ﺳَﻔَﺮِﻩِ ﻭَﻋَﻬِﺪَ ‏) ﺑﻜﺴﺮ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﺃﻱ ﺃﻭﺻﻰ ‏( ﺇِﻟَﻰ ﺍﻣْﺮَﺃَﺗِﻪِ ﺃَﻥْ ﻻَ ﺗَﻨْﺰِﻝَ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻌﻠﻮِ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺴﻔْﻞِ، ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺃَﺑُﻮْﻫَﺎ ﻓِﻲْ ﺍﻷَﺳْﻔَﻞِ ﻓَﻤَﺮِﺽَ ‏) ﺃﻱ ﺍﻷﺏ ‏( ﻓَﺄَﺭْﺳَﻠَﺖْ ﺍﻟْﻤَﺮْﺃَﺓُ ﺇِﻟَﻰ ﺭَﺳُﻮْﻝِ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺗَﺴْﺘَﺄْﺫِﻥُ ﻓِﻲْ ﺍﻟﻨُﺰُﻭْﻝِ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﺑِﻴْﻬَﺎ ‏) ﺃﻱ ﻟﻌﻴﺎﺩﺗﻪ ‏( ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺻَﻠَﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ” : ﺃَﻃِﻴْﻌِﻲْ ﺯَﻭْﺟَﻚِ “) ﺃﻱ ﻭﻻ ﺗﻨﺰﻟﻲ ‏( ﻓَﻤَﺎﺕَ ‏) ﺃﻱ ﺍﻷﺏ

‏( ﻓَﺎﺳْﺘَﺄْﺫَﻧَﺖْ ‏) ﺃﻱ ﺭﺳﻮﻝَ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ﻷﺟﻞ ﺷﻬﻮﺩ ﺟﻨﺎﺯﺗﻪ ‏( ﻓَﻘَﺎﻝَ ﺻَﻠَﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ : ” ﺃَﻃِﻴْﻌِﻲْ ﺯَﻭْﺟَﻚِ “) ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻨﺰﻭﻝ ‏( ﻓَﺪُﻓِﻦَ ﺃَﺑُﻮْﻫَﺎ، ﻓَﺄَﺭْﺳَﻞَ ﺭَﺳُﻮْﻝُ ﺍﻟﻠﻪِ ﺻَﻠَﻰ ﺍﻟﻠﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺇِﻟَﻴْﻬَﺎ ‏) ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ‏( ﻳُﺨْﺒِﺮُﻫَﺎ ” ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠﻪَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻗَﺪْ ﻏَﻔَﺮَ ﻷَﺑِﻴْﻬَﺎ ﺑِﻄَﺎﻋَﺘِﻬَﺎ ﻟِﺰَﻭْﺟِﻬَﺎ

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . الجزء 1. صفحة 466 

و الجماعة (في المسجد لغير المرأة) ومثلها الخنثى (أفضل) منها في غير المسجد كالبيت، وجماعة المرأة والخنثى في البيت أفضل منها في المسجد لخبر الصحيحين «صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» أي فهي في المسجد أفضل، لأن المسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعائر وكثرة الجماعة، وقال: «لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن» رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ومثل النساء الخناثى، ويكره لذوات الهيئات حضور المسجد مع الرجال، ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة – رضي الله تعالى عنها – لو أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل ولخوف الفتنة. أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن المفسدة لخبر مسلم «إذا استأذنتكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» فإن لم يكن لهم زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع.

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين. الجزء 2. صفحة 8.

وعبارة شرح م ر: ويكره لها – أي للمرأة – حضور جماعة المسجد إن كانت مشتهاة – ولو في ثياب بذلة – أو غير مشتهاة – وبها شئ من الزينة أو الريح الطيب. وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ، كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد. ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أوهما في أمة متزوجة، ومع خشية فتنة منها أو عليها. اه.

المنتقى شرح الموطأ:

قَوْلُهُ: لَا تَمْنَعُوا إمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ: دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ مَنْعُهُنَّ مِنْ ذَلِكَ، وَأَنَّ لَا خُرُوجَ لَهُنَّ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلرَّجُلِ مَنْعُ الْمَرْأَةِ مِنْ ذَلِكَ، لَخُوطِبَ النِّسَاءُ بِالْخُرُوجِ، وَلَمْ يُخَاطَبْ الرِّجَالُ بِالْمَنْعِ. اهـ.

– Al-Asybah Wan-Nadho’ir Lis-Suyuthi, Juz 1 Hal. 338 :

[فرع: في اجتماع الفضيلة والنقيصة]

إلى أن قال- ومنها: الصلاة أول الوقت منفردا، وآخره جماعة، وفي الأفضل طرق. قطع أكثر العراقيين: باستحباب التأخير وأكثر الخراسانيين باستحباب التقديم. وقال آخرون: حكمه حكم الماء، فإن تيقن الجماعة آخره فالتأخير أفضل، وإلا فالتقديم. قال النووي: وقد ثبت في صحيح مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه «ستجيء أئمة، يؤخرون الصلاة عن أول وقتها. قال: فصلوا الصلاة لوقتها، واجعلوا صلاتكم معهم نافلة» . قال: فالذي نختاره: أن يصلي مرتين، فإن اقتصر على واحدة، فإن تيقن حصول الجماعة فالتأخير أفضل ; لتحصيل شعارها الظاهر ; ولأنها فرض كفاية. وفي وجه: فرض عين، ففي تحصيلها: خروج من الخلاف. قال: ويحتمل أن يقال: إن فحش التأخير، فالتقديم أفضل. وإن خف، فالانتظار أفضل. ومنها: الصلاة أول الوقت عاريا، أو قاعدا، وآخره مستورا، أو قائما. وفيها الخلاف في المتيمم

– Al-Majmu’ Juz 2 Hal 263 :

فرع : اختلف كلام الأصحاب في تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى أثنائه لانتظار الجماعة فقطع أبو القاسم الداركي وأبو علي الطبري وصاحب الحاوي وآخرون من كبار العراقيين باستحباب التأخير وتفضيله على فضيلة أول الوقت وقطع أكثر الخراسانيين بأن تقديم الصلاة منفردا أفضل ونقل إمام الحرمين والغزالي في البسيط أنه لا خلاف فيه ونقل جماعات من الأصحاب أنه إن رجا الجماعة في آخر الوقت ولم يتحققها ففي استحباب التأخير وجهان بناء على القولين في التيمم وحكى صاحبا الشامل والبيان هذا عن الأصحاب مطلقا ونقل الروياني عن القاضي أبي علي البندنيجي أنه قال قال الشافعي في الأم التقديم أول الوقت منفردا أفضل وقال في الإملاء التأخير للجماعة أفضل وقال القاضي أبو الطيب حكم الجماعة حكم التيمم إن تيقن الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل وإن تيقن عدمها فالتقديم أفضل وإن رجا الأمرين فعلى القولين وهذا الذي حكاه عن القاضي أبي الطيب هو الذي ذكره أبو علي البندنيجي في جامعه كذا رأيته في نسخة معتمدة منه فهذا كلام الأصحاب في المسألة وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سيجئ أئمة يؤخرون الصلاة عن أول وقتها قال فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم نافلة فالذي نختاره أنه يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي مرتين مرة في أول الوقت منفردا لتحصيل فضيلة أول الوقت ومرة في آخره مع الجماعة لتحصيل فضيلتها وقد صرح أصحابنا باستحباب الصلاة مرتين على ما ذكرناه في باب صلاة الجماعة وسنبسطه هناك إن شاء الله تعالى فإن أراد الاقتصار على صلاة واحدة فإن تيقن حصول الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل لتحصيل شعارها الظاهر ولأنها فرض كفاية على الصحيح في مذهبنا وفرض عين على وجه لنا وهو قول ابن خزيمة من أصحابنا وهو مذهب احمد ابن حنبل وطائفة ففي تحصيلها خروج من الخلاف ولم يقل أحد يأثم بتأخيرها ويحتمل أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالانتظار أفضل والله أعلم

– Shohih Muslim Juz 1 Hal 378 :

حدثنا محمد بن العلاء الهمداني أبو كريب، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، وعلقمة، قالا: أتينا عبد الله بن مسعود في داره، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا، قال: فقوموا فصلوا، فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، قال: فلما ركع وضعنا أيدينا على ركبنا، قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ثم أدخلهما بين فخذيه، قال: فلما صلى، قال: «إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ويخنقونها إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك، فصلوا الصلاة لميقاتها، واجعلوا صلاتكم معهم سبحة، وإذا كنتم ثلاثة فصلوا جميعا، وإذا كنتم أكثر من ذلك، فليؤمكم أحدكم، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه، وليجنأ، وليطبق بين كفيه، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراهم

روضة الطالبين (1/ 95)

أما تعجيل المتوضىء وغيره الصلاة في أول الوقت منفردا وتأخيرها لانتظار الجماعة ففيه ثلاثة طرق قيل التقديم أفضل وقيل التأخير وقيل وجهان قلت قطع معظم العراقيين بأن التأخير للجماعة أفضل ومعظم الخراسانيين بأن التقديم منفردا أفضل وقال جماعة هو كالتيمم فإن تيقن الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل وإن ظن عدمها فالتقديم أفضل وإن رجاها فقولان وينبغي أن يتوسط فيقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل وإن خف فالتأخير أفضل وموضع الخلاف إذا اقتصر على صلاة فأما إذا صلى أول الوقت منفردا وآخره مع الجماعة فهو النهاية في الفضيلة وقد جاء به الحديث في صحيح مسلم وغيره قال صاحب البيان قال أصحابنا والقولان في التيمم يجريان في مريض عجز عن القيام ورجاه آخر الوقت أو رجا العريان السترة آخره هل الأفضل تقديم الصلاة على حالهما أم التأخير قال ولا يترك الترخص بالقصر في السفر وإن علم إقامته آخر الوقت بلا خلاف قال قال صاحب الفروع إن خاف فوت الجماعة لو أكمل الوضوء فإدراكها أولى من الانحباس لإكماله وفي هذا نظر والله أعلم

المجموع شرح المهذب – (ج 2 / ص 262)

(فرع) اختلف كلام الاصحاب في تأخير الصلاة عن أول الوقت الي أثنائه لانتظار الجماعة فقطع أبو القاسم الداركي وابو علي الطبري وصاحب الحاوى وآخرون من كبار العراقيين باستحباب التأخير وتفضيله على فضيلة أول الوقت وقطع أكثر الخراسانيين بان تقديم الصلاة منفردا أفضل ونقل امام الحرمين والغزالي في البسيط انه لا خلاف فيه ونقل جماعات من الاصحاب انه ان رجا الجماعة في آخر الوقت ولم يتحققها ففى استحباب التأخير وجهان بناء على القولين في التيمم وحكي صاحبا الشامل والبيان هذا عن الاصحاب مطلقا ونقل الروياني عن القاضي أبى علي البندنيجى انه قال قال الشافعي في الام التقديم أول الوقت منفردا أفضل وقال في الاملاء التأخير للجماعة أفضل وقال القاضي أبو الطيب حكم الجماعة حكم التيمم إن تيقن الجماعة آخر الوقت فالتأخير أفضل وان تيقن عدمها فالتقديم أفضل وان رجا الامرين فعلي القولين وهذا الذى حكاه عن القاضي أبي الطيب هو الذى ذكره أبو على البندنيجى في جامعه كذا رأيته في نسخة معتمدة منه فهذا كلام الاصحاب في المسألة

فتح المعين – (ج 1 / ص 119)

( فرع ) يندب تعجيل صلاة ولو عشاء لأول وقتها لخبر أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتها وتأخيرها عن أوله لتيقن جماعة أثناءه وإن فحش التأخير ما لم يضق الوقت ولظنها إذا لم يفحش عرفا لا لشك فيها مطلقا والجماعة القليلة أول الوقت أفضل من الكثيرة آخره

نهاية المحتاج

( وقيل ) هي ( فرض كفاية للرجال ) البالغين العقلاء الأحرار المستورين المقيمين في المؤداة فقط لخبر { ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان } أي غلب ، فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ، وخرج بالرجال غيرهم وسيأتي ، وبالبالغين : الصبيان ، وبالعقلاء : أضدادهم فلا تصح منهم كما مر في بابه ، وبالأحرار : من فيه رق ولو مبعضا ، وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ، والتوبة له سواء انفرد الأرقاء ببلد أم لا خلافا لمن رجح خلاف ذلك ، وسيأتي حكم الأجراء في باب الإجارة إن شاء الله تعالى ، وبالمستورين : العراة فلا تكون فرضا عليهم بل هي والانفراد في حقهم سواء ، إلا أن يكونوا عميا أو في ظلمة فتستحب لهم ، وبالمقيمين : المسافرون فلا تجب عليهم كما نقله في الروضة عن [ ص: 136 ] الإمام وأقره ، وجزم به في التحقيق ، وما نقل عن ظاهر النص المقتضي لوجوبها محمول على نحو عاص بسفره ، وبالمؤداة المقضية فلا تكون فرضا فيها بل هي سنة إن كانت من نوعها ، فإن كانت من غير نوعها لم تسن أيضا ، ومتى كانت فرض كفاية ( فتجب ) إقامتها ( بحيث يظهر ) بها ( الشعار ) أي شعار الجماعة في تلك المحلة بإقامتها في كل مؤداة من الخمس بجماعة ذكور أحرار بالغين فيما يظهر كرد السلام ، بخلاف صلاة الجنازة فإن مقصودها الدعاء وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة ; لأنه لا ذنب عليه ، فإن كانت كبيرة اشترط تعددها فيها بادية أو غيرها ، ولا يكفي فعلها في نحو محل ولا في البيوت ، وإن ظهرت في الأسواق ; لأن الشعار لا يحصل بذلك ، ومقتضى هذا التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار الاكتفاء بذلك ، وهو المعتمد كما نقله القاضي أبو الطيب عن أبي إسحاق ، كأن فتحت أبوابها بحيث لا يحتشم كبير ولا صغير من دخولها ، ومن ثم كان الأوجه الاكتفاء بإقامتها في الأسواق إن كانت كذلك ، وإلا فلا ; لأن لأكثر الناس مروءات تأبى دخول بيوت الناس والأسواق .

ولا يشترط إقامتها بجمهورهم بل تسقط بطائفة قليلة ظهر الشعار بهم ، وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى في طائفة مسافرين أقاموا الجماعة في بلدة [ ص: 137 ] وأظهروها هل يحصل بهم ويسقط بفعلهم الطلب عن المقيمين بعدم حصول الشعار بهم وأنه لا يسقط بفعلهم الطلب عن المقيمين ، فقد قال المصنف : إذا أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلدة ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد حصلت الجماعة ، ولا إثم على المتخلفين كما لو صلى الجنازة طائفة يسيرة ، هكذا قاله غير واحد ، وأفتى الوالد رحمه الله تعالى أيضا في أهل قرية صلوا ركعة من فريضة في جماعة ثم نووا قطع القدوة وأتموها منفردين بأنه يسقط عنهم طلب الجماعة لتأدي شعارها بصلاتهم ، وإن كانت تلك الفريضة الجمعة وتلزم أهل البوادي الساكنين بها .

وأما في القرية الصغيرة فلا يشترط تعددها فيها ; لحصول الفرض بدونه . وضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة بأن يكون فيها نحو ثلاثين رجلا . والظاهر أنه تقريب ، بل لو ضبط ذلك بالعرف لكان أقرب إلى المعنى ، وكلامهم بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحلين مثلا مفروض فيما لو كان بحيث يمكن من يقصدها إدراكها من غير كبير مشقة فيها فيما يظهر ، فلا يشترط إقامتها في كل محلة منها خلافا لجمع ( فإن ) ( امتنعوا كلهم ) من فعلها بأن لم يفعلها أحد أو فعلت لا على الوجه المذكور ( قوتلوا ) أي قاتل الإمام أو نائبه الممتنعين لإظهار هذا الشعار العظيم [ ص: 138 ] ولا يقاتلهم على ترك السنة ( ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال ) لمزيتهم عليهن بناء على أنها سنة لهن ( في الأصح ) لخشية المفسدة فيهن وكثرة المشقة عليهن ; لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى المساجد فيكره تركها لهم لا لهن ، والخناثى كالنساء ،

Wallohu a’lam semoga bermanfaat. [Muchcin Chafifi, Moh Showi, Umronuddin].

Sumber tulisan ada disini.

Silahkan baca juga artikel terkait.

Pos terkait